المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يختلف به عدد الطلاق - متن الموثق من عمدة الموفق - ضمن مجموع «الرفعة»

[محمد بن سالم ولد عدود]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ سَالِمِ الشَّنْقِيطِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌وَظَائِفُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌مَتْنُ الْمُوَثَّقِ مِنْ عُمْدَةِ الْمُوَفَّقِ

- ‌عُمْدَةُ الْمُوَفَّقِ لابْنِ قُدَامَةَ

- ‌[الْمُقَدِّمَةُ]

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ

- ‌بَابُ الآنِيَةِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ النِّفَاسِ

- ‌كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌بَابُ شَرَائِطِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ آدَابِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الصَّلاةِ وَوَاجِبَاتِهَا

- ‌بَابُ سَجْدَتِيِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا

- ‌بَابُ الإِمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

- ‌بَابُ مَنْ لا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمُفْطِرِينَ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ

- ‌بَابُ صِيَامُ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ وَالْعَمْرَةِ

- ‌بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْفِدْيَةِ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُ بَعْدَ الْحِلِّ

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ الْهَدْيِ وَالأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ الْبَيْعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الْقَرْضِ

- ‌كِتَابُ أَحْكَامِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجُعَالَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ السَّبْقِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي بُطْلانِ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْمُوصَى إِلَيْهِ

- ‌فَصْلُ فِي الرُّشْدِ وَالْحَجْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَبِ

- ‌فَصْلُ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأُمِّ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيْرَاثِ الْجَدَّةِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَخْوَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ مِنَ الأُمِّ

- ‌بَابُ الْحَجْبِ

- ‌بَابُ الْعَصَبَاتِ

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌بَابُ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ

- ‌بَابُ مَسَائِلَ شَتَّى

- ‌بَابُ الْوَلاءِ

- ‌بَابُ الْمِيرَاثِ بِالْوَلاءِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّدْبِيرِ

- ‌بَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ وِلايَةِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي الاسْتِئْذَانِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَالإِمَاءِ

- ‌بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلُ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ نِكَاحِ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ

- ‌بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاح

- ‌بَابُ الْعُيُوبِ الَّتِي يُفْسَخُ بِهَا النِّكَاحُ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ صَرِيحِ الطَّلاقِ وَكِنَايَتِهِ

- ‌بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلاقِ بِالشَّرْطِ

- ‌بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ الإِحْدَاد

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْمُعْتَدَّاتِ

- ‌بَابُ اسْتِبْرَاءُ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌كِتَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا يُبَاحُ أَكْلُهُ وَ مَا لا يُبَاحُ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الْمُضْطَرِّ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ وَاسْتِيفَائِهِ

- ‌بَابُ الاشْتِرَاكِ فِي الْقَتْلِ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ فِي الْجُرُوحِ

- ‌كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ الْعَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ

- ‌بَابُ دِيَاتِ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الشِّجَاجِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بابُ حَدِّ الْمُسْكِرِ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِينَ

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌بَابُ الأَنْفَالِ

- ‌بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا

- ‌بَابُ الأَمَانِ

- ‌بَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌كِتَابُ الْقضَاءِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحُكْمِ

- ‌بَابٌ فِي تَعَارُضِ الدَّعَاوِي

- ‌بَابُ حُكْمِ كِتَابِ الْقَاضِي

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالرُّجُوعِ عَنْهَا

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوِي

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

الفصل: ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

2205 -

بِهَا وَيَنْحَلُّ بِهِ الشَّرْطُ وَإِنْ

بِـ (كُلَّمَا) بَدَلَ (إِنْ) يَنْطِقْ يَعِنْ

2206 -

بِهَا الطَّلَاقُ كُلَّمَا قَامَتْ وَ (إِنْ)

