المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

2982 - فَإِنْ أَبَوْا حَلَفَهَا الْمُتَّهَمُ … وَأَبْرَأَتْ وَعَنْهُ أَيْضًا - متن الموثق من عمدة الموفق - ضمن مجموع «الرفعة»

[محمد بن سالم ولد عدود]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ سَالِمِ الشَّنْقِيطِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌وَظَائِفُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌مَتْنُ الْمُوَثَّقِ مِنْ عُمْدَةِ الْمُوَفَّقِ

- ‌عُمْدَةُ الْمُوَفَّقِ لابْنِ قُدَامَةَ

- ‌[الْمُقَدِّمَةُ]

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ

- ‌بَابُ الآنِيَةِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ النِّفَاسِ

- ‌كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌بَابُ شَرَائِطِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ آدَابِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الصَّلاةِ وَوَاجِبَاتِهَا

- ‌بَابُ سَجْدَتِيِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا

- ‌بَابُ الإِمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

- ‌بَابُ مَنْ لا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمُفْطِرِينَ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ

- ‌بَابُ صِيَامُ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ وَالْعَمْرَةِ

- ‌بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْفِدْيَةِ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُ بَعْدَ الْحِلِّ

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ الْهَدْيِ وَالأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ الْبَيْعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الْقَرْضِ

- ‌كِتَابُ أَحْكَامِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجُعَالَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ السَّبْقِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي بُطْلانِ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْمُوصَى إِلَيْهِ

- ‌فَصْلُ فِي الرُّشْدِ وَالْحَجْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَبِ

- ‌فَصْلُ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأُمِّ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيْرَاثِ الْجَدَّةِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَخْوَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ مِنَ الأُمِّ

- ‌بَابُ الْحَجْبِ

- ‌بَابُ الْعَصَبَاتِ

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌بَابُ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ

- ‌بَابُ مَسَائِلَ شَتَّى

- ‌بَابُ الْوَلاءِ

- ‌بَابُ الْمِيرَاثِ بِالْوَلاءِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّدْبِيرِ

- ‌بَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ وِلايَةِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي الاسْتِئْذَانِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَالإِمَاءِ

- ‌بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلُ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ نِكَاحِ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ

- ‌بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاح

- ‌بَابُ الْعُيُوبِ الَّتِي يُفْسَخُ بِهَا النِّكَاحُ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ صَرِيحِ الطَّلاقِ وَكِنَايَتِهِ

- ‌بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلاقِ بِالشَّرْطِ

- ‌بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ الإِحْدَاد

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْمُعْتَدَّاتِ

- ‌بَابُ اسْتِبْرَاءُ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌كِتَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا يُبَاحُ أَكْلُهُ وَ مَا لا يُبَاحُ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الْمُضْطَرِّ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ وَاسْتِيفَائِهِ

- ‌بَابُ الاشْتِرَاكِ فِي الْقَتْلِ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ فِي الْجُرُوحِ

- ‌كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ الْعَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ

- ‌بَابُ دِيَاتِ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الشِّجَاجِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بابُ حَدِّ الْمُسْكِرِ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِينَ

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌بَابُ الأَنْفَالِ

- ‌بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا

- ‌بَابُ الأَمَانِ

- ‌بَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌كِتَابُ الْقضَاءِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحُكْمِ

- ‌بَابٌ فِي تَعَارُضِ الدَّعَاوِي

- ‌بَابُ حُكْمِ كِتَابِ الْقَاضِي

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالرُّجُوعِ عَنْهَا

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوِي

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

الفصل: 2982 - فَإِنْ أَبَوْا حَلَفَهَا الْمُتَّهَمُ … وَأَبْرَأَتْ وَعَنْهُ أَيْضًا

