المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الرابعة: العلاقة بين الابتداع والإحداث - قواعد معرفة البدع

[محمد حسين الجيزاني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌المدخل الأولحدُّ البدعة

- ‌المسألة الأولى: معنى البدعة في اللغة

- ‌المسألة الثانية: معنى البدعة في الشرع

- ‌المسألة الثالثة: موازنة بين المعنى اللغوي للبدعة والمعنى الشرعي

- ‌المسألة الرابعة: العلاقة بين الابتداع والإحداث

- ‌المسألة الخامسة: العلاقة بين البدعة والسنة

- ‌المسألة السادسة: العلاقة بين البدعة والمعصية

- ‌المسألة السابعة: العلاقة بين البدعة والمصلحة المرسلة

- ‌المسألة الثامنة: خصائص البدعة

- ‌ذكر أمور لا تشترط في البدعة

- ‌المدخل الثانيالأصول الجامعة للابتداع

- ‌توطئة:

- ‌الأصل الأول: التقرب إلى الله بما لم يشرع

- ‌الأصل الثاني: الخروج على نظام الدين

- ‌الأصل الثالث: الذرائع المفضية إلى البدعة

- ‌شروط اعتبار الفعل ذريعة إلى البدعة:

- ‌ومن الأمثلة على تطبيق السلف لقاعدة سد الذرائع في باب البدعة

- ‌ومن المفاسد المترتبة على إهمال العمل بقاعدة سد الذرائع في باب البدعة

- ‌قواعد معرفة البدع

- ‌المنهج المتبع في ترتيب هذه القواعد وصياغتها

- ‌أولاً: صنَّفتُ هذه القواعد إلى ثلاث أقسام

- ‌ثانيًا: رتَّبتُ الكلام على كل قاعدة وفق الآتي:

- ‌ثالثًا: مما يلزم التنبيه عليه في هذا المقام:

- ‌الأصل الأول: التقرب إلى الله بما لم يشرع

- ‌القاعدة الأولى

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة الثانية

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة الثالثة

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة الرابعة

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة الخامسة

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة السادسة

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة السابعة

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة الثامنة

- ‌ويدخل تحت هذه القاعدة الصور التالية

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة التاسعة

- ‌والأمثلة على هذه القاعدة

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة العاشرة

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌الأصل الثاني: الخروج على نظام الدين

- ‌القاعدة الحادية عشرة

- ‌ومما يدخل تحت هذه القاعدة

- ‌ومن الأمثلة على ذلك أيضًا:

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة الثانية عشر

- ‌ومما يدخل تحت هذه القاعدة

- ‌ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره الشاطبي حيث يقول:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة الثالثة عشرة

- ‌ومما يدخل تحت هذه القاعدة

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة الرابعة عشرة

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة الخامسة عشرة

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة السادسة عشرة

- ‌ومن الأمثلة على ذلك

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة السابعة عشرة

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة الثامنة عشر

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القواعد:

- ‌الأصل الثالث: الذرائع المفضية إلى البدعة

- ‌القاعدة التاسعة عشر

- ‌توضيح القاعدة والأمثلة عليها:

- ‌القاعدة العشرون

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة الحادية والعشرون

- ‌والأمثلة على هذه القاعدة

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌القاعدة الثانية والعشرون

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌والقدر الجامع لهذه القواعد الأربع:

- ‌القاعدة الثالثة والعشرون

- ‌ومن الأمثلة على ذلك:

- ‌توضيح القاعدة:

- ‌الخاتمة

- ‌1 - عرضٌ مجمل لقواعد معرفة البدع

- ‌2 - مجالات البدعة

- ‌ثبت المصادر والمراجع

الفصل: ‌المسألة الرابعة: العلاقة بين الابتداع والإحداث

موصوفة بأنها ضلالة، وأنها مردودة، وهذا الاتصاف عام لا استثناء فيه، بخلاف البدعة اللغوية فإنها غير مقصودة بحديث «كل بدعة ضلالة» فإن البدعة اللغوية لا يلازمها وصف الضلالة والذم، ولا الحكم عليها بالرد والبطلان.

‌المسألة الرابعة: العلاقة بين الابتداع والإحداث

الابتداع والإحداث يردان في اللغة بمعنى واحد؛ إذ معناهما: الإتيان بالشيء المخترع بعد أن لم يكن.

وأما في المعنى الشرعي فقد دلت الأحاديث الأربعة المتقدمة على أن للبدعة في الشرع اسمين: البدعة والمحدثة.

إلا أن لفظ البدعة غلب إطلاقه على (الأمر المخترع المذموم في الدين خاصة).

وأما لفظ المحدثة فقد غلب إطلاقه (على الأمر المخترع المذموم في الدين كان أو في غيره).

وبهذا يعلم أن الإحداث أعم من الابتداع؛ لكون لفظ الإحداث شاملاً لكل مخترع مذموم، في الدين كان أو في غيره، إذ يدخل في معنى

ص: 25

الإحداث: الإثم وفعل المعاصي، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:«من أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا» (1)، قال ابن حجر:(أي أحدث المعصية)(2).

وبذلك يتبين لنا أن لفظ المحدثة - بهذا النظر - متوسط بين معنيي البدعة في اللغة والشرع، فهو أخص من معنى البدعة في اللغة، وأعم من معناها في الشرع.

فتحصل لدينا ثلاثة معان:

1 -

الأمر المخترع مذمومًا كان أو محمودًا، في الدين كان أو في غيره.

2 -

الأمر المخترع المذموم في الدين كان أو في غيره.

3 -

الأمر المخترع المذموم في الدين خاصة.

فالأول عام، وهو المعنى اللغوي للبدعة وللمحدثة.

والثاني خاص، وهو المعنى الشرعي - الغالب - للمحدثة.

والثالث أخص، وهو المعنى الشرعي للبدعة، وهو - أيضًا - المعنى الشرعي الآخر للمحدثة.

(1) أخرجه البخاري (4/ 81) برقم 1870، ومسلم (9/ 140).

(2)

انظر فتح الباري (13/ 281).

ص: 26