المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ تواطؤ المشترين للسلعة في الحراج أو غيره على أن يقفوا بسعر السلعة عند حد معين - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌نواقض الإسلام

- ‌موضوع العددبحث في البيوع

- ‌العينة والتورق:

- ‌تعريف العينة والتورق لغة وشرعا:

- ‌آراء الفقهاء في حكم العينة والتورق

- ‌ بيع دين السلم

- ‌بيعتان في بيعة:

- ‌آراء الفقهاء في حكم البيعتين في بيعة

- ‌بيع المضطر:

- ‌بيع الإنسان ما لم يقبض وبيعه ما ليس عنده

- ‌ القضاء على جشع التجار الذين يحتالون بأنواع من البيوع المحرمة على استغلال حاجة المضطرين

- ‌الفتاوى

- ‌اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ ما اختلط من الإبل بإبله صغيرا صغرا لا يقوى معه على ورود الماء ولا على الامتناع من صغار السباع

- ‌ بيع السيارة بعشرة آلاف نقدا أو باثني عشر ألفا تقسيطا

- ‌ اشترى مالا ودفع قيمته من صاحبه ثم أتى إليه رجل ثان واشتراه من قيمته إلى الحلول

- ‌ السلف المضمون إلى أجل

- ‌ بيع الحصة المشاع تملكها في قطعة أرض معروفة الحدود والمساحة والموقع

- ‌ تواطؤ المشترين للسلعة في الحراج أو غيره على أن يقفوا بسعر السلعة عند حد معين

- ‌ التجارة في الدخان والجراك

- ‌ طلب إنسان من صديقه أن يشتري له سيارة بنقد ثم يعيد بيعها له إلى أجل مع ربح في البيع

- ‌ بيان حكم حد الزاني المحصن

- ‌لحكم إذا لم يستطع الحاج المبيت في منى أيام التشريق

- ‌ واجب علماء المسلمين تجاه الأزمات والنكبات التي حلت بالعالم الإسلامي

- ‌ واجب علماء المسلمين حيال كثرة الجمعيات والجماعات في كثير من الدول الإسلامية

- ‌تبيين العجب بما ورد في فضل رجب

- ‌الحاجة إلى الرسل

- ‌التفسير بالأثر والرأي وأشهركتب التفسير فيهما

- ‌ معنى التفسير لغة واصطلاحا:

- ‌معنى التأويل لغة:

- ‌التأويل في الاصطلاح والفرق بينه وبين التفسير:

- ‌التأويل في اصطلاح علماء الكلام:

- ‌اهتمام الصحابة والتابعين بالتفسير:

- ‌المفسرون من الصحابة والتابعين:

- ‌تاريخ تدوين التفسير:

- ‌تلون التفسير بثقافة المفسرين:

- ‌التفسير الموضوعي:

- ‌أقسام التفسير:

- ‌ التفسير بالمأثور:

- ‌ التفسير بالرأي:

- ‌أشهر كتب التفسير بالأثر

- ‌ الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي

- ‌ معالم التنزيلللبغوي

- ‌ تفسير القرآن العظيملابن كثير

- ‌ الدرر المنثور في التفسير بالمأثورللسيوطي

- ‌ أشهر كتب التفسير بالرأي

- ‌ مفاتيح الغيبللفخر الرازي

- ‌ الجامع لأحكام القرآنللقرطبي

- ‌ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريملأبي السعود

- ‌ فتح القدير للشوكاني

- ‌ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيللألوسي

- ‌فهرس المراجع

- ‌الذكاة الشرعية وأحكامهاوحكم اللحوم المستوردة

- ‌ الذبائح المستوردة

- ‌حكم الشهادة تحملا وأداء

- ‌مشروعية استملاكالعقار للمنفعة العامة

- ‌مصادر ومراجع البحث

- ‌كتاب عمر لأبي موسى:

- ‌مكانة الكتاب عند العلماء، ومصادر رواياته:

- ‌الاعتراضات والشكوك في الكتاب، ومناقشتها والرد عليها:

- ‌صحة الكتاب وحقيقة محتواه:

- ‌نظرية براءة المتهم حتى تثبت إدانتهوحظها من الاعتبار في الشريعةالإسلامية

الفصل: ‌ تواطؤ المشترين للسلعة في الحراج أو غيره على أن يقفوا بسعر السلعة عند حد معين

التصرفات الشرعية فيما يملكه المرء لانتفاء المانع الشرعي في ذلك.

