المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

1931 - وَإِنْ عَلَى عَدٍّ يَفُوقُ الْحَدَّا … أَسْلَمَ - - متن الموثق من عمدة الموفق - ضمن مجموع «الرفعة»

[محمد بن سالم ولد عدود]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ سَالِمِ الشَّنْقِيطِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌وَظَائِفُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌مَتْنُ الْمُوَثَّقِ مِنْ عُمْدَةِ الْمُوَفَّقِ

- ‌عُمْدَةُ الْمُوَفَّقِ لابْنِ قُدَامَةَ

- ‌[الْمُقَدِّمَةُ]

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ

- ‌بَابُ الآنِيَةِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ النِّفَاسِ

- ‌كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌بَابُ شَرَائِطِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ آدَابِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الصَّلاةِ وَوَاجِبَاتِهَا

- ‌بَابُ سَجْدَتِيِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا

- ‌بَابُ الإِمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

- ‌بَابُ مَنْ لا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمُفْطِرِينَ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ

- ‌بَابُ صِيَامُ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ وَالْعَمْرَةِ

- ‌بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْفِدْيَةِ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُ بَعْدَ الْحِلِّ

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ الْهَدْيِ وَالأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ الْبَيْعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الْقَرْضِ

- ‌كِتَابُ أَحْكَامِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجُعَالَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ السَّبْقِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي بُطْلانِ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْمُوصَى إِلَيْهِ

- ‌فَصْلُ فِي الرُّشْدِ وَالْحَجْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَبِ

- ‌فَصْلُ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأُمِّ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيْرَاثِ الْجَدَّةِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَخْوَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ مِنَ الأُمِّ

- ‌بَابُ الْحَجْبِ

- ‌بَابُ الْعَصَبَاتِ

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌بَابُ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ

- ‌بَابُ مَسَائِلَ شَتَّى

- ‌بَابُ الْوَلاءِ

- ‌بَابُ الْمِيرَاثِ بِالْوَلاءِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّدْبِيرِ

- ‌بَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ وِلايَةِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي الاسْتِئْذَانِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَالإِمَاءِ

- ‌بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلُ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ نِكَاحِ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ

- ‌بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاح

- ‌بَابُ الْعُيُوبِ الَّتِي يُفْسَخُ بِهَا النِّكَاحُ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ صَرِيحِ الطَّلاقِ وَكِنَايَتِهِ

- ‌بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلاقِ بِالشَّرْطِ

- ‌بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ الإِحْدَاد

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْمُعْتَدَّاتِ

- ‌بَابُ اسْتِبْرَاءُ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌كِتَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا يُبَاحُ أَكْلُهُ وَ مَا لا يُبَاحُ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الْمُضْطَرِّ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ وَاسْتِيفَائِهِ

- ‌بَابُ الاشْتِرَاكِ فِي الْقَتْلِ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ فِي الْجُرُوحِ

- ‌كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ الْعَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ

- ‌بَابُ دِيَاتِ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الشِّجَاجِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بابُ حَدِّ الْمُسْكِرِ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِينَ

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌بَابُ الأَنْفَالِ

- ‌بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا

- ‌بَابُ الأَمَانِ

- ‌بَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌كِتَابُ الْقضَاءِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحُكْمِ

