المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صلاة الجنائز - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٢

[محمد بن عبد الوهاب]

الفصل: ‌باب صلاة الجنائز

‌بابُ صَلاةِ الجَنائزْ

1695-

عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تداووا بحرام". رواه أبو داود، 1 بإسناد حسن.

1696-

ولأحمد 2 معناه من حديث غير واحد.

1697-

وفي بعضها: 3 "

علِمه مَن علِمه، وجهِله مَن جهِله".

1 سنن أبي داود: كتاب الطب (4/7) .

2 من حديث أسامة بن شريك (4/278) ، وعن رجل من الأنصار (5/371) ، وابن مسعود (1/377، 413، 443، 446، 453) ، وأنس بن مالك (3/156) ، وجابر (3/335) وطارق بن شهاب (4/315) .

3 من حديث عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه (1/377، 413، 493، 446، 453) . ورواه أحمد (4/278) من حديث أسامة بن شريك.

ص: 218

1698-

وفي حديث أُسامة 1 - الذي صححه الترمذي -: "إلا داءً واحداً 2، قالوا: يا رسول الله، وما هو 3؟ قال: الهَرَم".

1699-

وفي المسند 4 قول عائشة: ?"أي عُرية! إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم عند آخر عمره - أو في آخر عمره - فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه، فتنعت له الإنعات، وكنت أعالجها له، فمن ثم "5.

1700-

وعن جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرُّقَى. فجاء آلُ عَمْرو بن حَزْم إلى رسول الله صلى الله عليه

1 هو أسامة بن شريك. وأخرجه الترمذي (4/383) من كتاب الطب. والحديث أخرجه أبو داود (4/3) ، والنسائي في الكبرى، كما في تحفة الأشراف، وابن ماجة (2/1137) ، من كتاب الطب. وأحمد في المسند (4/278) .

2 في المخطوطة: (واحد) .

3 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(وما هو، يا رسول الله؟) .

4 مسند أحمد (6/67) ، وأول الحديث عنده عن هشام بن عروة، قال: "كان عروة يقول لعائشة: يا أمتاه، لا أعجب من فهمك؛ أقول زوجة رسول الله ?، وبنت أبي بكر. ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام الناس؛ أقول ابنة أبي بكر، وكان أعلم الناس أو من أعلم الناس. ولكن أعجب من علمك بالطب: كيف هو؟ ومن أين هو؟ قال: فضربت على منكبه وقالت: أي عريّة

"، ثم ساقت الحديث.

5 مسلم: البر والصلة والآداب (2621) .

ص: 219

وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رُقْيَةٌ نَرْقِي بها من 1 العقرب، وإنك 2 نَهَيْتَ عن الرُّقَى. [قال] : فعرضوها عليه، فقال: ما أرى 3 بأساً. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه".

1701-

وقال: 4 "لا بأس بالرُّقَى، ما لم يكن فيه شِرْك". رواهما مسلم 5.

1702-

ولهما 6 عن عائشة [قالت] : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

1 في المخطوطة: (عن) ، وكانت العبارة (عن العقرب من كل) .

2 في المخطوطة: (فإنك) .

3 في المخطوطة: (ما أرى بها بأساً) .

4 أي: رسول الله ?. والحديث من رواية عوف بن مالك الأشجعي، وأوله عند مسلم: قال: "كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا عليّ رقاكم؟ لا بأس

" الحديث.

5 حديث جابر: أخرجه مسلم في كتاب السلام (4/1726، 1727) رقم (2199) ، ورواه كذلك ابن ماجة بنحوه (2/1161، 1162) رقم (3515) . وأما حديث عوف بن مالك فقد أخرجه مسلم في كتاب السلام (3/1727) رقم (2200) ، وأخرجه أيضاً أبو داود (4/11) ، بلفظ قريب.

6 صحيح مسلم: كتاب السلام (4/1723) رقم (2192) ، واللفط له، ولم أجد هذا الحديث بلفظه في صحيح البخاري، والذي وجدته فيه: "كان إذا اشتكى، نفث على نفسه بالمعوذات. فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه

"، فذكره بنحوه، وذلك في كتاب المغازي (8/131) رقم (4439) . والله أعلم.

ص: 220

إذا مرض أحد من أهله، نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه، جعلتُ أنفُثُ عليه، وأمْسَحُه بيدِ نفسه، 1 لأنها [كانت] أعظمَ بركةً من يدي".

1703-

ولهما: 2 "فلما اشتكى، كان يأمرني أن أفعل ذلك".

1704-

ولهما: 3 " [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم] كان إذا اشتكى، يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث

?". قيل للزهري: 4 كيف ينفث؟ قال: كان ينفث 5 على يديه، ثم يمسح بهما وجهه.

1 في المخطوطة: (وأمسح بيدي نفسه) .

2 صحيح البخاري: كتاب الطب (10/209)، وأول الحديث:"كان رسول الله ? إذا أوى إلى فراشه، نفث في كفيه بـ"قل هو الله أحد" وبـ"المعوذتين"، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى

"، ولم أجد هذا الحديث في مسلم، إذ لم يخرجه في صحيحه، كما قال الحافظ في آخر كتاب فضائل القرآن: وافقه مسلم على تخريجها سوى

وحديث عائشة في قراءة المعوذات عند النوم. (9/103) من الفتح.

3 صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن (9/62)، وصحيح مسلم: كتاب السلام (4/ 1723) رقم (51) واللفظ لهما، ورواه مالك كذلك (2/942، 943) .

4 أخرجه البخاري عقب حديث عائشة السابق، من طريق آخر، في كتاب الطب (10/ 195، 210) .

5 في المخطوطة: (مي) .

ص: 221

1705-

قالت: 1 "فلما اشتد وجعه، كنت أقرأ عليه، وأمسح 2 بيده رجاء بركتها".

1705-

ولمسلم 3 عنها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه، ثم قال: أذْهِب الْبَاسَ ربَّ الناس. واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثَقُل، أخذت بيده لأصنع به نحو ما [كان] 4 يصنع، فانتزع يده من يدي ثم قال: 5 اللهم اغفر لي، واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت: فذهبتُ أنظر، فإذا هو قد قَضَى".

1706-

وله 6 عنها: "كان إذا عاد مريضاً قال: كويت؟ ". وفيه: "واشفه".

1 صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن (9/62) واللفظ له، ومسلم: كتاب السلام (4/ 1723)، بزيادة:(عنه) بعد قوله: (وأمسح) ، والباقي بلفظه.

2 في المخطوطة: (وأمسحه) .

3 صحيح مسلم: كتاب السلام (4/1721، 1722) ، وأخرجه البخاري بنحوه في كتاب الطب (10/206، 210) ، وفي كتاب المرضى (10/131) ، عدا الجملة الأخيرة، فالحديث متفق عليه، وأخرجه أحمد كذلك.

4 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.

5 في المخطوطة: (وقال) .

6 لم أعثر عليه الآن.

ص: 222

1707-

ولهما 1 [عنها] : 2 "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم [أن] أسْتَرْقي من العين".

1708-

وفي حديث أم سلمة: "

بها نظرة، فاسترقوا لها". أخرجاه 3.

1709-

وروى الترمذي 4 - وصححه - عن عثمان بن أبي العاص

1 لفظ البخاري: "أمرني النبي ?، أو أمر، أن يسترقى من العين"، ولفظ مسلم:"أن رسول الله ? كان يأمرها أن تسترقي"، وفي لفظ آخر:"كان رسول الله ? يأمرني أن أسترقي من العين"، وانظر: صحيح البخاري: كتاب الطب (10/199)، وصحيح مسلم: كتاب السلام (4/1725) .

2 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير.

3 رواه مسلم بلفظه: في كتاب السلام (4/1725) ، ورواه البخاري بتقديم وتأخير، في كتاب الطب (10/199)، وأول الحديث: "أن رسول الله ? قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي ?، رأى بوجهها سفعة فقال: بها نظرة

"، لفظ مسلم.

4 سنن الترمذي (4/408)، قلت: والحديث رواه مسلم بنحوه في كتاب السلام (4/1728) رقم (2202) ، وأخرجه كذلك أبو داود في الطب رقم (3891) ، وابن ماجة فيه أيضاً. ومالك (2/942) رقم (9) ، من كتاب العين.

ص: 223

قال: "أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كان يهلكني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسح بيمينك سبع مرات، وقل: أعوذ [بعزة الله وقوته] 1 من شر ما أجد. قال: ففعلت، فأذهب الله ما كان بي. 2 فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم".

1710-

ولمسلم: 3 "ضع يدك على الذي تَألّم من جسدك وقل: باسم الله، ثلاثاً، 4 وقل سبع مرات"[فذكره] 5 وفي آخره: "وأحاذر".

1711-

ولهما 6 عن عطاء أن ابن عباس قال له: "ألا أريك

1 في الأصل: (أعوذ بالله)، ثم كتب بالهامش:(بعزة الله وقدرته) ، وكتب عليه (صح) .

2 في المخطوطة: (في) .

3 صحيح مسلم: كتاب السلام (4/1728) ، وقد سبق تخريجه عند رواية الترمذي.

4 في المخطوطة: (ثلاث مرات) .

5 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش. قلت: لكن لفظ مسلم فيه اختلاف عن لفظ الترمذي، وذلك لفظه:(أعوذ بالله وقدرته) ، فلو أبقاه لكان أفضل وأولى. والله أعلم.

6 صحيح البخاري: كتاب المرضى (10/114)، وصحيح مسلم: كتاب البر والأدب (4/ 1994) رقم (2576) ، وأخرجه كذلك النسائي في الكبرى، كما في تحفة الأشراف.

ص: 224

امرأةً من أهل الجنة؟ قلتُ: بلى، قال: هذه المرأة السوداء، أتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أُصرع، و [إني] 1 أتكشف، فادعُ الله لي. قال: 2 إنْ شئتِ صبرتِ 3 ولكِ الجنة، وإن شئتِ دعوتُ الله أن يُعافيك. قالت: أصبر. قالت: فإني 4 أتكشف، فادع الله أن لا أتكشف. فدعا لها".

1712-

وفي حديث: 5 "يدخل الجنة من أُمتي سبعون ألفاً بغير حساب. [قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال:] هم الذين لا يَسْتَرْقون، ولا يَتَطَيّرُون، ولا يَكْتَوون، 6 وعلى ربهم يتوكلون ".

1 سقط من الأصل واستدرك بالهامش.

2 في المخطوطة: (فقال) .

3 في المخطوطة: رسمت (صبرتي) .

4 في المخطوطة: (إني) .

5 هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الإيمان (1/198) من حديث عمران بن حصين، ورواه أحمد كذلك (4/436) ، ورواه بنحوه مسلم كذلك من حديث أبي هريرة، لكن من غير تفسيره: في كتاب الإيمان (1/197، 198) ، ورواه البخاري من حديث ابن عباس في كتاب الرقاق (11/305، 405، 406) بلفظ قريب، وفي كتاب الطب (10/155، 211) ، ورواه أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود (1/401، 403، 454) ، ورواه الترمذي بنحوه من حديث ابن عباس (4/631) .

6 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(ولا يكتوون ولا يتطيرون) .

ص: 225

1713-

وصحح الترمذي: 1 "من اكتوى أو 2 استرقى، فقد برئ من التوكل".

1714-

وروى سعيد بإسناد جيد عن المغيرة، مرفوعاً:"لم يتوكل من رقى واسترقى".

1715-

وللبخاري 3 عن ابن عباس، مرفوعاً:"الشفاء في ثلاثة: 4 في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية 5 بنار؛ وأنهى أُمتي عن الكي ".

1716-

ولهما 6 بمعناه من حديث جابر، وفيه:"وما أحب أن اكتوي".

