المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

1473 - فَيَمْلِكُ الرَّقِيقَ مَنْ لَهُ وَهَبْ … وَيَعْتِقُ الْعَبْدُ - متن الموثق من عمدة الموفق - ضمن مجموع «الرفعة»

[محمد بن سالم ولد عدود]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ سَالِمِ الشَّنْقِيطِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌وَظَائِفُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌مَتْنُ الْمُوَثَّقِ مِنْ عُمْدَةِ الْمُوَفَّقِ

- ‌عُمْدَةُ الْمُوَفَّقِ لابْنِ قُدَامَةَ

- ‌[الْمُقَدِّمَةُ]

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ

- ‌بَابُ الآنِيَةِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ النِّفَاسِ

- ‌كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌بَابُ شَرَائِطِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ آدَابِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الصَّلاةِ وَوَاجِبَاتِهَا

- ‌بَابُ سَجْدَتِيِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا

- ‌بَابُ الإِمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

- ‌بَابُ مَنْ لا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمُفْطِرِينَ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ

- ‌بَابُ صِيَامُ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ وَالْعَمْرَةِ

- ‌بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْفِدْيَةِ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُ بَعْدَ الْحِلِّ

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ الْهَدْيِ وَالأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ الْبَيْعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الْقَرْضِ

- ‌كِتَابُ أَحْكَامِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجُعَالَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ السَّبْقِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي بُطْلانِ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْمُوصَى إِلَيْهِ

- ‌فَصْلُ فِي الرُّشْدِ وَالْحَجْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَبِ

- ‌فَصْلُ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأُمِّ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيْرَاثِ الْجَدَّةِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَخْوَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ مِنَ الأُمِّ

- ‌بَابُ الْحَجْبِ

- ‌بَابُ الْعَصَبَاتِ

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌بَابُ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ

- ‌بَابُ مَسَائِلَ شَتَّى

- ‌بَابُ الْوَلاءِ

- ‌بَابُ الْمِيرَاثِ بِالْوَلاءِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّدْبِيرِ

- ‌بَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ وِلايَةِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي الاسْتِئْذَانِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَالإِمَاءِ

- ‌بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلُ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ نِكَاحِ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ

- ‌بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاح

- ‌بَابُ الْعُيُوبِ الَّتِي يُفْسَخُ بِهَا النِّكَاحُ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ صَرِيحِ الطَّلاقِ وَكِنَايَتِهِ

- ‌بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلاقِ بِالشَّرْطِ

- ‌بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ الإِحْدَاد

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْمُعْتَدَّاتِ

- ‌بَابُ اسْتِبْرَاءُ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌كِتَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا يُبَاحُ أَكْلُهُ وَ مَا لا يُبَاحُ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الْمُضْطَرِّ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ وَاسْتِيفَائِهِ

- ‌بَابُ الاشْتِرَاكِ فِي الْقَتْلِ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ فِي الْجُرُوحِ

- ‌كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ الْعَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ

- ‌بَابُ دِيَاتِ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الشِّجَاجِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بابُ حَدِّ الْمُسْكِرِ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِينَ

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌بَابُ الأَنْفَالِ

- ‌بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا

- ‌بَابُ الأَمَانِ

- ‌بَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌كِتَابُ الْقضَاءِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحُكْمِ

- ‌بَابٌ فِي تَعَارُضِ الدَّعَاوِي

- ‌بَابُ حُكْمِ كِتَابِ الْقَاضِي

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالرُّجُوعِ عَنْهَا

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوِي

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

الفصل: 1473 - فَيَمْلِكُ الرَّقِيقَ مَنْ لَهُ وَهَبْ … وَيَعْتِقُ الْعَبْدُ

1473 -

فَيَمْلِكُ الرَّقِيقَ مَنْ لَهُ وَهَبْ

وَيَعْتِقُ الْعَبْدُ وَيَحْوِي مَا كَسَبْ

1474 -

أَمَّا إِذَا دَبَّرَ أَوْ أَوْصَى فَلَا

عِتْقَ وَلَا مِلْكَ إِلَى أَنْ يَنْزِلَا

1475 -

بِهِ الْمَنَى فَكَسْبُهُ كَالْحَادِثِ

مِنَ النَّمَا مُنْفَصِلًا لِلْوَارِثِ

1476 -

وَالثَّانِ الِاعْتِبَارُ لِلْقَبُولِ

وَالرَّدِّ فِي عَطِيَّةِ الْمَنْحُولِ

1477 -

مِنَ الْوُقُوعِ كَالصَّحِيحِ وَانْتِفَا

ذَا فِي الْوَصِيَّةِ إِلَى أَنْ يَتْلَفَا

1478 -

وَالثَّالِثُ اللُّزُومُ فِي الْعَطِيَّةْ

وَعَدَمُ اللُّزُومِ فِي الْوَصِيَّةْ

1479 -

فَفِي الْعَطِيَّةِ رُجُوعُهُ امْتَنَعْ

وَفِي الْوَصِيَّةِ مَتَى شَاءَ اتَّسَعْ

1480 -

رَابِعُهَا بَدْءُ الْعَطَايَا أَوَّلَا

فَأَوَّلًا إِنْ يَكُنِ الثُّلُثُ لَا

1481 -

يَحْمِلُهَا وَتُرْسَلُ الْعِرَاكَا

فِيهِ الْوَصَايَا وَيَكُونُ ذَاكَا

1482 -

عَوْلًا فَفِيهَا النَّقْصُ يَدْخُلُ عَلَى

كُلٍّ عَلَى حَسَبِ مَا قَدْ خُوِّلَا

1483 -

وَإِنْ يَكُنْ مِنْ بَيْنِهَا عِتْقٌ وَقُلْ

ذَا فِي الْعَطَايَا إِنْ بِوَقْتٍ كَانَ كُلْ

‌كِتَابُ الْوَصَايَا

1484 -

رُوِيَ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ أَبِي

وَقَّاصٍ انْ سَأَلَ فِي الْجَهْدِ النَّبِي

1485 -

عَلَيْهِ أَنْمَى صَلَوَاتِ الْوَالِي

وَفِي السُّؤَالِ أَنَّهُ ذُو مَالِ

1486 -

وَمَا لَهُ سِوَى ابْنَةٍ ذُو إِرْثِ

أَيَتَصَدَّقُ بِضِعْفِ الثُّلْثِ

1487 -

فَقَالَ (لَا) وَإِذْ عَنِ الشَّطْرِ سَأَلْ

أَجَابَ: (لَا) وَإِذْ إِلَى الثُّلْثِ نَزَلْ

1488 -

قَبِلَ وَاسْتَكْثَرَ مِنْهُ ثَلُثَهْ

مُرْشِدًا انَّ تَرْكَهُ لِلْوَرَثَهْ

1489 -

ذَوِي غِنًى خَيْرٌ مِنَ انْ يَدَعَهُمْ

فِي عَيْلَةٍ بِهَا يُرَى ضَيَّعَهُمْ

ص: 790

1490 -

إِذْ يَتَكَفَّفُونَ مَا أَحْنَاهُ

مِنْ رَؤُفٍ رَحِيمٍ اسْنَدَاهُ

1491 -

وَيُسْتَحَبُّ لِلَّذِي خَيْرًا تَرَكْ

وَصِيَّةٌ بِالْخُمْسِ مِمَّا قَدْ مَلَكْ

1492 -

وَهِيَ وَالتَّدْبِيُر مِمَّنْ هِبَتُهْ

صَحَّتْ يَصِحَّانِ وَمِمَّنْ عِلَّتُهْ

1493 -

فِي حَجْرِهِ السَّفَهُ وَالطِّفْلِ الَّذِي

يَعْقِلُ مَا يَأْتِي كَذَا تَصِحُّ ذِي

1494 -

لِكُلِّ مَنْ صَحَّتْ لَهُ الْهِبَةُ وَالْـ

ـحَمْلِ إِذَا عُلِمَ أَنْ كَانَ حَصَلْ

1495 -

فِي حِينِهَا وَبِمُبَاحٍ النَّفْعِ كَالْـ

ـكَلْبِ لِصَيْدٍ أَوْ لِشًا وَمَا اشْتَمَل

1496 -

مِنَ النَّجَاسَاتِ عَلَى نَفْعٍ وَمَا

لَمْ يَكُ كَالَّذْ نَخْلُهُ أَوِ الْإِمَا

1497 -

تَحْمِلُ وَالْمَعْجُوزُ أَنْ يُسَلَّمَا

كَالطَّيْرِ فِي هَوًا وَكَالْحُوتِ بِمَا

