الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفتاوى
إعداد
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بالمملكة العربية السعودية
في هذه الزاوية تجيب اللجنة الدائمة للإفتاء على ما يرد إليها من أسئلة واستفتاءات تهم المسلمين في شؤونهم الدينية والاجتماعية
فتوى رقم 51 - 17/ 3 / 1393هـ
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:
س: رجل باع على رجل أكياس أرز إلى أجل معلوم فقبضهن المشتري من البائع وحرج عليهن الدلال بالسوق واشتراهن رجل آخر من الدلال وقال: اقبضهن، فلم يوجد المشتري حاضرا، فقال البائع الأول: أنا وكيل أقبضهن له من الدلال، فصاح الحاضرون وقالوا: ربا، ربا، أفتونا مأجورين.
الجواب: إن كان من اشترى الأرز من الدلال إنما اشتراه لنفسه ولم يكن بينه وبين البائع الأول تواطؤ واتفاق على أن يشتريه له ولا هو عامل عنده يقوم بأعماله وكان قبض البائع الأول لأكياس الأرز إنما هو عن طريق الوكالة للمشتري من الدلال: فالبيع صحيح وليس فيه ربا. وإن كان هناك تواطؤ سابق بين البائع الأول ومشتري أكياس الأرز من الدلال على أن يتولى الشراء لتعود الأكياس إلى البائع الأول فهو من الربا، والبيع غير صحيح، وما جرى بينهم مخادعة لا تخفى على الله، ولا تحل حراما.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
إبراهيم بن محمد آل الشيخ
فتوى رقم 71 - 22/ 4 / 1392هـ
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:
س: إذا كان عند رجل كيس من السكر يباع حاليا بثمانين ريالا. وطلبه منه مشتر لأجل فباعه عليه بمائة وخمسين لأجل فهل للزيادة حد تقف عنده؟
الجواب: البيع حالا أو لأجل مشروع لا حظر فيه والأصل في الأثمان عدم التحديد سواء أكانت في بيع حال أو مؤجل فتترك لتأثير العرض والطلب، إلا أنه ينبغي للناس أن يتراحموا فيما بينهم وأن تسود بينهم السماحة في البيع والشراء، وألا ينتهزوا الفرص لإدخال بعضهم الضيق في المعاملات على بعض. . قال صلى الله عليه وسلم «رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اشترى (1)» .
فإذا انتهز إنسان فرصة الضيق وشدة حاجة أخيه إلى ما بيده وهو لا يجده عند غيره أو يجده ولكن تواطأ من في السوق من التجار على رفع الأسعار طمعا في زيادة الكسب وغلوا فيه، حرم على من بيده السلعة أن يبيعها على من اشتدت حاجته إليها بأكثر من ثمن مثلها حالا في البيع الحال وثمن مثله مؤجلا في المؤجل، وعلى من حضر ذلك أن يساعد على العدل ويمنع من الظلم كل على قدر حاله. . وفي درجته التي تليق به من درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحال الراهنة وقت البيع والشراء هي التي تحدد ثمن المثل فلكل سوق سعره ولكل وقت سعره ولكل حال من كثرة
(1) صحيح البخاري البيوع (2076)، سنن الترمذي البيوع (1320)، سنن ابن ماجه التجارات (2203)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 340)، موطأ مالك البيوع (1395).