عَلَى التَّرَاخِي إِنْ بِهَا النَّفْيُ قُرِنْ

2207 -

فَإِنْ يَقُلْ إِنْ لَمْ أُطَلِّقْ فَهْيَ طَا

لِقٌ فَلَا يَقَعُ مَا قَدْ شَرَطَا

2208 -

إِلَّا بِآخِرِ زَمَانٍ أَمْكَنَهْ

فِيهِ إِذَا لَمْ يَنْوِ وَقْتًا عَيَّنَهْ

2209 -

وَغَيْرُ (إِنْ) فِيهِ عَلَى الْفَوْرِ مَتَى

قَالَ: مَتَى مَا لَمْ أُطَلِّقْكِ الْفَتَى

2210 -

فَأَنْتِ طَالِقٌ فَلَمْ يَفْعَلْ وَقَعْ

فِي الْحَالِ وَالَّذِي بِـ (كُلَّمَا) صَدَعْ

2211 -

تَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ فِيمَنْ دَخَلَا

بِهَا إِذَا مَا فِيهِ تُمْكِنُ خَلَا

2212 -

وَلَمْ يُطَلِّقْ وَالَّذِي بِـ (كُلَّمَا

وَلَدْتِ) عَبَّرَ إِنَ اتْأَمَتْ فَمَا

2213 -

تَلْزَمُهُ ثَانِيَةٌ بِمَنْ نَزَلْ

آخِرًا اذْ بَانَتْ بِهِ فَلَا مَحَلْ

2214 -

وَطَلَقَتْ بِأَوَّلِ الْحَيْضِ بِـ (إِنْ

حِضْتِ) وَيَنْتَفِي إِنِ النَّفْيُ يَبِنْ

2215 -

وَإِنْ يَقُلْ: حِضْتِ فَتُنْكِرْ أَوْ تَقُلْ

حِضْتُ فَيُنْكِرْ طَلَقَتْ أَمَّا فِي الُالْ

2216 -

فَلِاعْتِرَافِهِ وَأَمَّا الثَّانِي

فَلِائْتِمَانِهِنَّ فِي ذَا الشَّانِ

2217 -

وَإِنْ يَقُلْ لِذَاتِ ضَرَّةٍ (مَتَى

حِضْتِ) طَلَقْتُمَا فَتَزْعُمْ أَنْ أَتَى

2218 -

فَيَنْفِ تَطْلُقْ دُونَهَا إِلَّا إِذَا

مَا شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ لَهَا بِذَا

‌بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلاقِ

2219 -

تُبِينُ مَنْ لَمْ يَكُ زَوْجُهَا دَخَلْ

وَاحِدَةٌ لِقَوْلِهِ عز وجل

2220 -

(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا

نَكَحْتُمُ) الْآيَةَ وَالثَّلَاثُ ذَا

2221 -

مِنْهُ يُحَرِّمْنَ إِذَا مُجْتَمِعَا

تٍ كُنَّ فَالَّذِي الطَّلَاقَ شَرَعَا

ص: 834

2222 -

قَالَ (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلْ

لَهُ) وَذَا يَشْمَلُ غَيْرَ مَنْ دُخِلْ

2223 -

بِهَا كَـ (طَالِقٌ ثَلَاثًا)(طَالِقُ)

وَهْوَ بِوَاوٍ مَرَّتَيْنِ نَاسِقُ

2224 -

فِيهَا وَغَيْرُ الْحُرِّ طَلْقَتَانِ

قَبْلَ الْبِنَا مِنْهُ تُحَرِّمَانِ

2225 -

إِنْ تَقَعَا مَجْمُوعَتَيْنِ مِثْلَمَا

لِلْحُرِّ فِي الثَّلَاثِ قَدْ تَقَدَّمَا

2226 -

لِخَبَرٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ اعْتَضَدْ

بِمَا لَهُ مِنَ الشَّوَاهِدِ وَرَدْ

2227 -

وَغَيْرُ الُاولَى مِنْهُمَا ـ إِنْ رَتَّبَا

قَبْلَ الْبِنَا بِالْفَاءِ أَوْ ثُمَّ ـ هَبَا

2228 -

كَقَوْلِ: أَنْتِ طَالِقٌ بَلْ طَالِقُ

كَذَا إِذَا كَرَّرَ هَذَا النَّاطِقُ

2229 -

جُمْلَةَ أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْطَلَّقَا

مِنَ الطَّلَاقِ بِالطَّلَاقِ عَلَّقَا

2230 -

أَوْ كُلَّمَا طَلَّقْتُ مَنْ أُرَافِقُ

أَوْ لَمْ أُطَلِّقْ فَهْيِ مِنِّي طَالِقُ

2231 -

إِذْ لَا يُصَادِفُ سِوَى الْأُولَى الْمَحَلْ

وَيَلْزَمُ الْجَمِيعُ مَنْ كَانَ دَخَلْ

2232 -

وَإِنْ يَشُكَّ فِي الطَّلَاقِ أَوْ عَدَدْ

مَا كَانَ مِنْهُ فَالْيَقِينُ الْمُعْتَمَدْ

2233 -

إِذْ لَيْسَ بِالشَّكِّ لَهُ انْدِفَاعُ

وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الرَّضَاعُ

2234 -

وَإِنْ يَقُلْ طَالِقٌ احْدَاهُنَّا

وَمَا نَوَى وَاحِدَةً مِنْهُنَّا

2235 -

أَخْرَجَتِ الْقُرْعةُ مَنْ تُطَلَّقُ

كَمَا يُعَيَّنُ بِهَا مَنْ يَعْتَقُ

2236 -

وَإِنْ يُطَلِّقْ جُزْءَهَا الْمُشَاعَا

أَوْغَيْرَهُ كَإِصْبَعٍ أَضَاعَا

2237 -

جَمِيعَهَا إِلَّا كِسِنٍّ، ظُفُرِ

وَشَعَرٍ، رِيقٍ، وَدَمْعٍ، وَدُرِي

2238 -

فِي الْأُوَلِ الْخُلْفُ وَفِي الرِّيقِ اتَّفَقْ

كُلٌّ كَدَمْعٍ وَكَحَمْلٍ وَعَرَقْ

2239 -

وَلَزِمَتْ كَامِلَةٌ إِنْ جُزْءَ طَلْـ

ـقَةٍ يُطَلِّقْهَا كَنِصْفٍ أَوْ أَقَلْ

ص: 835