المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

1386 - بَيْنَهُمَا حَسَبَ مَا يَمْلِكُ كُلْ … وَإِنْ يَدَعْ - متن الموثق من عمدة الموفق - ضمن مجموع «الرفعة»

[محمد بن سالم ولد عدود]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ سَالِمِ الشَّنْقِيطِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌وَظَائِفُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌مَتْنُ الْمُوَثَّقِ مِنْ عُمْدَةِ الْمُوَفَّقِ

- ‌عُمْدَةُ الْمُوَفَّقِ لابْنِ قُدَامَةَ

- ‌[الْمُقَدِّمَةُ]

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ

- ‌بَابُ الآنِيَةِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ النِّفَاسِ

- ‌كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌بَابُ شَرَائِطِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ آدَابِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الصَّلاةِ وَوَاجِبَاتِهَا

- ‌بَابُ سَجْدَتِيِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا

- ‌بَابُ الإِمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

- ‌بَابُ مَنْ لا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمُفْطِرِينَ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ

- ‌بَابُ صِيَامُ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ وَالْعَمْرَةِ

- ‌بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْفِدْيَةِ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُ بَعْدَ الْحِلِّ

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ الْهَدْيِ وَالأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ الْبَيْعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الْقَرْضِ

- ‌كِتَابُ أَحْكَامِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجُعَالَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ السَّبْقِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي بُطْلانِ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْمُوصَى إِلَيْهِ

- ‌فَصْلُ فِي الرُّشْدِ وَالْحَجْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَبِ

- ‌فَصْلُ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأُمِّ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيْرَاثِ الْجَدَّةِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَخْوَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ مِنَ الأُمِّ

- ‌بَابُ الْحَجْبِ

- ‌بَابُ الْعَصَبَاتِ

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌بَابُ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ

- ‌بَابُ مَسَائِلَ شَتَّى

- ‌بَابُ الْوَلاءِ

- ‌بَابُ الْمِيرَاثِ بِالْوَلاءِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّدْبِيرِ

- ‌بَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ وِلايَةِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي الاسْتِئْذَانِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَالإِمَاءِ

- ‌بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلُ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ نِكَاحِ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ

- ‌بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاح

- ‌بَابُ الْعُيُوبِ الَّتِي يُفْسَخُ بِهَا النِّكَاحُ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ صَرِيحِ الطَّلاقِ وَكِنَايَتِهِ

- ‌بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلاقِ بِالشَّرْطِ

- ‌بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ الإِحْدَاد

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْمُعْتَدَّاتِ

- ‌بَابُ اسْتِبْرَاءُ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌كِتَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا يُبَاحُ أَكْلُهُ وَ مَا لا يُبَاحُ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الْمُضْطَرِّ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ وَاسْتِيفَائِهِ

- ‌بَابُ الاشْتِرَاكِ فِي الْقَتْلِ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ فِي الْجُرُوحِ

- ‌كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ الْعَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ

- ‌بَابُ دِيَاتِ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الشِّجَاجِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بابُ حَدِّ الْمُسْكِرِ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِينَ

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌بَابُ الأَنْفَالِ

- ‌بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا

- ‌بَابُ الأَمَانِ

- ‌بَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌كِتَابُ الْقضَاءِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحُكْمِ

- ‌بَابٌ فِي تَعَارُضِ الدَّعَاوِي

- ‌بَابُ حُكْمِ كِتَابِ الْقَاضِي

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالرُّجُوعِ عَنْهَا

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوِي

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

الفصل: 1386 - بَيْنَهُمَا حَسَبَ مَا يَمْلِكُ كُلْ … وَإِنْ يَدَعْ

1386 -

بَيْنَهُمَا حَسَبَ مَا يَمْلِكُ كُلْ

وَإِنْ يَدَعْ شُفْعَتَهُ هَذَا الرَّجُلْ

1387 -

لَمْ يَكُ لِلْآخَرِ إِلَّا أَخْذُهَا

بِدُونِ تَشْقِيصٍ لَهَا أَوْ نَبْذُهَا

1388 -

وَقُدْرَةٌ عَلَى أَدَاءِ الثَّمَنِ

فَإِنْ عَنِ الْأَدَاءِ بِالْعَجْزِ ثُنِي

1389 -

لِلْكُلِّ أَوْ لِلْبَعْضِ لَمْ تَجِبْ لَهُ

وَإِنْ يَكُنْ مِثْلِيًّا ادَّى مِثْلَهُ

1390 -

إِلَّا فَعَدْلَهُ وَإِنْ يُخْتَلَفِ

فِي قَدْرِهِ وَلَمْ تَقُمْ لِطَرَفِ

1391 -

بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي

مَعَ يَمِينِهِ وَإِنْ يُؤَخِّرِ

1392 -

طَلَبَهُ عَنْ عِلْمِهِ لَمْ تَجِبِ

فَالفَوْرُ سَابِعُ شُرُوطِ الْمَطْلَبِ

1393 -

لَا لِكَغَيْبَةٍ ضَنًى حَبْسٍ صِغَرْ

فَهْوَ عَلَى شُفْعَتِهِ مَتَى قَدَرْ

1394 -

لَكِنْ إِنِ الْاِشْهَادُ بِالطَّلَبِ أَمْـ

ـكَنَ فَلَمْ يُشْهِدْ فَلَا شُفْعَةَ ثَمْ

1395 -

وَإِنْ بِلَا عِلْمٍ تَبَايَعَ نَفَرْ

طَالَبَ مَنْ شَا وَعَلَى الْأَوَّلِ كَرْ

1396 -

ثَانٍ بِمَا قَدْ كَانَ مِنْهُ أَخَذَا

إِنْ طَالَبَ الْأَوَّلَ بَدْءًا وَكَذَا

1397 -

وَإِنْ يَكُنْ فِيمَا الشَّفِيعُ أَخَذَا

بِنَاءٌ اَوْ غَرْسٌ تَجِبْ قِيمَةُ ذَا

1398 -

لِلْمُشْتَرِي الَّذِي بِهِ الْأَرْضَ عَمَرْ

إِنْ لَمْ يَشَأْ قَلْعًا لَهُ دُونَ ضَرَرْ

1399 -

وَبُقِّيَ الزَّرْعُ وَبَادِي الثَّمَرِ

إِلَى حَصَادِ أَوْ جِذَاذِ الْمُشْتَرِي

1400 -

وَيَأْخُذُ الشِّقْصَ الَّذِي فِي عُقْدَتِهْ

دَخَلَ سَيْفٌ مَثَلًا بِحِصَّتِهْ

‌كِتَابُ الْوَقْفِ

1401 -

تَحْبِيسُكَ الْأَصْلَ وَتَسْبِيلُ الثَّمَرْ

وَقْفٌ وَفِي مُبَاحِ بَيْعٍ اسْتَمَرْ

1402 -

بِهِ انْتِفَاعٌ مَعْ بَقَا الْأَعْيَانِ

يَجُوزُ كَالْحُقُولِ وَالْمَبَانِي

ص: 785

1403 -

لَا فِي سِوَى ذَلِكَ كَالْأَثْمَانِ

وَكَصُنُوفِ الْقُوتِ وَالرَّيْحَانِ

1404 -

فَلَا يَصِحُّ وَكَذَاكَ لَا يَصِحْ

إِلَّا عَلَى مَعْرُوفٍ اوْ بِرٍّ يَضِحْ

1405 -

مِثْلُ الَّذِي قَدْ أَخْرَجَا عَنْ عُمَرَا

فِي مَالِهِ الَّذْ نَالَهُ بِخَيْبَرَا

1406 -

وَلَمْ يُصِبْ أَنْفَسَ مِنْهُ فَسَأَلْ

فِيهِ النَّبِيَّ فَأَشَارَ فَامْتَثَلْ

1407 -

فَحَبَسَ الْأَصْلَ عَنِ الْهِبَةِ وَالْـ

ـبَيْعِ وَالِارْثِ وَالْمَنَافِعَ جَعَلْ

1408 -

صَدَقَةً فِي الْفُقَرَا وَالْقُرْبَى

وَالضَّيْفِ وَالرِّقَابِ يَبْغِي الْقُرْبَى

1409 -

وَابْنِ السَّبِيلِ وَسَبِيلِ اللَّهِ لَا

يَنْهَى الَّذِي وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَا

1410 -

وَيُطْعِمَ الصَّدِيقَ بِالْمَعْرُوفِ

بِلَا تَمَوُّلٍ مِنَ الْمَصْرُوفِ

1411 -

وَصَحَّ بِالْقَوْلِ وَبِالْفِعْلِ يَدُلْ

مِثْلُ بِنَا الْمَسْجِدِ وَالْإِذْنِ لِكُلْ

1412 -

فِي أَنْ يُصَلِّيَ وَكَالسِّقَايَةْ

تُشْرَعُ لِلنَّاسِ بِلَا حِمَايَةْ

1413 -

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ إِلَّا إِذَا

مَا نَفْعُهُ كُلًّا تَعَطَّلَ فَذَا

1414 -

يُباعُ كَيْ يَبْتَاعَ مَا يَقُومُ

مَقَامَهُ فَالْفَرَسُ الْمَعْدُومُ

1415 -

صَلَاحُهُ لِمَا عَلَيْهِ حُبِّسَا

مِنَ الْجِهَادِ نَسْتَعِيضُ فَرَسَا

1416 -

يَصْلُحُ لِلْغَزْوِ بِمَا بِعْنَاهُ

بِهِ وَقِسْ مَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ

1417 -

كَذَلِكَ الْمَسْجِدُ إِنْ لَمْ يُنْتَفَعْ

بِهِ بَمَوْضِعٍ بِهِ كَانَ يُبَعْ

1418 -

لِنَقْلِهِ لِمَوْضِعٍ يُنْتَفَعُ

فِيهِ بِهِ وَالْوَقْفُ فِيهِ يُرْجَعُ

1419 -

وَفِي شُرُوطِهِ وَفِي الْمَصَارِفِ

وَالدَّفْعِ وَالْمَنْعِ لِشَرْطِ الْوَاقِفِ

1420 -

يُتْبَعُ فِي التَّرْتِيبِ وَالْإِدْخَالِ

وَضِدِّهِ لِصِفَةٍ وَالْوَالِي

ص: 786