الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (1) هم المتطهرون من الحدث الأكبر والأصغر في قول بعض العلماء، والصحيح أن المراد بهم الملائكة، وأما الجنب فلا يقرأ شيئا من القرآن، لا حفظا ولا من المصحف؛ لما ثبت عن علي رض الله عنه أنه قال:«كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء عن القرآن سوى الجنابة (2) » .
(1) سورة الواقعة الآية 79
(2)
سنن الترمذي الطهارة (146) ، سنن النسائي الطهارة (265) ، سنن أبو داود الطهارة (229) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (594) ، مسند أحمد بن حنبل (1/107) .
110 -
لا يمس القرآن إلا طاهر
س: ما حكم مس المصحف بدون وضوء أو نقله أو تحريكه من مكان إلى آخر، علما بأن الذي مسه طاهر في جسمه؟ (1) .
ج: مس المصحف على غير وضوء لا يجوز عند جمهور أهل العلم، والذي عليه الأئمة الأربعة - رحمة الله عليهم - وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام -أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، وقد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
(1) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع محمد المسند ج4 ص23.
«كتب إلى أهل اليمن أن لا يمس القرآن إلا طاهر (1) » .
وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضا، هذا هو الواجب، وكذلك نقل المصحف أو تحريكه من مكان إلى مكان، لا ينقله إلا من كان طاهرا، أو إذا تم ذلك بواسطة، كأن يأخذه في لفافة أو يكون المصحف في لفافة فيأخذه بالعلاقة، أما أخذه مباشرة بيديه وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب، أو يقرأ ويمسك عليه القرآن من يرد عليه.. ويفتح عليه فلا بأس، لكن الجنب لا يقرأ؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يحجزه شيء عن القراءة إلا الجنابة، فروى أحمد بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وتلا شيئا من القرآن وقال:«هذا لمن ليس بجنب أما الجنب فلا ولا آية (2) »
(1) أخرجه مالك في الموطأ برقم (419) في كتاب (النداء للصلاة) باب (الأمر بالوضوء لمن مس القرآن) والدارمي برقم (1266) في كتاب (الطلاق) باب (لا طلاق قبل نكاح) .
(2)
أخرجه أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالجنة) برقم (830) .
المقصود أن من عليه الجنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، حتى يغتسل، وأما من عليه الحدث الأصغر وليس بجنب فهذا يقرأ عن ظهر قلب، ولا يمس المصحف.
وهنا مسألة تتعلق بهذا وهي الحائض والنفساء وهل تقرآن أم لا تقرآن؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال: لا تقرآن، ومنهم من قال: تقرآن عن ظهر قلب دون مس المصحف؛ لأن مدتهما تطول أي مدة الحيض والنفاس وليس مثل الجنب حيث يغتسل في الحال ويقرأ، لكن فترة الحيض قد تطول وتصل إلى عشرة أيام أو نحوها، والنفساء كذلك تطول فترتها أكثر، فالصواب لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب، وهذا هو الأرجح فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت في الحج:«افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري (1) » .
والحاج يقرأ القرآن ولم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز القراءة لها، وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات في حجة الوداع، هذا يدل
(1) أخرجه البخاري في كتاب (الحيض) برقم (294، 1540) باب (تقضي الحائض المناسك إلا الطواف بالبيت) ومسلم في (الحج) برقم (2114، 2115)