المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب شروط وجوب القصاص واستيفائه - متن الموثق من عمدة الموفق - ضمن مجموع «الرفعة»

[محمد بن سالم ولد عدود]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ سَالِمِ الشَّنْقِيطِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌وَظَائِفُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌مَتْنُ الْمُوَثَّقِ مِنْ عُمْدَةِ الْمُوَفَّقِ

- ‌عُمْدَةُ الْمُوَفَّقِ لابْنِ قُدَامَةَ

- ‌[الْمُقَدِّمَةُ]

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ

- ‌بَابُ الآنِيَةِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ النِّفَاسِ

- ‌كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌بَابُ شَرَائِطِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ آدَابِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الصَّلاةِ وَوَاجِبَاتِهَا

- ‌بَابُ سَجْدَتِيِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا

- ‌بَابُ الإِمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

- ‌بَابُ مَنْ لا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمُفْطِرِينَ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ

- ‌بَابُ صِيَامُ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ وَالْعَمْرَةِ

- ‌بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْفِدْيَةِ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُ بَعْدَ الْحِلِّ

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ الْهَدْيِ وَالأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ الْبَيْعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الْقَرْضِ

- ‌كِتَابُ أَحْكَامِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجُعَالَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ السَّبْقِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي بُطْلانِ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْمُوصَى إِلَيْهِ

- ‌فَصْلُ فِي الرُّشْدِ وَالْحَجْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَبِ

- ‌فَصْلُ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأُمِّ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيْرَاثِ الْجَدَّةِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَخْوَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ مِنَ الأُمِّ

- ‌بَابُ الْحَجْبِ

- ‌بَابُ الْعَصَبَاتِ

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌بَابُ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ

- ‌بَابُ مَسَائِلَ شَتَّى

- ‌بَابُ الْوَلاءِ

- ‌بَابُ الْمِيرَاثِ بِالْوَلاءِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّدْبِيرِ

- ‌بَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ وِلايَةِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي الاسْتِئْذَانِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَالإِمَاءِ

- ‌بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلُ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ نِكَاحِ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ

- ‌بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاح

- ‌بَابُ الْعُيُوبِ الَّتِي يُفْسَخُ بِهَا النِّكَاحُ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ صَرِيحِ الطَّلاقِ وَكِنَايَتِهِ

- ‌بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلاقِ بِالشَّرْطِ

- ‌بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ الإِحْدَاد

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْمُعْتَدَّاتِ

- ‌بَابُ اسْتِبْرَاءُ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌كِتَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا يُبَاحُ أَكْلُهُ وَ مَا لا يُبَاحُ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الْمُضْطَرِّ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ وَاسْتِيفَائِهِ

- ‌بَابُ الاشْتِرَاكِ فِي الْقَتْلِ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ فِي الْجُرُوحِ

- ‌كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ الْعَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ

- ‌بَابُ دِيَاتِ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الشِّجَاجِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بابُ حَدِّ الْمُسْكِرِ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِينَ

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌بَابُ الأَنْفَالِ

- ‌بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا

- ‌بَابُ الأَمَانِ

- ‌بَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌كِتَابُ الْقضَاءِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحُكْمِ

- ‌بَابٌ فِي تَعَارُضِ الدَّعَاوِي

- ‌بَابُ حُكْمِ كِتَابِ الْقَاضِي

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالرُّجُوعِ عَنْهَا

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوِي

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

الفصل: ‌باب شروط وجوب القصاص واستيفائه

‌بَابُ شُرُوطِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ وَاسْتِيفَائِهِ