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن باز

ص: 125

فتوى رقم 1171 - 30/ 1 / 1396هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

س: عندما يقام الحراج العلني في سلعة ما، ويحضر المشترون يحتالون بحيلة يتفادون فيها زيادة بعضهم، وهي الاشتراك بطريقة لا يشعر بها البائع أو صاحب السلعة، بحيث يتوقف كل من له رغبة، لأنه شريك، والقصد عدم الزيادة في السلعة، أرجو التفضل عن حكم ذلك، هل ذلك جائز أم لا؟ وهل يصح البيع لأحد هؤلاء الشركاء إن وقع؟

الجواب:‌

‌ تواطؤ المشترين للسلعة في الحراج أو غيره على أن يقفوا بسعر السلعة عند حد معين

واحتيالهم لمنع الزيادة فيها حرام؛ لما في ذلك من الأثرة الممقوتة والإضرار بأرباب السلع، وكل من الأثرة وإضرار الإنسان بغيره ممنوع وهو خلق ذميم لا يليق بالمسلمين ولا ترضاه الشريعة الإسلامية، وهو أيضا

ص: 125

في معنى التسعير لغير ضرورة، وفي معنى تلقي الركبان ونحوهما مما فيه إضرار فرد أو جماعة بآخرين وتوليد الضغائن والأحقاد، وأكل أموال الناس بالباطل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان وبيع حاضر لباد، والتسعير لغير ضرورة، وسوم الرجل على سوم أخيه، وبيعه على بيع أخيه، وخطبته على خطبة أخيه، وما في معنى ذلك لما فيه من الظلم والإضرار وتوليد الضغائن، وعلى ذلك يكون للبائع المتواطئ على منع الزيادة في سلعته الخيار إن ظهر أنه مغبون في سلعته إن شاء طلب فسخ البيع، وإن شاء أمضاه.

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن باز

ص: 126

فتوى رقم 1178 - 30/ 1 / 1396هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

س: أنا رجل أملك مبلغا من المال وأستثمره في شراء سيارات نقدا، ثمن السيارة تسعة آلاف ريال، ثم أبيع السيارة بالتقسيط لمدة سنة أو سنتين بمبلغ أربعة عشر ألفا أو بعشرة آلاف ريال بعد أن آخذ مقدما ألفي ريال أو ثلاثة آلاف ريال، وأنا شاك هل هذا البيع صحيح أو ربا؟ وما حكم ما سبق في هذا البيع؟ علما أن لي مدة سنتين بهذه الطريقة

ص: 126

الجواب: لقد أحل الله البيع وحرم الربا فقال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (1)، وكان مما أحله من البيع إلى أجل، يدل على مشروعية ذلك قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ} (2) قال القرطبي في تفسيره: هي تتناول جميع المداينات إجماعا، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها «أن بريرة باعها أهلها بتسع أواق تسعة أقساط في كل عام أوقية، فأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم (3)» ، وبهذا يعلم جواز التعامل بالصورة التي سأل عنها السائل لدخولها في عموم الآية وبالله التوفيق.

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن باز

(1) سورة البقرة الآية 275

(2)

سورة البقرة الآية 282

(3)

صحيح البخاري كتاب الشروط (2729)، صحيح مسلم العتق (1504)، سنن أبو داود العتق (3929)، موطأ مالك العتق والولاء (1519).

ص: 127

فتوى رقم 1249 - 26/ 4 / 1396هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

ص: 127

س: بخصوص ما ذكره من أنه متسبب في البيع والشراء، وأنه يبيع السلعة مؤجلا بربح قد يصل إلى الثلث أو الربع، وقد يبيع السلعة على شخص بثمن أقل أو أكثر من بيعها على الآخر، ويسأل هل يجوز ذلك؟ وبدراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: الجواب: قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (1) وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (2) وعليه فإذا كان السائل يبيع ما يبيعه بعد تملكه إياه تملكا تاما وحيازته فلا حرج عليه في بيعه بما يجعل التراضي والاتفاق عليه سواء ربح الربع أو الثلث، كما أنه لا حرج عليه في تفاوت سعر بيعه بضائعه بشرط ألا يكذب على المشتري بأنه باعه مثل ما باع على فلان والحال أن بيعه عليه يختلف عنه، وألا يكون فيه غرر، ولا مخالفة لما عليه سعر السوق، إلا أنه ينبغي له التخلق بالسماحة والقناعة، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؛ ففي ذلك خير وبركة، ولا يتمادى في الطمع والجشع؛ فإن ذلك يصدر غالبا عن قساوة القلوب ولؤم الطباع وشراسة الأخلاق. .

