الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والاحتيال على الربا وأكل الأموال بالباطل وكذا لو باع المشتري السيارة على شخص عرف أنه تابع للبائع الأول في عمله، أو شخص وسيط تواطآ عليه لتعود السيارة في النهاية إلى البائع الأول، فكل هذا من الخداع والاحتيال على الربا.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن باز
فتوى رقم 2020 - 9/ 7 / 1398هـ
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:
س:
طلب إنسان من صديقه أن يشتري له سيارة بنقد ثم يعيد بيعها له إلى أجل مع ربح في البيع
، بمعنى إذا كانت السيارة بألف عند الشراء بنقد يعيد بيعها لصديقه بألف ومائة - مثلا - على أجل ونحوه، مع بيان القول في قول الإمام مالك رحمه الله أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيعتين في بيعة (1)» ، مع رجاء إيراد بعض الصور التي يمكن أن تندرج تحت هذا النهي، وهل يعد من باب الربا؟
(1) سنن الترمذي البيوع (1231)، سنن النسائي البيوع (4632).
الجواب: إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة - مثلا - معينة أو موصوفة بوصف يضبطها، ووعده أن يشتريها منه، فاشتراها من طلبت منه وقبضها؛ جاز لمن طلبها أن يشتريها منه بعد ذلك نقدا أو أقساطا مؤجلة بربح معلوم، وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده؛ لأن من طلب منه السلعة إنما باعها على طالبها بعد أن اشتراها وقبضها، وليس له أن يبيعها على صديقه - مثلا - قبل أن يشتريها أو بعد شرائه إياها وقبل قبضها؛ لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حين تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
أما ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من البيعتين في بيعة فقد فسره جمهور العلماء بأن يقول صاحب السلعة بعتك هذه السلعة بعشرة دراهم - مثلا - نقدا أو بخمسة عشر إلى سنة - مثلا - أو يقول: بعتك إحدى هاتين البقرتين بألف ريال - مثلا - ويتم القبول من المشتري ثم يفترقان دون تعيين إحدى الحالين من نقد أو أجل في الصورة الأولى ودون تعيين إحدى البقرتين - مثلا - في الصورة الثانية؛ فهذا محرم لجهالة الحال من التعجيل أو التأجيل وجهالة الثمن تبعا لذلك في المسألة الأولى، ولجهالة السلعة التي وقع عليها بالعقد في المسألة الثانية.
وجعل منه جمهور العلماء أيضا قول إنسان لآخر: بعتك داري هذه بكذا على أن تبيعني دارك هذه، أو على أن تشتغل أجيرا عندي شهرا - مثلا - بكذا، أو على أن تزوجني ابنتك بكذا، أو على أن أزوجك ابني بكذا، فهذه الصور من البيوع الباطلة؛ لكونها من صور البيعتين في بيعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ومن صور البيعتين في بيعة مسألة العينة المشهورة.
وننصح لك مراجعة المغني لابن قدامة رحمه الله في هذه المسألة، وكلام العلامة ابن القيم على حديث النهي عن بيعتين في بيعة في كتاب تهذيب السنن وأعلام الموقعين.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن باز