1 سنن الترمذي (4/393) من حديث المغيرة بن شعبة، ورواه بلفظه ابن ماجة (2/1154) ، وأحمد في المسند (4/249، 251، 253) ، وأخرجه كذلك النسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، كذا في الفتح (10/139) ، ورواه كذلك الطيالسي (1/344) من منحة المعبود.

2في المخطوطة: (و) .

3 صحيح البخاري: كتاب الطب (10/136، 137) ، وأخرجه ابن ماجة (2/1155) ورواه أحمد في المسند (1/245، 246) موقوفاً.

4في المخطوطة: (ثلاث) ، وهو الموافق لرواية البخاري الأولى، وابن ماجة.

5 في المخطوطة: (أو كي) .

6صحيح البخاري: كتاب الطب (10/139، 153، 154، 155)، وصحيح مسلم: كتاب السلام (4/1729، 1730) ، ورواه أحمد (3/343) .

ص: 226

1717-

ولمسلم 1 عن جابر [قال] : "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا، فقطع منه عرقا، ثم كواه [عليه] ".

1718-

وله 2 أيضاً: "حسمه سعد بن معاذ".

1719-

قال عمران: " [أن] رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي، [قال: فابتُلينا] ، فاكتوينا، فما [أفلحنا] ، 3 ولا أنجحنا". صححه الترمذي 4

1720-

وقال ابن مسعود [في السكر] : "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم".

1 صحيح مسلم: كتاب السلام (4/1730) ، ورواه أبو داود (4/5) ، وابن ماجة (2/ 1156) ، وأحمد (3/303، 371) .

2 صحيح مسلم: كتاب السلام (4/1731) عن جابر، رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً أبو داود (4/5، 6) ، وابن ماجة (2/1156) ، وأحمد (3/363) ، والطيالسي (1/344) من منحة المعبود.

3 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.

4 سنن الترمذي (4/389) ، وأخرجه أحمد في المسند (4/427، 430، 444، 446) ، والطيالسي (1/344) من منحة المعبود.

ص: 227

علقه البخاري 1.

1721-

وفي صحيح مسلم: 2 "أن طارقَ بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر؟ فنهاه -[أو كره أن يصنعها]- 3 فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء، 4 ولكنه داء"5.

1722-

ولأبي داود 6 [عن أبي هريرة] 7 [قال] : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث". إسناده ثقات.

1 صحيح البخاري: كتاب الأشربة (10/78) ، وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد في كتاب الأشربة، والطبراني في الكبير، كذا في الفتح.

2 صحيح مسلم: كتاب الأشربة (3/1573) ، وأخرجه أبو داود (4/7) بمعناه، والترمذي (4/387، 388) وصححه، وابن ماجة بمعناه (2/1157) رقم (3500) ، والدارمي (2/38) ، وأحمد في المسند (4/311، 317) ، ورواه من حديث طارق نفسه (5/292، 293) بمعناه. قلت: وقع عند الترمذي وأبي داود، وكذا في بعض روايات أحمد، طارق بن سويد أو سويد بن طارق.

3 في المخطوطة: (فنهاه عنها، فقال) .

4 رسمت في المخطوطة: هكذا (دوى) .

5 رسمت في المخطوطة: هكذا (دى) .

6 سنن أبي داود (4/6، 7) ، ورواه الترمذي بلفظه (4/387)، وزاد: قال أبو عيسى: يعني السم. وسكت عنه. وابن ماجة بلفظه كذلك وزيادة: (يعني السم)(2/1145) ، وأخرجه أحمد في المسند (2/305، 446، 478) .

7 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، وكتب عليه:(صح) ، وهو كذلك.

ص: 228

1723-

ولفظ ابن ماجه: 1 "عن كل دواء خبيث كالسم ونحوه".

1724-

وروى سعيد عن علي وإبراهيم ومجاهد أنهم كرهوا الحقنة.

1725-

وعن عمران بن حصين: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً 2 في يده حَلْقَة من صُفْر، فقال: ما هذه [الحلقة] ؟ قال: [هذه] من الواهنة، قال: انزعها! فإنها لا تزيدك إلا وَهْناً؛ فإنك لو متَّ وهي عليك ما أفلحت أبداً". رواه أحمد 3 عن خلف بن الوليد عن مبارك عن الحسن عنه.

1726-

وقال أحمد: التعليق كله مكروه؛ من تَعَلّقَ شَيئاً\

1 كذا في المخطوطة، والذي وجدته في ابن ماجة كلفظ أبي داود والترمذي:"نهى رسول الله ? عن الدواء الخبيث، يعني السم". والله أعلم.

2 في المخطوطة: (رجل) ، وهو خطأ من الناسخ.

3 قلت: من أول الحديث حتى قوله: (وهناً) ، هذا لفظ ابن ماجة ولم يزد عليه هذا، وأما باقي الحديث، وهو: (فإنك لو مت

حتى الأخير) ، فهو عند أحمد، ولا يوجد عند ابن ماجة، ولفظ أحمد يختلف في أول الحديث، فانظر: سنن ابن ماجة (2/1167) رقم (3531) ، ومسند أحمد (4/445) ، ورواه الطبراني كذلك، كذا نسبه في مجمع الزوائد (5/103) ، والحاكم مختصراً (4/216) .

ص: 229

وُكل إليه 1.

1727-

"وكان ابن مسعود يُشَدِّد فيه"2.

1728-

وذكر أحمد عن عائشة 3 وغيرها أنهم سهلوا في ذلك. وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم: "كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن".

1729-

وفي حديث أم المنذر: قوله لعَلِيٍّ: "إنك ناقه"، حتى كف لم يأكل 4 من الرطب المعلق، وقال له في السلق والشعير:"من هذا أصبْ، فإنه أنفع لك".

1 هذا حديث أخرجه الترمذي (4/403) ، وأحمد في المسند (4/310، 311) عن عبد الله بن عكيم، بالتصغير، أي معبد الجهني، ورواه النسائي (7/112) من حديث أبي هريرة، لكن قال الترمذي: وحديث عبد الله بن عكيم، إنما نعرفه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبي ?، وكان في زمن النبي ? يقول: كتب إلينا رسول ?. اهـ. وانظر هذا الحديث وتعليق الهيثمي عليه: مجمع الزوائد (5/103) ، ورواه الحاكم (4/216) ، وسكت هو والذهبي عنه.

2 انظر: مصنف عبد الرزاق (11/208) ، وسنن أبي داود (4/9، 10) ، وسنن ابن ماجة (2/1166، 1167) ، والمستدرك (4/216، 217) .

3 انظر: المستدرك (4/217) .

4 في المخطوطة: (لم أكل) .

ص: 230

قال الترمذي: 1 حسن غريب.

1730-

وله 2 - وحسنه - عن عقبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُكرهوا مرضاكم على الطعام، فإن الله يطعمهم ويسقيهم".

1731-

ولابن ماجه 3 - بسند صحيح أو حسن - عن ميمون بن مهران عن عُمر قال: [قال لي] النبي 4 صلى الله عليه وسلم: "إذا

1 روى الحديث بالمعنى، وليس هذا لفظه. وقد رواه أبو داود (4/3) ، والترمذي (4/382) ، وابن ماجة (2/1139) ، وأحمد في المسند (6/363، 364، 364) . ولفظ الحديث، كما عند أحمد،: قالت: "دخل علي رسول الله ? ومعه علي، وعلي ناقه من مرض، ولنا دوال معلقة، فقام رسول الله ? يأكل منها، وقام علي يأكل منها، فطفق النبي ? يقول لعلي: مه! إنك ناقه، حتى كف. قالت: وصنعت شعيراً وسلقاً، فجئت به. قالت: قال النبي ? لعلي: من هذا أصبْ! فهو أنفع لك".

2 سنن الترمذي (4/384)، ورواه ابن ماجة بزيادة:(والشراب)(2/1139، 1140)، وقال في زوائده: إسناد حسن.

3 سنن ابن ماجة (1/ 463) من كتاب الجنائز، والحديث، كما في زوائد ابن ماجة، إسناده صحيح ورجاله ثقات، إلا أنه منقطع، قال العلامي في المراسيل والمزي: في رواية ميمون بن مهران عن عمر ثلمة. اهـ. وفي الأذكار للنووي: ميمون لم يدرك عمر، فهو منقطع.

4 في المخطوطة: (رسول الله) .

ص: 231

دخلتَ على مريضٍ، فمُرْه أن يَدْعُوَ 1 لك؛ فإن دعاءه كدعاء الملائكة".

1732-

وعن أنس: "أن غلاماً يهودياً كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرِضَ، فأتاه [النبي صلى الله عليه وسلم] يَعُودُه. فقعد عند رأسه، فقال له: أسلِم! فنظر إلى أبيه - وهو عند رأسه 2 - فقال: أطع أبا القاسم. [فأسلم] . فخرج النبي صلى الله عليه وسلم [من عنده] وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه [بي] من النار"3.

1733-

ولهما 4 عن المسيب قال: "لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم

" الحديث.

1734-

وعن أبي هريرة قال: سمعت 5 رسول الله صلى الله عليه

1 في المخطوطة: (فليدعوا) .

2 في المخطوطة: (وهو عنده) ، وهو موافق للفظ البخاري.

3 الحديث أخرجه البخاري بلفظ قريب جداً في كتاب الجنائز (3/219) ، وفي كتاب المرضى (10/119) ، وأخرجه أحمد واللفظ له (3/227، 260، 280) ، ورواه أبو داود في الجنائز، والنسائي في السير من الكبرى، كما في تحفة الأشراف.

4 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/222)، ورواه بأرقام:(3884، 4675، 4772، 6681)، وصحيح مسلم: كتاب الإيمان (1/54) ، والحديث رواه الترمذي والنسائي وأحمد وابن سعد وابن هشام.

5 في المخطوطة: (أن رسول الله

قال) .

ص: 232

وسلم يقول: "حق المسلم على المسلم خمس: رَدُّ السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة 1 الدعوة، وتشميت العاطس". أخرجاه 2.

1735-

وفي لفظ: 3 "إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، 4 وإذا استنصحك فانصح له

".

1736-

ولمسلم 5 عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه

1 رسمت في المخطوطة هكذا: (إجابت) .

2 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/112) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب السلام (4/1704) ، والحديث رواه ابن ماجة (1/461، 462) ، وأحمد في مسنده (2/540) .

3 لمسلم: كتاب السلام (4/1705)، وأوله:(حق المسلم على المسلم ست) ، ورواه أيضاً أحمد في المسند (2/372، 412) .

4 في المخطوطة: (فأجب) .

5 صحيح مسلم: كتاب البر والأدب (4/1989) ، والحديث رواه أحمد في المسند (5/276، 277، 279، 281، 282، 283، 283) ، والترمذي (3/299)، والحديث من أوله حتى قوله:(يرجع) لأحمد، ولمسلم عدا قوله:(مخرفة) ، فعند مسلم (خرفة) ، وأما السؤال فهو عندهما، عقب رواية أخرى لهذا الحديث. والمخرفة قيل: الطريق، وقيل: السكة بين صفين من نخل يخترف أي: يجتني من أيهما شاء، أي: أنه على طريق تؤديه إلى طريق الجنة

ص: 233

وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم، لم يزل في مَخْرَفَةِ الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خُرْفَةُ الجنة؟ قال: جَنَاها".

1737-

ولأحمد والترمذي وغيرهما 1 عن عَليٍّ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا عاد الرجل 2 أخاه [المسلم] ، مشى في خِرَافَةِ الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة. فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف مَلك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه سبعون 3 ألف ملك حتى يصبح".

1738-

ولأحمد وأبي داود 4 - وصححه الحاكم - عن زيد

1 مسند أحمد واللفظ له (1/81) ، ورواه كذلك (1/91، 97، 118، 120، 121، 138) ، وأبو داود (3/185) ، والترمذي (3/300، 301) وحسن،. وابن ماجة (1/463، 464) ، كلهم بألفاظ متقاربة. ورواه كذلك ابن حبان والحاكم وأبو داود، وانظر: الترغيب والترهيب (5/121، 122) .

