المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صفة الحكم - متن الموثق من عمدة الموفق - ضمن مجموع «الرفعة»

[محمد بن سالم ولد عدود]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ سَالِمِ الشَّنْقِيطِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌وَظَائِفُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌مَتْنُ الْمُوَثَّقِ مِنْ عُمْدَةِ الْمُوَفَّقِ

- ‌عُمْدَةُ الْمُوَفَّقِ لابْنِ قُدَامَةَ

- ‌[الْمُقَدِّمَةُ]

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ

- ‌بَابُ الآنِيَةِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ النِّفَاسِ

- ‌كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌بَابُ شَرَائِطِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ آدَابِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الصَّلاةِ وَوَاجِبَاتِهَا

- ‌بَابُ سَجْدَتِيِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا

- ‌بَابُ الإِمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

- ‌بَابُ مَنْ لا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمُفْطِرِينَ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ

- ‌بَابُ صِيَامُ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ وَالْعَمْرَةِ

- ‌بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْفِدْيَةِ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُ بَعْدَ الْحِلِّ

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ الْهَدْيِ وَالأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ الْبَيْعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الْقَرْضِ

- ‌كِتَابُ أَحْكَامِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجُعَالَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ السَّبْقِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي بُطْلانِ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْمُوصَى إِلَيْهِ

- ‌فَصْلُ فِي الرُّشْدِ وَالْحَجْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَبِ

- ‌فَصْلُ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأُمِّ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيْرَاثِ الْجَدَّةِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَخْوَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ مِنَ الأُمِّ

- ‌بَابُ الْحَجْبِ

- ‌بَابُ الْعَصَبَاتِ

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌بَابُ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ

- ‌بَابُ مَسَائِلَ شَتَّى

- ‌بَابُ الْوَلاءِ

- ‌بَابُ الْمِيرَاثِ بِالْوَلاءِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّدْبِيرِ

- ‌بَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ وِلايَةِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي الاسْتِئْذَانِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَالإِمَاءِ

- ‌بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلُ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ نِكَاحِ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ

- ‌بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاح

- ‌بَابُ الْعُيُوبِ الَّتِي يُفْسَخُ بِهَا النِّكَاحُ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ صَرِيحِ الطَّلاقِ وَكِنَايَتِهِ

- ‌بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلاقِ بِالشَّرْطِ

- ‌بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ الإِحْدَاد

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْمُعْتَدَّاتِ

- ‌بَابُ اسْتِبْرَاءُ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌كِتَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا يُبَاحُ أَكْلُهُ وَ مَا لا يُبَاحُ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الْمُضْطَرِّ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ وَاسْتِيفَائِهِ

- ‌بَابُ الاشْتِرَاكِ فِي الْقَتْلِ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ فِي الْجُرُوحِ

- ‌كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ الْعَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ

- ‌بَابُ دِيَاتِ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الشِّجَاجِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بابُ حَدِّ الْمُسْكِرِ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِينَ

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌بَابُ الأَنْفَالِ

- ‌بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا

- ‌بَابُ الأَمَانِ

- ‌بَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌كِتَابُ الْقضَاءِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحُكْمِ

- ‌بَابٌ فِي تَعَارُضِ الدَّعَاوِي

- ‌بَابُ حُكْمِ كِتَابِ الْقَاضِي

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالرُّجُوعِ عَنْهَا

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوِي

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

الفصل: ‌باب صفة الحكم

3454 -

كَذَاكَ فِي دُخُولِهِمْ عَلَيْهِ

فَيَلْزَمُ الْإِنْصَافُ مَعْ خَصْمَيْهِ

3455 -

لِمَا ابْنُ شَبَّةَ عَنِ امِّ سَلَمَةْ

رَفَعَ، لَكِنْ فِيهِ عَبَّادٌ، فَمَهْ

3456 -

وَلِلَّذِي جَا فِي رِسَالَةِ عُمَرْ

وَلِلَّذِي أَبُو خُبَيْبٍ قَدْ أَثَرْ

‌بَابُ صِفَةِ الْحُكْمِ

3457 -

إِنْ يَحْضُرِ الْخَصْمَانِ مَجْلِسَ الحَكَمْ

فَيَدَّعِ الْخَصْمُ عَلَى الْآخَرِ لَمْ

3458 -

تُسْمَعْ لَهُ حَتَّى تُحَرَّرَ بِمَا

يُعْلَمُ مِنْهُ الْمُدَّعَى بِهِ فَمَا

3459 -

يُمْكِنُ أَنْ يُلْزَمَ بِالْمَجْهُولِ

مُصَدِّقُ الْقَائِلِ فِي الْمَقُولِ

3460 -

فَإِنْ يَكُنْ مَا يَدَّعِي أَثْمَانَا

يَعْنِي نُقُودًا أُلْزِمَ الْبَيَانَا

3461 -

لِجِنْسِهَا وَالنَّوْعِ، أَوْ عَقَارَا

حَدِيقَةً، أَوْ عَرْصَةً، أَوْ دَارَا

3462 -

فَلْيَذْكُرِ الْمَوْضِعَ وَالْحُدُودَا

أَوْ عَيْنًا ايْ مُعَيَّنًا مَوْجُودَا

3463 -

بِبَلَدِ الْقَضَا يُشِرْ إِلَيْهِ

كَلِيَ ذَا الثَّوْبُ الَّذِي عَلَيْهِ

3464 -

أَوْ يَكُ غَائِبًا يُبَيِّنْ صِفَتَهْ

كَمُسْلَمٍ فِيهِ وَيَذْكُرْ قِيمَتَهْ

3465 -

ثُمَّ ـ وَهَبْهُ لَمْ يَسَلْ ـ يَقُولُ

لِخَصْمِهِ الْحَاكِمُ: مَا تَقُولُ؟

3466 -

فَإِنْ أَقَرَّ خَصْمُهُ وَسَأَلَهْ

حُكْمًا قَضَى لَهُ بِكَـ (اخْرُجْ مِنْهُ لَهْ)