- ‌بَابٌ فِي تَعَارُضِ الدَّعَاوِي

- ‌بَابُ حُكْمِ كِتَابِ الْقَاضِي

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالرُّجُوعِ عَنْهَا

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوِي

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

الفصل: 1931 - وَإِنْ عَلَى عَدٍّ يَفُوقُ الْحَدَّا … أَسْلَمَ -

1931 -

وَإِنْ عَلَى عَدٍّ يَفُوقُ الْحَدَّا

أَسْلَمَ - حُرًّا كَانَ ذَا أَوْ عَبْدَا-

1932 -

أَمْسَكَ مَا حُدَّ وَفَارَقَ سِوَى

ذَاكَ، التَّوَالِي وَالْأَوَائِلُ سَوَا

1933 -

وَإِنْ يُطَلِّقْ مَرْأَةً وَنَكَحَا

مَنْ مَنْعُ ضَمِّهَا لَهَا قَدْ وَضَحَا

1934 -

مَحْرَمًا اوْ زَائِدَةً عَلَى الْعَدَدْ

قَبْلَ انْقِضَا الْعِدَّةِ هَبْ بَانَتْ فَسَدْ

‌فَصْلُ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ

1935 -

يَجُوزُ أَنْ يَمْلِكَ أُخْتَيْنِ يَطَا

إِحْدَاهُمَا، فَإِنْ لِلُاخْرَى نَشَطَا

1936 -

لَمْ يُصِبِ الَّا بَعْدَ تَحْرِيمِ الَّتِي

وَطِىَء بِالتَّزْوِيجِ، أَوْ إِخْرَاجِ تِي

1937 -

عَنْ مِلْكِهِ مَعْ عِلْمِ أَنْ لَا حَبَلَا

فَإِنْ يَطَأْ وَعَادَتِ الْأُولَى فَلَا

1938 -

يَعُدْ لَهَا حَتَّى يُحَرِّمَ الَّتِي

كَانَ عَلَى وَصْلٍ لَهَا فِي هَجْرِ تِي

1939 -

وَقُلْ كَذَا فِي عَمَّةٍ وَبِنْتِ

أَخٍ وَخَالَةٍ وَبِنْتِ أُخْت

‌فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ نِكَاحِ الإِمَاءِ

1940 -

لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمُ لَوْ عَبْدًا أَمَهْ

كَافِرَةً مَنْعًا، وَلَا الْحُرُّ الْأَمَةْ

1941 -

مُسْلِمَةً إِلَّا إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ

طَوْلًا لِنُكْحِ حُرَّةٍ تَشْفِي الْوَجِعْ

1942 -

وَلَمْ يَجِدْ لِذَاتِ رِقٍّ ثَمَنَا

وَخَشِيَ الْعَنَتَ، أَيْ: خَافَ الزِّنَا

1943 -

وَالصَّبْرُ خَيْرٌ، وَنِكَاحُ أَرْبَعِ

مَا قَامَ شَرْطَا الْحِلِّ حِلُّهُ وُعِي

‌كِتَابُ الرَّضَاعِ

1944 -

كَالنَّسَبِ الرَّضَاعُ بِالتَّعْمِيمِ

فِي الْمَحْرَمِيَّةِ وَفِي التَّحْرِيمِ

ص: 818

1945 -

فَالطِّفْلُ لِلْمُرْضِعَةِ ابْنٌ وَلِمَنْ

ثَابَ لَهَا بِوَطْئِهِ ذَاكَ اللَّبَنْ

1946 -

فَكُلُّ مَنْ عَلَى ابْنِ ذَيْنِ بِالنَّسَبْ

تَحْرُمُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ، وَانْسَحَبْ

1947 -

ذَاكَ عَلَى الطِّفْلَةِ فَهْيَ تَكْتَسِبْ

مَا لِلَّتِي بِهِ لِذَيْنِ تَنْتَسِبْ

1948 -

مِنْ حُرْمَةٍ لِمَا عَلَيْهِ اتَّفَقَا

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَكَانَ سَبَقَا

1949 -

وَإِنَّمَا الْمُحَرَّمُ الَّذِي دَخَلْ

مِنْ دَرٍّ الْحَلْقَ، ارْتِضَاعًا قَدْ وَصَلْ

1950 -

مِنْ ثَدْيٍ اوْ وَجُورًا اوْ سَعُوطَا

مَحْضًا بِدُونِ شَوْبٍ اوْ مَخْلُوطَا

1951 -

إِلَّا إِذَا اسْتُهْلِكَ، وَالشُّرُوطُ

ثَلَاثَةٌ، تَحْرِيمُهُ مَنُوطُ

1952 -

بِهَا: وُصُولُهُ مِنَ ادَمِيَّهْ

هَبْ غَيْرَ ثَيِّبٍ وَغَيْرَ حَيَّةْ

