المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ذوي الأرحام - متن الموثق من عمدة الموفق - ضمن مجموع «الرفعة»

[محمد بن سالم ولد عدود]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ سَالِمِ الشَّنْقِيطِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌وَظَائِفُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌مَتْنُ الْمُوَثَّقِ مِنْ عُمْدَةِ الْمُوَفَّقِ

- ‌عُمْدَةُ الْمُوَفَّقِ لابْنِ قُدَامَةَ

- ‌[الْمُقَدِّمَةُ]

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ

- ‌بَابُ الآنِيَةِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ النِّفَاسِ

- ‌كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌بَابُ شَرَائِطِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ آدَابِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الصَّلاةِ وَوَاجِبَاتِهَا

- ‌بَابُ سَجْدَتِيِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا

- ‌بَابُ الإِمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

- ‌بَابُ مَنْ لا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمُفْطِرِينَ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ

- ‌بَابُ صِيَامُ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ وَالْعَمْرَةِ

- ‌بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْفِدْيَةِ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُ بَعْدَ الْحِلِّ

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ الْهَدْيِ وَالأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ الْبَيْعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الْقَرْضِ

- ‌كِتَابُ أَحْكَامِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجُعَالَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ السَّبْقِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي بُطْلانِ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْمُوصَى إِلَيْهِ

- ‌فَصْلُ فِي الرُّشْدِ وَالْحَجْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَبِ

- ‌فَصْلُ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأُمِّ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيْرَاثِ الْجَدَّةِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَخْوَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ مِنَ الأُمِّ

- ‌بَابُ الْحَجْبِ

- ‌بَابُ الْعَصَبَاتِ

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌بَابُ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ

- ‌بَابُ مَسَائِلَ شَتَّى

- ‌بَابُ الْوَلاءِ

- ‌بَابُ الْمِيرَاثِ بِالْوَلاءِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّدْبِيرِ

- ‌بَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ وِلايَةِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي الاسْتِئْذَانِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَالإِمَاءِ

- ‌بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلُ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ نِكَاحِ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ

- ‌بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاح

- ‌بَابُ الْعُيُوبِ الَّتِي يُفْسَخُ بِهَا النِّكَاحُ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ صَرِيحِ الطَّلاقِ وَكِنَايَتِهِ

- ‌بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلاقِ بِالشَّرْطِ

- ‌بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ الإِحْدَاد

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْمُعْتَدَّاتِ

- ‌بَابُ اسْتِبْرَاءُ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌كِتَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا يُبَاحُ أَكْلُهُ وَ مَا لا يُبَاحُ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الْمُضْطَرِّ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ وَاسْتِيفَائِهِ

- ‌بَابُ الاشْتِرَاكِ فِي الْقَتْلِ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ فِي الْجُرُوحِ

- ‌كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ الْعَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ

- ‌بَابُ دِيَاتِ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الشِّجَاجِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بابُ حَدِّ الْمُسْكِرِ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِينَ

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌بَابُ الأَنْفَالِ

- ‌بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا

- ‌بَابُ الأَمَانِ

- ‌بَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌كِتَابُ الْقضَاءِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحُكْمِ

- ‌بَابٌ فِي تَعَارُضِ الدَّعَاوِي

- ‌بَابُ حُكْمِ كِتَابِ الْقَاضِي

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالرُّجُوعِ عَنْهَا

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوِي

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

الفصل: ‌باب ذوي الأرحام

1653 -

وَكَبَنِيهِمْ وَلِمَنْ قَدِ انْفَرَدْ

كُلٌّ وَإِنْ شَارَكَ ذُو فَرْضٍ يُبَدْ

1654 -

إِذْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ: (أَلْحِقُوا الْفَرَا

ئِضَ بِأَهْلِهَا) وَسَاقَا الْخَبَرَا

1655 -

فَإِخْوَةٌ لِأَبَوَيْنِ دُونَهُمْ

يَرِثُ زَوْجٌ أُمٌّ إِخْوَةٌ لِأُمْ

1656 -

وَعُمَرُ الصِّنْفَ الشَّقِيقَ شَرَّكَهْ

وَهْيَ الْحِمَارِيَّةُ وَالْمُشْتَرَكَةْ

1657 -

وَإِن يَكُن مَكَانَهُمْ إِنَاثُ

يَعْلُو إِلَى الْعَشَرَةِ الْمِيرَاثُ

1658 -

وَذِي الْفَرِيضَةُ لَدَى الشُّيُوخِ

أُمٌّ مُضَافَةٌ إِلَى الْفُرُوخِ

1659 -

وَيُتْبَعُ الْمَالُ مَبَالَ الْخُنْثَى

فَإِن يَبُلْ مِن فَرْجِهِ فَأُنْثَى

1660 -

وَإِن مِنَ الذَّكَرِ بَالَ فَرَجُلْ

أَوْ مِنْهُمَا وَاسْتَوَيَا فَفِيهِ قُلْ

1661 -

مَا قَالَهُ ابْنُ عَاصِمٍ فِي التُّحْفَةْ

فَأَحِلِ الْحُكْمَ عَلَيْهِ تُكْفَهْ

1662 -

وَيَرِثُ الْمُشْكِلُ أَعْنِي الْخُنْثَى

نِصْفَ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى

1663 -

وَقُلْ كَذَا فِي جَرْحِهِ وَدِيَتِهْ

وَغَيْرِ ذَا وَامْنَعْ نِكَاحَ فِئَتِهْ

‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

1664 -

مَنْ لَيْسَ ذَا تَعْصِيبٍ اوْ سِهَامِ

مِنْ ذِي قَرَابَةٍ ذَوُو الْأَرْحَامِ

1665 -

وَمَا لَهُمْ إِرْثٌ مَعَ الصِّنْفَيْنِ

إِلَّا مَعَ الْفَرْدِ مِنَ الزَّوْجَيْنِ

1666 -

فَلَهُمُ فَاضِلُ مَا قَدْ صَارَ لَهْ

مِنْ غَيْرِ مَا حَجْبٍ وَلَا مُعَاوَلَهْ

1667 -

جَارَيْتُ فِي اللَّفْظِ الْمُوَفَّقَ ابْحَثُوا

عَنْهَا سَمَاعًا، ثُمَّ كُلٌّ يَرِثُ

1668 -

مَوْرِثَ مَنْ يُدْلِي بِهِ تَنْزِيلَا

وَإِن تُرِد لِأَمْرِهِمْ تَفْصِيلَا

1669 -

فَكَالْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الْأَبْنَا

وَالْأَخَوَاتِ كُلُّ مَنْ وَلَدْنَا

ص: 801

1670 -

كَذَاكَ كَالْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ

بَنَاتُهُمْ يَسِرْنَ بِائْتِمَامِ

1671 -

وَوَلَدُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ كَهُمْ

كَذَلِكَ الْعَمَّاتُ وَالْعَمُّ لِلْأُمْ

1672 -

كَالْأَبِ وَالْأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ وَالْـ

ـجَدُّ لِلِامِّ الْكُلُّ كَالْأُمِّ نَزَلْ

1673 -

فَإِن يَكُ اثْنَانِ أَوَ ارْبَى مِنْ جِهَةْ

وَاحِدَةٍ وَكَانَ مِن بَيْنِ الْجِهَةْ

1674 -

أَسْبَقُ لِلْمُدْلَى بِهِ فَهْوَ الْأَحَقْ

وَاقْسِمْ فِي الِاسْتِوَاءِ وَاجْعَلْ مَا اسْتَحَقْ

1675 -

مَن كَانَ فِي الْأَصْلِ يَنَالُ الْإِرْثَا

لِمَنْ بِهِ أَدْلَى، وَسَوِّ الْأُنْثَى

1676 -

بِغَيْرِهَا فِي الِاسْتَوَا إِذْ إِرْثُهُمْ

بِالرَّحِمِ انْجَرَّ لَهُمْ كَبَنِي الُامْ

1677 -

فَإِنْ يُخَلِّفْ بِنْتَ سُعْدَى الْمُضْنَى

وَابْنَ الْمُنَى وَابْنَ وَبِنْتَ لُبْنَى

1678 -

فَثُلُثَيْنِ أَعْطِ الَاوَّلَيْنِ

وَالْآخِرَيْنِ ثُلُثًا نِصْفَيْنِ

1679 -

وَإِن يَكُنْ ثَلَاثَ عَمَّاتِ لِأُمْ

وَلِأَبٍ وَلَهُمَا خَلَّفَ ثُمْ

1680 -

ثَلَاثَ خَالَاتٍ كَذَا فَالْإِرْثُ ثُلْـ

ـثَانِ وَثُلْثٌ وَلْيُخَمَّسْ حَظُّ كُلْ

1682 -

كُلُّ شقِيقَةٍ بِذَا الْمِقْيَاسِ

مَوْرِثُهَا ثَلَاثَةُ الْأَخْمَاسِ

1682 -

مِنْ حَظِّ صِنْفِهَا، وَغَيْرُهَا تَرِثْ

خُمْسًا فَقَطْ مِنْ ثُلُثَيْنِ وَثُلُثْ

1683 -

فَاضْرِبْ ثَلَاثَةً لِقَسْمِ مَا انْكَسَرْ

فِي خَمْسَةٍ تَطْلُعْ بِخَمْسَةَ عَشَرْ

1684 -

وَإِن تَكُن جِهَاتُهُمْ مُخْتَلِفَةْ

فَنَزِّلِ الْبَعِيدَ حَتَّى تَقِفَهْ

1685 -

فِي مَوْقِفِ الْوَارِثِ ثُمَّ اقْسِمْ عَلَى

نَحْوِ الَّذِي كُنَّا ذَكَرْنَا أَوَّلَا

1686 -

وَإِنْ يُؤَدِّ لِسُقُوطِ الْأَقْرَبِ

كَمِثْلِ بِنْتِ الْأَخِ مِن غَيْرِ الْأَبِ

1687 -

فَهْيَ بِبِنْتِ بِنْتِ بِنْتٍ سَاقِطَةْ

فَالْمُتَوَسِّطُ كَمِثْلِ الْوَاسِطَةْ

ص: 802