2 في المخطوطة: (إذا عاد المسلم أخاه، مشى) .

3 هذه اللفظة سقطت من مسند أحمد، ط الميمنية، تصوير المكتب الإسلامي، ودار صادر ببيروت، وهي ثابتة في السنن وروايات المسند الأخرى.

4 سنن أبي داود (3/186)، ومسند أحمد (4/375) بلفظ:(أصابني رمد، فعادني) .

ص: 234

بن أرقم قال: "عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني".

1739-

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان الشكر قبل الشكوى، فليس بشاك". أخرجاه 1.

1740-

واحتج أحمد بقوله: 2 "بل أنا، وارأساه! ".

1741-

ولهما: 3 "قول ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم:

1 لم أعثر عليه، علماً بأني قرأت أحاديث ابن مسعود في مسلم وعددها (98) من غير (اشكر) ، وبـ (اشكر)(197) حديثاً، حسب فهرس محمد فؤاد عبد الباقي. ولم يذكره النابلسي في الذخائر، في حديثين مع أنهما ما يقرب من (300) حديث.

2وقد أخرجه البخاري وابن ماجة من حديث عائشة، رضي الله عنها، في قصة وجع رأسها، وأخرجه البخاري في كتاب المرضى: باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وجع، أو وارأساه! أو اشتد بي الوجع (10/123) ، وأخرجه في كتاب الأحكام رقم (7217) . وأخرجه ابن ماجة في كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها (1/470) .

3 صحيح البخاري: كتاب المرضى: (10/110، 111، 120، 123) واللفظ له، وصحيح مسلم، بلفظ قريب جداً، في كتاب البر والأدب (4/1991) رقم (2571) ، وأخرجه أحمد في مسنده (1/381، 441، 455) ، والدارمي في الرقاق.

ص: 235

إنك تُوعَك وَعْكاً شديداً؟ قال: أجل، إني أُوعَك 1 كما يوعك رجلان منكم. فقلت: ذلك أن لك أجرين؟ فقال 2 [رسول الله صلى الله عليه وسلم] : أجل. ثم قال [رسول الله صلى الله عليه وسلم] : ما من مسلم يصيبه أذى، مرض 3 فما سواه، إلا حَطَّ 4 الله سيئاته كما تَحُطّ 5 الشجرة ورقها".

1742-

ولمسلم 6 عن عائشة، مرفوعاً:"ما من مسلم يُشاك شوكةً فما فوقها، إلا كُتبت 7 له بها درجة، ومُحيت عنه بها خَطيئة".

1743-

وفي رواية: 8 "

إلا قَصَّ 9 الله بها من خطيئته".

1 في المخطوطة: (لأوعك) .

2 في المخطوطة: (قال) .

3 كتب بين السطرين: (من) ، بخط مغاير، وليست في البخاري، وهي موجودة عند مسلم، لكن اللفظ للبخاري.

4 في المخطوطة: (حتّ) ، (تحتّ) ، بالتاء في الموضعين، ولفظ الصحيحين ما أثبتناه. نعم ورد في رواية للبخاري لهذا الحديث وفيه:"ما من مسلم يصيبه أذى، إلا حاتّ الله عنه خطاياه كما تحاتّ ورق الشجر".

5في المخطوطة: (حتّ) ، (تحتّ) ، بالتاء في الموضعين، ولفظ الصحيحين ما أثبتناه. نعم ورد في رواية للبخاري لهذا الحديث وفيه:"ما من مسلم يصيبه أذى، إلا حاتّ الله عنه خطاياه كما تحاتّ ورق الشجر".

6 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/1991) ، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند (6/39، 42، 43، 160، 173، 175، 203، 255، 278) .

7 في المخطوطة: (كتب الله) .

8 لمسلم من حديث عائشة السابق: كتاب البر والصلة (4/1992) ، وأخرجه أحمد في المسند (6/279) .

9 في المخطوطة: (قضى) .

ص: 236

1744-

وله 1 عن أبي هريرة وأبي سعيد، مرفوعاً:"ما يُصيب المؤمن من وَصَبٍ ولا نَصَبٍ، ولا سَقَمٍ ولا حَزَنٍ، حتى الهَمَّ يهُمه، إلا كُفِّرَ به من سيئاتِه"2.

1745-

وله 3 عن أبي هريرة قال: "لما نزلت {مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ 4 بِ هِ} ، 5 بلغتْ من المسلمين مبلغاً شديداً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قارِبُوا وسَدِّدوا؛ ففي كل 6 ما يُصاب به 7 المسلم كفارةٌ، حتى النُكْبَة يُنْكَبُها، أو الشوكة يشاكها".

1746-

وللبخاري 8 عن ابن عباس قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يَعوده، قال [له] : لا بأس، طَهورٌ إن شاء الله".

1 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/1992، 1993) .

2 الوصب: الوجع اللازم، ومنه قوله تعالى:{ولهم عذاب واصب} أي: لازم ثابت. النصب: التعب.

3 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/1993) ، والحديث رواه أحمد والترمذي.

4 في المخطوطة: (يجزى) .

5 سورة النساء آية: 123.

6 في المخطوطة: (فكل) .

7 في المخطوطة: (فيه) .

8 صحيح البخاري: كتاب المرضى (10/118، 121) ، وأخرجه في كتاب التوحيد وكتاب المناقب.

ص: 237

1747-

وللترمذي 1 - وقال: ليس إسناده بذاك 2 - عن أبي أمامة [رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم] قال: 3 "تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته - أو [قال] : على يده – فيسأله: كيف هو؟ ".

1748-

ولهما 4 عن أبي هريرة، مرفوعاً:" [قال الله عز وجل] : أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني".

1749-

زاد أحمد: 5 "إن ظن بي خيراً فله، وإن ظن بي شراً فله".

1750-

وقال ثابت [لأنس] : 6 يا أبا حمزة، اشتكيت؟ فقال 7

1 سنن الترمذي: كتاب الاستئذان (5/76) ، ورواه كذلك أحمد في مسنده (5/260) .

2 في سنن الترمذي: هذا إسناد ليس بالقوي. اهـ. وفي إسناده: علي بن يزيد، وهو ضعيف، كذا نقله الترمذي عن البخاري.

3 كان في المخطوطة: (عن أبي أمامة قال تمام

) ، وليس كذلك، فالحديث مرفوع وليس موقوفاً، ولعله سقط من الناسخ. والله أعلم.

4 صحيح البخاري: كتاب التوحيد (13/384، 466)، وصحيح مسلم: كتاب التوبة (4/2102) ، والحديث رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي، وأحمد (2/251، 315، 413، 445، 480، 482، 516، 517، 524، 534) .

5 مسند أحمد (2/391) .

6 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.

7 في المخطوطة: (قال) .

ص: 238

أنس: أفلا 1 أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: "اللهم رب الناس مُذهب 2 الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، 3 شفاء لا يغادر سقماً". رواه البخاري 4.

1751-

وعن أبي سعيد: "أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 5 يا محمد، اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك، من

1 كذا في المخطوطة: ، وهو لفظ الترمذي، وأما لفظ البخاري:(ألا) من غير فاء.

2 لقد أدخل حديثاً في حديث، فقد كان في المخطوطة:(أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفا إلا شفاك) ، وهذا ليس حديث أنس، وإنما هو حديث عائشة، رضي الله عنها، وأخرجه البخاري عقب حديث أنس بن مالك، أما حديث أنس فهو الذي أثبتناه.

3 لقد أدخل حديثاً في حديث، فقد كان في المخطوطة:(أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفا إلا شفاك) ، وهذا ليس حديث أنس، وإنما هو حديث عائشة، رضي الله عنها، وأخرجه البخاري عقب حديث أنس بن مالك، أما حديث أنس فهو الذي أثبتناه.

4 وحديث أنس أخرجه البخاري في كتاب الطب (10/206) ، وأخرجه كذلك أبو داود (4/11) ، والترمذي (3/303، 304) ، وأحمد في المسند (3/151، 267) ، وأما حديث عائشة فقد أخرجه البخاري في كتاب المرضى وفي كتاب الطب (10/131، 206، 210) ، وأخرجه مسلم في كتاب السلام (4/1721، 1722) .

5 في المخطوطة: (قال أتى جبريل النبي ? فقال) ولم أجد هذا في واحد من المصادر المذكورة.

ص: 239

كل شيء يؤذيك، 1 من شر كل نفس، 2 أو عين حاسد، الله يشفيك. [باسم الله أرقيك] ". (صححه الترمذي) 3. قال أبو زرعة: 4 كلا الحديثين صحيح.

1 في المخطوطة: (يؤذيك) ، صححه الترمذي، (ومن شر)، فقوله:(صححه الترمذي) قد وقعت في وسط الحديث، لذا رفعتها من الموضع وجعلتها في آخر الحديث.

2 قوله: (نفس)، قيل: يراد بها نفس الآدمي، وقيل: يحتمل أن يراد بها العين، لأن النفس تطلق على العين أيضاً. والله أعلم.

3 كان الأوْلى عزو هذا الحديث لمسلم، لأن الحديث موجود فيه، بل هذا لفظه، والعزو لمسلم أقوى وأصح من العزو للسنن ما دام الحديث فيه. فانظر: صحيح مسلم: كتاب السلام، باب الطب والمرضى والرقى (4/1718، 1719) رقم (2186) ، وأخرجه كذلك الترمذي في الجنائز (3/303) ، وابن ماجة (2/1164) ، وأحمد في المسند (3/28، 56، 58، 75) بألفاظ متقاربة.

4 قال الترمذي عقب حديث أنس السابق رقم (1750) : وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث، فقلت: رواية عبد العزيز عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، يريد هذا الحديث رقم (1751) ، أصح أو حديث عبد العزيز عن أنس، يريد حديث رقم (1750)، قال: كلاهما صحيح. (3/304) .

ص: 240

1752-

وروى أبو داود، 1 مرفوعاً:"إذا جاء الرجل 2 يعود مريضاً قال: 3 اللهم اشف عبدك، يَنْكَأ لك عدواً، ويمشي لك إلى الصلاة".

1753-

ولهما 4 عن أنس، مرفوعاً:"لا يتمنين أحدكم الموت من ضُرّ أصابه؛ فإن كان لا بد فاعلاً، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي، 5 وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً 6 لي".

1754-

وفي حديث معاذ: 7 "

وإذا أردت بقوم فتنة، فاقبضني إليك غير مفتون".

1 أخرجه أبو داود بلفظ قريب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما (3/187) ، من كتاب الجنائز، وأحمد في المسند واللفظ له (2/172) .

2 في المخطوطة: (أحدكم) ، وهو خلاف ما فيهما.

3 في المخطوطة: (فليقل) ، وهو لفظ أبي داود، في هذا الموطن.

4 صحيح البخاري: كتاب المرضى (10/127) ورقم (6351، 7233)، وصحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء (4/2064) رقم (2681) ، وأخرجه أصحاب السنن وأحمد.

5 في المخطوطة: (خير) بالرفع في الموضعين، وهو خطأ.

6 في المخطوطة: (خير) بالرفع في الموضعين، وهو خطأ.

7 قلت: ليس هذا حديث معاذ، إنما هو حديث ابن عباس، فانظره في سنن الترمذي بلفظه: كتاب التفسير (5/366، 367) ، ومسند أحمد (1/368)، وأخرجه مالك بلفظ:(في الناس) بلاغاً (1/218) . وأما حديث معاذ فلفظه، كما عند الترمذي: كتاب التفسير (5/368، 369) ، وأحمد في المسند (5/243)، (وإذا أردت فتنة قوم) عند أحمد:(في قوم) ، (فتوفني غير مفتون) ، لذا كان الأولى جعله من حديث ابن عباس، أو سوق حديث معاذ. والله أعلم.

