المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كِتَابُ الْجِهَادِ 3208 - فَرْضُ الْجِهَادِ ذُو كِفَايَةٍ فَقَطْ … إِذَا - متن الموثق من عمدة الموفق - ضمن مجموع «الرفعة»

[محمد بن سالم ولد عدود]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ سَالِمِ الشَّنْقِيطِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌وَظَائِفُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌مَتْنُ الْمُوَثَّقِ مِنْ عُمْدَةِ الْمُوَفَّقِ

- ‌عُمْدَةُ الْمُوَفَّقِ لابْنِ قُدَامَةَ

- ‌[الْمُقَدِّمَةُ]

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ

- ‌بَابُ الآنِيَةِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ النِّفَاسِ

- ‌كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌بَابُ شَرَائِطِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ آدَابِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الصَّلاةِ وَوَاجِبَاتِهَا

- ‌بَابُ سَجْدَتِيِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا

- ‌بَابُ الإِمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

- ‌بَابُ مَنْ لا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمُفْطِرِينَ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ

- ‌بَابُ صِيَامُ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ وَالْعَمْرَةِ

- ‌بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْفِدْيَةِ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُ بَعْدَ الْحِلِّ

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ الْهَدْيِ وَالأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ الْبَيْعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الْقَرْضِ

- ‌كِتَابُ أَحْكَامِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجُعَالَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ السَّبْقِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي بُطْلانِ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْمُوصَى إِلَيْهِ

- ‌فَصْلُ فِي الرُّشْدِ وَالْحَجْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَبِ

- ‌فَصْلُ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأُمِّ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيْرَاثِ الْجَدَّةِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَخْوَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ مِنَ الأُمِّ

- ‌بَابُ الْحَجْبِ

- ‌بَابُ الْعَصَبَاتِ

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌بَابُ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ

- ‌بَابُ مَسَائِلَ شَتَّى

- ‌بَابُ الْوَلاءِ

- ‌بَابُ الْمِيرَاثِ بِالْوَلاءِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّدْبِيرِ

- ‌بَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ وِلايَةِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي الاسْتِئْذَانِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَالإِمَاءِ

- ‌بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلُ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ نِكَاحِ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ

- ‌بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاح

- ‌بَابُ الْعُيُوبِ الَّتِي يُفْسَخُ بِهَا النِّكَاحُ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ صَرِيحِ الطَّلاقِ وَكِنَايَتِهِ

- ‌بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلاقِ بِالشَّرْطِ

- ‌بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ الإِحْدَاد

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْمُعْتَدَّاتِ

- ‌بَابُ اسْتِبْرَاءُ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌كِتَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا يُبَاحُ أَكْلُهُ وَ مَا لا يُبَاحُ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الْمُضْطَرِّ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ وَاسْتِيفَائِهِ

- ‌بَابُ الاشْتِرَاكِ فِي الْقَتْلِ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ فِي الْجُرُوحِ

- ‌كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ الْعَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ

- ‌بَابُ دِيَاتِ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الشِّجَاجِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بابُ حَدِّ الْمُسْكِرِ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِينَ

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌بَابُ الأَنْفَالِ

- ‌بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا

- ‌بَابُ الأَمَانِ

- ‌بَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌كِتَابُ الْقضَاءِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحُكْمِ

- ‌بَابٌ فِي تَعَارُضِ الدَّعَاوِي

- ‌بَابُ حُكْمِ كِتَابِ الْقَاضِي

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالرُّجُوعِ عَنْهَا

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوِي

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

الفصل: ‌ ‌كِتَابُ الْجِهَادِ 3208 - فَرْضُ الْجِهَادِ ذُو كِفَايَةٍ فَقَطْ … إِذَا