2702 -

وَلِلْقِصَاصِ عِنْدَ الِاسْتِقْرَاءِ

أَيْ لِوُجُوبِهِ وَالِاسْتِيفَاءِ

2703 -

مِنَ الشُّرُوطِ سَبْعَةٌ، لِلْأُلِّ

أَرْبَعَةٌ: تَكْلِيفُ مَنْ بِالْقَتْلِ

2704 -

قَامَ، فَلَا يُقْتَصُّ مِنْ ذِي جِنَّةْ

أَوْ ذِي صِبًا إِذْ قَدْ أَتَى فِي السُّنَّةْ

2705 -

بِسَنَدٍ جَيِّدٍ انَّ

الْقَلَمَا

رُفِعَ عَنْهُمَا، وَأَنْ قَدْ عُصِمَا

2706 -

مَقْتُولُهُ فَلَيْسَ يُقْتَصُّ مِنْ الْـ

ـقَاتِلِ لِلْحَرْبِيِّ، وَالَّذِي انْتَقَلْ

2707 -

عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ، وَالْمُحَارِبِ

وَالْمُحْصَنِ الزَّانِي، وَلِلْمُغَالِبِ

2708 -

يَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ حُرَمِهْ

أَوْ مَالِهِ ثُمَّ تَكَافُؤُ دَمِهْ

2709 -

وَدَمِ مَنْ قَتَلَهُ فَالْمُسْلِمُ الْـ

ـحُرُّ لِمِثْلِهِ كَفِيْءٌ وَالرَّجُلْ

2710 -

فِي ذَاكَ وَالْأُنْثَى سَوًا، وَعَنْهُ لَا

تُكَافِئُ الْمَرْأَةُ فِي ذَا الرَّجُلَا

2711 -

فَلَيْسَ يُقْتَلُ بِهَا، وَالْأَوَّلُ

لِـ (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) هُوَ الْمُعَوَّلُ

2712 -

عَلَيْهِ وَالْمُسْلِمُ لَا يُقْتَلُ بِالْـ

ـكَافِرِ لِلَّذِي صَحِيحًا قَدْ نُقِلْ

2713 -

كَالْحُرِّ بِالرَّقِيقِ بِالْقِيَاسِ

لَا النَّقْلِ فَهْوَ وَاهِنُ الْأَسَاسِ

2714 -

وَيُقْتَلُ الذِّمِّيُّ بِالذِّمِّيِّ وَالْـ

ـمُسْلِمِ وَالْعَبْدُ إِنِ الْحُرَّ قَتَلْ

2715 -

يُقْتَلْ كَمَا يُقْتَلُ بِالْعَبْدِ وَأَنْ

يَكُونَ مَنْ قَتَلَ لَيْسَ أَصْلَ مَنْ

2716 -

قُتِلَ كَالْأَبِ وَإِنْ فِي النَّسَبِ

عَلَا وَسَوِّ بَيْنَ أُمٍّ وَأَبِ

2717 -

وَإِنْ يَكُنْ لِوَلَدٍ فِي الدَّمِ حَقْ

لَمْ يَجِبِ الْقَوَدُ لِلَّذِي سَبَقْ

2718 -

فَصْلٌ: وَفِيمَا لِجَوَازٍ اسْتِيفَا

وَاجِبِهِ قَدْ صَدَّرُوا التَّكْلِيفَا

ص: 863

2719 -

لِكُلِّ ذِي حَقٍّ فِي الِاسْتِيفَاءِ

فَإِنْ يَكُنْ مِنْ بَيْنِ هَؤُلَاءِ

2720 -

ذُو صِبًا اوْ ذُو جِنَّةٍ فَلْيُنْتَظَرْ

بُلُوغٌ اوْ إِفَاقَةٌ وَإِنْ بَدَرْ

2721 -

غَيْرُ مُكَلَّفٍ بِالِاسْتِيفَاءِ

فَذَا بِالِاسْتِيفَاءِ ذُو إِجْزَاءِ

2722 -

وَقُتِلَ ابْنُ مُلْجِمٍ وَالْوَرَثَةْ

فِيهِمْ صِغَارٌ لِلَّذِي قَدْ أَحْدَثَهْ

2723 -

مِنْ سَعْيِهِ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ

أَوْ كَوْنِهِ بَاءَ بِالِارْتِدَادِ

2724 -

إِذِ اسْتَحَلَّ الْقَتْلَ فَاسْتَحَقَّ أَنْ

يُقْتَلَ، وَالْإِمَامُ يَوْمَهَا الْحَسَنْ

2725 -

كَمِثْلِ مَا ثَنَّوْا بِالِاتِّفَاقِ

عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِ الِاسْتِحْقَاقِ

2726 -

فَإِنْ يَغِبْ بَعْضٌ أَوِ الْإِذْنَ رَفَضْ

لَمْ يَجُزِ اسْتِيفَاؤُهُ فَإِنْ عَرَضْ

2727 -

فَلَا قِصَاصَ وَعَلَى الَّذِي اسْتَقَلْ

بَقِيَّةُ الدِّيَةِ لِلْغَيْرِ، وَهَلْ

2728 -

يَتْبَعُهُ الْغَيْرُ بِهَا ابْتِدَاءَا

