المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

1815 - وَكَانَ فِي الْبَاقِي عَلَى كِتَابَتِهْ … وَإِنْ يُدَبِّرْهَا - متن الموثق من عمدة الموفق - ضمن مجموع «الرفعة»

[محمد بن سالم ولد عدود]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ سَالِمِ الشَّنْقِيطِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌وَظَائِفُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌مَتْنُ الْمُوَثَّقِ مِنْ عُمْدَةِ الْمُوَفَّقِ

- ‌عُمْدَةُ الْمُوَفَّقِ لابْنِ قُدَامَةَ

- ‌[الْمُقَدِّمَةُ]

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ

- ‌بَابُ الآنِيَةِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ النِّفَاسِ

- ‌كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌بَابُ شَرَائِطِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ آدَابِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الصَّلاةِ وَوَاجِبَاتِهَا

- ‌بَابُ سَجْدَتِيِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا

- ‌بَابُ الإِمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

- ‌بَابُ مَنْ لا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمُفْطِرِينَ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ

- ‌بَابُ صِيَامُ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ وَالْعَمْرَةِ

- ‌بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْفِدْيَةِ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُ بَعْدَ الْحِلِّ

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ الْهَدْيِ وَالأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ الْبَيْعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الْقَرْضِ

- ‌كِتَابُ أَحْكَامِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجُعَالَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ السَّبْقِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي بُطْلانِ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْمُوصَى إِلَيْهِ

- ‌فَصْلُ فِي الرُّشْدِ وَالْحَجْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَبِ

- ‌فَصْلُ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأُمِّ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيْرَاثِ الْجَدَّةِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَخْوَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ مِنَ الأُمِّ

- ‌بَابُ الْحَجْبِ

- ‌بَابُ الْعَصَبَاتِ

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌بَابُ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ

- ‌بَابُ مَسَائِلَ شَتَّى

- ‌بَابُ الْوَلاءِ

- ‌بَابُ الْمِيرَاثِ بِالْوَلاءِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّدْبِيرِ

- ‌بَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ وِلايَةِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي الاسْتِئْذَانِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَالإِمَاءِ

- ‌بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلُ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ نِكَاحِ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ

- ‌بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاح

- ‌بَابُ الْعُيُوبِ الَّتِي يُفْسَخُ بِهَا النِّكَاحُ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ صَرِيحِ الطَّلاقِ وَكِنَايَتِهِ

- ‌بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلاقِ بِالشَّرْطِ

- ‌بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ الإِحْدَاد

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْمُعْتَدَّاتِ

- ‌بَابُ اسْتِبْرَاءُ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌كِتَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا يُبَاحُ أَكْلُهُ وَ مَا لا يُبَاحُ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الْمُضْطَرِّ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ وَاسْتِيفَائِهِ

- ‌بَابُ الاشْتِرَاكِ فِي الْقَتْلِ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ فِي الْجُرُوحِ

- ‌كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ الْعَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ

- ‌بَابُ دِيَاتِ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الشِّجَاجِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بابُ حَدِّ الْمُسْكِرِ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِينَ

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌بَابُ الأَنْفَالِ

- ‌بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا

- ‌بَابُ الأَمَانِ

- ‌بَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌كِتَابُ الْقضَاءِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحُكْمِ

- ‌بَابٌ فِي تَعَارُضِ الدَّعَاوِي

- ‌بَابُ حُكْمِ كِتَابِ الْقَاضِي

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالرُّجُوعِ عَنْهَا

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوِي

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

الفصل: 1815 - وَكَانَ فِي الْبَاقِي عَلَى كِتَابَتِهْ … وَإِنْ يُدَبِّرْهَا

1815 -

وَكَانَ فِي الْبَاقِي عَلَى كِتَابَتِهْ

وَإِنْ يُدَبِّرْهَا فَيُولِدْهَا فَتِهْ

1816 -

بِذَاكَ أُمَّ وَلَدٍ تَصِيرُ

لَهُ وَفِيهَا يَبْطُلُ التَّدْبِيرُ

1817 -

وَإِنْ يُدَبِّرْ كَافِرٌ أَوْ يُولِدِ

فَيُسْلِمَا يُسْتَخْرَجَا مِنَ الْيَدِ

1818 -

وَكَانَ مَا يُنْفَقُ مِنْ كَسْبِهِمَا

وَفِي انْتِفَائِهِ عَلَيْهِ أُرْغِمَا

1819 -

فَإِنْ إِلَى مِلَّةِ الِاسْلَامِ هُدِي

رُدَّا لَهُ وَيَعْتِقَانِ إِنْ رَدِي

1820 -

وَإِنْ يُدَبِّرْ مُوسِرًا شِرْكًا فِي

عَبْدٍ فَفِي هَذَا السِّرَايَةَ انْفِ

1821 -

وَإِنْ بِدَاءِ الْمَوْتِ يُعْتِقْهُ عَتَقْ

جَمِيعًا انْ بَاقِيَهُ الثُّلْثُ اغْتَرَقْ

‌بَابُ الْمُكَاتَبِ

1822 -

شِرَاءُ عَبْدٍ نَفْسَهُ بِالْمَالِ فِي

ذِمَّتِهِ بِهِ الْكِتَابَ عَرِّفِ

1823 -

كَذَاكَ فِي الْقُرْآنِ جَاءَ الِاسْمُ

وَالِاصْطِلَاحُ فِيهِ بَالتَّا الْخَتْمُ

1824 -

وَيُسْتَحَبُّ إِنْ صَدُوقٌ مُكْتَسِبْ

يَبْتَغِ أَنْ يُجَابَ لِلَّذِي يُحِبْ

1825 -

لِقَوْلِهِ (فَكَاتِبُوهُمُ) وَمَا

حَمَلَ يُجْعَلُ عَلَيْهِ أَنْجُمَا

1826 -

يَعْتِقُ إِنْ أَدَّى وَيُؤْتَى الرُّبُعَا

كَذَا عَلِيٌّ مِنْ (وَآتُوهُمْ) وَعَى

1827 -

وَهُوَ عَبْدٌ مَا عَلَيْهِ دِرْهَمُ

بَقِيَ لَكِنْ حُكْمُهُ مُسَلَّمُ

1828 -

فِي بَيْعِهِ شِرَائِهِ ارْتِحَالِهْ

وَكُلِّ مَا فِيهِ صَلَاحُ مَالِهْ

1829 -

وَكَوْنُ مَنْ كُوتِبَ عَبْدًا مَا بَقِي

عَلَيْهِ دِرْهَمٌ مِنَ الْمُوَثَّقِ

1830 -

صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَهْوَ فِي سُنَنْ

شَيْخِ سِجِسْتَانَ بِإِسْنَادٍ حَسَنْ

1831 -

وَمَا لَهُ تَبَرُّعٌ نُكْحٌ تَسَرْ

إِلَّا إِذَا بِهَا لَهُ الْإِذْنُ صَدَرْ

ص: 811

1832 -

وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَسْتَخْدِمَهْ

كَأَخْذِ بَعْضِ مَالِهِ وَغَرِمَهْ

1833 -

وَإِنْ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مَا كَسَبَا

جَنَى فَهَكَذَا وَمِنْهُمَا الرِّبَا

1834 -

مِثْلُ الْأَجَانِبِ وَلَكِنِ ابْتِغَا

حُرِّيَّةٍ (ضَعْ وَتَعَجَّلْ) سُوِّغَا

1835 -

وَمَا لَهُ أَنْ يَطَأَ الْمُكَاتَبَةْ

كَبِنْتِهَا وَالْمِلْكُ وَالْمُطَالَبَهْ

1836 -

بِمَهْرِ مِثْلِهَا لَهَا وَبِالْوَلَدْ

إِنْ جَاءَ تُصْبِحُ لَهُ أُمَّ وَلَدْ

1837 -

تَعْتِقُ إِنْ أَدَّتْ وَإِنْ مَاتَ وَمَا

فِي يَدِهَا فِي الْمَوْتِ يَبْقَى سَلَمَا

1838 -

مَا لَمْ تَكُنْ قَدْ عَجَزَتْ فَذَا فِي

ذِي الْحَالِ لِلْوَارِثِ ذُو انْصِرَافِ

1839 -

وَبَيْعُ مَنْ كُوتِبَ حِلٌّ فَالشِّرَا

مِنْ أُمِّنَا عَلَى بَرِيرَةَ جَرَى

1840 -

بِأَمْرِهِ صَلَّى عَلَيْهِ اللهُ

وَهْيَ مُكَاتَبَةٌ اخْرَجَاهُ

1841 -

وَهْوَ مُبَقًّى مِثْلَ مَاضِي حَالَتِهْ

عَلَى الَّذِي بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهْ

1842 -

بِيَدِ مُشْتَرِيهِ إِنْ أَدَّى عَتَقْ

ـ وَالْمُشْتَرِي مَوْلَاهُ ـ أَوْ عَجَزَ رَقْ

1843 -

وَإِنْ كِلَا مُكَاتَبَيْنِ ابْتَاعَا

صَاحِبَهُ فَإِنَّ الِابْتِيَاعَا

1844 -

يَصِحُّ لِلْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي

فَإِنْ جَهِلْنَا بَطَلَ الْبَيْعَانِ

1845 -

وَإِنْ يَمُتْ تَبْطُلْ وَإِنْ قَبْلَ الرَّدَى

سَيِّدُهُ لَاقَى اسْتَمَرَّتْ وَالْأَدَا

1846 -

لِلْوَارِثِينَ وَالْوَلَاءُ لِلْمُكَا

تِبِ فَلَا يَدْخُلُ فِيمَا تَرَكَا

1847 -

وَهِيَ عَقْدٌ لَازِمٌ لَا فَسْخَ لِلْـ

ـعَبْدِ وَلَا سَيِّدِهِ وَإِنْ يَحِلْ

1848 -

نَجْمٌ فَلَمْ يُؤَدِّهِ لِلسَّيِّدِ

كَانَ لَهُ تَعْجِيزُهُ طَوْعَ الْيَدِ

1849 -

وَإِنْ جَنَى يُبْدَأْ بِهَا وَإِنْ عَرَضْ

خُلْفُهُمَا فِي أَصْلِهَا أَوْ فِي الْعِوَضْ

ص: 812