الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
109 ـ
حديث إن الله تعالى لا يقبل صلاه رجل مسبل إزاره
22 ـ الحديث الذي أخرجه أبو داود برقم (638) ج1 ص 172، ورقم (4086) ج4 ص 57 عن موسى بن إسماعيل عن أبان عن يحيى عن أبي جعفر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:«بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء. فقال له: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء. فقال له رجل: يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟! . فقال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره (1) » .
قال النووي في رياض الصالحين: رواه أبو داود على شرط مسلم.
قلت: هذا وهم من النووي رحمه الله فليس إسناده على شرط مسلم، بل هو ضعيف لعلتين:
إحداهما: أنه من رواية أبي جعفر غير منسوب وهو مجهول.
(1) سنن أبو داود الصلاة (638) .
والعلة الثانية: أنه من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر المذكور بالعنعنة، ويحيى مدلس، والمدلس إذ لم يصرح بالسماع لم يحتج به، إلا ما كان في الصحيحين.
ولو صح فمعناه التغليظ والتشديد، ليحذر العود إلى الإسبال. أما صلاته فصحيحة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادتها، وإنما أمره بإعادة الوضوء، ونفي القبول في الصلاة لا يلزم منه بطلان الصلاة في جميع موارده؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال:«من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة (1) » رواه مسلم في صحيحه.
وقد حكى النووي الإجماع أنه لا يؤمر بالإعادة، وإنما فاته الثواب للزجر والتحذير. وله نظائر في أحاديث أخرى. ويدل على أن نفي القبول في حديث المسبل، لا يلزم منه بطلان الصلاة؛ لأن الرسول صلى الله عليه سلم لم يأمره بالإعادة. وهكذا في حديث ابن مسعود لم يأمره بالإعادة.
فدل ذلك على أن مراده صلى الله عليه وسلم بأمره بإعادة
(1) أخرجه مسلم في كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان رقم 2230.
الوضوء هو الزجر والتحذير.. ولعل وضوءه يخفف عنه الإثم. وهذا كله على تقدير صحة الحديث المذكور.
وقد يستدل بنفي القبول على عدم الصحة، لعدم وجود ما يقتضي خلاف ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم:«لا يقبل الله صلاه أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (1) » متفق عليه.
وحديث ابن مسعود المشار إليه أنفا خرجه أبو داود برقم (637) ج1 ص 172 بإسناد صحيح، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام (2) » .. ثم ذكر أبو داود رحمه الله أنه رواه جماعة موقوفا على ابن مسعود. انتهى.
وهذا الموقوف له حكم الرفع؛ لأنه لا يقال من جهة الرأي، كما يعلم ذلك من كلام أهل العلم في أصول الفقه.. ومصطلح الحديث.. وبالله التوفيق.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا يقبل صلاه بغير طهور برقم 6954، مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة برقم 225.
(2)
سنن أبو داود الصلاة (637) .