المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

2032 - مِنْهَا بِهِ وَقْتًا، وَإِنْ لَمْ تُبْدِ … طِلَابَهَا - متن الموثق من عمدة الموفق - ضمن مجموع «الرفعة»

[محمد بن سالم ولد عدود]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ سَالِمِ الشَّنْقِيطِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌وَظَائِفُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌مَتْنُ الْمُوَثَّقِ مِنْ عُمْدَةِ الْمُوَفَّقِ

- ‌عُمْدَةُ الْمُوَفَّقِ لابْنِ قُدَامَةَ

- ‌[الْمُقَدِّمَةُ]

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ

- ‌بَابُ الآنِيَةِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ النِّفَاسِ

- ‌كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌بَابُ شَرَائِطِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ آدَابِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الصَّلاةِ وَوَاجِبَاتِهَا

- ‌بَابُ سَجْدَتِيِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا

- ‌بَابُ الإِمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

- ‌بَابُ مَنْ لا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمُفْطِرِينَ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ

- ‌بَابُ صِيَامُ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ وَالْعَمْرَةِ

- ‌بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْفِدْيَةِ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُ بَعْدَ الْحِلِّ

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ الْهَدْيِ وَالأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ الْبَيْعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الْقَرْضِ

- ‌كِتَابُ أَحْكَامِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجُعَالَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ السَّبْقِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي بُطْلانِ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْمُوصَى إِلَيْهِ

- ‌فَصْلُ فِي الرُّشْدِ وَالْحَجْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَبِ

- ‌فَصْلُ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأُمِّ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيْرَاثِ الْجَدَّةِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَخْوَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ مِنَ الأُمِّ

- ‌بَابُ الْحَجْبِ

- ‌بَابُ الْعَصَبَاتِ

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌بَابُ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ

- ‌بَابُ مَسَائِلَ شَتَّى

- ‌بَابُ الْوَلاءِ

- ‌بَابُ الْمِيرَاثِ بِالْوَلاءِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّدْبِيرِ

- ‌بَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ وِلايَةِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي الاسْتِئْذَانِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَالإِمَاءِ

- ‌بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلُ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ نِكَاحِ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ

- ‌بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاح

- ‌بَابُ الْعُيُوبِ الَّتِي يُفْسَخُ بِهَا النِّكَاحُ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ صَرِيحِ الطَّلاقِ وَكِنَايَتِهِ

- ‌بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلاقِ بِالشَّرْطِ

- ‌بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ الإِحْدَاد

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْمُعْتَدَّاتِ

- ‌بَابُ اسْتِبْرَاءُ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌كِتَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا يُبَاحُ أَكْلُهُ وَ مَا لا يُبَاحُ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الْمُضْطَرِّ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ وَاسْتِيفَائِهِ

- ‌بَابُ الاشْتِرَاكِ فِي الْقَتْلِ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ فِي الْجُرُوحِ

- ‌كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ الْعَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ

- ‌بَابُ دِيَاتِ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الشِّجَاجِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بابُ حَدِّ الْمُسْكِرِ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِينَ

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌بَابُ الأَنْفَالِ

- ‌بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا

- ‌بَابُ الأَمَانِ

- ‌بَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌كِتَابُ الْقضَاءِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحُكْمِ

- ‌بَابٌ فِي تَعَارُضِ الدَّعَاوِي

- ‌بَابُ حُكْمِ كِتَابِ الْقَاضِي

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالرُّجُوعِ عَنْهَا

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوِي

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

الفصل: 2032 - مِنْهَا بِهِ وَقْتًا، وَإِنْ لَمْ تُبْدِ … طِلَابَهَا

2032 -

مِنْهَا بِهِ وَقْتًا، وَإِنْ لَمْ تُبْدِ

طِلَابَهَا فِي الْعِلْمِ بَعْدَ الْعَقْدِ

2033 -

بِالْفَسْخِ لَمْ يَسْقُطْ، وَإِنْ قَالَ: دَرَتْ

مِنْ بَعْدِهِ فَرَضِيَتْ فَأَنْكَرَتْ

2034 -

فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَإِنْ فِي حِينِ

أَصَابَهَا فَلَيْسَ بِالْعِنِّينِ

2035 -

وَإِنْ يَقُلْ أَصَبْتُهَا فَتُنْكِرِ

فَإِنْ تَكُنْ عَذْرَاءَ فَالنِّسَا تُرِي

2036 -

ثِقَاتِهِنَّ فَلَهُنَّ الْقُولُ ثَمْ

أَوْ ثَيِّبًا فَقَوْلُهُ مَعَ الْقَسَمْ

2037 -

فَصْلٌ: وَإِنْ تَعْتِقْ وَعَبْدٌ بَعْلُهَا

فَفِي الْبَقَاءِ وَالْفِرَاقِ فِعْلُهَا

2038 -

مَاضٍ، فَإِنْ تُقَرِّرِ الْفِرَاقَ لَمْ

يُحْتَجْ لِلِاتِّفَاقِ فِيهِ لِلْحَكَمْ

2039 -

فَإِنْ يَطَأْ يَبْطُلْ خِيَارُهَا عَلَى

مَا قَد رَوَوْا مُتَّصِلًا وَمُرْسَلَا

2040 -

بِمَا بِهِ بِالْحَسَنِ الْمَتْنُ الْتَحَقْ

كَذَا إِذَا قَبْلَ اخْتِيَارِهَا عَتَقْ

2041 -

وَعِتْقُ بَعْضِهَا الْخِيَارَ لَا يَجُرْ

كَذَاكَ عِتْقُ كُلِّهَا وَالزَّوْجُ حُرْ

‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

2042 -

ماَ حَلَّ فِي الثَّمَنِ فِي الْمَهْرِ يَحِلْ

مِنَ الَّذِي يَكْثُرُ مِنْهُ أَوْ يَقِلْ

2043 -

فَفِيهِمَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ (الْتَمِسْ)

