الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
58 ـ
حكم السلام بالإشارة باليد
س: ما حكم السلام بالإشارة باليد؟ (1)
ج: لا يجوز السلام بالإشارة، وإنما السنة السلام بالكلام بدءا وردا. أما السلام بالإشارة فلا يجوز؛ لأنه تشبه ببعض الكفرة في ذلك، ولأنه خلاف ما شرعه الله.
لكن لو أشار بيده إلى المسلم عليه ليفهمه السلام، لبعده مع تكلمه بالسلام فلا حرج في ذلك؛ لأنه قد ورد ما يدل عليه، وهكذا لو كان المسلم عليه مشغولا بالصلاة فإنه يرد بالإشارة، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(1) نشر في جريد الرياض العد 10910 بتاريخ 12 \ 1 \ 1419هـ.
86 ـ
ما يقال عند العطاس
س: هل من عطس أو تثاءب وهو يصلي، يحمد الله أو يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟
ج: أما العطاس إذا عطس وهو في الصلاة فإنه يحمد الله، كما جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عطس
يحمد الله ولا يضره ذلك بينه وبين نفسه، أما التثاؤب فلا يقول شيئا وإنما يكظم ما استطاع ويضع يده على فمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد التعوذ إنما هو من فعل الناس فإن الناس لما عرفوا أن التثاؤب من الشيطان صاروا يتعوذون منه، وإلا فلا نعلم أنه ورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في شرعية التعوذ عند التثاؤب، وإنما شرع الله عند التثاؤب الكظم ووضع اليد على الفم، ولا يقول هاه فإن الشيطان يضحك منه إذا قالها وإنما الذي عليه أن يضع يده على فمه، ولكن لا يتعوذ؛ لأنه ليس عليه دليل، أما في غير الصلاة فالأمر أوسع. وفق الله الجميع وتقبل من الجميع.