ص: 241

1755-

وفي الصحيح: 1 "من تمنى الشهادة خالصاً من قلبه، أعطاه الله منازل الشهداء".

1756-

ولهما 2 عنه، 3 مرفوعاً:"ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، 4 يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده".

1 كذا هو الحديث في المخطوطة، ولم أجده فيهما أو في أحدهما، أو حتى في السنن بهذا اللفظ، والذي وجدته: حديث سهل بن حنيف: "من سأل الشهادة بصدق، بلغه الله منازل الشهداء"، وهذا لفظ مسلم. وعند بعض أهل السنن:(صادقاً من قلبه)، وهذا الحديث في صحيح مسلم: كتاب الإمارة (3/1517) رقم (1909) ، وأخرجه أبو داود في كتاب الوتر (2/85، 86) ، والترمذي في فضائل الجهاد (4/183) ، والنسائي في الجهاد (6/36، 37) ، وابن ماجة كذلك (2/935)، والدارمي (2/125) . والحديث الثاني أخرجه مسلم في كتاب الإمارة (3/1517) رقم (1908) عن أنس بن مالك رفعه:"من طلب الشهادة صادقاً أعطيها، ولو لم تصبه". والله أعلم.

2 صحيح البخاري: كتاب الوصايا (5/355)، وصحيح مسلم: كتاب الوصية (3/1249) ، والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأهل السنن.

3 قول: (عنه) مفادها: أن راوي هذا الحديث هو راوي الحديث السابق، وهذا لا ينطبق عليه في هذا الموطن، إذ هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب، رضي الله عنهما، ولم يسبق له ذكر من حديث (1685) ، أي من (72) حديثاً.

4 في المخطوطة: (به) .

ص: 242

1757-

ولمسلم 1 عن أبي سعيد عن النبي صلى 2 الله عليه وسلم: "لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله".

1758-

وعن معاذ، مرفوعاً:"من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله، دخل الجنة". رواه أبو داود وغيره، 3 وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

1759-

وعن مَعْقل بن يسار قال: قال النبي 4 صلى الله عليه وسلم: "اقرؤوا ["يس"] على موتاكم". رواه أبو داود، 5 وصححه ابن حبان.

1 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/631) ، وأخرجه أبو داود (3/190) ، والترمذي (3/ 306) ، والنسائي (4/5) ، ومسند أحمد (3/3) .

2 كذا في المخطوطة، وهو لفظ الترمذي، وأما عند مسلم فلفظه: يقول: قال رسول الله ?.

3 سنن أبي داود (3/190) ، وذكره الترمذي بصفة التمريض، ولم يذكر راويه (3/308) ، والمستدرك (1/351) ، وصححه وأقره الذهبي.

4 في المخطوطة: (رسول الله) .

5 سنن أبي داود (3/191) ، والحديث رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم، وانظر: التلخيص (2/104) .

ص: 243

1760-

ولفظ أحمد: 1 "

"يس" قلب القرآنن لا يقرؤها رجل يريد اللهَ [تبارك وتعالى] والدارَ الآخرة إلا غُفِرَ له. واقرؤوها على موتاكم".

1761-

"وأغْمَضَ أبا سَلَمة

وقال: [لا تَدْعُوا على أنفسكم فـ] إن الملائكة يُؤمِّنُون على ما تقولون

". رواه مسلم 2.

1762-

وعن شَدَّاد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حضرتُم موتاكم، فأغْمِضُوا البَصَر؛ فإن البَصَرَ يتبعُ الروح. وقولوا خيراً، فإنَّ الملائكة تُؤَمِّنُ على ما قال 3 أهلُ الميت"4.

1 مسند أحمد (5/26)، وفيه رجل مبهم لقوله: عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار

الحديث، وأخرجه القراءة فقط، من طريق أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه. وانظر: التلخيص (2/104) .

2 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/634) ، والحديث رواه من رواية أم سلمة، قالت: "دخل رسول الله ? على أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمضه

" الحديث. وانظر: التلخيص (2/105) ، وأخرجه أبو داود (3/190، 191) .

3 في المخطوطة: (ما يقول) .

4 سنن ابن ماجة (1/467، 468) واللفظ له، وأحمد في المسند (4/125) ، والحاكم في المستدرك (1/352)، وقال: صحيح الإسناد، وأقره الذهبي. وأخرجه أيضاً: الطبراني في الأوسط والبزار، وفيه قزعة بن سويد، في إسناد الجميع.

ص: 244

1763-

وللبخاري: 1 "قول ابن عباس لعمر: يا أمير المؤمنين، ولا كُل ذلك، لقد صحبتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم

إلخ".

1764-

وقوله 2 لعائشة: "تَقْدمين على فَرَطِ صِدْق

".

1765-

ولمسلم 3 كلام ابن عمرو لأبيه.

1766-

وعن الحصين بن وَحْوَح: 4 "أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: إني لا أرى طلحةَ إلا قد حَدَثَ فيه 5 الموتُ، فآذنوني به وعجِّلوا؛ 6 فإنه لا ينبغي لجيفةِ مسلم أن تُحْبَسَ بين ظَهْرَانَيْ أهلِه". رواه أبو داود 7.

1767-

وللترمذي 8 - وحسنه - عن أبي هريرة عن النبي صلى

1 صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة (7/43) .

2 أي: قول ابن عباس لها، رضي الله عنهم. وقد أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة (7/106) .

3 في المخطوطة: بعد هذا فراغ.

4 الأنصاري الأوسي، له هذا الحديث عند أبي داود، واستشهد بالقادسية.

5 في المخطوطة: (به) .

6 في المخطوطة: (وعجلوه) .

7 سنن أبي داود (3/200) .

8 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/389، 390) ، ورواه ابن ماجة (2/806) رقم (2413) بلفظه.

ص: 245

الله عليه وسلم قال: "نفسُ المؤمنِ مُعَلّقَةٌ بدَيْنه حتى يُقضى عنه".

1768-

ولهما 1 عن عائشة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تُوفِّيَ سُجي بِبُرْد حِبرَة".

1769-

وقالت: "قَبّلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عثمانَ بنَ مَظْعُون، وهو مَيِّتٌ، حتى رأيت الدموعَ تسيل على وجهه". صححه الترمذي 2.

1770-

وله 3 عن ابن مسعود، مرفوعاً:"إياكم والنعي! فإن النعي من عمل الجاهلية".

1771-

وقال أبو هريرة: "أن رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج إلى المصلى، فصف 5

1 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10/276) ، وأخرجه ضمن حديث عائشة الطويل، في قصة موته، عليه الصلاة والسلام، في الجنائز (3/113) ، وفي كتاب المغازي، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/651) ، والحديث عند أصحاب السنن وأحمد.

2 رواه أبو داود (3/201) بنحوه، والترمذي (3/314، 315) ، وصححه وابن ماجة (1/ 468) ، وأحمد في المسند واللفظ له (6/43، 55، 56، 206) .

3 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/312) .

4 في المخطوطة: (نعى النبي ? النجاشي) .

5 في المخطوطة: (فصلى) .

ص: 246

بهم وكبر أربعاً" 1.

1772-

وقال [صلى الله عليه وسلم] : "أخذ 2 الرايةَ زيدٌ، فأصيب" الحديث. رواهما البخاري 3.

1773-

وله 4 في حديث ابن عباس: "

ما منعكم أن تعلموني؟

".

- وقال إبراهيم: "كانوا لا يتركونه في بيت وحده، ويقولون: يتلاعب به الشيطان".

1774-

قال الإمام أحمد، رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "المؤمن يموت بعرق الجبين

".

1 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/116) واللفظ له، ورواه فيه كذلك (3/186، 199) ، وفي كتاب مناقب الأنصار (7/191)، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز، بنحوه، (2/656، 657) ، ورواه كذلك أبو داود (3/212) ، والنسائي في الجنائز (4/26، 27، 69، 70، 71، 72، 94) ، ومالك (1/ 22، 227) ، وأحمد في المسند (2/281، 438، 439) .

2 في المخطوطة: (فأخذ) ، ولم أجدها في روايات البخاري.

3 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/116) ، ورواه كذلك بأرقام (2798، 3063، 3630، 3757، 6242) ، من حديث أنس بن مالك، رضي الله عنه، والحديث رواه النسائي.

4 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/117) .

ص: 247

ورواه الترمذي 1 - وحسنه - من حديث بريدة.

1775-

وروى سعيد 2 عن شريح بن عبيد الحَضْرمي: "أن رجالاً قبروا صاحباً لهم لم يغسلوه، ولم يجدوا له كفناً. ثم لقوا معاذ بن جبل [فأخبروه] ، فأمرهم أن يخرجوه. فأخرجوه من قبره، ثم غُسل وكُفن وحُنط، ثم 3 صُلِّي عليه".

1776-

ولهما 4 عن جابر رضي الله عنه قال: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما دفن، فأخرجه. فنفث 5 فيه من ريقه، وألبسه قميصه".

1777-

وللبخاري 6 عنه: "كان (أبي) 7 أول قتيل، (يوم أحد)8.

1 سنن الترمذي (3/310، 311) ، ورواه كذلك النسائي (4/5، 6) ، وابن ماجة (1/467) .

2 ذكره المجد في المنتقى (2/118) ، وعزاه لسعيد.

3 في المخطوطة: (و) .

4 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/138) ، ورواه في مواضع مختصراً وملخصاً بحديث آخر بأرقام (1350، 3008، 4672، 5796) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب صفات المنافقين (4/2140، 2141) ، بنحوه رقم (2773) ، وأخرجه كذلك النسائي.

5 في المخطوطة: (ونفث) .

6 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/214، 215) ، وأخرجه كذلك النسائي في الجنائز (4/84) .

7 ما بين القوسين ليس من أصل الحديث، وإنما هو من باب الشرح.

8 ما بين القوسين ليس من أصل الحديث، وإنما هو من باب الشرح.

ص: 248

ودفن 1 معه آخر في قبر، 2 ثم لم 3 تَطِب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد ستةِ أشهر، فإذا هو كيومِ وضعتُه [هُنَيّةً] غير أُذُنِه".

1778-

وللترمذي 4 عن عائشة - "لما مات عبد الرحمن ابن أبي بكر بحُبْشيٍّ 5 وهو مكان بينه وبين مكة اثنا 6 عشر ميلاً) ونقل

1 في المخطوطة: (فدفن) بالفاء.

2 في المخطوطة: (قبره) ، بزيادة الهاء في آخره.

3 في المخطوطة: (فلم) .

4سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/371) ، وقد ساقه المصنف هنا بالمعنى، ولفظه في الترمذي: عن عبد الله بن أبي مليكة قال: "توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بحبشي، قال: فحمل إلى مكة فدفن فيها. فلما قدمت عائشة، أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت:

وكنا كندماني جديمة حقبة

من الدهر حتى قيل لن يتصدعا

فلما تفرقنا كأني ومالكاً

لطول اجتماع لم يبت ليلة معا

ثم قالت: والله، لو حضرتك ما دفنتَ إلا حيث متَّ، ولو شهدتك ما زرتك". وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه مختصراً من رواية ابن جريج (3/517) ، ومن رواية أيوب (3/518) ، ورواه ابن أبي شيبة بلفظ قريب (3/343، 344)، وفيه: قال ابن جريح: الحبشي كذا فيه اثنا عشر ميلاً من مكة. ورواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، كذا في مجمع الزوائد (3/60) ، ورواه البغوي في شرح السنة (5/465، 466) ، وسيأتي بلفظ آخر رقم (1961) .

5 في المخطوطة: غير واضحة، وتقرأ:(بالحشى) .

