المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

3671 - وَإِنْ بِحَقٍّ لِمُفَلِّسٍ شَهِدْ … عَدْلٌ فَيَحْلِفْ مَعْ - متن الموثق من عمدة الموفق - ضمن مجموع «الرفعة»

[محمد بن سالم ولد عدود]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ سَالِمِ الشَّنْقِيطِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌وَظَائِفُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌مَتْنُ الْمُوَثَّقِ مِنْ عُمْدَةِ الْمُوَفَّقِ

- ‌عُمْدَةُ الْمُوَفَّقِ لابْنِ قُدَامَةَ

- ‌[الْمُقَدِّمَةُ]

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ

- ‌بَابُ الآنِيَةِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ النِّفَاسِ

- ‌كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌بَابُ شَرَائِطِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ آدَابِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الصَّلاةِ وَوَاجِبَاتِهَا

- ‌بَابُ سَجْدَتِيِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا

- ‌بَابُ الإِمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

- ‌بَابُ مَنْ لا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمُفْطِرِينَ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ

- ‌بَابُ صِيَامُ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ وَالْعَمْرَةِ

- ‌بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْفِدْيَةِ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُ بَعْدَ الْحِلِّ

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ الْهَدْيِ وَالأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ الْبَيْعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الْقَرْضِ

- ‌كِتَابُ أَحْكَامِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجُعَالَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ السَّبْقِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي بُطْلانِ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْمُوصَى إِلَيْهِ

- ‌فَصْلُ فِي الرُّشْدِ وَالْحَجْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَبِ

- ‌فَصْلُ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأُمِّ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيْرَاثِ الْجَدَّةِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَخْوَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ مِنَ الأُمِّ

- ‌بَابُ الْحَجْبِ

- ‌بَابُ الْعَصَبَاتِ

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌بَابُ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ

- ‌بَابُ مَسَائِلَ شَتَّى

- ‌بَابُ الْوَلاءِ

- ‌بَابُ الْمِيرَاثِ بِالْوَلاءِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّدْبِيرِ

- ‌بَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ وِلايَةِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي الاسْتِئْذَانِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَالإِمَاءِ

- ‌بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلُ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ نِكَاحِ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ

- ‌بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاح

- ‌بَابُ الْعُيُوبِ الَّتِي يُفْسَخُ بِهَا النِّكَاحُ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ صَرِيحِ الطَّلاقِ وَكِنَايَتِهِ

- ‌بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلاقِ بِالشَّرْطِ

- ‌بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ الإِحْدَاد

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْمُعْتَدَّاتِ

- ‌بَابُ اسْتِبْرَاءُ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌كِتَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا يُبَاحُ أَكْلُهُ وَ مَا لا يُبَاحُ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الْمُضْطَرِّ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ وَاسْتِيفَائِهِ

- ‌بَابُ الاشْتِرَاكِ فِي الْقَتْلِ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ فِي الْجُرُوحِ

- ‌كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ الْعَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ

- ‌بَابُ دِيَاتِ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الشِّجَاجِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بابُ حَدِّ الْمُسْكِرِ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِينَ

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌بَابُ الأَنْفَالِ

- ‌بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا

- ‌بَابُ الأَمَانِ

- ‌بَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌كِتَابُ الْقضَاءِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحُكْمِ

- ‌بَابٌ فِي تَعَارُضِ الدَّعَاوِي

- ‌بَابُ حُكْمِ كِتَابِ الْقَاضِي

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالرُّجُوعِ عَنْهَا

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوِي

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

الفصل: 3671 - وَإِنْ بِحَقٍّ لِمُفَلِّسٍ شَهِدْ … عَدْلٌ فَيَحْلِفْ مَعْ

3671 -

وَإِنْ بِحَقٍّ لِمُفَلِّسٍ شَهِدْ

عَدْلٌ فَيَحْلِفْ مَعْ شَهِيدِهِ تُفِدْ

3672 -

وَمِثْلُهُ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ مَعْ

شَهِيدِهِ وَإِنْ مِنَ الْحَلْفِ امْتَنَعْ

3673 -

كُلٌّ فَقَالَ الْغُرَمَاءُ نَحْلِفُ

نَحْنُ مَعَ الشَّاهِدِ لَمْ يُسْتَحْلَفُوا

3674 -

وَهْيَ لِكُلِّ مُدَّعٍ عَلَى حِدَةْ

تَكُونُ إِلَّا لِلرِّضَا بِوَاحِدَةْ

3675 -

كَمَنْ عَلَى فَرْدٍ حُقُوقًا يَدَّعِي

فَتَتَعَدَّدُ بِعَدِّ مَا ادُّعِي

3676 -

وَهِيَ تُشْرَعُ بِكُلِّ حَقِّ

لِآدَمِيٍّ لَا حُقُوقِ الْحَقِّ

3677 -

مِنَ الْحُدُودِ وَالْعِبَادَاتِ، فَلَا

يُلْزِمُ سَاعٍ رَبَّ مَالٍ بِائْتِلَا

3678 -

إِنْ قَالَ لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا مَالِي

أَوْ لَيْسَ حَوْلُ الْمَالِ ذَا اكْتِمَال

‌بَابُ الإِقْرَارِ

3679 -

إِذَا الْمُكَلَّفُ الرَّشِيدُ الْحُرُّ ذَا

طَوْعٍ وَصِحَّةٍ أَقَرَّ، أُخِذَا

3680 -

بِالْحَقِّ إِذْ فِي الذِّكْرِ جَا (أَقْرَرْنَا)

(وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا) وَالْمَعْنَى

3681 -

مُتَّحِدٌ، وَفِيهِ جَا (قَالُوا بَلَى)

