المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حد المحاربين - متن الموثق من عمدة الموفق - ضمن مجموع «الرفعة»

[محمد بن سالم ولد عدود]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ سَالِمِ الشَّنْقِيطِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌وَظَائِفُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌مَتْنُ الْمُوَثَّقِ مِنْ عُمْدَةِ الْمُوَفَّقِ

- ‌عُمْدَةُ الْمُوَفَّقِ لابْنِ قُدَامَةَ

- ‌[الْمُقَدِّمَةُ]

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ

- ‌بَابُ الآنِيَةِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ النِّفَاسِ

- ‌كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌بَابُ شَرَائِطِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ آدَابِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الصَّلاةِ وَوَاجِبَاتِهَا

- ‌بَابُ سَجْدَتِيِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا

- ‌بَابُ الإِمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

- ‌بَابُ مَنْ لا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمُفْطِرِينَ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ

- ‌بَابُ صِيَامُ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ وَالْعَمْرَةِ

- ‌بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْفِدْيَةِ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُ بَعْدَ الْحِلِّ

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ الْهَدْيِ وَالأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ الْبَيْعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الْقَرْضِ

- ‌كِتَابُ أَحْكَامِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجُعَالَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ السَّبْقِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي بُطْلانِ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْمُوصَى إِلَيْهِ

- ‌فَصْلُ فِي الرُّشْدِ وَالْحَجْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَبِ

- ‌فَصْلُ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأُمِّ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيْرَاثِ الْجَدَّةِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَخْوَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ مِنَ الأُمِّ

- ‌بَابُ الْحَجْبِ

- ‌بَابُ الْعَصَبَاتِ

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌بَابُ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ

- ‌بَابُ مَسَائِلَ شَتَّى

- ‌بَابُ الْوَلاءِ

- ‌بَابُ الْمِيرَاثِ بِالْوَلاءِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّدْبِيرِ

- ‌بَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ وِلايَةِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي الاسْتِئْذَانِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَالإِمَاءِ

- ‌بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلُ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ نِكَاحِ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ

- ‌بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاح

- ‌بَابُ الْعُيُوبِ الَّتِي يُفْسَخُ بِهَا النِّكَاحُ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ صَرِيحِ الطَّلاقِ وَكِنَايَتِهِ

- ‌بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلاقِ بِالشَّرْطِ

- ‌بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ الإِحْدَاد

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْمُعْتَدَّاتِ

- ‌بَابُ اسْتِبْرَاءُ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌كِتَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا يُبَاحُ أَكْلُهُ وَ مَا لا يُبَاحُ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الْمُضْطَرِّ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ وَاسْتِيفَائِهِ

- ‌بَابُ الاشْتِرَاكِ فِي الْقَتْلِ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ فِي الْجُرُوحِ

- ‌كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ الْعَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ

- ‌بَابُ دِيَاتِ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الشِّجَاجِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بابُ حَدِّ الْمُسْكِرِ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِينَ

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌بَابُ الأَنْفَالِ

- ‌بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا

- ‌بَابُ الأَمَانِ

- ‌بَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌كِتَابُ الْقضَاءِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحُكْمِ

- ‌بَابٌ فِي تَعَارُضِ الدَّعَاوِي

- ‌بَابُ حُكْمِ كِتَابِ الْقَاضِي

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالرُّجُوعِ عَنْهَا

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوِي

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

الفصل: ‌باب حد المحاربين

3122 -

وَحُجَّةُ الْأَخِيرِ أَمْرُ الْأَقْطَعِ

وَالْعِقْدِ، وَالَّذْ عَنْ أَبِي هِرٍّ وُعِي

3123 -

وَالْحَدُّ لِلنِّصَابِ مَتْنَاهُ اتُّفِقْ

عَلَيْهِمَا، وَمَنْ يُعَمِّمْ يَرْتَفِقْ

3124 -

عَلَى الَّذِي قَدْ أَخْرَجَا فِي الْحَبْلِ وَالْـ

ـبَيْضَةِ، وَالتَّوْفِيقُ فِيهِ مُحْتَمَلْ

3125 -

بِأَنْ يَكُونَا بَلَغَاهُ بِغَلَا

وَأَبْعَدَ النُّجْعَةَ مَنْ تَأَوَّلَا

3126 -

بِبَيْضَةِ الْحَدِيدِ وَالْحَبْلِ الَّذِي

بِهِ تُشَدُّ السُّفْنُ فِي إِرْسَاءِ ذِي

3127 -

وَبِشَهَادَةِ ذَوَيْ عَدْلٍ ثِقَةْ

أَوِ اعْتِرَافٍ مَرَّتَيْنِ السَّرِقَةْ

3128 -

تَثْبُتُ لَا غَيْرُ وَلَا قَطْعَ يَحِقْ

حَتَّى يُطَالِبَ الَّذِي الْمَالَ سُرِقْ

3129 -

مِنْهُ بِهِ فَإِنْ لِلَاخِذِ وَهَبْ

أَوْ بَاعَ مِنْهُ قَبْلُ يَسْقُطْ مَا وَجَبْ

3130 -

لَا بَعْدُ فَالَّذْ ثَوْبَ صَفْوَانَ سَرَقْ

لَمْ يُعْفِهِ أَنْ كَانَ بَعْدَ الرَّفْعِ رَقْ

3131 -

وَإِنْ عَنِ النِّصَابِ يَنْقُصْ مَا سُرِقْ

مِنْ قَبْلِ أَنْ يُخْرَجَ يَسْقُطْ مَا يَحِقْ

3132 -

فِيهِ مِنَ الْقَطْعِ وَيَبْقَى الْمُسْتَحَقْ

فِي النَّقْصِ بَعْدُ، وَيَرُدُّ مَنْ سَرَقْ

3133 -

فِي الْقَطْعِ بَاقِيًا، وَفِي حَالِ التَّلَفْ

قِيمَةً اوْ مِثْلًا، وَمَا بَعْضُ السَّلَفْ

3134 -

فِي النَّفْيِ يَرْوِي، فِيهِ رَاوٍ جُهِلَا

وَنَفْيُ غُرْمِ الْأَجْرِ فِيهِ احْتُمِلَا

‌بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِينَ

3135 -

يُدْعَى الَّذِي يَعْرِضُ فِي الصَّحْرَاءِ

لِلنَّاسِ جَهْرَةً لِلِاسْتِيلَاءِ

3136 -

عَلَى الَّذِي مَعْهُمْ مِنَ الْأَمْوَالِ

مُحَارِبًا، فَمَنْ لِنَهْبِ الْمَالِ

3137 -

قَدْ جَمَعَ الْقَتْلَ عَلَيْهِ يُجْمَعُ

قَتْلٌ وَصَلْبٌ ثُمَّ بَعْدُ يُدْفَعُ

3138 -

لِأَهْلِهِ بَعْدَ اشْتِهَارِ أَمْرِهِ

بِصَلْبِهِ لِسَتْرِهِ بِقَبْرِهِ

ص: 887

3139 -

أَمَّا الَّذِي قَتَلَ دُونَ سَلْبِ

مَالٍ فَذَا يُقْتَلُ دُونَ صَلْبِ

3140 -

وَلَيْسَ يُغْنِي عَنْهُ عَفْوُ الْعَافِي

وَعَكْسُهُ يُقْطَعُ مِنْ خِلَافِ

3141 -

فِي مَوْقِفٍ مَعْ حَسْمِهِ إِنْ بَلَغَا

مَا كَانَ قَدْ سَلَبَ ذَاكَ الْمَبْلَغَا

3142 -

لِقَوْلِهِ: لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبُعْ

دِينَارٍ امَّا إِنْ بِلَا ذَيْنِ يَرُعْ

3143 -

فَإِنَّهُ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ بَذَا

أَحْمَدُ فِي الشَّهِيرِ عَنْهُ أَخَذَا

3144 -

وَقِيلَ بِالتَّخْيِيرِ لِلْإِمَامِ

وَقِيلَ بِالتَّفْصِيلِ فِي الْمَقَامِ

3145 -

بِالْقَتْلِ إِنْ قَتَلَ وَالْقَطْعِ إِذَا

مَا الْمَالَ دُونَ قَتْلِ نَفْسٍ أَخَذَا

3146 -

وَخِيرَةُ الْإِمَامِ إِنْ كُلًّا صَنَعْ

فِي قَتْلِهِ مَعْ صَلْبِهِ وَالْقَطْعِ مَعْ

3147 -

قَتْلٍ وَفِي فِعْلِ الثَّلَاثِ جُمِعَا

وَعَنْهُ: إِنْ قَتْلًا وَأَخْذًا جَمَعَا

3148 -

فَإِنَّهُ يُقْطَعُ ثُمَّ يُقْتَلُ

ثُمَّتَ يُصْلَبُ وَذَاكَ الْأَوَّلُ

3149 -

هُوَ الَّذِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رُوِي

تَوْقِيفًا اوْ فَهْمًا لِوَضْعٍ لُغَوِي

3150 -

وَمَنْ يَتُبْ مِنْ غَيْرِ قَدْرَةٍ سَقَطْ

عَنْهُ الَّذِي للهِ مِنْ حَدٍّ فَقَطْ

3151 -

وَبِحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ إِذَا

مَا لَمْ يَنَلْهُ الْعَفْوُ مِنْهُمْ أُخِذَا

3152 -

فَصْلٌ: بِأَسْهَلِ الَّذِي يَنْدَفِعُ

بِهِ الَّذِي صِيلَ عَلَيْهِ يَدْفَعُ

3153 -

بِأَنْ أَتَاهُ قَاصِدٌ سَفْكَ دَمِهْ

أَوْ ظُلْمَهُ فِي مَالِهِ أَوْ حُرَمِهْ

3154 -

كَذَا إِذَا مَا شَهَرَ السِّلَاحَا

عَلَيْهِ أَوْ مَنْزِلَهُ اسْتَبَاحَا

3155 -

بِدُونِ إِذْنِهِ فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ

إِلَّا بِقَتْلِهِ فَقَتْلُهُ شُرِعْ

3156 -

وَلَا ضَمَانَ، وَإِذَا ذَا قُتِلَا

فَهْوَ شَهِيدٌ، وَضَمَانُهُ عَلَى

ص: 888