6 في المخطوطة: (وهو مكان بينه وبين المدينة اثنى عشر ميلاً)، والصحيح أن حبشي: جبل بجوار مكة، لا بقرب المدينة. قال ابن جريج: اثنا عشر ميلاً من مكة، كما عند ابن أبي شيبة، وعند عبد الرزاق: والحبشي: قريب من مكة. وفي رواية أيوب عنده: توفي عبد الرحمن ابن أبي بكر على ستة أميال من مكة. وقال صاحب القاموس: وحبشي، بالضم: جبل بأسفل مكة، ومنه أحابيش قريش، لأنهم تحالفوا بالله أنهم ليدٌ على غيرهم، ما سجا ليل ووضح نهار، وما رسا حبش. القاموس المحيط (2/267) .

ص: 249

إلى مكة [فدفن فيها]- أتت قبره فقالت: والله لو حضرتك ما دفنت 1 إلا حيث متَّ، ولو شهدتك ما زرتك".

1779-

وفي الموطأ 2 عن مالك عن 3 غير واحد [ممن يثق به] : "أن سعد 4 [بن أبي وقاص] وسعيد 5 [بن زيد بن عَمرو بن نفيل] توفيا 6 بالعقيق، وحملا 7 إلى المدينة، ودفنا بها".

1 في المخطوطة: (ما دفنتك) ، وهو خلاف ما في الترمذي.

2 موطأ مالك (1/232) ، وذكره البيهقي في السنن (4/57) ، وذكره البغوي في شرح السنة (5/467)، وزاد:(وحمل أسامة بن زيد من الجرف) .

3 في المخطوطة: (أنه سمع) ، والتصويب من الموطإ.

4 كان في المخطوطة: (سعد وسعيد) ، ثم وضع ألف بخط آخر مغاير لخط الأصل، ليكون (سعداً وسعيداً) ، وما أثبتناه هو الموجود في الموطإ وغيره.

5 كان في المخطوطة: (سعد وسعيد) ، ثم وضع ألف بخط آخر مغاير لخط الأصل، ليكون (سعداً وسعيداً) ، وما أثبتناه هو الموجود في الموطإ وغيره.

6 في المخطوطة: (ماتا) ، وهو خلاف ما في الموطإ.

7 في المخطوطة: (فحملا) .

ص: 250

1780-

ولأبي داود 1 وغيره عن عائشة: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه".

1781-

"وأوصى الصديق أن تغسله زوجته". ذكره أحمد 2.

- وذكر ابن سيرين: "كان يستحب أن يكون البيت الذي يغسل فيه الميت مظلماً".

1782-

وذكر المروذي [عنه] : 3 "أن علياً لف على يده خرقة حين غسل فرج النبي صلى الله عليه وسلم".

1 سنن أبي داود (3/196، 197) بلفظ قريب، وأخرجه ابن ماجة بنحوه (1/470) ، والشافعي، كما في بدائع المنن (1/211) بلفظه، وأحمد في المسند (6/267) بلفظه، والحاكم في المستدرك (3/59، 60)، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي.

2 مسند أحمد، ورواه مالك بنحوه (1/223) ، وعبد الرزاق (3/408، 410) ، والبيهقي (3/397) ، وابن شيبة (3/249) .

3 كلمة (عنه) كتبت بين القوسين، وقد ذكر الحافظ في التلخيص (2/106) هذا الحديث عن عبد الله بن الحارث، وعزاه للحاكم، بلفظ:"غسل النبيَّ ? علي، وعلى يد علي خرقة يغسله، فأدخل يده تحت القميص يغسله، والقميص عليه".

ص: 251

1783-

وفي المستدرك 1 - وقال: صحيح على شرط مسلم - عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من غَسّل ميتاً فكتم عليه، غُفر له أربعين مرة".

1784-

وعن عائشة، رضي الله عنها، قالت: "لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا [فيه]، فقالوا: والله ما ندري 2 كيف نصنع؟ أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه 3 ثيابه؟ قالت: فلما اختلفوا، أرسل الله عليهم [السِّنَة] حتى والله ما من القوم [من] رجل إلا ذقنه 4 في صدره نائماً، قالت: ثم كلمهم [مكلم 5] من ناحية البيت، لا يدرون من هو، فقال: اغسلوا النبي 6 صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. قالت: فثاروا إليه، فغسلوا رسول الله 7 صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه، يغاض الماء والسدر،

1 المستدرك (1/354، 362) .

2 في المسند (ما نرى) .

3 كان في المخطوطة: (أم نغسله في ثيابه وعليه ثيابه) ، فضرب على (ثيابه) ، الأولى، فبقيت العبارة:(أم نغسله في وعليه ثيابه)، ولفظة:(في) زائدة.

4 في المخطوطة: (وذقنه) ، بزيادة الواو قبلها.

5 هذه الكلمة ليست في مسند أحمد، وإنما هي عند أبي داود.

6 في المخطوطة: (فقال: لا تجردوا، اغسلوا رسول الله

) .

7 في المخطوطة: (فغسلوه وهو

) .

ص: 252

ويدلكه 1 الرجال بالقميص

". رواه أحمد وأبو داود 2.

1785-

ولهما 3 عن أم عطية قالت: "دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال: اغْسِلْنَها ثلاثاً أو خمساً، [أو] 4 أكثر من ذلك إن رأيتُنَّ بِمَاءٍ وسِدْرِ، واجعلن في الآخرة كافوراً - أو شيئاً 5 من كافور -، فإذا فَرَغْتُنَّ فآذِنّني. فلما فرغنا

1 في المخطوطة: (ويدلك)، وعند أبي داود:(ويدلكونه بالقميص دون أيديهم) .

2مسند أحمد (6/267) واللفظ له، وسنن أبي داود في الجنائز (3/196، 197) ، والحديث رواه الطيالسي مختصراً (2/114) من منحة المعبود، والبيهقي في السنن الكبرى (3/387) ، ورواه مالك بلاغاً، مختصراً (1/231) .

3 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/125) واللفظ له، ورواه في مواضع أخرى عنها سنشير إلى بعضها في الروايات القادمة، إن شاء الله تعالى، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/646، 647)، والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن الأربعة. وانظر: وانظر: الموطأ (1/222) ، وبدائع المنن (1/208) ، وأحمد في مسنده (5/84، 85) و (6/407، 408) ، وسنن أبي داود (3/197) ، وسنن الترمذي (3/315) والنسائي (4/28، 29، 30، 31، 32، 33) ، وابن ماجة (1/468، 469) .

4 سقط من الأصل، وكتب بين السطرين بخط مغاير.

5 رسمت في المخطوطة: (شياء) .

ص: 253

آذنّاه، فأعطانا حِقْوَه، فقال: أشْعِرْنَها إياه - تعني 1 إزاره -".

1786-

وفي رواية: 2 "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها".

1787-

وفي لفظ: 3 "اغسلنها [بالسِّدْر] وتراً: ثلاثاً أو خمساً (أو سبعاً) 4 أو أكثر من ذلك إن رأيتن

قالت: فَضَفَرْنا شعرها ثلاثة قرون، وألقيناها خلفها".

1788-

وفي لفظ: 5 "

نَقضْنَه، ثم غسلنه، ثم جعلنه ثلاثة قرون".

1 في المخطوطة: (يعني) بالياء.

2 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/130)، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/648) ، ورواه النسائي (4/30) ، وأبو داود (3/197) ، وابن ماجة (1/469) .

3 صحيح البخاري واللفظ له: كتاب الجنائز (3/134)، ورواه بألفاظ متقاربة:(اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن)(3/130، 132) ، وصحيح مسلم بنحوه (2/647) .

4 هذه اللفظة (أو سبعاً) غير موجودة في هذه الرواية عند البخارين لكنها ثابتة عنده في روايتين أخريين لهذا الحديث (3/131، 132) ، وهي موجودة عند مسلم، وعند أبي داود وغيره كذلك.

5 للبخاري: كتاب الجنائز (3/132) ، باب نقض شعر المرأة.

ص: 254

- وفي البخاري: 1 وزعم أن الإشعار ألِفُفْنَها [فيه] ، 2 وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر.

- قال: 3 وقال الحسن: "الخرقة الخامسة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع".

1789-

وروى أحمد في مسائل صالح، عن أم عطية قالت:"يغسل رأس الميت، فما سقط من شعرها [في أيديهم] 4 غسلوه ثم ردوه في رأسها".

1790-

ولهما 5 عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم

1 أخرجه البخاري عقب حديث أم عطية، وذلك في كتاب الجنائز، باب كيف الإشعار للميت (3/133) ، والقائلك (زعم) هو أيوب، وذكر ابن بطال أنه ابن سيرين. قال الحافظ: والأول أوْلى، وقد بينه عبد الرزاق (3/403) في روايته عن ابن جريج، قال: قلت لأيوب ما قوله: (أشعرنها) أتؤزر به؟ قال: لا أراه إلا قال: الففنها فيه.

2 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير. والخبر رواه أيضاً الطبراني في الكبير، كما في مجمع الزوائد (3/22) .

3 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز، باب كيف الإشعار للميت (3/133) ، وهذا يدل على أن المرأة تكفن بخمسة أثواب. وقد ذكره ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن الحسن كذلك.

4 سقط في الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير. والخبر رواه أيضاً الطبراني في الكبير، كما في مجمع الزوائد (3/ 22) .

5 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/136، 137)، وصحيح مسلم: كتاب الحج (2/ 865) رقم (1206) واللفظ لهما.

ص: 255

قال [في محرم مات] 1: اغسلوه بماء وسِدْرٍ، وكَفِّنُوه في ثوبين، 2 ولا تُحَنِّطوه، ولا تُخَمِّروا رأسه؛ فإنَّ اللهَ يبعثُه يوم القيامة مُلَبِّياً".

1791-

وللنسائي: 3 "ولا تُمِسُّوهُ بِطيب، [ولا تُخَمِّروا رأسَه] ، فإنّه 4 يُبْعث يوم القيامة محرماً".

1792-

وللبخاري 5 عن جابر رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين 6 من قتلى أُحُدٍ في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير [له] إلى أحدهما قدّمه

1 ما بين المعكوفتين ليس في الأصل، وإنما كتب بالهامش وبخط مغاير، بعد وضع إشارة له، وليس في الصحيحين بهذا اللفظ. والحديث في قصة الرجل الذي سقط عن راحلته فوقصته فمات.

2 في المخطوطة: (ثوبيه) ، وهذا اللفظ موجود عند مسلم في رواية أخرى لهذا الحديث، وعند البخاري في كتاب الحج أيضاً رقم (1849)(4/63، 64) من الفتح، ورقم (1851) .

3 سنن النسائي (4/39) ، والنهي عن مسه الطيب أخرجه البخاري ومسلم في هذا الحديث أيضاً، في الجمع عندهما.

4 في المخطوطة: (فإن الله) .

5 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/209، 212، 217) ، وفي كتاب المغازي رقم (4079) ، والحديث رواه أيضاً أصحاب السنن الأربعة في الجنائز عندهم، كما في تحفة الأشراف.

6 كان في المخطوطة: (الرجل) ، ثم تصرف في اللفظ بخط مغاير.

ص: 256

في اللحد، [وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة] . وأمرَ بدفنهم في دمائهم، 1 ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم".

1793-

ولأحمد: 2 " لا تغسلوهم، فإن كل جرح - أو كل دم - يفوح مسكاً 3 يوم القيامة، ولم يصل عليهم".

1794-

وفي حديث حنظلة 4 - لما قيل: هو جنب - قال: "لذلك غسلته الملائكة".

1795-

ولأبي داود 5 عن ابن عباسك "أن رسول الله 6 صلى

1 في المخطوطة: (ثيابهم) ، وليست في روايات البخاري.

2 مسند أحمد (3/299) .

3 كان في أصل المخطوطة: (مسك) ، ثم تصرف فيها بعض القارئين حتى صارت (مسكاً) .

4 الحديث رواه الحاكم والبيهقي وابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير، وابن إسحاق في سيرته، ورواه الحاكم والطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس، وفي أسانيدهم ضعف. وانظر: التلخيص الحبير (2/117، 118) .

