الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
101 ـ
حديث: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت
المحيض لم يصلح أن يري منها إلا هذا
....
14 ـ حديث الرخصة للمرأة في كشف وجهها وكفيها لغير محارمها.. ضعيف جدا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الحراني، قال: حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك، عن عائشة رضي الله عنها، أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يري منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه.
قال أبو داود: هو مرسل وكذا قال أبو حاتم الرازي. قلت هذا الحديث ضعيف جدا، ولا تقوم به حجة للعلة المذكورة، وهي انقطاع بين خالد وعائشة وهو مراد أبي داود وأبي حاتم بقولهما مرسل، ولضعف سعيد بن بشير، وتدليس قتادة وقد عنعن.
وبذلك يتضح أن هذا الحديث بهذا الإسناد في غاية الضعف والسقوط؛ لهذه العلل الثلاث، ولو صح لكان محمولا.
على ما كانت عليه الحال، قبل نزول آية الحجاب، وهناك عله خامسة وهي نكارة متنه فإنه لا يظن بأسماء رضي الله عنها مع تقواها وإيمانها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب رقاق لا تستر عورتها. والله ولي التوفيق.
102 ـ حديث احتجاب المرأة عن الأعمى
15 ـ حديث: الاحتجاب عن الأعمى: ضعيف شاذ. . وهو ما روى أبو داود والترمذي من حديث الزهري عن نبهان مولى أم سلمة، حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت:«فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه، وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبن منه فقلت يا رسول الله أليس هو أعمي لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو عمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه (1) » ؟ ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قلت في تحسين الترمذي وتصحيحه لهذا الحديث نظر، لأن نبهان ليس مشهورا بالحفظ والعدالة، وإن وثقة ابن حبان.
(1) سنن الترمذي الأدب (2778) ، سنن أبو داود اللباس (4112) .