المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَابُ مَسَائِلَ شَتَّى 1733 - إِنْ مَاتَ عَنْ حَمْلٍ لَهُ إِرْثٌ - متن الموثق من عمدة الموفق - ضمن مجموع «الرفعة»

[محمد بن سالم ولد عدود]

فهرس الكتاب

- ‌تَرْجَمَةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ سَالِمِ الشَّنْقِيطِيِّ

- ‌اسْمُهُ وَنَسَبُهُ:

- ‌وَظَائِفُهُ:

- ‌مُؤَلَّفَاتُهُ:

- ‌وَفَاتُهُ:

- ‌مَتْنُ الْمُوَثَّقِ مِنْ عُمْدَةِ الْمُوَفَّقِ

- ‌عُمْدَةُ الْمُوَفَّقِ لابْنِ قُدَامَةَ

- ‌[الْمُقَدِّمَةُ]

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ

- ‌بَابُ الآنِيَةِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌بَابُ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌بَابُ النِّفَاسِ

- ‌كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌بَابُ شَرَائِطِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ آدَابِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الصَّلاةِ وَوَاجِبَاتِهَا

- ‌بَابُ سَجْدَتِيِ السَّهْوِ

- ‌بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلاةِ فِيهَا

- ‌بَابُ الإِمَامَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

- ‌بَابُ مَنْ لا يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الْمُفْطِرِينَ فِي رَمَضَانَ

- ‌بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ

- ‌بَابُ صِيَامُ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاعْتِكَافِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ وَالْعَمْرَةِ

- ‌بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ الْفِدْيَةِ

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُ بَعْدَ الْحِلِّ

- ‌بَابُ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ الْهَدْيِ وَالأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ الْعَقِيقَةِ

- ‌كِتَابُ الْبَيْعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْخِيَارِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ الْقَرْضِ

- ‌كِتَابُ أَحْكَامِ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌بَابُ الوَكَالَةِ

- ‌بَابُ الشِّرْكَةِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌بَابُ الْجُعَالَةِ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ السَّبْقِ

- ‌بَابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌كِتَابُ الإِجَارَةِ

- ‌بَابُ الْغَصْبِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ

- ‌بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ فِي بُطْلانِ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْمُوصَى إِلَيْهِ

- ‌فَصْلُ فِي الرُّشْدِ وَالْحَجْرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَبِ

- ‌فَصْلُ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأُمِّ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيْرَاثِ الْجَدَّةِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الأَخْوَاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ مِنَ الأُمِّ

- ‌بَابُ الْحَجْبِ

- ‌بَابُ الْعَصَبَاتِ

- ‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الرَّدِّ

- ‌بَابُ تَصْحِيحِ الْمَسَائِلِ

- ‌بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ

- ‌بَابُ مَوَانِعِ الْمِيرَاثِ

- ‌بَابُ مَسَائِلَ شَتَّى

- ‌بَابُ الْوَلاءِ

- ‌بَابُ الْمِيرَاثِ بِالْوَلاءِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّدْبِيرِ

- ‌بَابُ الْمُكَاتَبِ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌بَابُ وِلايَةِ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي الاسْتِئْذَانِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَالإِمَاءِ

- ‌بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ

- ‌فَصْلُ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ

- ‌فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ نِكَاحِ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ

- ‌بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاح

- ‌بَابُ الْعُيُوبِ الَّتِي يُفْسَخُ بِهَا النِّكَاحُ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ صَرِيحِ الطَّلاقِ وَكِنَايَتِهِ

- ‌بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلاقِ بِالشَّرْطِ

- ‌بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلاقِ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بَابُ الْعِدَّةِ

- ‌بَابُ الإِحْدَاد

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْمُعْتَدَّاتِ

- ‌بَابُ اسْتِبْرَاءُ الإِمَاءِ

- ‌كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌كِتَابُ اللِّعَانِ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ

- ‌بَابُ الْوَلِيمَةِ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌فَصْلٌ فِيمَا يُبَاحُ أَكْلُهُ وَ مَا لا يُبَاحُ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الْمُضْطَرِّ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌بَابُ شُرُوطِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ وَاسْتِيفَائِهِ

- ‌بَابُ الاشْتِرَاكِ فِي الْقَتْلِ

- ‌بَابُ الْقَوَدِ فِي الْجُرُوحِ

- ‌كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌بَابُ الْعَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ

- ‌بَابُ دِيَاتِ الْجِرَاحِ

- ‌بَابُ الشِّجَاجِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌بابُ حَدِّ الْمُسْكِرِ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِينَ

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌بَابُ الأَنْفَالِ

- ‌بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا

- ‌بَابُ الأَمَانِ

- ‌بَابُ الْجِزْيَةِ

- ‌كِتَابُ الْقضَاءِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحُكْمِ

- ‌بَابٌ فِي تَعَارُضِ الدَّعَاوِي

- ‌بَابُ حُكْمِ كِتَابِ الْقَاضِي

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌بَابُ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالرُّجُوعِ عَنْهَا

