المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب شرائط الصلاة - متن الموثق من عمدة الموفق - ضمن مجموع «الرفعة»

[محمد بن سالم ولد عدود]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ سَالِمِ الشَّنْقِيطِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌وَظَائِفُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌مَتْنُ الْمُوَثَّقِ مِنْ عُمْدَةِ الْمُوَفَّقِ

- ‌عُمْدَةُ الْمُوَفَّقِ لابْنِ قُدَامَةَ

- ‌[الْمُقَدِّمَةُ]

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ

- ‌بَابُ الآنِيَةِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ النِّفَاسِ

- ‌كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌بَابُ شَرَائِطِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ آدَابِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الصَّلاةِ وَوَاجِبَاتِهَا

- ‌بَابُ سَجْدَتِيِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا

- ‌بَابُ الإِمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

- ‌بَابُ مَنْ لا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمُفْطِرِينَ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ

- ‌بَابُ صِيَامُ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ وَالْعَمْرَةِ

- ‌بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْفِدْيَةِ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُ بَعْدَ الْحِلِّ

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ الْهَدْيِ وَالأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ الْبَيْعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الْقَرْضِ

- ‌كِتَابُ أَحْكَامِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجُعَالَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ السَّبْقِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي بُطْلانِ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْمُوصَى إِلَيْهِ

- ‌فَصْلُ فِي الرُّشْدِ وَالْحَجْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَبِ

- ‌فَصْلُ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأُمِّ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيْرَاثِ الْجَدَّةِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَخْوَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ مِنَ الأُمِّ

- ‌بَابُ الْحَجْبِ

- ‌بَابُ الْعَصَبَاتِ

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌بَابُ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ

- ‌بَابُ مَسَائِلَ شَتَّى

- ‌بَابُ الْوَلاءِ

- ‌بَابُ الْمِيرَاثِ بِالْوَلاءِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّدْبِيرِ

- ‌بَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ وِلايَةِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي الاسْتِئْذَانِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَالإِمَاءِ

- ‌بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلُ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ نِكَاحِ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ

- ‌بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاح

- ‌بَابُ الْعُيُوبِ الَّتِي يُفْسَخُ بِهَا النِّكَاحُ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ صَرِيحِ الطَّلاقِ وَكِنَايَتِهِ

- ‌بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلاقِ بِالشَّرْطِ

- ‌بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ الإِحْدَاد

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْمُعْتَدَّاتِ

- ‌بَابُ اسْتِبْرَاءُ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌كِتَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا يُبَاحُ أَكْلُهُ وَ مَا لا يُبَاحُ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الْمُضْطَرِّ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ وَاسْتِيفَائِهِ

- ‌بَابُ الاشْتِرَاكِ فِي الْقَتْلِ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ فِي الْجُرُوحِ

- ‌كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ الْعَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ

- ‌بَابُ دِيَاتِ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الشِّجَاجِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بابُ حَدِّ الْمُسْكِرِ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِينَ

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌بَابُ الأَنْفَالِ

- ‌بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا

- ‌بَابُ الأَمَانِ

- ‌بَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌كِتَابُ الْقضَاءِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحُكْمِ

- ‌بَابٌ فِي تَعَارُضِ الدَّعَاوِي

- ‌بَابُ حُكْمِ كِتَابِ الْقَاضِي

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالرُّجُوعِ عَنْهَا

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوِي

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

الفصل: ‌باب شرائط الصلاة

201 -

وَفِي الْإِقَامَةِ بِتَثْنِيَةِ (قَدْ

قَامَتْ) لِإِحْدَى عَشْرَةَ انْتَهَى الْعَدَدْ

202 -

وَيَنْبَغِي كَوْنُ الْمُؤَذِّنِ لِتَا

لِكَ أَمِينًا صَيِّتًا مُوَقِّتَا

203 -

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى

عَالٍ بِطُهْرٍ قَائِمًا مُسْتَقْبِلَا

204 -

وَلْيَلْتَفِتْ غَيْرَ مُزِيلٍ قَدَمَيْـ

ـهِ يَمْنَةً وَيَسْرَةً يَقُولُ (حَيْ)

