الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسجد يموت قبل أجله إذا صلى فيه.
الجواب: هذا كله لا أصل له، واعتقاد خطأ محض، وينبغي الإنكار على من يعتقد ذلك أو يفعله؛ لأن هذا بدعة في الدين، وكل بدعة ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (1)» رواه الإمام مسلم في صحيحه.
السؤال الثاني: عن جواز ترجمة خطبة الجمعة بغير العربية.
الجواب: لا بأس بذلك وقد كتبنا جوابا لمن سأل مثل هذا السؤال أوضحنا فيه الأدلة على ذلك.
السؤال الثالث: عن الأشخاص الذي يجتمعون عند الصدقة التي يراد تفريقها عليهم ويضعون أيديهم عليها، ويدعو أحدهم للمتصدق، ويؤمن الباقون بأصوات مرتفعة.
والجواب: لا تنبغي هذه الكيفية لأنها بدعة، أما الدعاء للمتصدق من غير وضع الأيدي على المال المتصدق به، ومن دون اجتماع على رفع الأصوات على الكيفية المذكورة فهو مشروع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه (2)» رواه أبو داود، والنسائي بإسناد صحيح.
وأسأل الله أن يمنح الجميع الفقه في دينه، والثبات عليه، واجتناب ما خالفه إنه جواد كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(1) صحيح مسلم الأقضية (1718)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 180).
(2)
سنن النسائي الزكاة (2567)، سنن أبو داود الزكاة (1672)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 99).
طريقة السمانية الصوفية وضم الذكر بضرب الدف وغيره
س: عندنا في السودان شيخ له أتباع كثيرون يتفانون في خدمته وطاعته والسفر إليه معتقدين أنه من أولياء الله، فيأخذون منه الطريقة السمانية
الصوفية، وتوجد فيه قبة كبيرة لوالده يتبرك بها هؤلاء الأتباع، ويضعون فيها ما تجود به أنفسهم من النذور، ويضمون الذكر بضرب الدفوف والطبول والأشعار، وفي هذا العام أمرهم شيخهم بزيارة قبر شيخ آخر، فسافروا رجالا ونساء في مائة سيارة فكيف توجهونهم؟
ج: هذا منكر عظيم وشر كبير، فإن السفر إلى زيارة القبور منكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى (1)» ، ثم إن التقرب لأصحاب القبور بالنذور أو الذبائح أو الصلوات أو بالدعاء والاستغاثة بهم كله شرك بالله عز وجل، فلا يجوز لمسلم أن يدعو صاحب قبر ولو كان عظيما كالرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا يجوز أن يستغاث بهم كما لا يجوز أن يستغاث بالأصنام ولا بالأشجار ولا بالكواكب، أما لعبهم بالدفوف والطبول وتقربهم بذلك إلى الله سبحانه فهو من البدع المنكرة، وكثير من الصوفية يتعبدون بذلك فكله منكر وبدعة، وليس مما شرعه الله، وإنما يشرع الدف للنساء في العرس خاصة؛ إظهارا للنكاح وليعلم أنه نكاح وليس بسفاح، كذلك من البدع ووسائل الشرك البناء على القبور واتخاذها مساجد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور والبناء عليها والقعود عليها، كما روى الإمام مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه (2)» ، وقال عليه الصلاة والسلام:«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (3)» ، فيجب أن تكون القبور مكشوفة ليس عليها بناء، ولا يجوز التبرك بها ولا التمسح بها كما لا يجوز دعاء أهلها والاستغاثة
(1) صحيح البخاري الجمعة (1189)، صحيح مسلم الحج (1397)، سنن النسائي المساجد (700)، سنن أبو داود المناسك (2033)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1409)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 234)، سنن الدارمي الصلاة (1421).
(2)
صحيح مسلم الجنائز (970)، سنن الترمذي الجنائز (1052)، سنن النسائي الجنائز (2027)، سنن أبو داود الجنائز (3225)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 339).
(3)
صحيح البخاري الجنائز (1390)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531)، سنن النسائي المساجد (703)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 121)، سنن الدارمي الصلاة (1403).