1498 -

وَغَيْرِ مَا يَمْلِكُهُ نَحْوُ مِئَةْ

مِنَ الدَّرَاهِمِ وَلَيْسَتِ الْمِئَةْ

1499 -

فِي مِلْكِهِ وَغَيْرِ مَا قَدْ عُيِّنَا

كَمِثْلِ عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِ ذِي الضَّنَى

1500 -

فَيَدْفَعُ الْوُرَّاثُ فِي ذِي الْحَالَةْ

أَيَّهُمُ شَاؤُوا إِلَى الْمُوصَى لَهْ

1501 -

وَذَلِكَ الْحُكْمُ إِذَا أَوْصَى لَهْ

بِحَظٍّ اوْ جُزْءٍ عَلَى جَهَالَةْ

1502 -

وَإِنْ تَكُنْ بِمِثْلِ حَظِّ أَحَدِ

وُرَّاثِهِ فَمِثْلَ أَدْنَاهُمْ زِدِ

1503 -

عَلَى الْفَرِيْضَةِ فَإِنْ كَانُوا ثَلَا

ثَةَ بَنِينَ نَالَ رُبْعًا مَثَلَا

1504 -

وَإِنْ يَكُنْ مَعَهُمُ ذُو فَرْضِ

كَمِثْل أُمٍّ فَهْيَ فِي ذَا الْفَرْضِ

1505 -

مِنْ ضِعْفِ تِسْعَةٍ فَزِدْ مَا وَصَّى

بِهِ عَلَى ذَا الْعَدَدِ الَّذْ نَصَّا

1506 -

تَجِدْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ فَلَهْ

مِثْلُ نَصِيبِ ابْنٍ بِأَصْلِ الْمَسْأَلَةْ

1507 -

وَلَوْ بِمِثْلِ حِصَّةِ ابْنٍ وَصَّى

ثُمَّ بِسُدْسِ الْبَاقِ وَصَّى نَصَّا

ص: 791

1508 -

لِآخَرَ اسْتَحَالَ رَبُّ سُدْسِ الْـ

ـبَاقِي كَذِي فَرْضٍ بِسُدْسٍ مُسْتَقِلْ

1509 -

فَصَحِّحِ الْأُخْرَى كَالُاوْلَى قُلْتُ عَلْ

مُرَادَهُ إِذَا أُجِيزَ مَا فَعَلِ

1510 -

فَسُدُسُ الْبَاقِي وَمِثْلُ مُورِثِ

أَحَدِهِمْ فَاقَا حِسَابَ الثُّلُثِ

1511 -

وَإِنْ تَكُنْ وَصِيَّةُ الثَّانِي سُدُسْ

بَقِيَّةَ الثُّلْثِ فَصَحِّحْ يَا نَدُسْ

1512 -

هَذِي كَمَا قُلْنَا سَوَاءً وَزِدِ الْـ

ـمِثْلَيْنِ تِسْعَةً وَسِتِّينَ تَصِلْ

1513 -

فَأَعْطِ ذَا السُّدُسِ سَهْمًا وَاحِدَا

وَسَوِّ بِالْأَبْنَاءِ ذَاكَ التَّالِدَا

1514 -

فَفِي الثَّمَانِيَةِ وَالسِّتِّينَ قَرْ

رُبْعٌ لِكُلٍّ وَهْوَ سَبْعَةَ عَشَرْ

1515 -

وَإِنْ يَزِدْ عَدَدُ الَابْنَا فَزِدِ

ذَا السُّدْسِ سَهْمًا بِتَنَامِي الْعَدَدِ

1516 -

ثَنِّ لَهُ مِمَّا تَصِحُّ الْمَسْأَلَهْ

مِنْهُ إِذَا أَرْبَعَةً كَانُوا وَلَهْ

1517 -

ثَلِّثْ إِذَا مَا خَمْسَةً كَانُوا وَلَا

تَزَلْ كَذَا مَا عَدَدُ الْقَوْمِ عَلَا

1518 -

وَإِنْ تَكُنْ بِثُلْثِ بَاقِي الرُّبْعِ وَ الْـ

بَنُونَ عَدُّ مَنْ قُصَيٌّ قَدْ نَجَلْ

1519 -

كَانَ لَهُ سَهْمٌ وَإِنْ زَادَ الْعَدَدْ

يَزِدْ بِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمًا فَقَدْ

1520 -

وَإِنْ بِضِعْفِ حَظِّ فَرْدٍ أَوْ بِضِعْـ

ـفَيْهِ تَكُنْ فَذَا لِمِثْلَيْهِ وُضِعْ

1521 -

عُرْفًا وَفِي ثَلَاثَةِ الْأَضْعَافِ

ثَلَاثَةُ الْأَمْثَالِ بِاعْتِرَافِ

1522 -

وَفِي كَثُلْثٍ مِنْ مُشَاعٍ يَتَّجِهْ

أَخْذُكَ ذَا الْجُزْءَ لَهُ مِنْ مَخْرَجِهْ

1523 -

فَمِنْ ثَلَاثَةٍ أَنِلْهُ ثُلُثَهْ

ثُمَّ اقْسِمِ الْبَاقِيَ بَيْنَ الْوَرَثَهْ

1524 -

وَإِنْ بِثُلْثٍ وَبِرُبْعٍ مَثَلَا

أَوْصَى يُرِيدُ وَأَجَازَهَا الْمَلَا

1525 -

فَمَخْرَجُ الْجُزْأَيْنِ بَدْءًا يُعْتَبَرْ

وَهُوَ فِي صُورَتِنَا ذِي اثْنَا عَشَرْ

ص: 792