الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتوى رقم 437
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:
س: إذا وجد محتاج وأخذ من أحد الناس مبلغا من النقود على أن يعطيه به بعد مدة معينة مبلغا من الآصع من البر أو الذرة من الثمرة وذلك قبل بدو صلاحها؟
الجواب: إذا التزم له بالآصع المذكورة في ذمته فهذه المسألة تعتبر من مسائل السلم وهو نوع من البيع يصح بشروطه مع شروط سبعة:
أحدهما: أن يكون فيما يمكن ضبط صفته.
الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا.
الثالث: أن يذكر قدره بالكيل في المكيل وبالوزن في الموزون وبالذراع في المذروع.
الرابع: أن يشترط لتسليمه فيه أجلا معلوما.
الخامس: أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله.
السادس: أن يقبض الثمن في مجلس العقد.
السابع: أن يسلم في الذمة فإن أسلم في عين لم يصح، والأصل في جواز السلم من القرآن قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (1) الآية. . قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد أن
السلف المضمون إلى أجل
قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه ثم قرأ الآية رواه سعيد.
(1) سورة البقرة الآية 282
ومن السنة ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم «قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: " من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (1)» متفق عليه.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
(1) صحيح البخاري السلم (2241)، صحيح مسلم المساقاة (1604)، سنن الترمذي البيوع (1311)، سنن النسائي البيوع (4616)، سنن أبو داود البيوع (3463)، سنن ابن ماجه التجارات (2280)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 358)، سنن الدارمي البيوع (2583).
فتوى رقم 697 - 15/ 3 / 1394هـ
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:
س: إذا كان عندي مبلغ من المال وجاءني شخص وقال أريدك أن تعطيني ألف ريال دينا وقلت له: أعطيك العشرة ثلاثة عشر ريالا أعني بذلك أنني أكسب في كل عشرة ثلاثة ريالات ثم قبل ذلك وذهبت معه إلى السوق واشتريت بضاعة قيمتها ألف ريال وبعتها على المستدين بألف وثلاثمائة ريال، هل هي حلال أم حرام مع العلم أن عقد البيع قبل شرائي للبضاعة؟
وبعد دراسة اللجنة لهذا السؤال كتب الجواب التالي:
الجواب: حيث ذكر السائل أنه باع مالا على شخص قبل ملكه له وبعدما باعه عليه ذهب واشتراه من السوق، فالعقد بهذه الصورة لا يصح؛ لأنه باع ما لا يملك وقد قال صلى الله عليه وسلم:«لا تبع ما ليس عندك (1)» أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وبالله التوفيق.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
(1) سنن الترمذي البيوع (1232)، سنن النسائي البيوع (4613)، سنن أبو داود البيوع (3503)، سنن ابن ماجه التجارات (2188)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 402).
فتوى رقم 986 - 24/ 3 / 1395هـ
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:
س: وفيه يذكر أنه باع بقرة على رجل لا يعرفه، ثم إن البقرة شردت من بيت مشتريها إلى بيته، وحيث إنه لا يعرف مشتريها فقد باعها وأكل ثمنها، ويسأل ماذا يترتب عليه؟
الجواب: هذه البقرة بعد أن تصرف فيها السائل الذي ذكره في السؤال لها حكم اللقطة، وحيث ذكر أنه باعها وأكل ثمنها فيلزمه أن ينادي عليها في الأسواق
والمجامع مدة سنة، فإن حضر صاحبها أخبره بالواقع وسلم له قيمة البقرة التي باعها بها، وإن لم يحضر تصدق بثمنها على نية ضمانها لصاحبها في حالة معرفته ومطالبته بها وعدم إجازته التصدق بها.
س: رجل اشترى له سلعة بمائتي ريال ثم احتاج نقدا فعرضها للبيع على رجل، فسامها منه بمائة ريال مع العلم أنه يعلم أن قيمتها أكثر من ذلك، فهل يجوز لهذا الرجل أن يشتريها بمائة ريال مع أن قيمتها على صاحبها مائتا ريال؟
الجواب: لا يخلو الأمر من حالين إما أن تكون السلعة المشتراة بمائتي ريال ثمنها مؤجل، أو حال وقد نقده المشتري وإن كان مؤجلا، فإما أن تكون السلعة من نفس الرجل الذي عرضت عليه فسامها بمائة ريال، أو من غيره، فإن كانت مشتراة بثمن مؤجل من الرجل الذي سامها بمائة ريال فلا يجوز له أن يشتريها وهي مسألة العينة التي قال جمهور أهل العلم بتحريمها؛ لكون التبايع بها وسيلة الربا، فهي داخلة في عموم أدلة الربا. أما إن كانت مشتراة بثمن حال نقده المشتري أو أنها بثمن مؤجل إلا أنها من شخص آخر فإذا كان صاحبها أهلا للتصرفات الشرعية فإذا باعها بأقل من ثمنها الذي اشتراها له فلا بأس بذلك، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يكون ذا شفقة وعطف على أخيه المسلم فلا ينتهز فرصة حاجته ليرهقه بما يشق عليه ليكسب من تلك الحاجة، فقد قال تعالى:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} (1)، وقال صلى الله عليه وسلم:«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر (2)» ، وقال:«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا (3)» ، وهذا الوصف لحال المسلمين يتنافى مع مشقة
(1) سورة الحجرات الآية 10
(2)
صحيح البخاري الأدب (6011)، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2586)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 270).
(3)
صحيح البخاري الصلاة (481)، صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2585)، سنن الترمذي البر والصلة (1928)، سنن النسائي الزكاة (2560)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 405).