2982 -

فَإِنْ أَبَوْا حَلَفَهَا الْمُتَّهَمُ

وَأَبْرَأَتْ وَعَنْهُ أَيْضًا يُقْسِمُ

2983 -

ذَوُوهُ وَالدِّيَةَ يَغُرَمُونَا

كَمَا أُولُو الرَّأْيِ بِهِ يَقْضُونَا

2984 -

لِأَثَرٍ مُنْقَطِعٍ لِعُمَرَا

وَلِلَّذِي نَجْلُ يَسَارٍ أَثَرَا

2985 -

مَعَ أَبِي سَلَمَةٍ وَقَدْ وُجِدْ

مِنْ نَقْلِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مَا شَهِدْ

2986 -

لَهُ وَذَاكَ لِابْنِ الَاشْعَثِ وَذَا

لاِبْنِ شُعَيْبٍ وَكِلَاهُمَا إِذَا

2987 -

وُزِنَ بِالَّذِي رَوَى الْجَمَاعَةْ

مِمَّا مَضَى لَمْ يَسْتَطِعْ دِفَاعَهْ

2988 -

وَإِنْ مِنَ الْإِيلَا ذَوُوهُ امْتَنَعُوا

وَبِأَلَايَا خَصْمِهِمْ لَمْ يَقْنَعُوا

2989 -

أَدَّى الْإِمَامُ عَقْلَهُ مِنْ بَيْتِ مَا

لِ الْمُسْلِمِينَ وَنَفَوْا أَنْ تُقْسَمَا

2990 -

أَيْمَانُهَا عَلَى سِوَى فَرْدٍ وَمَنْ

بِلَا عَدَاوَةٍ وَلَا لَوْثٍ يُزَنْ

2991 -

أَبْرَأَهُ حَلْفُ يَمِينٍ وَاحِدَةْ

لِرَدِّ مَا ادُّعِيَ طِبْقَ الْقَاعِدَةْ

‌كِتَابُ الْحُدُودِ

2992 -

لَا حَدَّ لِلَّذْ لِصِبًا أَوْ لِلَمَمْ

رُفِعَ عَنْهُ ـ لِحَدِيثِهِ ـ الْقَلَمْ

2993 -

وَلِحدَيثِ مَاعِزٍ إِذْ سُئِلَا

أَهُوَ مَجْنُونٌ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَا

2994 -

يُحَدُّ إِلَّا مَنْ بِتَحْرِيمٍ دَرَى

لِقَوْلِ عُثْمَانَ وَقَوْلِ عُمَرَا

2995 -

وَلَا يُقِيمُهُ سِوَى الْإِمَامِ

أَوْ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ فِي الْأَحْكَامِ

2996 -

وَبِخُصُوصِ الْجَلْدِ لِلسَّيِّدِ إِنْ

بَانَ لَهُ زِنَا الرَّقِيقِ وَهُوَ قِنْ

2997 -

لِأَمْرِهِ فِي الْأَمَةِ الْمُتَّفَقِ

عَلَيْهِ، وَالَّذِي رَوَاهُ الْبَيْهَقِي

2998 -

مِنْ فِعْلِ فَاطِمَةَ وَابْنِ عُمَرَا

مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَمَا قَدْ أَثَرَا

ص: 879

2999 -

لِـ (ابْنِ أَبِي لَيْلَى) شِهَابِ الْقَابِسِ

مِنْ عَمَلِ الْأَنْصَارِ فِي الْمَجَالِسِ

3000 -

وَمَا أَتَى أَنَّ عَلِيًّا قَدْ أَمَرْ

بِهِ الصَّحِيحُ وَقْفُهُ وَمَا غَبَرْ

3001 -

مِنْ فِعْلِ فَاطِمَةَ فِيهِ الْبَيْهَقِي

مَعَ ابْنِ مَنْصُورٍ سَعِيدٍ يَلْتَقِي

3002 -

ثُمَّ إِذَا لِلسَّيِّدِ الْحَدُّ اتَّجَهْ

فَلَا يُقِيمُهُ عَلَى مُزَوَّجَةْ

3003 -

وَلَا مُكَاتَبٍ، وَلَا يَمْلِكُ حَقْ

قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ وَقَطْعِ مَنْ سَرَقْ

3004 -

وَالْجَلْدُ لِلرَّقِيقِ نِصْفُ جَلْدِ حُرْ

لِآيَةِ النِّسَاءِ، وَالذَّكَرُ مُرْ

3005 -

فِيهِ عَلَى مَا تَقْتَضِي ذِي الْآيَةْ

لِعَدَمِ الْفَارِقِ كَالسِّرَايَةْ

3006 -

وَيُسْقِطُ الْحَدَّ رُجُوعُ مَنْ أَقَرْ

كَذَا إِذَا كَـ (مَاعِزٍ) أَثْنَاهُ فَرْ

3007 -

فَصْلٌ: وَيُجْلَدُ بِسَوْطٍ شِرَّتُهْ

لَمْ تَنْكَسِرْ وَانْكَسَرَتْ ثَمَرَتُهْ

3008 -

لِمَا ابْنُ أَسْلَمَ رَوَاهُ مُرْسَلَا

وَعَنْهُ مَالِكٌ إِمَامُ النُّبَلَا