أَيْضًا، وَفِي الْأَخْبَارِ جَا كَمَا خَلَا

3682 -

رَجْمُ الَّذِينَ اعْتَرَفُوا، فَإِنْ أَقَرْ

زَيْدٌ لِعَمْرٍو بِدَرَاهِمَ فَمَرْ

3683 -

مِنَ السُّكُوتِ مَا الْكَلَامُ يُمْكِنُ

فِيهِ فَقَالَ بَعْدَ ذَا يُبَيِّنُ

3684 -

زُيُوفًا اوْ صِغَارًا اوْ مُؤَجَّلَةْ

تَلْزَمْ جِيَادًا كُمَّلًا مُعَجَّلَةْ

3685 -

وَإِنْ بِالاِقْرَارِ يَصِلْ مَا قَدْ وَصَفْ

كَانَ عَلَيْهِ مَا بِهِ مِنْهُ اعْتَرَفْ

3686 -

وَإِنْ يَصِلْ مُسْتَثْنِيًا أَقَلَّا

مِنْ نِصْفِهِ يُقْبَلْ فَذَا كَـ (إِلَّا

3687 -

خَمْسِينَ عَامًا) هَكَذَا فِي لُغَةِ الْـ

ـعَرَبِ لَمْ تَكُنْ إِلَى النِّصْفِ تَصِلْ

3688 -

فَإِنْ يَكُنْ بَعْدَ كَلَامٍ أَجْنَبِي

أَوْ مَا الْكَلَامُ مُمْكِنٌ فِيهِ أُبِي

ص: 918

3689 -

كَذَا إِذَا مَا النِّصْفَ فَاقَ اسْتَثْنَى

أَوْ غَيْرَ جِنْسٍ لِفَسَادِ الْمَعْنَى

3690 -

كَذَا هُنَا أَجَازَ الاِسْتِثْنَا إِلَى

نِصْفٍ خِلَافَ مَا أَفَادَ أَوَّلَا

3691 -

وَلَمْ يُبَيِّنِ الْبَهَا مَا اشْتَبَهَا

عَلَيَّ، وَالْحُجَّةُ لِلْبَهَا الْبَهَا

3692 -

وَلَيْسَ بِالْمَقْبُولِ قَوْلُهُ: لَدَيْ

وَدِيعَةً مِنْ بَعْدِ قَوْلِهِ: عَلَيّ

3693 -

لَهُ دَرَاهِمُ، وَإِنْ يَقُلْ دَرَا

هِمُ فَأَدْنَى عَدَدٍ تَقَرَّرَا

3694 -

ثلَاَثَةٌ مَا لَمْ يُصَدِّقْهُ الْمُقَرْ

لَهُ بِمَا مِنْ عَدَدٍ أَدْنَى ذَكَرْ

3695 -

وَإِنْ بِمُجْمَلٍ أَقَرَّ قُبِلَ الْـ

ـبَيَانُ مِنْهُ بِالَّذِي اللَّفْظُ احْتَمَلْ

3696 -

فَصْلٌ: وَإِقْرَارُ سِوَى الْمُكَلَّفِ

لَيْسَ بِمَقْبُولٍ سِوَى الصَّبِيِّ فِي

3697 -

مَبْلَغِ مَا أُذِنَ فِي التَّصَرُّفِ

فِيهِ لَهُ وَالْعَبْدُ إِنْ يَعْتَرِفِ

3698 -

بِالْمَالِ لَمْ يُقْبَلْ عَدَا إِقْرَارَهْ

بِمَبْلَغِ الَّذِي لَهُ التِّجَارَةْ

3699 -

فِيهِ بِالاِذْنِ وَإِذَا مَا عَتَقَا

أَخَذَ بِالَّذْ مِنْهُ كَانَ سَبَقَا

3700 -

وَلَيْسَ الاِعْتِرَافُ ذَا إِعْمَالِ

مِنَ السَّفِيهِ إِنْ يَكُنْ بِمَالِ

3701 -

وَفِي طَلَاقٍ وَقِصَاصٍ حَدِّ

إِقْرَارُهُ مُعْتَبَرٌ كَالْعَبْدِ

3702 -

وَهْوَ بِدَيْنٍ مِنْ ضَنٍ لِأَجْنَبِي

يَصِحُّ، وَهْوَ فِي ضَنَى الْمَوْتِ أُبِي

3703 -

لِوَارِثٍ إِلَّا مَعَ التَّصْدِيقِ مِنْ

بَقِيَّةِ الْأُلَى لَهُمْ إِرْثُ الضَّمِنْ

3704 -

وَإِنْ لِوَارِثٍ أَقَرَّ فَغَدَا

مَحْجُوبًا اعْتُبِرَ مَا كَانَ ابْتِدَا

3705 -

عَلَيْهِ كَالْعَكْسِ، وَإِنْ فِي الْمَرَضِ

بِوَارِثٍ أَقَرَّ لَمْ يُعْتَرَضِ

3706 -

وَمَا عَلَى وَرثَةِ الْمَيْتِ وَفَا

دُيُونِهِ مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ خَلَّفَا

3707 -

تَرِكَةً، فَدَيْنُهُ بِهَا اعْتَلَقْ

فَإِنْ أَحَبُّوا أَدَّوُا الَّذْ يُسْتَحَقْ

ص: 919

3708 -

لِلْغُرَمَا، وَأَخَذُوا الَّذِي تَرَكْ

وَإِنْ أَحَبُّوا أَسْلَمُوا دُونَ دَرَكْ

3709 -

وَيَثْبُتُ الدَّيْنُ عَلَى الْمُوَرِّثِ

إِنْ يَعْتَرِفْ كُلٌّ، وَقَدْرُ الْمُوِرِثِ

3710 -

فَقَطْ إِذَا مَا وَاحِدٌ بِهِ أَقَرْ

فَإِنْ نِصَابَ وَرِقٍ يَتْرُكْ زُفَرْ

3711 -

وَابْنَيْنِ فَاعْتَرَفَ ذَا أَنَّ عَلَى

أَبِيهِ عُشْرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَلَا

3712 -

شَيْءَ عَلَى الْمُنْكِرِ، وَالَّذِي أَقَرْ

أَدَاؤُهُ خَمْسِينَ دِرْهَمًا مُقَرْ

3713 -

وَإِنْ يَكُنْ عَدْلًا وَيَشْهَدْ يَحْلِفِ الْـ

ـغَرِيمُ مَعْهُ إِنْ يَشَأْ وَيَحْتَفِلْ

3714 -

بِأَخْذِ بَاقِيهَا مِنَ الَّذْ مَا أَقَرْ

وَإِنْ يُخَلِّفْ مِئَةً وَابْنًا عُمَرْ

3715 -

فَقَالَ زَيْدٌ: لِي عَلَى الْمَيْتِ مِئَةْ

فَقَالَ: قَدْ صَدَقْتَ هَذِهِ الْمِئَةْ

3716 -

فَقَالَ عَمْرٌو مِثْلَ مَا قَالَ فَقَا

لَ الاِبْنُ مِثْلَ قَوْلِهِ الَّذْ سَبَقَا

3717 -

فَإِنْ يَكُنْ فِي مَجْلِسٍ يَقْتَسِمَا

أَوْ لَا فَلِلْأَوَّلِ تَبْقَى سَلَمَا

3718 -

وَإِنْ تَكُنْ قَدِ ادَّعَاهَا الْأَوَّلُ

وَدِيعَةً فَقَالَ الِابْنُ أَوَّلُ

3719 -

صَدَقَ ثُمَّ جَاءَ الَاخِرُ فَقَا

لَ مِثْلَهُ فَقَالَ الاِبْنُ: صَدَقَا

3720 -

فَهْيَ لِذَلِكَ الَّذِي بَدْءًا أَتَى

وَالاِبْنُ يَغْرَمُ لِذَا مَا فَوَّتَا

3721 -

وَأَخْتِمُ الْإِقْرَارَ بِالْإِقْرَارِ

بِنِعْمَةِ الْمُقْتَدِرِ الْغَفَّارِ

3722 -

وَأَنَّهُ لَا رَبَّ لِي إِلَّا هُو

جَلَّ وَ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)

وَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

ص: 920