3467 -

أَمَّا إِنَ انْكَرَ فَفِي الْمَقَامِ

لَهُمْ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَقْسَامِ

3468 -

فَأَوَّلُ الْأَقْسَامِ: كَوْنُ الْمُدَّعَى

بِيَدِهِ فَلْيَسْأَلِ الَّذِي ادَّعَى

3469 -

إِذْ ذَلِكَ الْقَاضِي بِقَوْلِهِ: أَلَكْ

بِيِّنَةٌ تُنِيرُ لِلدَّعْوَى الْحُلَكْ

3470 -

فَإِنْ يُقِمْهَا وَيَسَلْ أَنْ يُحْكَمَا

لَهُ أُجِيبَ كَالَّذِي تَقَدَّمَا

ص: 906

3471 -

وَإِنْ نَفَى قِيلَ لَهُ: لَكَ يَمِيـ

ـنُهُ كَمَا فِي مُسْلِمٍ لِلْحَضْرَمِي

3472 -

وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ قَبْلَ الْمَسْأَلَةْ

إِحْلَافُهُ لَهُ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهْ

3473 -

فَإِنْ يَسَلْ يَحْلِفْ لَهُ وَخَرَجَا

بِحَلْفِهِ مِنْ حَقِّهِ إِذْ أَخْرَجَا

3474 -

حَدِيثَ (لَوْ يُعْطَى) وَإِنْ يَنْكُلْ حَكَمْ

لَهُ عَلَيْهِ دُونَ حَلْفٍ الْحَكَمْ

3475 -

كَذَاكَ عُثْمَانُ عَلَى ابْنِ عُمَرَا

قَضَى لِزَيْدٍ فِي الَّذِي قَدْ أَنْكَرَا

3476 -

مِنْ عِلْمِ عَيْبِ الْعَبْدِ إِذْ أَبَى التَّقِي

حَلْفًا لَهُ كَما رَوَاهُ الْبَيْهَقِي

3477 -

وَقِيلَ بِالرَّدِّ فَإِنْ ذَا يَحْلِفِ

يُحْكَمْ لَهُ لِخَبَرٍ مُضَعَّفِ

3478 -

لِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَا

وَذَا الَّذِي شُيُوخُ طَيْبَةَ تَرَى

3479 -

وَعَنْ عَلِيٍّ قَدْ أَتَى، وَصُرِفَا

إِنْ نَكَلَا وَإِنْ يَعُودَا اسْتَأْنَفَا

3480 -

قَاضِيهِمَا النَّظَرَ غَيْرَ مُوئِسِ

آبِيَ حَلْفٍ مِنْهُ بَعْدَ الْمَجْلِسِ

3481 -

وَإِنْ يُقِمْ بَيِّنَةً بِمَا ادُّعِي

كِلَاهُمَا فَاسْمُ الَّتَي لِلْمُدَّعِي

3482 -

بَيِّنَةُ الْخَارِجِ، وَهْيَ الْعَامِلَةْ

وَعَنْهُ أَيْضًا: تُعْمَلُ الْمُقَابِلَةْ

3483 -

لِخَبَرٍ نُوقِشَ فِيهِ الْبَيْهَقِي

مِنْ جَوْهَرِ ابْنِ التُّرْكُمَانِيِّ النَّقِي

3484 -

يَرْوِيهِ جَابِرٌ، وَعَنْهُ: بِالسَّبَبْ

كَقِدَمِ التَّاِريخِ بِالْأُولَى وَجَبْ

3485 -

وَوَجْهُ الُاولَى مَتْنُ قَصْرِ الْبَيِّنَةْ

عَلَى الَّذَي ادَّعَى الَّذَي قَدْ وَهَّنَهْ

3486 -

نُقَّادُهُ، وَإِنْ لِغَيرِ الْمُدَّعِي

يَعْتَرِفِ الْحَائِزُ بِالَّذِي ادُّعِي

3487 -

حَلَّ مَحَلَّهُ وَفِي الْحُكُومَةْ

يَنْشِبُ مَعْهُ المُدَّعِي الْخُصُومَةْ

3488 -

وَثَانِي الَاقْسَامِ: وُجُودُ الْعَيْنِ فِي

أَيْدِيهِمَا، وَهَهُنَا الْخُلْفُ نُفِي

ص: 907

3489 -

فِي الْحُكْمِ لِلَّذِي تَقُومُ الْبَيِّنَةْ

لَهُ وَإِنْ عَدِمَ كُلٌّ بَيِّنَةْ

3490 -

يَقْتَسِمَا إِنْ أَقْسَمَا أَوْ نَكَلَا

وَاحْكُمْ عَلى النَّاكِلِ لِلَّذِي ائْتَلَى

3491 -

كَذَا إِذَا أَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةْ

وَاسْتَوَتَا فَكَانْتِفَاءِ الْبَيِّنَةْ

3492 -

إِذْ كُلُّ مَا قَامَ بِهِ الْكُلُّ سَقَطْ

وَيَحْلِفُ الْكُلُّ عَلَى النِّصْفِ فَقَطْ

3493 -

وَعَنْهُ: يُقْرِعُ عَلَى الْحَلْفِ الْحَكَمْ

فَمَنْ يَفُزْ يَحْكُمْ لَهُ بَعْدَ الْقَسَمْ

3494 -

يُقْسِمُ أَنَّهَا لَهُ وَأَنْ لَا

حَقَّ لِمَنْ سِوَاهُ فِيهَا أَصْلَا

3495 -

وَعَنْهُ: تُقْسَمُ بِدُونِ قَسَمِ

لِظَاهِرِ الَّذْ لِابْنِ قَيْسٍ قَدْ نُمِي

3496 -

وَلِأَبِي هِرٍّ وَفِي التَّلْخِيصِ فِي الْـ

ـأُلِّ كَلَامٌ يَقْتَضِي أَنْ قَدْ أُعِلْ

3497 -

وَإِنْ يَقُلْ ذَاكَ الْجَمِيعُ لِي وَذَا

لِي النِّصْفُ آلَى ذَا وَنِصْفًا أَخَذَا

3498 -

وَالنِّصْفُ لِلْآخَرِ مِنْ دُونِ قَسَمْ

وَإِنْ يُقِمْ بَيِّنَةً كُلٌّ فَثَمْ

3499 -

يُقْضَى لِمُدَّعِي جِمِيعِهَا عَلَى

ظَاهِرِ مَا فِي حَوْزِ وَاحِدٍ خَلَا

3500 -

وَثَالِثُ الْأَقْسَامِ كَوْنُ الْعَيْنِ فِي

يَدِ سِوَاهُمَا، فَمَنْ يَعْتَرِفِ

3501 -

لَهُ يَكُنْ كَصَاحِبِ الْيَدِ، اعْتَرَفْ

لِأَجْنَبِيٍّ أَوْ لِكُلٍّ أَوْ طَرَفْ

3502 -

وَإِنْ يَقُلْ: لَا أَعْرِفُ الَّذْ هِيَ لَهْ

فَمَنْ يُقِمْ بَيِّنَةً فَمُعْمَلَةْ

3503 -

وَإِنْ يُقِمْ كِلَاهُمَا أَوْ لَمْ يُقِمْ

كِلَاهُمَا فَعَلَى الاِيلَا يَسْتَهِمْ

3504 -

كِلَاهُمَا وَيُقْسِمُ الَّذْ تَخْرُجُ

قُرْعَتَهُ وَفِي الْخِصَامِ يَفْلُجُ

3505 -

وَوَجْهُ الاِسْتِهَامِ فِي ذِي الْمَسْأَلَةْ

مَا ابْنُ الْمُسَيِّبِ سَعِيدٌ أَرْسَلَهْ

ص: 908