المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب أحكام الدين - متن الموثق من عمدة الموفق - ضمن مجموع «الرفعة»

[محمد بن سالم ولد عدود]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ سَالِمِ الشَّنْقِيطِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌وَظَائِفُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌مَتْنُ الْمُوَثَّقِ مِنْ عُمْدَةِ الْمُوَفَّقِ

- ‌عُمْدَةُ الْمُوَفَّقِ لابْنِ قُدَامَةَ

- ‌[الْمُقَدِّمَةُ]

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ

- ‌بَابُ الآنِيَةِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ النِّفَاسِ

- ‌كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌بَابُ شَرَائِطِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ آدَابِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الصَّلاةِ وَوَاجِبَاتِهَا

- ‌بَابُ سَجْدَتِيِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا

- ‌بَابُ الإِمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

- ‌بَابُ مَنْ لا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمُفْطِرِينَ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ

- ‌بَابُ صِيَامُ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ وَالْعَمْرَةِ

- ‌بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْفِدْيَةِ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُ بَعْدَ الْحِلِّ

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ الْهَدْيِ وَالأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ الْبَيْعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الْقَرْضِ

- ‌كِتَابُ أَحْكَامِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجُعَالَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ السَّبْقِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي بُطْلانِ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْمُوصَى إِلَيْهِ

- ‌فَصْلُ فِي الرُّشْدِ وَالْحَجْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَبِ

- ‌فَصْلُ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأُمِّ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيْرَاثِ الْجَدَّةِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَخْوَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ مِنَ الأُمِّ

- ‌بَابُ الْحَجْبِ

- ‌بَابُ الْعَصَبَاتِ

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌بَابُ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ

- ‌بَابُ مَسَائِلَ شَتَّى

- ‌بَابُ الْوَلاءِ

- ‌بَابُ الْمِيرَاثِ بِالْوَلاءِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّدْبِيرِ

- ‌بَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ وِلايَةِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي الاسْتِئْذَانِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَالإِمَاءِ

- ‌بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلُ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ نِكَاحِ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ

- ‌بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاح

- ‌بَابُ الْعُيُوبِ الَّتِي يُفْسَخُ بِهَا النِّكَاحُ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ صَرِيحِ الطَّلاقِ وَكِنَايَتِهِ

- ‌بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلاقِ بِالشَّرْطِ

- ‌بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ الإِحْدَاد

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْمُعْتَدَّاتِ

- ‌بَابُ اسْتِبْرَاءُ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌كِتَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا يُبَاحُ أَكْلُهُ وَ مَا لا يُبَاحُ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الْمُضْطَرِّ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ وَاسْتِيفَائِهِ

- ‌بَابُ الاشْتِرَاكِ فِي الْقَتْلِ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ فِي الْجُرُوحِ

- ‌كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ الْعَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ

- ‌بَابُ دِيَاتِ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الشِّجَاجِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بابُ حَدِّ الْمُسْكِرِ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِينَ

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌بَابُ الأَنْفَالِ

- ‌بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا

- ‌بَابُ الأَمَانِ

- ‌بَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌كِتَابُ الْقضَاءِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحُكْمِ

