المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

392 - تُعَدُّ فِي الْمَذْهَبِ صَادٌ وَتُعَدْ … ثَانِيَةُ الْحَجِّ - متن الموثق من عمدة الموفق - ضمن مجموع «الرفعة»

[محمد بن سالم ولد عدود]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ سَالِمِ الشَّنْقِيطِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌وَظَائِفُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌مَتْنُ الْمُوَثَّقِ مِنْ عُمْدَةِ الْمُوَفَّقِ

- ‌عُمْدَةُ الْمُوَفَّقِ لابْنِ قُدَامَةَ

- ‌[الْمُقَدِّمَةُ]

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ

- ‌بَابُ الآنِيَةِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ النِّفَاسِ

- ‌كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌بَابُ شَرَائِطِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ آدَابِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الصَّلاةِ وَوَاجِبَاتِهَا

- ‌بَابُ سَجْدَتِيِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا

- ‌بَابُ الإِمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

- ‌بَابُ مَنْ لا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمُفْطِرِينَ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ

- ‌بَابُ صِيَامُ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ وَالْعَمْرَةِ

- ‌بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْفِدْيَةِ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُ بَعْدَ الْحِلِّ

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ الْهَدْيِ وَالأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ الْبَيْعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الْقَرْضِ

- ‌كِتَابُ أَحْكَامِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجُعَالَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ السَّبْقِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي بُطْلانِ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْمُوصَى إِلَيْهِ

- ‌فَصْلُ فِي الرُّشْدِ وَالْحَجْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَبِ

- ‌فَصْلُ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأُمِّ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيْرَاثِ الْجَدَّةِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَخْوَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ مِنَ الأُمِّ

- ‌بَابُ الْحَجْبِ

- ‌بَابُ الْعَصَبَاتِ

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌بَابُ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ

- ‌بَابُ مَسَائِلَ شَتَّى

- ‌بَابُ الْوَلاءِ

- ‌بَابُ الْمِيرَاثِ بِالْوَلاءِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّدْبِيرِ

- ‌بَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ وِلايَةِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي الاسْتِئْذَانِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَالإِمَاءِ

- ‌بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلُ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ نِكَاحِ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ

- ‌بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاح

- ‌بَابُ الْعُيُوبِ الَّتِي يُفْسَخُ بِهَا النِّكَاحُ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ صَرِيحِ الطَّلاقِ وَكِنَايَتِهِ

- ‌بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلاقِ بِالشَّرْطِ

- ‌بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ الإِحْدَاد

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْمُعْتَدَّاتِ

- ‌بَابُ اسْتِبْرَاءُ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌كِتَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا يُبَاحُ أَكْلُهُ وَ مَا لا يُبَاحُ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الْمُضْطَرِّ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ وَاسْتِيفَائِهِ

- ‌بَابُ الاشْتِرَاكِ فِي الْقَتْلِ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ فِي الْجُرُوحِ

- ‌كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ الْعَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ

- ‌بَابُ دِيَاتِ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الشِّجَاجِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بابُ حَدِّ الْمُسْكِرِ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِينَ

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌بَابُ الأَنْفَالِ

- ‌بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا

- ‌بَابُ الأَمَانِ

- ‌بَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌كِتَابُ الْقضَاءِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحُكْمِ

- ‌بَابٌ فِي تَعَارُضِ الدَّعَاوِي

- ‌بَابُ حُكْمِ كِتَابِ الْقَاضِي

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالرُّجُوعِ عَنْهَا

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوِي

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

الفصل: 392 - تُعَدُّ فِي الْمَذْهَبِ صَادٌ وَتُعَدْ … ثَانِيَةُ الْحَجِّ

392 -

تُعَدُّ فِي الْمَذْهَبِ صَادٌ وَتُعَدْ

ثَانِيَةُ الْحَجِّ وَفِي هَذَا الْعَدَدْ

393 -

تَأْتِي ذَوَاتُ النَّجْمِ الاِنشِقَاقِ

وَاقْرَأْ وَلَا خَفَاءَ بِالْبَوَاقِي

394 -

وَسُنَّ لِلتَّالِي وَلِلْمُسْتَمِعِ

لَا سَامِعٍ وَفِيهِ عَنْهُمْ قَدْ وُعِي

395 -

تَكْبِيرَتَا خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَإِذَا

رَفَعَ مِنْهُ فَلْيُسَلِّمْ إِثْرَ ذَا

‌بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا

396 -

فِي خَمْسٍ سَاعَاتٍ عَنِ الصَّلَاةِ

تَطَوُّعًا جَا النَّهْيُ وَهْيَ هَاتِي

397 -

مِنْ بَعْدِ فَجْرٍ لِطُلُوعِ الشَّمْسِ

وَمِنْهُ لِارْتِفَاعِهَا لِلْحِسِّ

398 -

كَقَيْدِ رُمْحٍ وَمِنَ الْقِيَامِ

إِلَى زَوَالِهَا عَنِ الْمَقَامِ

399 -

وَبَعْدَ عَصْرٍ لِلتَّضَيُّفِ وَمِنْ

ذَا لِلْغُرُوبِ وَبِالِاسْتِثْنَا قَمِنْ

400 -

إِعَادَةٌ لِفَضْلِ جَمْعٍ إِنْ تُقَمْ

وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ أَمَّا إِنْ هَجَمْ

401 -

بَعْدَ الْإِقَامَةِ فَلَا فِيمَا شُهِرْ

وَاخْتِيرَ مَا فِيهِ مِنِ اطْلَاقٍ أُثِرْ

402 -

وَرَكْعَتَا الطَّوَافِ بَعْدُ وَصَلَا

ةُ الْمَيْتِ وَالْقَضَاءُ لِلَّذْ أُغْفِلَا

403 -

مِنْ رَاتِبِ السُّنَنِ بَعْدَ الْفَجْرِ

وَالْعَصْرِ وَاقْضِ الْفَرْضَ دُونَ حَجْر

‌بَابُ الإِمَامَةِ

404 -

جَا فِي الْإِمَامَةِ حَدِيثُ الْبَدْرِي

نَزِيلِ بَدْرٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرِو

405 -

لِمُسْلِمٍ وَفِيهِ أَنَّهُ يَؤُمْ

اَلْقَوْمَ فِي صَلَاتِهِمْ أَقْرَؤُهُمْ

406 -

وَفِي اسْتِوًا يُرْعَى مَزِيدُ خِبْرَهْ

بِسُنَّةٍ فَقِدَمٌ فِي هِجْرَهْ

407 -

وَفِي اسْتِوًا يَؤُمُّهُمْ أَكْبَرُهُمْ

سِنًّا وَفِيهِ جَاءَ نَهْيٌ أَنْ يَؤُمْ

ص: 726

408 -

الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي مَكَانِهِ

أَوْ أَنْ يَؤُمَّ الْمَرْءَ فِي سُلْطَانِهِ

409 -

كَذَا جُلُوسُهُ عَلَى تَكْرِمَتِهْ

إِلَّا بِإِذْنِهِ وقَدْ فَسَّرَ تِهْ

410 -

بِمَا عَلَيْهِ يَجْلِسُ الْإِنْسَانُ

مُعَدًّا اكْرَامًا لَهُ اللِّسَانُ

411 -

وَجَاءَ أَيْضًا فِيهِ مَا قَدْ أَخْرَجَا

مِنْ أَمْرِ خَيْرِ مَنْ بِهِ قَدْ عُرِجَا

412 -

إِلَى السَّمَا صَلَّى عَلَيْهِ اللهُ

مُسَلِّمًا مَعْ كُلِّ مَنْ وَالَاهُ

413 -

لِمَالِكٍ نَجْلِ الْحُوَيْرِثِ وَمَنْ

مَعْهُ وَقَدْ دَانَاهُ فِي الْقُرْآنِ أَنْ

414 -

يُؤْذِنَ بِالصَّلَاةِ حِينَ تَحْضُرُ

بَعْضُهُمَا وَأَنْ يَؤُمَّ الْأَكْبَرُ

415 -

وَلَا تَصِحُّ خَلْفَ مَنْ قَدْ فَسَدَتْ

صَلَاتُهُ صَلَاةٌ الَّا إِنْ بَدَتْ

416 -

فَاسِدَةً مِنْ بَعْدِ أَنْ يُسَلِّمَا

وَلَمْ يَكُنْ كِلَاهُمَا قَدْ عَلِمَا

417 -

فَعِنْدَ ذَا يُعِيدُهَا الْإِمَامُ

دُونَ الَّذِي كَانَ لَهُ ائْتِمَامُ

418 -

أَوْ خَلْفَ تَارِكٍ لِرُكْنٍ مَا عَدَا

إِمَامَ حَيٍّ ابْتِدَاءً قَعَدَا

419 -

لِمَرَضٍ يُؤْمَلُ بُرْؤُهُ فَذَا

يَؤُمُّهُمْ وَهُمْ جُلُوسٌ وَإِذَا

420 -

جَلَسَ فِي الْأَثْنَا لِمَا الْقِيَامَا

حَمَى أَتَمُّوا مَعَهُ قِيَامَا

421 -

وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَؤُمَّ الْمُبْتَلَى

بِسَلَسِ الْبَوْلِ أَوِ الْأُمِّيُّ لَا

422 -

يُحْسِنُ الُامَّ أَوْ يُرَى مُخِلَّا

بِحَرْفٍ اوْ مَرْأَةٍ الَّا الْمِثْلَا

423 -

وَالْمُتَيَمِّمُ يَؤُمُّ ذَا الْوُضُو

كَالْمُتَنَفِّلِ لِمَنْ يَفْتَرِضُ

424 -

وَالْمَذْهَبُ الْمَنْعُ بِذَا وَالْمُقْتَدِي

يَقِفُ عَنْ يَمِينٍ انْ يَنْفَرِدِ

425 -

وَبَطَلَتْ إِنْ عَنْ يَسَارٍ يَقِفِ

أَوْ وَحْدَهُ فَذًّا وَالُانْثَى أَوْقِفِ

ص: 727