- ‌بَابُ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوِي

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ

الفصل: ‌ ‌بَابُ مَسَائِلَ شَتَّى 1733 - إِنْ مَاتَ عَنْ حَمْلٍ لَهُ إِرْثٌ

‌بَابُ مَسَائِلَ شَتَّى

1733 -

إِنْ مَاتَ عَنْ حَمْلٍ لَهُ إِرْثٌ وُقِفْ

أَوْفَرُ حَظِّ تَوْأَمَيْنِ وَصُرِفْ

1734 -

لِكُلِّ مُسْتَحِقٍّ الْمُسْتَيْقِنُ

لَهُ إِلَى أَنْ يَحْصُلَ التَّبَيُّنُ

1735 -

كَذَا إِذَا مَا كَانَ مِنْ بَيْنِ النَّفَرْ

مُفْتَقَدٌ مُنْقَطِعٌ مِنْهُ الْخَبَرْ

1736 -

فَاصْرِفْ لِكُلٍّ الْيَقِينَ وَقِفَا

بَاقِيَهَا إِلَى انْجِلَا غَيْمِ الْخَفَا

1737 -

إِلَّا إِذَا مَا كَانَ فَقْدُهُ فِي

مَهْلَكَةٍ كَجَارِفٍ مَخُوفِ

1738 -

أَوْ كَانَ مِنْ بَيْنِ ذَوِيهِ قَدْ خَرَجْ

فَأَرْجِئِ الْقِسْمَةَ أَرْبَعَ حِجَجْ

1739 -

وَإِنْ يُبِنْ مَرْأَتَهُ خَاشِي الْحِمَا

مِ بِالَّذِي بِهِ يُرَى مُتَّهَمَا

1740 -

فِي قَصْدِ أَنْ يَحْرِمَهَا لَمْ تُحْمَ تِهْ

مَوْرِثَهَا مَا بَقِيَتْ فِي عِدَّتِهْ

1741 -

وَلَيْسَ رَجْعِيٌّ مِنَ الطَّلَاقِ

بِمَانِعٍ فِيهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ

1742 -

تَوَارُثًا فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضِ

وَإِنْ بِوَارِثٍ أَقَرُّوا فَرَضِي

1743 -

أَوْ كَانَ طِفْلًا غَيْرَ مَعْرُوفِ نَسَبْ

يَجِبْ لَهُ الْإِرْثُ وَيَثْبُتِ النَّسَبْ

1744 -

وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُهُمْ لَمْ يَثْبُتِ

نَسَبُهُ وَيَأْخُذِ الَّذْ مَا فَتِي

1745 -

بِيَدِ مَنْ أَقَرَّ زَائِدًا عَلَى

مَوْرِثِهِ لَوْ كَانَ ذَا بَيْنَ الْمَلَا

‌بَابُ الْوَلاءِ

1746 -

لِلْمُعْتِقِ الْوَلَاءُ هَبْهُمَا اخْتَلَفْ

دَيْنُهُمَا لِقَوْلِ خَيْرِ مَنْ عَطَفْ

1747 -

عَلَى ضَعِيفٍ (إِنَّما الْوَلَا لِمَنْ

أَعْتَقَ) قَدْ أَخْرَجَهُ شَيْخَا السُّنَنْ

1748 -

عَلَى الَّذِي فَكَّ رِقَابَ الْعُتَقَا

وَالطُّلَقَا الصَّلَاةُ مَا دَامَ الْبَقَا

ص: 806

1749 -

وَإِنْ بِمِلْكِ رَحِمٍ أَوْ كَكِتَا

بَةٍ أَوْ اسْتِيلَادٍ الْعِتْقُ أَتَى

1750 -

كَانَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَوْلَادِهِمْ

وَمَنْ يُحَرِّرُونَ مِنْ عِبَادِهِمْ

1751 -

لَهُ الْوَلَاءُ مَا تَنَاسَلُوا وَلَهْ

إِرْثُ الَّذِي مِنْهُمْ يُلَاقِي أَجَلَهْ

1752 -

إِنْ لَمْ يَكُنْ حَجْبٌ وَكَانَ عَصَبَا

تُهُ كَهُ بَعْدُ لَهُمْ مَا اسْتَوْجَبَا

1753 -

وَكَافُ كَالْكِتَابَةِ التَّدْبِيرَ أَدْ

خَلَتْ كَمَا الْأَوْلَادُ مَنْ مِنَ الْوَلَدْ

1754 -

قَدْ وَلَدَتْهُمْ لِأَبِيهِمْ مُعْتِقَةْ

أَوْ أَمَةٌ لَهُ بِمِلْكٍ مُوثَقَةْ

1755 -

وَإِنْ يَقُلْ عَبْدَكَ عَنِّي بِالثَّمَنْ

أَعْتِقْ فَيَفْعَلْ يَلْزَمِ الثَّمَنُ مَنْ

1756 -

أَمَرَ وَالْوَلَا لَهُ وَإِنْ بِلَا

عَنِّي يَقُلْ فَلِمَنْ اَعْتَقَ الْوَلَا

1757 -