5 اللفظ لابن ماجة، لا لأبي داود، سنن أبي داود (3/195) ، وسنن ابن ماجة (1/485) ، وفي إسنادهما ضعف لأنه من رواية عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير، وهو مما حدث به عطاء بعد الاختلاط، كما قال الحافظ في التلخيص (2/118) .

6 في المخطوطة: (النبي) .

ص: 257

الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد 1 أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم".

1796-

وله 2 عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أغَرْنا على حي من جهينة، فطلب رجل من المسلمين رجلاً منهم، فضربه فأخطأه، وأصاب نفسه [بالسيف] . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوكم يا معشر المسلمين! فابتدره الناس، فوجدوه قد مات. فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه، وصلى عليه ودفن.، فقالوا: يا رسول الله، أشهيد هو؟ قال: نعم، وأنا له شهيد ".

1797-

وعن سعيد بن زيد [قال] : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من قُتل دون ماله 3 فهو شهيد، ومن قُتل دون دينه 4 فهو شهيد، [ومن قُتل دون دمه فهو شهيد] ، ومن قُتل دون أهله فهو شهيد". صححه الترمذي 5.

1 كان في المخطوطة: (أمر بقتلا أن ينزع

) ، ثم أضيف بخط مغاير بين السطرين كلمة:(أحد) .

2 سنن أبي داود: كتاب الجهاد (4/21) .

3 في المخطوطة: (ماله) .

4 في المخطوطة: (ذينه) .

5 سنن الترمذي: كتاب الديات (4/30) ، وأخرجه بنحوه أبو داود في كتاب السنة (4/ 246) آخر حديث فيه، ونسبه الحافظ في الفتح لبقية أصحاب السنن (6/43) .

ص: 258

1798-

وصحح أيضاً: 1 "الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون والغَرِق، 2 وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله".

1799-

وعن خَبّاب: "أن مصعب بن عمير قُتل يوم أحد وترك نَمِرَةً، 3 فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت 4 رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه، ونجعل على رجليه 5 شيئاً من إذخر"6.

1 هذا الحديث متفق عليه، بلفظه كذلك، لذا كان الأوْلى عزوه لهما، لأن الحديث إذا كان في الصحيحين فالعزو لهما مشعر بصحته، بخلاف غيرهما، إذ لا بد من معرفة سنده وتصحيحه. والله أعلم. وانظره في صحيح البخاري: كتاب الجهاد (6/42)، وصحيح مسلم: كتاب الإمارة (3/1521) رقم (1914)، وسنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/377) وموطأ مالك (1/131) ، وأحمد في المسند (2/324، 325، 533) ، كلهم من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.

2 في المخطوطة: (والغريق) ، ولم أجده هكذا في الصحيحين والسنن، وإنما فيهما ما أثبتناه.

3 هكذا كان في الأصل، وهو الموجود في البخاري، لكن ذكر في الحاشية:(لم)، وكتب بين السطرين:(إلا)، لتكون العبارة:(ولم يترك إلا نمرة) ، وهذا موجود في بعض الروايات.

4 رسمت في المخطوطة: (بدات) .

5 في المخطوطة: (بها رجلاه) ، على رفع المفعول.

6في المخطوطة: (الإخر) .

ص: 259

أخرجاه 1.

1800-

ولمسلم 2 عن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوماً، فذكر رجلاً من أصحابه قُبض، فكُفِّن في كَفَنٍ 3 غيرِ طائل، وقُبر ليلاً، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُقْبر الرجل بالليل 4 حتى يُصلى عليه"، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك 5، وقال [النبي صلى الله عليه وسلم] :" إذا كفن أحدكم أخاه، فليحسن كفنه".

1 صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار (7/226) واللفظ له، وأخرجه في كتاب الجنائز (3/142) ، ومناقب الأنصار (7/253) ، والمغازي (7/354، 375) ، والرقاق (11/273) ، وأخرجه مسلم بلفظ قريب في كتاب الجنائز (2/649) ، والحديث رواه أبو داود في الوصايا (3/116) ، والترمذي في المناقب (5/692) ، والنسائي في الجنائز (4/38، 39) ، وأحمد في المسند (5/109، 111، 112) و (6/395) .

2 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/651) ، وأخرجه أيضاً أبو داود (3/198) ، والنسائي (4/33) ، وأحمد في المسند (3/295) .

3 في المخطوطة: (وكفن في ثوب)، قوله: غير طائل أي: غير كامل الستر فهو حقير.

4 في المخطوطة: (ليلاً) .

5 في المخطوطة: (إلى ذلك إنسان)، لكنه وضع فوق كل من قوله:(إلى ذلك)(إنسان) .

ص: 260

1801-

وعن عائشة: "أن أبا بكر رضي الله عنه

نظر إلى ثوب [عليه] كان يُمَرَّض فيه، به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا، وزيدوا عليه ثوبين، فكفنوني فيها. قلت: إن هذا خَلِق، قال: الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة

"1.

1802-

ولهما 2 عنها قالت: "كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية، جدد يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة؛ أُدرج فيها إدراجاً".

1803-

ولمسلم: 3 "أما 4 الحُلّةُ، فإنما شُبِّهَ على الناس فيها، أنّها اشتُرِيت [له] ليُكَفّن فيها، فتُركت [الحلة]

".

1 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/252) واللفظ له، وموطأ مالك (1/224) ، ومسند أحمد (6/45، 132) .

2 هذا لفظ أحمد، وأما لفظ الشيخين فليس فيه:(جدد)، ولا قوله:(أدرج فيها إدراجاً) . وانظر: مسند أحمد (6/118) ، ورواه البخاري في كتاب الجنائز (3/135، 140، 252)، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/649، 650) ، ورواه كذلك أبو داود (3/198) ، وأحمد (6/132، 161) .

3 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/649، 650) ، وهو تتمة للحديث السابق عنده من روايتها أيضاً.

4 في المخطوطة: (وأما) ، وليس الواو في مسلم.

ص: 261

1804-

ولمسلم: 1 "أُدرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حُلّة يَمَنِيّةٍ كانت لعبد الله بن أبي بكر. ثم نزعت عنه، وكُفِّن في ثلاثة أثواب سُحُولية يمانية".

1805-

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم: "البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم". صححه الترمذي 3.

1806-

وعن ليلى بنت قانف 4 قالت: "كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها. وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، 5 ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة. ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب [معه كفنها] 6 يناولنا [هـ] ثوباً ثوباً".

1 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/650) ، من حديث السيدة عائشة، رضي الله عنها.

2 في المخطوطة: (أن النبي

قال) .

3 أخرجه أبو داود في كتاب الطب، وفي كتاب اللباس (4/8، 51) بلفظه، والترمذي في كتاب الجنائز (3/319، 320) بلفظه، وابن ماجة بتقديم وتأخير: في كتاب الجنائز (1/ 473) .

4 وقع في المخطوطة: (قايف) ، وهو تصحيف، وهي الثقفية.

5 قال الحافظ في التلخيص (2/110) : الحقا، بكسر المهملة، وتخفيف القاف، مقصور، قيل: هو لغة في الحقو، وهو الإزار.

6 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير.

ص: 262

رواه أحمد وأبو داود 1.

1807-

وفي البخاري 2 عن سهل - في حديث البردة - قال القوم: "ما أحسنت. لَبِسَها النبي 3 صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها، ثم سألته، وعلمتَ أنه لا يرد. قال: إني والله ما سألته لألبسها، 4 إنما سألته لتكون 5 كفني. [قال سهل:] فكانت كفنه".

1808-

عن زيد بن خالد [الجهني] : "أن رجلاً من المسلمين توفي بخيبر، 6 وإنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صلوا على صاحبكم. [قال:] فتغيرت وجوه القوم لذلك. فلما رأى الذي

1 أخرجه أحمد في المسند واللفظ له (6/380) ، وسنن أبي داود، مع اختلاف خفيف جداً، في كتاب الجنائز (3/200)، وانظر: التلخيص الحبير (2/109، 110) لمعرفة بما أعل به هذا الحديث والجواب عليه.

2 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/143) ، وكتاب البيوع (4/318) ، وكتاب الأدب (10/456) واللفظ له، وأخرجه أحمد في المسند بلفظ قريب (5/333، 334) ، وابن ماجة في اللباس (2/1177) رقم (3555) ، ورواه أيضاً النسائي في الرقاق من الكبرى، كما في تحفة الأشراف.

3 في المخطوطة: (رسول الله) .

4 في المخطوطة: (لألبسه) .

5 في المخطوطة: (أن تكون) .

6 في المخطوطة: (بخير) ، ولعله سبق قلم.

ص: 263

بهم قال: إن صاحبكم غَلَّ في سبيل الله. ففتشنا متاعه، فوجدنا فيه خَرَزاً من خَرَز اليهود، ما يساوي درهمين". رواه الخمسة إلا الترمذي 1.

1809-

ولمسلم 2 عن جابر بن سمرة: "أن رجلا قتل نفسه بمشاقص، فلم يصل 3 عليه النبي صلى الله عليه وسلم".

1810-

وفي البخاري 4 حديث الأسلمي المرجوم: "قال

1 مسند أحمد واللفظ له (4/114) و (5/192) ، وسنن أبي داود، في كتاب الجهاد (3/68) وسنن النسائي في الجنائز (4/64) ، وسنن ابن ماجة في كتاب الجهاد (2/950) ، ورواه كذلك مالك في الموطإ في كتاب الجهاد (2/458) .

2 لفظ مسلم: "أتي النبي ? برجل قتل نفسه بمشاقص، فلم يصلِّ عليه"، وهذا الحديث هو لفظ زيادة عبد الله بن أحمد في المسند، إلا قوله:(قتل) ، ففيه (نحر)، وانظر الحديث: صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/672) ، ومسند أحمد (5/87، 92، 94، 97) ، وسنن أبي داود بنحوه (3/206) ، وسنن النسائي في الجنائز (4/66) ، وسنن ابن ماجة في الجنائز (1/ 488) ، وأخرجه الترمذي في كتاب الجنائز بلفظه، إلا قوله:(بمشاقص) فليست عنده (3/ 380) .

3 في المخطوطة: (فلم يصلي) ، بإثبات حرف العلة مع الجزم، وهذا كثير في المخطوطة.

4 صحيح البخاري: كتاب الحدود (12/129) رقم (6820)، وانظر: الفتح (12/130) لمعرفة من روى الصلاة على الأسلمي المرجوم، ومن نفاها من الحفاظ.

ص: 264

له النبي صلى الله عليه وسلم خيراً، وصلى عليه".

- قال أحمد: ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد، إلا على الغال أو قاتل نفسه 1.

1811-

وعن المغيرة أن 2 النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلَّى عليه". صححه الترمذي 3.

1812-

زاد أحمد وأبو داود: 4 "ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة".

1 قال الترمذي عقب حديث جابر بن سمرة السابق (3/381) : اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: يصلى على كل من صلى إلى القبلة، وعلى قاتل النفس، وهو قول الثوري وإسحاق. وقال أحمد: لا يصلي الإمام على قاتل النفس، ويصلي عليه غير الإمام. اهـ.

2 في المخطوطة: (عن) .

3 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/349، 350) ، وأخرجه أيضاً النسائي (4/56، 58) ، وابن ماجة في الجنائز (1/483) مختصراً على الصلاة على الطفل، ورواه أبو داود بنحوه (3/ 205) ، ومسندأحمد بنحوه (4/248، 249) ، وسيأتي برقم (1877) .

