المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من يجوز دفع الزكاة إليه - متن الموثق من عمدة الموفق - ضمن مجموع «الرفعة»

[محمد بن سالم ولد عدود]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ سَالِمِ الشَّنْقِيطِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌وَظَائِفُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌مَتْنُ الْمُوَثَّقِ مِنْ عُمْدَةِ الْمُوَفَّقِ

- ‌عُمْدَةُ الْمُوَفَّقِ لابْنِ قُدَامَةَ

- ‌[الْمُقَدِّمَةُ]

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ

- ‌بَابُ الآنِيَةِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ النِّفَاسِ

- ‌كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌بَابُ شَرَائِطِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ آدَابِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الصَّلاةِ وَوَاجِبَاتِهَا

- ‌بَابُ سَجْدَتِيِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا

- ‌بَابُ الإِمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

- ‌بَابُ مَنْ لا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمُفْطِرِينَ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ

- ‌بَابُ صِيَامُ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ وَالْعَمْرَةِ

- ‌بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْفِدْيَةِ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُ بَعْدَ الْحِلِّ

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ الْهَدْيِ وَالأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ الْبَيْعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الْقَرْضِ

- ‌كِتَابُ أَحْكَامِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجُعَالَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ السَّبْقِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي بُطْلانِ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْمُوصَى إِلَيْهِ

- ‌فَصْلُ فِي الرُّشْدِ وَالْحَجْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَبِ

- ‌فَصْلُ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأُمِّ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيْرَاثِ الْجَدَّةِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَخْوَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ مِنَ الأُمِّ

- ‌بَابُ الْحَجْبِ

- ‌بَابُ الْعَصَبَاتِ

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌بَابُ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ

- ‌بَابُ مَسَائِلَ شَتَّى

- ‌بَابُ الْوَلاءِ

- ‌بَابُ الْمِيرَاثِ بِالْوَلاءِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّدْبِيرِ

- ‌بَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ وِلايَةِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي الاسْتِئْذَانِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَالإِمَاءِ

- ‌بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلُ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ نِكَاحِ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ

- ‌بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاح

- ‌بَابُ الْعُيُوبِ الَّتِي يُفْسَخُ بِهَا النِّكَاحُ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ صَرِيحِ الطَّلاقِ وَكِنَايَتِهِ

- ‌بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلاقِ بِالشَّرْطِ

- ‌بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ الإِحْدَاد

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْمُعْتَدَّاتِ

- ‌بَابُ اسْتِبْرَاءُ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌كِتَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا يُبَاحُ أَكْلُهُ وَ مَا لا يُبَاحُ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الْمُضْطَرِّ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ وَاسْتِيفَائِهِ

- ‌بَابُ الاشْتِرَاكِ فِي الْقَتْلِ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ فِي الْجُرُوحِ

- ‌كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ الْعَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ

- ‌بَابُ دِيَاتِ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الشِّجَاجِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بابُ حَدِّ الْمُسْكِرِ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِينَ

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌بَابُ الأَنْفَالِ

- ‌بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا

- ‌بَابُ الأَمَانِ

- ‌بَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌كِتَابُ الْقضَاءِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحُكْمِ

- ‌بَابٌ فِي تَعَارُضِ الدَّعَاوِي

- ‌بَابُ حُكْمِ كِتَابِ الْقَاضِي

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالرُّجُوعِ عَنْهَا

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوِي

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

الفصل: ‌باب من يجوز دفع الزكاة إليه

697 -

تُخْرَجَ فِيهِ وَإِذَا فَعَلَ لَمْ

تَسْقُطْ إِذَا التَّلَفُ بِالْمَالِ أَلَمْ

698 -

وَسَقَطَتْ إِنْ قَبْلَهُ يَتْلَفْ وَلَا

يُمْنَعُ تَعْجِيلٌ إِذَا مَا كَمَلَا

699 -

نِصَابُهَا وَقَبْلُ يُمْنَعُ وَإِنْ

عَجَّلَهَا لِغَيْرِ أَهْلِهَا ضَمِنْ

700 -

وَإِنْ يَصِرْ عَنْدَ الْوُجُوبِ أَهْلَا

وَإِنْ يُعَجِّلْهَا إِلَى أَهْلٍ لَا

701 -

يَضْمَنْ إِذَا مَا ارْتَدَّ أَوْ لَاقَى الْمَنَى

أَوْ صَارَ بَعْدَ الْعُدْمِ مِنْ أَهْلِ الْغِنَى

702 -

وَلَيْسَ يَرْجَعُ الْمُعَجِّلُ إِذَا

تَلِفَ مَالُهُ عَلَى مَنْ أَخَذَا

703 -

وَنَقْلُهَا لِمَا الصَّلَاةُ تُقْصَرُ

لَهُ لِمَنْ يَجِدُ أَهْلًا يُحْظَرُ

‌بَابُ مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

704 -

وَفِي (بَرَاءَةَ) أَتَى عَلَانِيَهْ

مَنْ يَسْتَحِقُّهَا وَهُمْ ثَمَانِيَهْ

705 -

الْفُقُرَاءُ وَهُمُ مَنْ مَا لَهُمْ

مَا مَوْقِعًا يَقَعُ مِمَّا نَالَهُمْ

706 -

مِنْ فَاقَةٍ مِنْ كَسْبٍ اوْ سِوَاهُ بَلْ

مَا مِنْ كِفَايَةٍ يَسُدُّونَ الْخَلَلْ

707 -

ثُمَّ الْمَسَاكِينُ إِلَى الْكِفَايَةْ

مَا هُمْ وَلَيْسُوا وَاجِدِينَ الْغَايَةْ

708 -

فَالْعَامِلُونَ بَعْدُ كَالسُّعَاةِ

وَمَنْ لَهُمْ يُحْتَاجُ فِي الزَّكَاةِ

709 -

ثُمَّ الْأُلَى قُلُوبُهُمْ مُؤَلَّفَةْ

مِنْ سَادَةِ الْعَشَائِرِ الْمُكْتَنِفَةْ

710 -

مِمَّنْ بِدَفْعِهَا لَهُمْ دَفْعُ أَذَى

يُؤْمَلُ أَوْ قُوَّةُ إِيْمَانٍ بِذَا

711 -

أَوْ دَفْعُهُمْ عَنْ أَهْلِ ذِي الْمِلَّةِ أَوْ

عَوْنُهُمُ فِيمَنْ زَكَاتَهُمْ حَمَوْا

712 -

وَبَعْدَهُمْ نَأْتِي إِلَى الرِّقَابِ

بِالْعِتْقِ وَالْعَوْنِ عَلَى الْكِتَابِ

713 -

فَالْغَارِمُونَ بَعْدُ مَنْ أَبْأَسَهُمْ

دَيْنٌ لِمَا يُصْلِحُهُمْ أَنْفُسَهُمْ

ص: 744

714 -

فِي حِلٍّ اوْ يُصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِ

لِمُسْلِمِينَ احْتَرَبُوا حِزْبَيْنِ

715 -

ثُمَّ نَجِي إِلَى سَبِيلِ اللهِ جَلْ

أَيِ الْغُزَاةِ دُونَ دِيْوَانٍ كَفَلْ

716 -

وَابْنُ السَّبِيلِ ثَامِنُ الْأَنْوَاعِ

وَهْوَ الْمُسَافِرُ ذُو الِانْقِطَاعِ

717 -

وَإِنْ يَكُنْ فِي أَهْلِهِ ذَا وُجْدِ

فَهَؤُلَاءِ أَهْلُهَا لَا يُجْدِي

718 -

إِخْرَاجُهَا لِغَيْرِهِمْ وَالدَّفْعُ

لِوَاحِدٍ بِهِ أَتَانَا السَّمْعُ

719 -

مِنْ خَبَرَيْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرِ

وَابْنِ الْمُخَارِقِ الشَّهِيرِ الذِّكْرِ

720 -

فَالْأُلُّ جَا فِي التِّرْمِذِيِّ وَأَبِي

دَاوُدَ وَالْمُسْتَدْرَكِ الْمُهَذَّبِ

721 -

وَالشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ الْأَلْبَانِي

مُجِيزُنَا حَسَّنَهُ وَالثَّانِي

722 -

جَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ فَقَدْ عَبَرْ

قَنْطَرَةَ النَّقْدِ لَدَى أَهْلِ الْخَبَرْ

723 -

يُدْفَعُ لِلْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ مَا

بِهِ الْكِفَايَةُ تَتِمُّ لَهُمَا

724 -

كَذَاكَ لِلْعَامِلِ مِقْدَارُ الْعَمَا

لَةِ وَثَلِّثْ فَاءَهَا الْعَيْنَ كَمَا

725 -

يُدْفَعُ لِلْمُؤَلَّفِ الْكَافِي فِي

مُرَادِنَا بِهِ مِنْ التَّأْلِيفِ

726 -

وَلِلْمُكَاتَبِ وَلِلْغَارِمِ مَا

بِهِ يُؤَدِّيَانِ مَا عَلَيْهِمَا

727 -

وَالْغَازِ مَا احْتَاجَ لَهُ لِلْغَزْوِ

وَابْنِ السَّبِيلِ مُوصِلٌ لِلْمَنْوِي

728 -

وَلَا يُزَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَلَى

ذَلِكَ ثُمَّ خَمْسَةٌ مِمَّنْ خَلَا

729 -

لَا يَأْخُذُونَ دُونَ حَاجَةٍ هُمُ الْـ

ـفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ وَالَّذِي السُّبُلْ

730 -

انْقَطَعَتْ بِهِ وَمَنْ كُوتِبَ وَالْـ

ـغَارِمُ لِلنَّفْسِ وَضِعْفُ اثْنَيْنِ حَلْ

731 -

دَفْعٌ لَهُمْ مَعَ الْغِنَى الْعَامِلُ وَالْـ

ـمُؤَلَّفُ الْغَازِي وَمُصْلِحٌ حَمَلْ

ص: 745