رَوَى وَمَنْ أَصَابَ نَصًّا لَمْ يَقِسْ

2044 -

وَإِنْ يُزَوِّجْ بِنْتَهُ الْأَبُ بِمَا

شَاءَ يَجُزْ أَمَّا سِوَى الْأَبِ فَمَا

2045 -

يَنْقُصُ عَنْ صَدَاقِ مِثْلٍ إِنْ لَمْ

تَرْضَ وَمَنْ تَنْكِحْ عَلَى مُقَوَّمْ

2046 -

عُيِّنَ كَالْعَبْدِ فَيَفْجَأْهَا بِهِ

عَيْبٌ يَكُنْ لَهَا الرِّضَا بِعَابِهِ

2047 -

مَعْ أَرْشِ عَيْبِهِ وَرَدُّهُ مَعَ الْـ

قِيمَةِ، وَالْمِثْلُ لِذِي الْمِثْلِ بَدَلْ

2048 -

وَإِنْ لَهَا مَغْصُوبًا اوْ حُرًّا بَدَا

فَقِيمَةٌ وَمَهْرُ مِثْلٍ إِنْ لَدَى

ص: 824

2049 -

عَقْدِ نِكَاحِهَا دَرَتْ وَإِنْ نَكَحْ

عَلَى شِرَا عَبْدٍ مُعَيَّنٍ وَشَحْ

2050 -

مَالِكُهُ بِهِ أَوَ اَغْلَى بِالَّذِي

قِيمَتَهُ يَفُوقُ كَانَ الْمَهْرُ ذِي

2051 -

فَصْلٌ: فَإِنْ بِغَيْرِ مَهْرٍ نَكَحَا

صَحَّ، فَإِنْ قَبْلَ الدُّخُولِ سَرَّحَا

2052 -

لَمْ يَجِبِ الَّا مُتْعَةٌ بِقَدَرِ

وُسْعِ وَإِقْتَارِ الْحَلِيلِ تَجْرِي

2053 -

وَالْحَدُّ الَاعْلَى خَادِمٌ، وَالْأَدْنَى

مَا فِيهِ تُجْزِئُ الصَّلَاةُ لُبْنَى

2054 -

فَإِنْ لَهَا وَلِلْحَلِيلِ عَرَضَا

مَوْتٌ وَلَمْ يَكُنْ بَنَى أَوْ فَرَضَا

2055 -

فَالْإِرْثُ وَالْعِدَّةُ وَالْمَهْرُ يُقَطْ

عَلَى نِسَاهَا دُونَ وَكْسٍ أَوْ شَطَطْ

2056 -

لِمَا الشُّيُوخُ صَحَّحُوا مِمَّا وَعَا

هُ ابْنُ سِنَانٍ مَعْقِلٌ فِي بَرْوَعَا

2057 -

وَهْوَ الَّذِي ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ قَدْ قَضَى

بِهِ اجْتِهَادًا دُونَ عِلْمِ مَا مَضَى

2058 -

وَلْتُجَبِ اِنْ لِلْفَرْضِ قَبْلَ مَا دَخَلْ

دَعَتْ، فَإِنْ مَهْرَ نِسَائِهَا بَذَلْ

2059 -

أَوْ فَوْقُ لَمْ يَكُنْ سِوَاهُ كَالْأَقَلْ

إِنْ رَضِيَتْ فَمَا لَهَا عَنْهُ حَوَلْ

2060 -

فَصْلٌ: وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ الْـ

مَرْأَةِ قَبْلَ مَا حَلِيلُهَا دَخَلْ

2061 -

تُسْقِطُهُ كَخُلْفِ دَيْنٍ وَقَعَا

مِنْهَا، وَأَنْ تُرْضِعَ أَوْ تَرْتَضِعَا

2062 -

وَفَسْخِهَا لِعُسْرِهِ بِحَقِّهَا

أَوْ عَيْبِهِ كالْعَكْسِ أَوْ لِعِتْقِهَا

2063 -

وَإِنْ تَجِئْ مِنْهُ كَأَنْ يُطَلِّقَا

أَوْ يَقْبَلَ الْخُلْعَ فَمَا قَدْ أَصْدَقَا

2064 -

بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ إِنْ لَمْ تَعْفُ لَهْ

رَشِيدَةٌ أَوْ يَعْفُ عَمَّا قِبَلَهْ

2065 -

وَإِنْ تَجِئْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَعَلَى الْـ

حَلِيلِ نِصْفُ الْمَهْرِ لَكِنْ مَا بَذَلْ

2066 -

يَرْجِعْ بِهِ عَلَى الَّذِي قَدْ فَرَّقَا

بَيْنَهُمَا وَفِي الرَّضَاعِ سَبَقَا

ص: 825