‌كِتَابُ الْجِهَادِ

3208 -

فَرْضُ الْجِهَادِ ذُو كِفَايَةٍ فَقَطْ

إِذَا بِهِ قَامَ الَّذِي يَكْفِي سَقَطْ

3209 -

إِذْ جَا (وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ) فَقَدْ

دَلَّ عَلَى عَدَمِ إِثْمِ مَنْ قَعَدْ

3210 -

وَيَتَعَيَّنُ عَلَى مَنْ حَضَرَا

صَفًّا أَوْ ارْضَهُ الْعَدُوُّ حَصَرَا

3211 -

وَلَيْسَ وَاجِبًا عَلَى غَيْرِ ذَكَرْ

بَالِغِ حُلْمٍ، عَاقِلٍ، حُرٍّ، قَدَرْ

3212 -

وَهُوَ أَفْضَلُ التَّطَوُّعِ لِمَا

لِابْنِ سِنَانٍ وَأَبِي هِرٍّ نَمَى

3213 -

شَيْخَا الصَّحِيحِ وَجِهَادُ الْبَحْرِ أَسْـ

ـمَى لِلَّذِي قَدْ أَخْرَجَاهُ عَنْ أَنَسْ

3214 -

وَلِلَّذِي خَالَتُهُ فِيهِ نَمَتْ

عِنْدَ ابْنِ الَاشْعَثِ وَحُسْنُهُ ثَبَتْ

3215 -

أَمَّا الَّذِي أَبُو أُمَامَةَ نَمَى

فَلِعُفَيْرٍ ضَعْفُهُ قَدْ عُلِمَا

3216 -

وَمَعَ كُلِّ بَرٍّ اوْ فَاجِرٍ الْـ

ـعَدُوُّ يُغْزَى لِحَدِيثٍ قَدْ نُقِلْ

3217 -

وَاهٍ، وَلِلَّذِي مِنِ انْقِطَاعِ

يُخْشَى فَيُسْتَوْلَى عَلَى الْأَصْقَاعِ

3218 -

وَكُلُّ قَوْمٍ يُؤْمَرُونَ بِقِتَا

لِ مَنْ يَلِيهِمْ كَالَّذِي نَصًّا أَتَى

3219 -

أَوَاخِرَ التَّوْبَةِ وَالرِّبَاطُ

تَمَامُهُ الَّذِي بِهِ يُنَاطُ

3220 -

تَمَامُ فَضْلِهِ بِأَرْبَعِينَ يَوْ

مًا حُدَّ فِي مَتْنٍ بِضَعْفِهِ قَضَوْا

3221 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ عُمَرْ

جَاءَ وَكَمْ فِي الْفَضْلِ صَحَّ مِنْ خَبَرْ

3222 -

وَلَا يُجَاهَدُ إِذَا لَمْ يَأْذَنِ

أَبٌ حَنِيفٌ فِي سِوَى التَّعَيُّنِ

3223 -

فَلِابْنِ عَمْرٍو فِي الْحَدِيثِ الْوَارِدِ

لَدَيْهِمَا «فَفِيهِمَا فَجَاهِدِ»