205 -

فَلْيَأْتِ لِلْيَمِينِ بِالصَّلَاةِ

وَبِالْفَلَاحِ لِلشِّمَالِ يَاتِي

206 -

وَلْيَجْعَلِ اِصْبَعَيْهِ فِي أُذْنَيْهِ وَلْـ

ـيَأْتِ بِهِ تَرَسُّلًا عَلَى مَهَلْ

207 -

وَلْيَحْدُرَ اَلْفَاظَ الْإِقَامَةِ وَلَهْ

يُضِيفُ مَرَّتَيْنِ بَعْدَ الْحَيْعَلَهْ

208 -

في الصُّبْحِ لَا فِي غَيْرِهَا (الصَّلَاةُ

خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ) وَذَا الْأَوْقَاتُ

209 -

تَسْبِقُ إِلَّا قَالَهَا إِذْ قَدْ ثَبَتْ

(إِنَّ بِلَالًا .. ) فَلِمَاذَا اجْتُنِبَتْ

210 -

فِيمَا يُقَدِّمُ (الصَّلَاةُ خَيْرُ)

إِذَا أَذَانُ الصُّبْحِ أَمْ ذَا غَيْرُ

211 -

وَيُسْتَحَبُّ لِلَّذِي سَمِعَ أَنْ

يَحْكِيَهُ إِذْ قَدْ رَوَى شَيْخَا السُّنَنْ

212 -

(إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَا) وَالْحَيْعَلَهْ

إِذَا حَكَى يُبْدِلُهَا بِالْحَوْقَلَهْ

‌بَابُ شَرَائِطِ الصَّلاةِ

213 -

سِتٌّ شَرَائِطُ الصَّلَاةِ الْأَوَّلُ

طَهَارَةُ الْحَدَثِ إِذْ (لَا يَقْبَلُ)

