الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد أورد بعض الناس أسئلة وإشكالات على هذه القاعدة والتي تليها سيأتي ذكرها مع الجواب عليها في القاعدة التالية، وهي: ترك السلف الصالح؛ إذ الكلام على القاعدتين بعضه متصل ببعض.
القاعدة الرابعة
(4)
كل عبادة من العبادات ترك فعلها السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم أو نقلها أو تدوينها في كتبهم أو التعرض لها في مجالسهم فإنها تكون بدعة بشرط أن يكون المقتضي لفعل هذه العبادة قائمًا والمانع منه منتفيًا (1).
ومن الأمثلة على ذلك:
1 -
صلاة الرغائب المبتدعة.
وقد اعتمد العز بن عبد السلام في إنكار هذه الصلاة وبيان بدعيتها على هذه القاعدة.
قال رحمه الله: (ومما يدل على ابتداع هذه الصلاة أن العلماء الذين هم أعلام الدين وأئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وغيرهم ممن دوَّن الكتب في الشريعة مع شدة حرصهم على تعليم الناس
(1) انظر الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة (9)، والباعث (47).
الفرائض والسنن لم ينقل عن أحد منهم أنه ذكر هذه الصلاة، ولا دوَّنها في كتابة، ولا تعرَّض لها في مجالسه.
والعادة تحيل أن تكون مثل هذه سنة وتغيب عن هؤلاء الذين هم أعلام الدين وقدوة المؤمنين، وهم الذين إليهم الرجوع في جميع الأحكام من الفرائض والسنن والحلال والحرام) (1).
2 -
الاحتفال بأيام الإسلام ووقائعه المشهودة، واتخاذها أعيادًا شريعة من الشرائع فيجب فيها الإتباع، لا الابتداع (2).
فمن ذلك: الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم ينقل عن أحد من السلف ذكره فضلاً عن فعله.
قال ابن تيمية: (فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه، ولو كان هذا خيرًا محضًا أو راجحًا لكان السلف رضي الله عنه أحق به منا، فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمًا له منا، وهم على الخير أحرص.
وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته وإتباع أمره، وإحياء سنته باطنًا وظاهرًا، ونشر ما بعُث به، والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان.
(1) الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة (9)، وانظر الباعث (47).
(2)
انظر اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 614).