3224 -

وَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَدْخُلْنَ دَا

رَ الْحَرْبِ خَشْيَةَ الْمَعَرَّةِ عَدَا

ص: 892

3225 -

مَنْ طَعَنَتْ فِي السِّنِّ لِلدَّوَاءِ

لِذِي الْجِرَاحَةِ وَسَقْيِ الْمَاءِ

3226 -

لِمَا الرُّبَيِّعُ رَوَتْهُ وَأَنَسْ

وَهْوَ صَحِيحٌ، وَالْأَمِيرُ يُقْتَبَسْ

3227 -

مِمَّا صَحِيحًا قَدْ رَوَتْهُ الْمَاجِدَةْ

عَائِشَةُ اسْتِصْحَابُهُ لِوَاحِدَهْ

3228 -

فَقَطْ لَهَا يَحْتَاجُ فِي الْغَزْوِ وَلَا

يَجُوزُ مِنْ رَعِيَّةٍ لِمَا خَلَا

3229 -

وَلَيْسَ يُسْتَعَانُ بِالْمُشْرِكِ لِلْـ

ـوَارِدِ فِيهِ مِنْ صَحِيحٍ يَشْتَمِلْ

3230 -

مِنْهُ صَحِيحُ مُسْلِمٍ عَلَى أَثَرْ

لِأُمِّنَا، فَإِنْ رَأَى فِيهِ النَّظَرْ

3231 -

لِلْحَاجَةِ الْأَمِيرُ جَازَ فِعْلُهُ

كَمَا عَنِ النَّبِيِّ يُرْوَى مِثْلُهُ

3232 -

إِذْ مَعَهُ خَرَجَ صَفْوَانُ إِلَى

وَجٍّ، وَفِيمَا ابْنُ شِهَابٍ أَرْسَلَا

3233 -

قَدِ اسْتَعَانَ مِنْ يَهُودٍ بِرِجَا

لٍ وَلَهُمْ مُرْسَلُهُ قَدْ بُهْرِجَا

3234 -

وَلَا يَجُوزُ دُونَ إِذْنِهِ جِهَا

دُ الْقَوْمِ مَا لَمْ يَكُ قُطْرٌ وُوجِهَا

3235 -

بِفَجْأَةِ الْعَدُوِّ يَخْشَى كَلَبَهْ

أَوْ تَكُ وَاتَتْ فُرْصَةٌ لِلْغَلَبَهْ

3236 -

يُخَافُ فَوْتُهَا، وَإِنْ هُمْ دَخَلُوا

دَارَ الْعِدَا فَدُونَ الِاذْنِ يُحْظَلُ

3237 -

أَنْ يَخْرُجَ الشَّخْصُ مِنَ الْعَسْكَرِ يَبْـ

ـغِي عَلَفًا أَوْ نَحْوَهُ مِثْلَ الْحَطَبْ

3238 -

وَمَا لِمِنْ أَخَذَ فِيهَا مَالَهْ

قِيمَةٌ انْ يَخْتَصَّ بِالَّذْ نَالَهْ

3239 -

إِلَّا الَّذِي مِنَ الطَّعَامِ وَالْعَلَفْ

أَخَذَ مَا إِلَيْهِ يَحْتَاجُ وَكَفْ

3240 -

لِمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي أَوْفَى وَمَا

إِلَى ابْنِ كُلْثُومٍ سَعِيدٌ قَدْ نَمَى

3241 -

وَرَدَّ إِنْ بَاعَ الَّذِي مِنْ ذَا أَخَذْ

فِي الْمَغْنَمِ الثَّمَنَ ذُو الْكُمِّ الْأَحَذْ

3242 -

وَرَدَّ مَا بَعْدَ الرُّجُوعِ فَضَلَا

لَهُ سِوَى الْيَسِيرِ مِنْ ذَاكَ فَلَا

ص: 893

3243 -

حَرَجَ أَنْ يَأْكُلَهُ أَوْ يُهْدِيَهْ

وَرَدُّهُ رِوَايَةٌ مُنْتَمِيَةْ

3244 -

وَجَازَ أَنْ يُبَيَّتَ الْكُفَّارُ والْـ

ـقِتَالُ مِنْ قَبْلِ الدُّعَا كَمَا فَعَلْ

3245 -

نَبِيُّنَا فِي الثَّابِتِ الْمُتَّفَقِ

عَلَيْهِ إِذْ غَزَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ

3246 -

وَرَمْيُهُمْ بِالْمَنْجَنِيقِ كَالَّذَي

فَعَلَ فِي الطَّائِفِ عِنْدَ التِّرْمِذِي

3247 -

وَغَيْرِهِ وَكَالَّذِي فَعَلَ بِالْـ

ـإِسْكَنْدَرِيَّةِ الْأَمِيرُ الْمُسْتَقِلْ

3248 -

وَمَا لَنَا قَتْلُ صَبِيٍّ، يَفَنِ

وَامْرَأَةٍ، مَجْنُونٍ، اعْمَى زَمِنِ

3249 -

وَرَاهِبٍ مُنْعَزِلٍ، وَمَنْ لَا

رَأَيَ لَهُمْ، وَبِالْقِتَالِ حَلَّا

3250 -

عَنِ الثَّلَاثَةِ الْأَوَائِلِ النَّبِي

وَصَاحِبَاهُ قَدْ نَهَوْا وَعَنْ أَبِي

3251 -