4 سنن أبي داود (3/205) ، ومسند أحمد (4/248، 249، 249)، لكن وقع فيهما: (والسقط يصلى عليه

) ، فهو خلاف رواية الترمذي والنسائي، إذ فيهما:(والطفل يصلى عليه) ، وهذا أمر متفق عليه عند الجماهير، أما السقط، فلا يصلى عليه إلا إذا استهل، لحديث جابر:"إذا استهل السقط صُلي عليه"، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم والبيهقي. وأما حديث المغيرة، فقد تشكك أبو داود في رفعه حيث قال: وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي ?. ورواه أحمد من طريق يونس عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة موقوفاً، ثم قال أحمد في آخره: قال يونس: وأهل زياد يذكرون النبي ?، وأما أنا فلا أحفظه. اهـ. ورواه من طريق هاشم بن القاسم ثنا المبارك قال: أخبرني زياد

مرفوعاً. وقال الحافظ في التلخيص (2/114) : رواه الطبراني موقوفاً على المغيرة، وقال: لم يرفعه سفيان، ورجح الدارقطني في العلل الموقوف. اهـ. والله أعلم.

ص: 265

-وفي البخاري: 1 قال الحسن: "يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب، ويقول: اللهم اجعله لنا فَرَطاً وسَلَفاً 2 وأجراً".

1813-

ولهما 3 عن جابر: "أن رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي، فكبّر عليه أربعاً".

1 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز (3/203) .

2 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(سلفاً وفرطاً وأجراً) .

3 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/202) بلفظه، إلا قوله:(عليه) فليس عنده، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/657) واللفظ له.

4 في المخطوطة: (النبي) ، وهو الموافق للفظ البخاري، إلا أن السياق لمسلم، لذا أثبتنا لفظ مسلم في الأصل.

ص: 266

1814-

وفي لفظ، 1 قال:" قد توفي اليوم رجل صالح من الحَبَش، [فهَلُمَّ] 2 فصلوا عليه. [قال:] فصففنا، فصلى النبي 3 صلى الله عليه وسلم [عليه] 4 ونحن صفوف".

1815-

ولهما 5 عن أبي هريرة: "أن رسول الله 6 صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. وخرج بهم إلى المصلى فصف 7 بهم، وكبر عليه أربع تكبيرات".

1816-

ولهما 8 عن ابن عباس [قال] : "انتهى رسول الله

1 عندهما، واللفظ للبخاري، من حديث جابر، رواه البخاري في كتاب الجنائز (3/186) ، ومسلم في كتاب الجنائز (2/657) .

2 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير.

3 في المخطوطة: (رسول الله) .

4 سقط من الأصل، وكتب بين السطرين بخط مغاير.

5صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/116، 186، 199، 202) وبأرقام (3880، 3881) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/656) بنحوه، ورواه أصحاب السنن أيضاً.

6 في المخطوطة: (النبي) .

7 في المخطوطة: (فصلى) ، وليس هو في هذه الرواية عند البخاري، ولا عند مسلم.

8 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/186، 204) بنحوه، وصحيح مسلم واللفظ له، في كتاب الجنائز (2/658) .

ص: 267

صلى الله عليه وسلم إلى قبر رَطب، فصلى عليه، وصفُّوا خلفه، وكبّر أربعاً".

1817-

ولهما 1 في حديث المرأة: "

أفلا [كنتم] آذَنْتُموني؟ [قال:] فكأنهم صَغّروا أمرها - أو أمره -، فقال: دُلُّوني على قبرها، [فدلوه] ، 2 فصلى عليها".

1818-

ولمسلم: 3 "ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، 4 وإن الله [عز وجل] يُنَوِّرُها لهم بصلاتي عليهم "5.

1819-

وفي البخاري 6 عن عقبة بن عامر: "أن النبي صلى الله

1 صحيح مسلم واللفظ له: في كتاب الجنائز (2/659)، وصحيح البخاري بنحوه: كتاب الجنائز (3/204، 205) ، من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.

2 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير.

3 صحيح مسلم، وهو تتمة الحديث السابق، ومن رواية أبي هريرة، رضي الله عنه، في كتاب الجنائز (2/659) ، وقد نسبها الحافظ في الفتح (3/205) لابن حبان. والله أعلم.

4 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(مملوءة على أهلها ظلماً) .

5 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(ينورها عليهم بصلاتي لهم) ، وهو خطأ.

6 بل الحديث متفق عليه، فقد رواه البخاري في كتاب المناقب (6/611) ، وأخرجه في كتاب الجنائز (3/309) ، وفي كتاب المغازي والرقاق بأرقام (4042، 4085، 6426، 6595) ، ومسلم في كتاب الفضائل (4/1795) رقم (2296) ، ورواه أيضاً النسائي في الجنائز (4/61، 62) ، وأحمد في المسند (4/149، 153، 154) ، وقد ورد عند البخاري في المغازي (7/348)، وأحمد (4/154) : صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر

الحديث، ورواه مسلم، لكن ليس فيه ذكر السنين، وإنما قوله: فكانت آخر ما رأيت رسول الله ? على المنبر.

ص: 268

عليه وسلم خرج يوماً فصلى على أهل أُحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر، فقال: إني فرطكم

" الحديث.

1820-

وعن سعيد بن المسيب: "أن أم سعد ماتت، والنبي صلى الله عليه وسلم غائب. فلما قدم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر". رواه الترمذي 1.

1821-

قال أحمد: "أوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر"2.

1 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/356) ، وهو مرسل، وذكره البغوي في شرح السنة (5/363) مرسلاً، من طريق سعيد، ثم قال: وروي عن عكرمة عن ابن عباس موصولاً. وأخرجه البيهقي (4/48) مرسلاً وموصولاً أيضاً، وانظر: التلخيص (2/125) .

2 أخرجه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه (3/471) ، والطبراني برجال ثقات، كما في مجمع الزوائد (9/60) : صلاة عمر على أبي بكر، وانظر: الطبقات الكبرى (3/368) .

ص: 269

1822-

"وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب"1.

1823-

"وأوصت أم سلمة أن يصلي عليها سعيد بن زيد"2.

1824-

وعن عائشة 3 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من ميت 4 يُصلي عليه أمةٌ من المسلمين يبلغون مائة، كلهم يشفعون له، إلا شُفِّعوا فيه "5. رواه مسلم 6.

1 أخرجه عبد الرزاق (1/471) ، والطبراني، كما في مجمع الزوائد (9/79) : صلاة صهيب عليه. وانظر: الطبقات الكبرى (3/367) ، وفيه صلاة صهيب، وفيه قول عبد الرحمن بن عوف لعلي وعثمان: لقد علمتما ما هذا إليكما، ولقد أمر به غيركما. تقدم يا صهيب، فصل عليه. فتقدم صهيب فصلى عليه.

2 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/285) أيضاً.

3 في المخطوطة: (عن ابن عباس) ، والحديث من رواية عائشة وأنس بن مالك، عندهم جميعاً، كما ستراه في المواضع المشار إليها.

4 في المخطوطة: (مسلم) ، وليس هذا القيد عندهم.

5 في المخطوطة: (شفعهم الله فيه) ، ولم أجده كذلك بهذا اللفظ.

6 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/654)(رقم 947) باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه، وأخرجه بلفظه، كذلك النسائي في الجنائز (4/75) ، وأحمد في المسند (3/266)، وعندهم في آخره: قال سلام بن أبي مطيع: فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال: حدثني به أنس بن مالك عن النبي ?، ورواه أحمد من حديث عائشة فقط، وفي بعضها لا يوجد لفظ (مائة)(6/32، 40) بلفظه وبنحوه (6/97، 231) ، وأخرجه الترمذي بلفظ قريب في الجنائز (3/348) .

ص: 270

1825-

وعن مالك بن هبيرة، مرفوعاً:"ما من مؤمن يموت، فيصلي عليه أمةٌ من المسلمين، بلغوا 1 أن يكونوا ثلاثة 2 صفوف، إلا غفر له". فكان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قَلَّ أهلُ جنازة، أن يجعلَهم ثلاثة صفوف. رواه الخمسة، إلا النسائي، وحسنه الترمذي 3.

1826-

ولمسلم 4 عن ابن عباس، 5 مرفوعاً:"ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً، إلا شفعهم الله فيه".

1 في المخطوطة: (يبلغون) .

2 كذا في الأصل في الموضعين، وهو الموافق للجمع في التذكير، لكن وقع في مسند أحمد في الموضعين:(ثلاث) .

3 مسند أحمد واللفظ له (4/79) ، وأبو داود بنحوه (3/202) ، والترمذي بنحوه كذلك (3/347) ، وابن ماجة (1/478) ، ثلاثتهم في الجنائز.

4 صحيح مسلم: كتاب الجنائز، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه رقم (948)(2/655) ، ورواه كذلك أبو داود في الجنائز (3/203) بلفظ قريب، ورواه كذلك أحمد في المسند (1/277، 278) بلفظه، ورواه ابن ماجة بنحوه (1/477) .

5 كان في المسند عن أنس، وهو خطأ أيضاً، إذ الحديث من رواية ابن عباس، رضي الله عنهما، لا من حديث أنس. والله أعلم.

ص: 271

1827-

ولأحمد 1 عن أنس، 2 مرفوعاً: "ما من مسلم يموت [فيشهد له] 3 أربعة [أهل أبيات] من جيرانه

1 مسند أحمد (3/242) ، ورواه أبو يعلى، كما في مجمع الزوائد (3/4) ، ورجال أحمد رجال الصحيح.

2 كان في المخطوطة: (عنه) ، وصرحت باسم الراوي خشية اللبس، إذ الراوي السابق ابن عباس وهذا أنس، ولما كان في المخطوطة في الحديث السابق:(أنس)، جاز قوله هنا:(عنه) ، فلما صحح اقتضى التصريح.

3 كتب في الهامش، لشطب ما في الأصل، وكتب عليه (صح) . تنبيه: وقع في تعليق الشيخ محمد حامد الفقي على هذا الحديث في المنتقى (2/84، 85) ما لفظه: وأخرجه أيضاً ابن حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعاً، وفي إسناده رجل لم يسمّ، وله شاهد من مراسيل بشير بن كعب، أخرجه أبو مسلم الكجي. اهـ. وقد أخطأ الشيخ، غفر الله لنا وله، وأدخل سنداً في سند. فسند أنس رجاله رجال الصحيح كما مر عن الهيثمي، وليس فيه رجل لم يسم أو أبهم، وليس في مسند أحمد:(ثابت)، فسنده عند أحمد قال: ثنا مؤمل ثنا حماد بن سلمة ثنا سالم عن أنس: فليس فيه ثابت وليس فيه رجل لم يسم، وإنما رواه الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس (1/378) ، وليس فيه ما لم يسم أيضاً. وقد سقط من الشيخ من عبارة الحافظ ابن حجر ما يتضح موطن الخطإ عنده. والذي وقع الإبهام في إسناده هو حديث أبي هريرة، كما هو عند أحمد في مسنده (2/ 384، 408) ، كما سأذكر سنده. وقد نقل الشيخ كلام الحافظ ابن حجر في الفتح، فسقط منه جملة، فدخل الخلل في كلامه. ولفظ ابن حجر (3/231) : ويؤيده ما رواه أحمد وابن حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعاً: "ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنيين، أنهم لا يعلمون منه إلا خيراً، إلا قال الله تعالى: قد قبلت قولكم، وغفرت له ما لا تعلمون"، ولأحمد من حديث أبي هريرة نحوه، وقال:(ثلاثة) بدل (أربعة) ، وفي إسناده من لم يسم، وله شاهد من مراسيل بشير بن كعب، أخرجه أبو مسلم الكجي. اهـ. فلم يسند الشيخ الكلام لقائله، وأسقط من قوله: ولأحمد من حديث أبي هريرة

وأما سند حديث أبي هريرة الذي فيه من لم يسم، قال أحمد: ثنا عفان ثنا مهدي بن ميمون ثنا عبد الحميد صاحب الزيادي عن شيخ من أهل البصرة عن أبي هريرة

(2/384) وفي (4/408) عن شيخ من أهل العلم عن أبي هريرة

الحديث. والله أعلم.

ص: 272

الأدنين، 1 إلا قال: قد قبلت علمكم 2 فيه، وغفرت له ما لا تعلمون " 3.