3009 -

وَنَحْوُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَرَدْ

وَلِلْبَهَاءِ عَنْ عَلِيٍّ، وَهُوَ رَدْ

3010 -

إِذْ عَنْ عَلِيٍّ لَمْ يَجِدْهُ ابْنُ حَجَرْ

كَذَاكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَكَرْ

3011 -

مُسْنَدًا الَّذْ قَبْلُ مُرْسَلًا غَبَرْ

وَنَحْوُهُ لِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ عُمَرْ

3012 -

مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ رَوَى مَا أَسْنَدَهْ

أَبُو هُرَيْرَةَ لَكَانَ أَوْرَدَهْ

3013 -

لَا بِجَدِيدٍ يَجْرَحُ الَّذْ يُضْرَبُ

بِهِ وَلَا بِخَلَقٍ لَا يُرْهَبُ

3014 -

وَلَا يُجَرَّدُ الَّذِي يُحَدُّ

لِلْجَلْدِ أَوْ يُرْبَطُ أَوْ يُمَدُّ

3015 -

إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ عَزَا ذَا الْبَيْهَقِي

لَكِنْ بِهِ جُوَيْبِرٌ وَهْوَ اتُّقِي

3016 -

وَالْوَجْهُ مِنْهُ يُتَّقَى وَالرَّأْسُ وَالْـ

ـفَرْجُ لِمَا مِنْ طُرُقٍ جَمْعٌ نَقَلْ

ص: 880

3017 -

عَنِ الْخَلِيفَةِ عَلِيٍّ، وَالرَّجُلْ

يُضْرَبُ قَائِمًا لِكَيْ يَنَالَ كُلْ

3018 -

عُضْوٍ مِنَ النَّكَالِ حَظَّهُ كَمَا

أَمَرَ فِيمَا آنِفًا تَقَدَّمَا

3019 -

وَتُضْرَبُ الْمَرْأَةُ وَهْيَ جَالِسَهْ

مَشْدُودَةً ثِيَابُ تِلْكَ الْبَائِسَةْ

3020 -

مُمْسَكَةً مِنْهَا الْيَدَانِ لِلَّذِي

قَدْ صَحَّ فِيمَنْ رُجِمَتْ مِنْ شَكِّ ذِي

3021 -

أَمَّا الْجُلُوسُ فَعَلِيٌّ أَمَرَا

بِهِ كَمَا الْبَهَاءُ عَنْهُ ذَكَرَا

3022 -

وَجَلْدُ مَنْ بِهِ سَقَامٌ يُرْجَى

شِفَاؤُهُ إِلَى الشِّفَاءِ يُرْجَا

3023 -

إِذْ صَحَّ عَنْ عَلِيٍّ انْ قَدْ تَرَكَا

جَلْدَ الَّتِي خَافَ بِهِ أَنْ تَهْلِكَا

3024 -

فَاسْتَحْسَنَ النَّبِيُّ مَا مِنْهُ صَدَرْ

وَوَرَدَتْ زِيَادَةٌ فِي ذَا الْخَبَرْ

3025 -

بِأَمْرِهِ بِتَرْكِهَا حَتَّى تَمَا

ثَلَ، وَمَنْ لَمْ يَكُ يُرْجَى بُرْءُ مَا

3026 -

بِهِ وَيُخْشَى إِنْ بِسَوْطٍ جُلِدَا

عَلَيْهِ ـ مِنْ شِدَّةِ مَا بِهِ ـ الرَّدَى

3027 -

يُضْرَبْ بِضِغْثٍ حَامِلٍ عَدَدَ مَا

كَانَ لَهُ مِنَ السِّيَاطِ لَزِمَا

3028 -

لِمَا أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ

رَوَى، وَعَنْهُ اضْطَرَبُوا فِي النَّقْلِ

3029 -

فَصْلٌ: وَإِمَّا تَجْتَمِعْ حُدُودُ

لِله، فِيهَا الْقَتْلُ فَالْمَقْصُودُ

3030 -

يَحْصُلُ بِاسْتِيفَائِهِ فَلَا يُزَدْ

لِمَا عَنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ قَدْ وَرَدْ

3031 -

وَلَمْ يُخَالِفْ، وَابْنُ إِدْرِيسَ يَرَى

لُزُومَ الِاسْتِيفَا، وَمَنْ تَكَرَّرَا

3032 -

مِنْهُ الزِّنَا أَوْ كَانَ مَرَّاتٍ سَرَقْ

وَلَمْ يَكُنْ حُدَّ فَفَرْدًا اسْتَحَقْ

3033 -

وَإِنْ تَنَوَّعَتْ حُدُودُ مَا اقْتَرَفْ

تُسْتَوْفَ كُلُّهَا، وَيُبْدَأْ بِالْأَخَفْ

3034 -

ثُمَّ بِالِاجْمَاعِ الْحُدُودُ تُدْرَأُ

بِالشُّبُهَاتِ، وَالْجَمِيعُ أَنْبَؤُوا

ص: 881