1953 -

وَعَنْهُ: إِلْغَاءُ الَّذِي لَمْ يَثُبِ

بِالْوَطْءِ أَعْنِي دَرَّ غَيْرِ ثَيِّبِ

1954 -

لَا مِنْ بَهِيمَةٍ وَغَيْرِ أُنْثَى

قَدْ حُقِّقَتْ مِنْ رَجُلٍ أَوْ خُنْثَى

1955 -

أَشْكَلَ، وَالْوُصُولُ فِي الْحَوْلَيْنِ

لِأَنَّ فِي مُخَرَّجِ الشَّيْخَيْنِ

1956 -

عَنْ أُمِّنَا عَائِشَةَ الْمُطَاعَةْ

قَصْرَ الرَّضَاعَةِ عَلَى الْمَجَاعَةْ

1957 -

وَلِحَدِيثِ أُمِّنَا هِنْدَ الَّذِي

صَحَّحَهُ عَنْهَا الْإِمَامُ التِّرْمِذِي

1958 -

فِي الْحَصْرِ لِلتَّحْرِيمِ فِي الَّذِي سَبَقْ

مِنْهَا فِطَامَ الطِّفْلِ وَالْأَمْعَا فَتَقْ

1959 -

وَكَوْنُ الِارْتِضَاعِ خَمْسًا مِثْلَ مَا

لِلْأُمِّ عَائِشَةَ مُسْلِمٌ نَمَى

1960 -

وَعَنْهُ: مُطْلَقُ الرَّضَاعِ مُعْتَبَرْ

لِظَاهِرِ الذِّكْرِ وَسَالِفِ الْخَبَرْ

1961 -

وَعَنْهُ: تَحْرِيمُ الثَّلَاثِ لِلَّذِي

يُفْهِمُ مَا نَمَاهُ مُسْلِمٌ لِذِي

1962 -

وَنَحْوَهُ نَمَى لِأُمِّ الْفَضْلِ

وَالْمَذْهَبُ الْأَخْذُ بِذَاكَ الْأُلِّ

ص: 819

1963 -

وَلَبَنُ الْفَحْلِ مُحَرَّمٌ، فَمَنْ

ثَابَ بِوَطْئِهِ لِثِنْتَيْنِ لَبَنْ

1964 -

فَأَرْضَعَتْ خَالِدًا امُّ عَمْرِو

وَأَرْضَعَتْ أَسْمَاءَ أُمُّ بِشْرِ

1965 -

كَانَ لِأَسْمَاءَ بِذَاكَ خَالِدُ

أَخَا رَضَاعٍ فَاللَّقَاحُ وَاحِدُ

1966 -

وَإِنْ ثَلَاثًا أَرْضَعَتْ ذِي طِفْلَةْ

وَتِلْكَ ثِنْتَيْنِ فَقَطْ تَكُنْ لَهْ

1967 -

دُونَهُمَا بِنْتًا، بِذَا وَجْهٌ، وَفِي

ثَانٍ أُبُوَّةُ الرَّضَاعِ تَنْتَفِي

1968 -

إِذْ لَا أُمُومَةَ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِالُالْ

وَكَانِتِ الْبِنْتُ لَهُ زَوْجًا يَحُلْ

1969 -

نِكَاحَهَا دُوْنَهُمَا ذَا، وَلَزِمْ

نِصْفٌ لَهَا، وَعَادَ بِالَّذِي غَرِمْ

1970 -

عَلَيْهِمَا أَخْمَاسًا امَّا حَيْثُمَا

إِمْلَاجَتَيْنِ أَرْضَعَتْهَا مِنْهُمَا

1971 -

وَاحِدَةٌ بِدَرِّ مَنْ سِوَاهُ ثُمْ

بِدَرِّهِ بَعْدُ ثَلَاثًا فَهْيَ أُمْ

1972 -

لَهَا فَتَحْرُمَانِ: ذِي أُمُّ الْمَرَةْ

وَذِي رَبِيبَةٌ لَهُ مُعْتَبَرَةْ

1973 -

كَذَاكَ تَحْرُمُ عَلَى الْآخِرِ إِذْ

صَارَتْ لَهُ رَبِيبَةً مِنْ يَوْمِئِذْ

1974 -

أَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنِ الطِّفْلَةُ لَهْ

زَوْجًا فَلَا انْفِسَاخَ فِي ذِي الْمَسْأَلَةْ

1975 -

وَإِنْ تَزَوَّجَتْ رَضِيعًا ذَاتُ دَرّ

فَأَرْضَعَتْهُ مَا رَضَاعًا يُعْتَبَرْ

1976 -

تَحْرُمْ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ كَانَ قَدْ

ثَابَ لَهَا اللَّبَنُ مِنْهُ لِلْأَبَدْ

1977 -

إِذْ صَارَ لِلطِّفْلِ مِنَ الْآبَاءِ

فَهِيَ مِنْ حَلَائِلِ الْأَبْنَاءِ

1978 -

فَصْلٌ: وَذُو اثْنَتَيْنِ إِنْ كُبْرَاهُمَا

دُونَ دُخُولٍ أَرْضَعَتْ صُغْرَاهُمَا

1979 -

تَحْرُمْ بِهِ الْكُبْرَى وَتَبْقَ الصُّغْرَى

لَهُ، وَإِنْ كَانَتْ هُنَاكَ أُخْرَى

1980 -

فَأَرْضَعَتْهَا يَنْفَسِخْ نُكْحُهُمَا

ثُمَّ لَهُ نِكَاحُ مَنْ شَا مِنْهُمَا

ص: 820