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن باز

(1) سورة البقرة الآية 275

(2)

سورة البقرة الآية 282

ص: 128

فتوى رقم 1267 - 9/ 5 / 1386هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

س: أزاول التجارة وجاء واحد يطلب (دركتر) من جدة، طلبنا منه مقدما أربعين ألف ريال على أن أوصي من يشتري له واحدا من جدة عند وصوله مهما يتكلف الثمن من الشركة (والكلفاء) تخصم ما دفعه مقدما، وما زاد عن مقدمه نأخذ في الألفين ألف ريال مصلحة على أن تكون مقسطة عليه لكل شهر يدفع ثلاثة آلاف ريال حتى يسدد حسب الشروط، على أن الدركتر يشتغل به؛ مثلا قيمة الدركتر مائة وعشرون ألف، دفع مقدما أربعين ألفا نقدا وثمانون ألفا أخذ مصلحة أربعين ألفا، يكون لديه أربعون ألفا مقسطة، لكل شهر ثلاثة آلاف ريال وأربعة آلاف ريال حسب الشروط معه؛ لأن المدة طويلة التي سيكون فيها الأقساط إذا كان الاتفاق على ثلاثة آلاف ريال فالمدة أربعون شهرا، وإن كان القسط أربعة آلاف ريال فالمدة ثلاثون شهرا.

ثم جاءني واحد آخر يطلب مني قلابا، طلبت منه أن يسلم لي عشرين ألف ريال مقدما، وأطلب له من جدة على أن يكون بثمنه مهما يكلف من الشركة من تكاليف آخذ منه مصلحة في ألفي ريال ألف ريال؛ مثلا قيمة القلاب خمسون ألف ريال، مقدم منها عشرون ألفا، والباقي ثلاثون ألفا، لنا مصلحة خمسة عشر ألفا، يكون الباقي على المشتري خمسة وأربعين ألفا مقسطة لكل شهر ألف ريال، وألفي ريال على أن يشتغل به.

ثم جاءني واحد يطلب مني سيارة تويوتا، طلبت منه مقدما عشرة آلاف ريال على أن أطلب له ذلك من جدة؛ مثلا جاءت السيارة متكلفة من

ص: 129

جدة بأربعة وعشرين ألفا، منها عشرة آلاف ريال مقدمة، والباقي أربعة عشر ألف ريال، والمصلحة سبعة آلاف ريال، يكون المتبقي لديه واحد وعشرون ألف مقسطة لكل شهر ألف ريال، على أن يشتغل فيها، مع العلم أن جميع الاتفاقات لا تكون نافذة بيننا وبين المقاول إلا بعد وصول الصنف نسلمه ونعمل الاتفاقية معه، أرجو إفتائي.

الجواب: إذا كان ما جرى بينك وبين من تستورد له الدركتر أو القلابي أو التيوتا مجرد وعد على أن يشتري لك ما استوردته من أجله، وأن ما دفعه مقدما يخصم من الثمن، وابتداء عقد البيع بينك وبينه يكون عند وصول السيارة أو الدركتر ومعرفة الثمن والتكاليف، وقدرت لنفسك مصلحة هي نسبة معلومة من ثمنها الأول تجعل منه الثمن الذي اشتراها به منك فهذا البيع جائز؛ لأنك بعت ما ذكرت من السيارات بعدما ملكته بثمن معلوم وربح معلوم وإن كان الثمن مقسطا.

وأما إن كان ما جرى بينك وبين من تستورد له الدركتر ونحوه عقد بيع يلتزم المشتري منك بما استوردته له بثمن لم يتبين بعد فالبيع غير صحيح؛ لأن الثمن مجهول، ولأنك بعت ما لا تملك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وروى أبو داود والترمذي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال:«قلت: يا رسول الله، إن الرجل ليأتيني فيريد مني البيع وليس عندي ما يطلب، أفأبيع منه، ثم أبتاعه من السوق؟ قال: لا تبع ما ليس عندك (1)» وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك (2)» الحديث. . وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب الرئيس

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن باز

(1) سنن الترمذي البيوع (1232)، سنن النسائي البيوع (4613)، سنن أبو داود البيوع (3503)، سنن ابن ماجه التجارات (2188)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 402)، سنن الدارمي البيوع (2560).

(2)

سنن الترمذي البيوع (1234)، سنن النسائي البيوع (4611)، سنن أبو داود البيوع (3504)، سنن ابن ماجه التجارات (2188)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 403)، سنن الدارمي البيوع (2560).

ص: 130