كَمُعْتِقٍ عَنْ مَيْتٍ اوْ حَيٍّ بِلَا

أَمْرٍ وَإِلَّا فَلِلَامِرِ الْوَلَا

1758 -

وَمَا عَلَى وَلَدِ حُرَّيْنِ وَلَا

إِنْ كَانَ فِي حُرِّيَّةٍ تَأَصَّلَا

1759 -

بَعْضُهُمَا وَالنَّسْلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ رَقْ

بَعْضُهُمَا يَتْبَعُ أُمَّهُ فَحَقْ

1760 -

لِسَيِّدِ الْأَمَةِ رِقُّ نَسْلِهَا

فَلَيْسَ فِي حُرِّيَّةٍ كَبَعْلِهَا

1761 -

فَإِنْ بِعِتْقٍ مَنَّ فَهْوَ وَالِي

وَلَائِهِمْ فَلَيْسَ ذَا بِحَالِ

1762 -

يَنْجَرُّ عَنْهُ وَلِمُعْتِقِ الْأَمَةْ

وَلَاءُ مَنْ تَلِدُهُ مِنْ نَسَمَةْ

1763 -

مِنْ غَيْرِ حُرٍّ فَإِذَا ذَا عَتَقَا

جَرَّ وَلَا أَوْلَادِهِ مَنْ أَعْتَقَا

1764 -

وَإِنْ يَكُنْ عَتَاقُهُ بِسَبَبِ

شِرَا ابْنِهِ مِنْهَا يَكُنْ وَلَا الْأَبِ

1765 -

لَهُ كَأَوْلَادِهِمَا سِوَاهُ

وَيَبْقَ مَوْلَى أُمِّهِ مَوْلَاهُ

1766 -

فَلَا يَكُونُ عِتْقُ أَصْلِ غَرْسِهِ

سَبَبَ جَرِّهِ وَلَاءَ نَفْسِهِ

ص: 807

1767 -

وَالْأَبُ إِنْ يَبْتَعْ وَيُعْتِقْ وَيَحِنْ

مِنْ قَبْلِ مَوْلَاهُ فَمَا تَرَكَ مِنْ

1768 -

شَيْءٍ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الُانْـ

ـثَيَيْنِ ثُمَّ إِنْ قَضَى الْمَوْلَى يَكُنْ

1769 -

وَارِثُهُ الذُّكُورَ وَحْدَهُمْ وَإِنْ

كُنَّ اشْتَرَيْنَ الْأَبَ مِعْ إِخْوَتِهِنْ

1770 -

فَأَعْتَقَ الْأَبُ غُلَامًا اشْتَرَا

هُ ثُمَّ مَاتَ ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرَى

1771 -

فَأَتْبِعِ الْمِيرَاثَ فِي ذِي السَّالِفَا

فِي الصُّورَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا آنِفَا

1772 -

وَإِنْ يَمُتْ قَبْلَ عَتِيقِهِ ذُكُو

رُهُمْ فَلِلْإِنَاثِ مِمَّا يَتْرُكُ

1773 -

بِقَدْرِ مَا أَعْتَقْنَهُ فِي الْأَبِ ثُمْ

ثُلِّثَ مَا بَقِيَ بَيْنَ مَوْلَى الُامْ

1774 -

وَبَيْنَهُنَّ فَإِذَا كَانَ الَّذِي

مِنْهُ اشْتَرَيْنَ النِّصْفَ وَالْفَرْضُ بِذِي

1775 -

كَوْنُهُمُ اثْنَيْنِ وَأُنْثَيَيْنِ

فَخَمْسَةُ الْأَسْدَاسِ حَظُّ تَيْنِ

1776 -

وَسُدُسٌ لِمَوْلَى الُامِّ إِذْ لَهُنْ

نِصْفُ الْوَلَا وَالْبَاقِ مِنْهُ بَيْنهُنْ

1777 -

وَبَيْنَهُ أَثْلَاثًا الشَّيْخُ كَذَا

جَارَيْتُ فِي جَمْعِ الضَّمِيرَيْنِ احْتِذَا

1778 -

وَقَبْلُ عَبَّرْتُ بِلَفْظِ تَيْنِ

فَالْكُلُّ رَاجِعٌ لِأُنْثَيَيْنِ

1779 -

وَإِنْ غُلَامًا اشْتَرَى ابْنُ مُعْتَقَةْ

وَمِنْ وِثَاقِ الرِّقِّ بَعْدُ أَطْلَقَهْ

1780 -

ثُمَّ اشْتَرَى هَذَا أَبَا مَنْ أَعْتَقَهْ

وَلِلْمُكَافَأَةِ فَكَّ عُنُقَهْ

1781 -

جَرَّ وَلَا مُعْتِقِهِ وَلِكِلَا

ذَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ صَارَ الْوَلَا

1782 -

كَذَا إِذَا الْحَرْبِيُّ أَعْتَقَ غُلَا

مَهُ وَبَعْدَ ذَا سَبَاهُ وَإِلَى

1783 -

بِلَادِنَا أَخْرَجَهُ فَأَطْلَقَهْ

مِنْ رِبْقَةِ الرِّقِّ بِمَا قَدْ أَعْتَقَهْ

ص: 808