أَوِ ابْتِدَاءً يُطْلَبُ الْأَدَاءَا

2729 -

فِي مَالِ مَنْ بَدْءًا جَنَى وَيَرْجِعُ

عَلَيْهِ وَارِثُوهُ بِالَّذْ دَفَعُوا

2730 -

وَجْهَانِ فِي شَرْحِ الْبَهَا بِنَقْلِ

أَوْضَحَ مِمَّا قَدْ أَتَى فِي الْأَصْلِ

2731 -

وَالْمُسْتَحِقُّ لِلْقِصَاصِ مَنْ لَهُ الْـ

ـمِيرَاثُ فِي الْمَالِ عَلَى مُورِثِ كُلْ

2732 -

لِقَوْلِهِ (فَأَهْلُهُ) الَّذْ فِي خَبَرْ

أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ وَمَرْ

2733 -

وَلِلَّذِي زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ قَدْ أَثَرْ

فِي الزَّوْجَةِ الَّتِي عَفَتْ عِنْدَ عُمَرْ

2734 -

وَهْوَ صَحِيحٌ يَرْتَقِي لِلْبَيْهَقِي

وَقَبْلَهُ إِلَى ابْنِ هَمَّامٍ رَقِي

2735 -

وَثَلَّثُوا بِالْأَمْنِ لِلتَّعَدِّي

فِيهِ فَإِنْ جَنَتْ بِقَتْلِ عَمْدِ

2736 -

حُبْلَى فَلَا سَبِيلَ لِاسْتِيفَاءِ

مِنْ قَبْلِ وَضْعِهَا وَالِاسْتِغْنَاءِ

ص: 864

2737 -

وَقُلْ كَذَا إِنْ جَرَحَتْ عَنْ عَمْدِ

أَوْ إِنْ أَتَتْ بِمُوجِبٍ لِحَدِّ

2738 -

فَصْلٌ: وَيَسْقُطُ الَّذِي مِنْهُ وَجَبْ

عَفْوٌ وَلَوْ مِنْ بَعْضِ أَهْلِهِ وَهَبْ

2739 -

عَنْ بَعْضِ حَقِّهِ فَلَا تَبَعُّضَا

لِمَا رَوَى زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ وَمَضَى

2740 -

وَمَا قَتَادَةُ حَكَى عَنِ ابْنِ أُمْ

عَبْدٍ وَعَنْ عُمَرَ، وَهْوَ عِنْدَهُمْ

2741 -

مِنْ مُرْسَلِ الْمَوْقُوفِ لَكِنْ يَعْتَضِدْ

بِمَا لِبَعْضِ مَا أَتَى فِيهِ شَهِدْ

2742 -

وَحَقُّ غَيْرِهِ مِنَ الدِّيَةِ قَا

ئِمٌ، عَلَيْهَا ذَا عَفَا أَوْ أَطْلَقَا

2743 -

وَحَقُّهُ فِيمَا عَلَيْهِ قَدْ عَفَا

دِيَةً اوْ أَرْبَى لَهُ دُونَ خَفَا

2744 -

أَمَّا إِذَا كَانَ بِلَا مَالٍ عَفَا

فَمَا لَهُ إِلَّا الثَّوَابُ وَكَفَى

2745 -

كَذَاكَ يَسْقُطُ عَنِ الْجَانِي الْقَوَدْ

بِإِرْثِهِ أَوْ إِرْثِ بَعْضِ مَنْ وَلَدْ

2746 -

بَعْضَ دَمِ الَّذِي عَلَيْهِ قَدْ جَنَى

كَذَاكَ يَسْقُطُ إِذَا لَاقَى الْمَنَى

2747 -

فَتَلْزَمُ الدِّيَةُ فِي الَّذَي تَرَكْ

لُزُومَ بَاقِيهَا الَّذِي بَعْضًا مَلَكْ

2748 -

إِذًا نَقُولُ الْعَفْوُ وَالْوِرَاثَةْ

وَالْمَوْتُ مُسْقِطَاتُهُ الثَّلَاثَةْ

2749 -

وَإِنْ عَلَى قَتْلِ الَّذِي اثْنَيْنِ قَتَلْ

بِذَيْنِ يَتَّفِقْ ذَوَوهُمَا يَنَلْ

2750 -

كُلٌّ شِفَاءَ نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ

وَإِنْ تَشَاجَرُوا يُقَدْ بِالْأُلِّ

2751 -

وَتَلْزَمُ الدِّيَةُ لِلثَّانِي فَقَطْ

وَإِنْ يَكُنْ قِصَاصُ الَاوَّلِ سَقَطْ

2752 -

بَقِيَ لِلثَّانِي فَأَوْلِيَاؤُهُ

هُمُ الَّذِينَ لَهُمُ اسْتِيفَاؤُهُ

2753 -

وَلِمُتُونٍ بَعْضُهَا بَعْضًا عَضَدْ

بِالسَّيْفِ فِي الْعُنُقِ يُسْتَوْفَى الْقَوَدْ

2754 -

وَلَا يُمَثَّلُ بِهِ وَعَنْهُ: بَلْ

يُفْعَلُ بِالْفَاعِلِ مِثْلُ مَا فَعَلْ

ص: 865