- ‌بَابٌ فِي تَعَارُضِ الدَّعَاوِي

- ‌بَابُ حُكْمِ كِتَابِ الْقَاضِي

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالرُّجُوعِ عَنْهَا

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوِي

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

الفصل: ‌كتاب أحكام الدين

1156 -

وَفِي الَّذِي يُقْبَضُ أَجْزَاءً يَحِلْ

إِنْ عُلِمَتْ أَوْقَاتُ قَبْضِ مَا يَحِلْ

1157 -

وَسَلَمُ الْوَاحِدِ فِي شَيْئَيْنِ لَا

يَجُوزُ مَا لَمْ يَكُ بَدْءًا فَصَّلَا

1158 -

بِأَنْ يُبَيِّنَ لِكُلِّ جِنْسِ

ثَمَنَهُ كَخَشَبٍ وَجِبْسِ

1159 -

وَمَنَعُوا فِي السَّلَمِ الصَّرْفَ إِلَى

غَيْرِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ أَوَّلَا

1160 -

وَالْبَيْعَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْحَوَالَةْ

بِهِ وَفِيهِ جَوَّزُوا الْإِقَالَةْ

1161 -

مِنْ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ لِأَنَّهَا

فَسْخٌ فَشَأْنُ الْبَيْعِ لَيْسَ شَأْنَهَا

‌بَابُ الْقَرْضِ

1162 -

فِي الْقَرْضِ قَدْ سَاقَ الحَدِيثَ عَنْ أَبِي

رَافِعٍ انْ قَدْ رَدَّ عَنْ أَمْرِ النَّبِي

1163 -

عَنْ بَكْرٍ اسْتَلَفَهُ خِيَارَا

رَبَاعِيًا وَاصِفًا الْخِيَارَا

1164 -

بِأَنَّهُمْ هُمْ أَحْسَنُ النَّاسِ قَضَا

صَلَّى عَلَيْهِ اللهُ مَا نَجْمٌ أَضَا

1165 -

وَيَلْزَمُ الْمُقْتَرِضَ الْمِثْلُ وَلَا

بَأْسَ بِأَنْ يَرُدَّ عَنْهُ أَمْثَلَا

1166 -

وَجُمْلَةً عَنِ التَّفَارِيقِ بَلَا

شَرْطٍ بِذَيْنِ وَإِذَا مَا أُجِّلَا

1167 -

لَمْ يَتَأَجَّلْ وَاشْتِرَاطُ مَا بِهِ الْـ

ـمُقْرِضُ يَنْتَفِعُ فِيهِ لَا يَحِلّ

1168 -

إِلَّا كَرَهْنٍ وَكَذَا قَبُولُ مَا

يُهْدَى سِوَى مَا اعْتِيدَ قَبْلُ مِنْهُمَا

‌كِتَابُ أَحْكَامِ الدَّيْنِ

1169 -

لَيْسَ يُطَالَبُ الَّذِي قَدْ لَزِمَهْ

دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ بِأَنْ يُقَدِّمَهْ

1170 -

قَبْلُ وَلَا حَجْرَ عَلَيْهِ قَبْلُ

وَلَا بِتَفْلِيسٍ لَهُ يَحِلُّ

ص: 771

1171 -

كَالْمَوْتِ إِنْ وَثَّقَهُ مَنْ يَرِثُهْ

بِرَهْنٍ اوْ بِضَامِنٍ يَسْتَلْبِثُهْ

1172 -

وَلِلْغَرِيمِ مَنْعُهُ إِنْ أَزْمَعَا

سَفَرًا اَوْ بِغَزْوِهِ تَطَوَّعَا

1173 -

لِمُدَّةٍ يَحِلُّ قَبْلَ أَنْ تَتِمْ

إِلَّا لِتَوْثِيقٍ بِذَا وَإِنْ عُلِمْ

1174 -

مِمَّنْ يُطَالَبُ بِهِ الْإِعْسَارُ

وَكَانَ حَلَّ وَجَبَ الْإِنْظَارُ

1175 -

وَأُحْلِفَ الَّذِي ادَّعَى وَخُلِّيَا

سَبِيلُهُ إِلَّا لِمَالٍ دُرِيَا

1176 -

قَبْلُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِلَا

بَيِّنَةٍ وَلْيُوفِ فَوْرًا ذُو الْمَلَا

1177 -

وَلْيُحْبَسِ انْ أَبَى إِلَيْهِ وَإِذَا

لَمْ يُوفِ مَا لِلْغُرَمَا مَا عِنْدَ ذَا

1178 -

وَسَأَلُوا الْحَجْرَ عَلَيْهِ فَالْحَكَمْ

يُجِيبُهُمْ لَهُ فَإِنْ فَعَلَ لَمْ

1179 -

يَجُزْ لَهُ تَصَرُّفٌ فِيمَا حُجِرْ

فِيهِ وَلَا الْإِقْرَارُ إِنْ فِيهِ يُقِرْ

1180 -

وَيَتَوَلَّى الْحَكَمُ الْقَضَاءَا

يَنْظُرُ فِي رِقٍّ جَنَى ابْتِدَاءَا

1181 -

يَدْفَعُ مِنْ قِيمَةِ ذَا الَّذِي جَنَى

وَأَرْشِهَا لِلْمُسْتَحِقِّ الْأَدْوَنَا

1182 -

ثُمَّ عَنِ الرَّهْنِ يُؤَدِّي الدُّونَ مِنْ

ثَمَنِهِ وَدَيْنِهِ لِلْمُرْتَهِنْ

1183 -

ثُمَّ يَكُونُ فِي الَّذِي قَدْ بَقِيَا

مِنْ دَيْنِهِ بِالْغُرَمَا مُؤْتَسِيَا

1184 -

وَمَنْ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ وَجَدْ

لَمْ يُقْضَ مِنْ ثَمَنِهِ وَلَمْ يُزَدْ

1185 -

زِيَادَةً ذَاتَ اتِّصَالٍ أَوْ يُصَبْ

بِتَلَفِ الْبَعْضِ اسْتَرَدَّ إِنْ أَحَبْ

1186 -

لِقَوْلِهِ صَلَّى عَلَيْهِ اللهُ

(مَنْ أَدْرَكَ .. ) الْحَدِيثَ أَخْرَجَاهُ

1187 -

وَيَقْسِمُ الْبَاقِيَ بَيْنَ الْغُرَمَا

بِقَدْرِ كُلٍّ وَإِلَى أَنْ يُقْسَمَا

1188 -

مَالُ الْمُفَلَّسِ لَهُ نَفَقَتُهْ

فِيهِ وَلِلَّذِي عَلَيْهِ مُؤْنَتُهْ

ص: 772