214 -

مِمَّا عَلَيْهِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ

وَالْوَقْتُ فِي هَذِي الشُّرُوطِ الثَّانِي

215 -

وَحَدُّ ذَا لِلظُّهْرِ مِنْ زَوَالِ

شَمْسٍ إِلَى تَمَاثُلِ الظِّلَالِ

216 -

مَعَ الَّذِي هِيَ لَهُ فَيَبْدَا

ذُو الْعَصْرِ لِاصْفِرَارِهَا مُمْتَدَّا

217 -

فَيَذْهَبُ الْوَقْتُ ذُو الِاخْتِيَارِ

وَلِلْغُرُوبِ وَقْتُ الِاضْطِرَارِ

ص: 715

218 -

يَبْقَى وَفِي الْمَذْهَبِ هَذِي الْوُسْطَى

وَذَا فِي الِاسْتِدْلَالِ أَوْفَى قِسْطَا

219 -

وَمِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ لِلْمَغْرِبِ عُدْ

وَبِمَغِيبِ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ حُدْ

220 -

وَلِلْعِشَا مِنْ ذَاكَ حَتَّى يَنْتَصِفْ

لَيْلٌ فَيَبْقَى مَا ضَرُورِيًّا وُصِفْ

221 -

إِلَى طُلُوعِ آخِرِ الْفَجْرَيْنِ

وَالْفَجْرُ مِنْ ذَا لِطُلُوعِ الْعَيْنِ

222 -

عَنَيْتُ عَيْنَ الشَّمْسِ وَالْمُكَبِّرُ

قَبْلَ الْخُرُوجِ مُدْرِكًا يُعْتَبَرُ

223 -

وَأَوَّلُ الْوَقْتِ يَفُوقُ آخِرَهْ

فِي الْفَضْلِ إِلَّا فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةْ

224 -

وَالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ حَرٍّ لِلَّذِي

قَدْ صَحَّ فِي التَّأْخِيرِ فِي تِلْكَ وَذِي

225 -

وَالسَّتْرُ لِلْعَوْرَةِ بِالَّذْ لَا يَصِفْ

بَشَرَةً ثَالِثُهَا وَتَخْتَلِفْ

226 -

فَعَوْرَةُ الرَّجُلِ وَالْأَمَةِ مَا

مِنْ سُرَّةٍ لِرُكْبَةٍ دُونَهُمَا

227 -

وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ سَائِرُ الْجَسَدْ

مِنْهَا سِوَى الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهِ فَقَدْ

228 -

وَالْعِتْقُ لِلْبَعْضِ وَالِاسْتِيلَادِ لَا

يُحَوَّلَانِ أَمَةً عَمَّا خَلَا

229 -

وَبَطَلَتْ صَلَاةُ مَنْ فِيمَا غُصِبْ

مِنْ ثَوْبٍ اَوْ مِنْ دَارٍ اَدَّى مَا كُتِبْ

230 -

وَلِلنِّسَا لُبْسُ الْحَرِيرِ كَالذَّهَبْ

لَا الْقَوْمِ إِلَّا لِاحْتِيَاجٍ كَجَرَبْ

231 -

لِمَا مِنَ الْحَدِيثِ فِي ذَيْنِكَ قَدْ

صَحَّحَهُ فِي الِاعْتِبَارِ مَنْ نَقَدْ

232 -

وَإِنْ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ مَرْءٌ يُصَلْ

جَاعِلَ بَعْضِهِ عَلَى الْعَاتِقِ حَلْ

233 -

ذَاكَ وَأَجْزَأَ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ

إِلَّا الَّذِي الْعَوْرَةَ يَكْفِي فَقَدِ

234 -

سَتَرَهَا وَسَتَرَ الْفَرْجَيْنِ

إِنْ لَمْ يَجِدْ كَافِيَ غَيْرِ ذَيْنِ

235 -

إِلَّا فَوَاحِدًا فَإِنْ سَتْرًا عَدِمْ

بِكُلِّ حَالٍ فَلْيُؤَدِّ مَا لَزِمْ

ص: 716

236 -

جَالِسًا اِيمَاءً إِلَى الرُّكُوعِ مَعْ

سُجُودِهِ فَإِنْ يَقُمْ كَذَا اتَّسَعْ

237 -

أَمَّا إِذَا لَمْ يَجِدِ اِلَّا نَجِسَا

مِنْ ثَوْبٍ اَوْ مِنْ بُقْعَةٍ فَقَدْ رَسَا

238 -

حَتْمُ أَدَائِهَا بِلَا إِعَادَهْ

إِذْ ذَاكَ أَقْصَى الْجُهْدِ فِي الْعِبَادَةْ

239 -

رَابِعُهَا طَهَارَةٌ مِنْ نَجَسِ

فِي بَدَنٍ وَمَوْضِعٍ وَمَلْبَسِ

240 -

إِلَّا الَّذِي عُفِيَ عَنْهُ مِثْلُ مَا

مِنْ نَزْرِ مَذْيٍ وَدَمٍ تَقَدَّمَا

241 -

وَصَحَّتِ اِنْ بِدُونِ عِلْمِ نَجَسِ

صَلَّى بِهِ أَوْ إِنْ دَرَى ثُمَّ نَسِي

242 -

وَإِنْ فِي الَاثْنَاءِ دَرَى أَزَالَهْ

ثُمَّ بَنَى عَلَى الَّذِي مَضَى لَهْ

243 -

وَالْأَرْضُ مَسْجِدٌ لَنَا فِيهَا تَصِحْ

لَكِنَّمَا اسْتِثْنَاءُ خَمْسٍ مُتَّضِحْ

244 -

مَقْبَرَةٌ كَذَا قَوَارِعُ السُّبُلْ

حُشٌّ وَحَمَّامٌ مَعَاطِنُ الْإِبِلْ

245 -

خَامِسُهَا اسْتِقْبَالُ غَيْرِ نَافِلَهْ

فِي سَفَرٍ مِنْ رَاكِبٍ لِرَاحِلَهْ

246 -

فَالْوَجْهُ أَوْ مَنْ لِكَخَوْفٍ عَجَزَا

فَكَيْفَمَا أَمْكَنَ صَلَّى وَاجْتَزَا

247 -

وَمَنْ عَدَا هَذَيْنِ لَا تَصِحُّ لَهْ

إِلَّا إِذَا الْبَيْتَ الْحَرَامَ اسْتَقْبَلَهْ

248 -

بِالْعَيْنِ إِنْ دَنَا وَبِالْجِهَةِ إِنْ

نَأَى وَإِنْ خَفَاءُ قِبْلَةٍ يَعِنّ

249 -

فِي حَضَرٍ يَسْأَلْ وَيَسْتَدْلِلْ بِمَا

لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ مَحَارِيبَ انْتَمَى

250 -

فَإِنْ تَبَيَّنَ الْخَطَاءَ فَلْيُعِدْ

وَإِنْ يَكُنْ فِي سَفَرٍ فَلْيَجْتَهِدْ

251 -

وَلَا يُعِيدُ وَإِذَا مَا اخْتَلَفَا

مُجْتَهِدَانِ لَمْ يَصِحَّ الِاقْتِفَا

252 -

بَيْنَهُمَا وَاتَّبَعَ الْأَعْمَى وَمَنْ

قَصُرَ مَنْ إِلَيْهِ أَكْثَرَ اطْمَأَنْ

253 -

سَادِسُهَا النِّيَّةُ لِلصَّلَاةِ

بِعَيْنِهَا وَجَازَ سَبْقُ هَاتِي

ص: 717