الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
موصوفة بأنها ضلالة، وأنها مردودة، وهذا الاتصاف عام لا استثناء فيه، بخلاف البدعة اللغوية فإنها غير مقصودة بحديث «كل بدعة ضلالة» فإن البدعة اللغوية لا يلازمها وصف الضلالة والذم، ولا الحكم عليها بالرد والبطلان.
المسألة الرابعة: العلاقة بين الابتداع والإحداث
الابتداع والإحداث يردان في اللغة بمعنى واحد؛ إذ معناهما: الإتيان بالشيء المخترع بعد أن لم يكن.
وأما في المعنى الشرعي فقد دلت الأحاديث الأربعة المتقدمة على أن للبدعة في الشرع اسمين: البدعة والمحدثة.
إلا أن لفظ البدعة غلب إطلاقه على (الأمر المخترع المذموم في الدين خاصة).
وأما لفظ المحدثة فقد غلب إطلاقه (على الأمر المخترع المذموم في الدين كان أو في غيره).
وبهذا يعلم أن الإحداث أعم من الابتداع؛ لكون لفظ الإحداث شاملاً لكل مخترع مذموم، في الدين كان أو في غيره، إذ يدخل في معنى
الإحداث: الإثم وفعل المعاصي، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:«من أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا» (1)، قال ابن حجر:(أي أحدث المعصية)(2).
وبذلك يتبين لنا أن لفظ المحدثة - بهذا النظر - متوسط بين معنيي البدعة في اللغة والشرع، فهو أخص من معنى البدعة في اللغة، وأعم من معناها في الشرع.
فتحصل لدينا ثلاثة معان:
1 -
الأمر المخترع مذمومًا كان أو محمودًا، في الدين كان أو في غيره.
2 -
الأمر المخترع المذموم في الدين كان أو في غيره.
3 -
الأمر المخترع المذموم في الدين خاصة.
فالأول عام، وهو المعنى اللغوي للبدعة وللمحدثة.
والثاني خاص، وهو المعنى الشرعي - الغالب - للمحدثة.
والثالث أخص، وهو المعنى الشرعي للبدعة، وهو - أيضًا - المعنى الشرعي الآخر للمحدثة.
(1) أخرجه البخاري (4/ 81) برقم 1870، ومسلم (9/ 140).
(2)
انظر فتح الباري (13/ 281).