الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحمد: لا تحل الرواية عندي عنه ولا أعرف هذا الحديث لغيره وصحفه الحاكم فقال موسى بن عتبة فصححه على شرط مسلم، وتعجب البيهقي من تصحيفه على الحاكم. قال أحمد: ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس أنه لا يجوز بيع دين بدين. وظاهر الحديث أن تفسيره بذلك مرفوع، والكالئ من كلاء الدين، كلوا فهو كالئ إذا تأخر، وكلأته إذا أنسأته وقد لا يهمز تخفيفا.
قال في النهاية: هو أن يشتري الرجل شيئا إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض، والحديث دل على تحريم ذلك وإذا وقع كان باطلا.
بيعتان في بيعة:
آراء الفقهاء في حكم البيعتين في بيعة
مع التوجيه والمناقشة:
أ: قال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب (1):
* قال المصنف رحمه الله:
(فإن قال بعتك بألف مثقال ذهبا وفضة، فالبيع باطل. لأنه لم يبين القدر من كل واحد منهما فكان باطلا. وإن قال: بعتك بألف نقدا أو بألفين نسيئة: فالبيع باطل، لأنه لم يعقد على ثمن بعينه، فهو كما لو قال: بعتك أحد هذين العبدين).
* (الشرح) هاتان المسألتان كما قالهما باتفاق الأصحاب وهما داخلتان في النهي عن بيع الغرر وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين
(1) ص: 372 / جزء:9