بَكْرٍ رَوَى فِي السَّابِعِ الرَّاوُونَا

ذَا وَبِهِمْ قَدْ أُلْحِقَ الْبَاقُونَا

3252 -

وَفِي الَّذِي مِنَ الرِّجَالِ يُؤْسَرُ

يُخَيَّرُ الْإِمَامُ فِيمَا النَّظَرْ

3253 -

يُمْلِيهِ لَا الْهَوَى مِنَ الْإِزْهَاقِ

وَالْمَنِّ وَالْفِدَا وَالِاسْتِرْقَاقِ

3254 -

وَفِي الْأَخِيرَيْنِ رِقَابُهُمْ وَمَا

فُدُوا بِهِ كُلٌّ يُعَدُّ مَغْنَمَا

3255 -

فَالْقَتْلُ فِي عُقْبَةَ وَالنَّضْرِ صَدَرْ

صَبْرًا، وَفِي بَنِي قُرَيْظَةَ اسْتَحَرْ

3256 -

وَالْمَنُّ وَالْفِدَاءُ فِي الذِّكْرِ، وَلَوْ

حَيِيَ مُطْعِمٌ لِنَتْنَاهُمْ نَجَوْا

3257 -

لَوْ فِيهِمُ كَلَّمَ بِالْمَنِّ، وَفِي

شَاعِرِهِمْ، وَالصِّهْرِ جَا، وَالْحَنَفِي

3258 -

وَفِي أُسَارَى بَدْرٍ الْفِدَا، الْفِئَةْ

وَاحِدُهُمْ يُفْدَى بِأَرْبَعِمِئَةْ

3259 -

وَبَعْضُهُمْ بِرَجُلَيْنِ فُدِيَا

وَصَاحِبُ الْعَضْبَا بِهِ ذَا رُوِيَا

3260 -

وَهَذِهِ الْقَصَصُ مَشْهُورَاتُ

نَقَلَهَا فِي السِّيَرِ الرُّوَاةُ

ص: 894

3261 -

وَلَا يُفَرَّقْ فِي السِّبَا ذَوَا رَحِمْ

مُحَرَّمٍ لَمْ يَبْلُغَا بَعْدُ الْحُلُمْ

3262 -

لِمَا صَحِيحًا جَاءَ لِابْنِ الْأَكْوَعِ

وَمَا بِمَارِيَةَ وَالْأُخْتِ وُعِي

3263 -

إِذْ وُهِبَتْ سِيرِينُ لِابْنِ ثَابِتِ

وَأَبْطَلُوا الْمَنْمِيَّ لِابْنِ الصَّامِتِ

3264 -

وَوَرَدَتْ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَا

بِالْمَنْعِ لِلتَّفْرِيقِ لَا إِلَى مَدَى

3265 -

فِي الأُمِّ وَهْوَ ظَاهِرُ الَّذْ لِأَبِي

أَيُّوبَ جَا مِنْ حَسَنٍ مُسْتَغْرَبِ

3266 -

وَمِثْلُهُ فِي صِفَتَيْهِ لِعَلِي

فِي الْأَخَوَيْنِ مَعَ بَعْضِ الْعِلَلِ

3267 -

وَرَدَّ فَضْلًا مَنْ عَلَى ذَاكَ اشْتَرَى

إِذَا لَهُ خِلَافُ ذَاكَ ظَهَرَا

3268 -

كَمُشْتَرِي اثْنَتَيْنِ وَهْوَ يَعْتَقِدْ

أَنَّهُمَا أُمٌّ وَبِنْتٌ فَيَجِدْ

3269 -

مَنِ اشْتَرَى خِلَافَ مَا كَانَ يَرَى

فَلْيَدْفَعِ الْفَضْلَ لِمَنْ مِنْهُ اشْتَرَى

3270 -

وَمَنْ عَلَى الْغَزْوِ أُعِينَ فَقَفَلْ

وَمَعْهُ فَضْلٌ اسْتَحَقَّ مَا فَضَلْ

3271 -

إِلَّا إِذَا لَمْ يُعْطَ فِي غَزَاةِ

بِعَيْنِهَا فَفَاضِلُ الْغُزَاةِ

3272 -

يُرَدُّ فِي الْغَزْوِ فَلَيْسَ يَمْلِكُ

وَالْحَجُّ يُسْلَكُ بِهِ ذَا الْمَسْلَكُ

3273 -

وَيَمْلِكُ الْفَرَسَ مَنْ قَدْ حُمِلَا

عَلَيْهِ فِي الْغَزْوِ إِذَا مَا قَفَلَا

3274 -

لِمَا عَنِ الْفَارُوقِ فِي ذَا أَسْنَدَا

إِلَّا لِجَعْلِهِ حَبِيسًا أَبَدَا

3275 -

وَرُدَّ مَا مِنْ مُسْلِمٍ قَدْ أُخِذَا

إِذَا مِنَ الْكُفَّارِ بَعْدُ اسْتُنْقِذَا

3276 -

عَلَيْهِ إِنْ مِنْ قَبْلِ قِسْمَةٍ عُلِمْ

أَمَّا إِذَا عُلِمَ بَعْدَ مَا قُسِمْ

3277 -

فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ بِمَا حُسِبْ

بِهِ عَلَى آخِذِهِ لِمَا نُسِبْ

3278 -

لِلْبَحْرِ مَرْفُوعًا ضَعِيفًا، وَوَرَدْ

أَيْضًا عَنِ الْإِمَامِ أَنْ لَيْسَ يُرَدْ

ص: 895