1828-

وفي رواية: 4 "اثنان من جيرانه الأدنين بخير".

1 في المخطوطة: (الأدنيين) .

2 في المخطوطة: (علمهم) .

3 في المخطوطة: (يعلمون) ، وهو خلاف ما في المسند في الموضعين.

4 لم أعثر على هذا اللفظ، ولعله سبق قلم، والصواب فيه:(ثلاثة) ، وهو الموجود عند أحمد في مسنده (2/384، 408) من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه. وسبق ذكر سنده في التعليق على الحديث السابق لكن ذكره ابن قدامة في المغني (2/489) بلفظ:(اثنان) . والله أعلم بالصواب.

ص: 273

1829-

وروى الترمذي 1 - وحسنه -: "أن أنساً صلى على جنازة رجل، فقام حيال رأسه. ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير. فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت النبي 2 صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم. فلما فرغ قال: احفظوا".

1830-

وفي لفظ لأبي داود: 3 "يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز كصلاتك: يكبر عليها أربعاً، ويقوم عند رأس الرجل، وعجيزة 4 المرأة؟ قال: نعم".

1831-

عن عمار مولى الحارث بن نوفل قال: "حضرتُ جنازة صبي وامرأة، فقُدِّم الصبي مما يلي القوم، ووضعت المرأة وراءه، فصلى عليهما، وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة، فسألتهم عن ذلك؟ فقالوا: السنة".

1 لفظ الترمذي (3/352) : عن أبي غالب قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجل، فقام حيال رأسه، ثم جاؤوا بجنازة امرأة من قريش، فقالوا: يا أبا حمزة، صل عليها، فقال حيال وسط السرير

، والحديث رواه أبو داود وابن ماجة في الجنائز، وموضعه عند ابن ماجة (1/479) رقم (1494) ، وأما موضعه عند أبي داود فانظره في التعليق الثاني.

2ي المخطوطة: (رسول الله) .

3 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/208) رقم (1394) .

4 في المخطوطة: (عجزة) .

ص: 274

رواه أبو داود والنسائي 1.

1832-

وعن الشعبي: "أن أم كلثوم ابنة علي وابنها زيد ابن عمر توفيا جميعاً، فأخرجت جنازتهما، فصلى عليهما أميرُ المدينة، وسوى بين رؤوسهما وأرجلهما حين صلى [عليهما] "2. رواه سعيد 3.

1833-

وعن عائشة: "أنها قالت لما 4 توفي سعد بن أبي وقاص: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأُنْكِرَ 5 ذلك عليها، فقالت: [والله] 6 لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد: سهيل وأخيه".

1 سنن أبي داود بنحوه (3/208)، وسنن النسائي: كتاب الجنائز، باب اجتماع جنازة صبي وامرأة (4/71) ، والمنتقى لابن الجارود (191) .

2 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير.

3 هو رواية ثانية للحديث السابق، والأمير هو سعيد بن العاص، كما صرح به في رواية المنتقى لابن الجارود، ورواية النسائي الأولى أيضاً. وانظر: التلخيص (2/146) ، وذكره المجد في المنتقى (2/91، 92) ، وعزاه لسعيد في سننه.

4 في المخطوطة: (حين)، ولفظ مسلم: (أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت:

) .

5 في المخطوطة: (فأنكروا) .

6 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير.

ص: 275

رواه مسلم 1.

1834-

وله 2 عن زيد بن أرقم: "أنه كان يكبر على الجنازة 3 أربعاً، وإنه كبر على جنازة خمساً، فسئل فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبِّرها".

1835-

وفي البخاري: 4 "عن عَليٍّ أنه كبر على سهل بن حُنَيف ستاً وقال: إنه شهد بدراً".

1 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/669) ، والحديث رواه أيضاً أبو داود في الجنائز (3/ 207) ، من روايتين (3189، 3190) ، والترمذي، مختصراً في الجنائز (3/351) ، وحسنه، والنسائي، من طريقين (4/68) ، وابن ماجة في الجنائز (1/486) ، ورواه مالك منقطعاً (1/ 229، 230) .

2 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/659) رقم (957) ، ورواه أصحاب السنن وأحمد كما في المنتقى.

3 لفظ الحديث عند مسلم: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا

فسألته فقال:

) .

4 ليس هذا لفظ البخاري، والحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي، الباب الثاني عشر: باب حدثني خليفة

، وليس في باب فضل من شهد بدراً، كما قاله الفقي في تعليقه على المنتقى (7/317)، ولفظه: عن ابن معقل، أن علياً، رضي الله عنه، كبر على سهل بن حنيف، فقال: إنه شهد بدراً. فليس فيه ذكر العدد. وقال الحافظ في الفتح (7/318) : كذا في الأصول لم يذكر عدد التكبير، وقد أورده أبو نعيم في المستخرج من طريق البخاري بهذا الإسناد فقال فيه:(كبر خمساً)، وأخرجه البغوي في معجم الصحابة: عن محمد بن عباد بهذا الإسناد، والإسماعيلي والبرقاني والحاكم من طريقه، فقال:(ستاً) ، وكذا أورده البخاري في التاريخ عن محمد بن عباد، وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عينية وأورده بلفظ:(خمساً)

وذكر مثله في التلخيص (2/120) .

ص: 276

1836-

وعن الحكم بن عُتَيْبَة 1 أنه قال: "كانوا يكبرون على أهل بدر خمساً، وستاً، وسبعاً". [رواه سعيد]2.

1837-

وروى أيضاً والأثرم 3 عن علقمة: "أن أصحاب عبد الله

1 في المخطوطة: (عينية) ، وهو تصحيف، وقد ضبطه الحافظ في التقريب، بالمثناة ثم الموحدة مصغراً، وهو أبو محمد الكندي الكوفي، الفقيه الثقة الثبت، أحد الاعلام، توفي سنة 115، فانظره في التهذيب والتقريب والخلاصة والكاشف

2 سقط من الأصل واستدرك بالهامش، والحديث ذكره المجد في المنتقى (2/86) ، والحافظ في التلخيص (2/120) .

3 ذكر الحافظ في الفتح (3/202) قول ابن مسعود: كبر ما كبر الإمام، وعزاه لابن المنذر وأخرجه ابن أبي شيبة بأطول مما هنا (3/303) . قلت: لقد كثرت الروايات في التكبير على الجنازة، واختلفت أيضاً: فمنهم من قال: ثلاثاً، ومنهم من قال: أربعاً، ومنهم من قال: خمساً، ومنهم من قال: ستاً، وسبعاً، وتسعاً؛ وهذا الخلاف كان في زمان الصحابة، رضي الله عنهم، ثم زال. فروى ابن أبي خيثمة مرفوعاً أنه كان يكبر أربعاً وخمساً وستاً وسبعاً وثمانياً، حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعاً، وثبت على ذلك حتى مات. إلا أن الخلاف بقي إلى زمن عمر، رضي الله عنه، حتى جمعهم على أربع تكبيرات. فقد أخرج البيهقي بسند حسن إلى أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله ? سبعاً وستاً وخمساً وأربعاً، فجمع عمر الناس على أربع كأطوال الصلاة. وذكر ابن المنذر بسند صحيح، ومثله علي بن الجعد والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال: كان التكبير أربعاً وخمسة، فجمع عمر الناس على أربع. وفي لفظ: أن عمر قال: كل ذلك قد كان أربعاً وخمساً، فاجتمعنا على أربع. ومن طريق إبراهيم النخعي: اجتمع أصحاب رسول الله ? في بيت أبي مسعود، فأجمعوا على أن التكبير على الجنازة أربع. وقال ابن عبد البر: انعقد الإجماع على أربع، ولا نعلم من فقهاء الأمصار من قال بخمس إلا ابن أبي ليلى. اهـ. وفي المبسوط: للحنفية عن أبي يونس مثله. وقال النووي في شرح المهذب: كان بين الصحابة خلاف، ثم انقرض، وأجمعوا على أنه أربع، لكن لو كبر الإمام خمساً لم تبطل صلاته إن كان ناسياً، وكذا إن كان عامداً، على الصحيح، لكن لا يتابعه المأموم على الصحيح. والله أعلم. وانظر: الفتح (3/202) و (7/318) والتلخيص (2: 121)

ص: 277

قالوا له: إن أصحاب معاذ يكبرون على الجنائز خمساً، فلو وقت لنا وقتاً، فقال: إن تقدمكم إمام فكبروا ما يكبر، فإنه لا وقت ولا عدد".

ص: 278

1838-

وعن ابن عباس [رضي الله عنهما] : "أنه صلى على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سنة "1. رواه البخاري 2.

1839-

والنسائي، 3 وقال: "فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر [حتى أسمعنا]

".

1840-

وقال: 4 عن الزهري 5 عن أبي أمامة (بن سهل) قال: "السنة في الصلاة على الجنازة: أن يقرأ بفاتحة الكتاب مخافتةً، ثم يكبر ثلاثاً، والتسليم 6 [عند الآخرة] ".

1841-

وعن أبي أمامة بن سهل: "أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة: أن يكبر الإمام،

1 في المخطوطة: (وقال: لتعلموا أنه من السنة) .

2 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/203) ، والحديث رواه أبو داود والترمذي، والنسائي وابن خزيمة والحاكم، ذكره في الفتح، إلا أبا داود فقد أخرجه في الجنائز (3/210) .

3 سنن النسائي: كتاب الجنائز، باب الدعاء. (4/74، 75) ، وذكر السورة عزاه الحافظ في التلخيص أيضاً (2/119) لأبي يعلى في مسنده، فانظره.

4 أي: النسائي في سننه في كتاب الجنائز (4/75)، وانظر: التلخيص (2/120) .

5 في السنن (ابن شهاب) ، وهو الزهوي نفسه.

6 في المخطوطة: (السلام) ، وهو خلاف ما في السنن. والله أعلم.

ص: 279

ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سراً في نفسه". رواه الشافعي 1 في مسنده.

1842-

وعن أبي هريرة، مرفوعاً:"إذا صليتم على [الميت] 2 فأخلصوا له الدعاء". رواه أبو داود وغيره 3.

1 مسند الشافعي (265) بهامش الأم، ورواه في الأم (1/239، 240) ، وانظره في بدائع المنن (1/214، 215) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/360) ، وصححه على شرطهما، وأقره الذهبي. وقال الحافظ في التلخيص:(2/122) : وضعفت رواية الشافعي بمطرف، لكن قواها البيهقي بما رواه في المعرفة، من طريق عبيد الله بن أبي زياد الرصافي عن الزهري، بمعنى رواية مطرف

وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (189)، قال الحافظ: ورجال هذا الإسناد، أي: إسناد ابن الجارود، مخرج لهم في الصحيحين.

2 كتب في الهامش، لأنه كان قد كتب في الأصل:(الجنازة) ، ثم شطب عليها.

3 سنن أبي داود (3/210) ، من كتاب الجنائز، ورواه ابن ماجة بلفظه أيضاً: في الجنائز (1/ 480) رقم (1497) ، وزاد الحافظ في التلخيص (2/122) ، وابن حبان والبيهقي، وفيه ابن إسحاق وقد عنعن، لكن أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه مصرحاً بالسماع.

ص: 280

1843-

وعنه: "كان رسول الله 1 صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول 2: اللهم اغفر لِحَيِّنا ومَيِّتِنا، 3 وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييتَه منا فأحْيِه على الإسلام، ومن توفيتَه منا فتوفَّه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تُضلّنا 4 بعده". رواه أبو داود وغيره، 5 قال الحاكم: صحيح على شرطهما.

1844-

وعن عوف بن مالك قال: "سمعت رسول الله 6 صلى الله عليه وسلم [و] صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر له وارحمه،

1 في المخطوطة: (النبي) .

2 في المخطوطة: (قال) ، وهو الموافق للفظ أبي داود.

3 في المخطوطة: (ولميتنا) ، ولم أجده عندهم بهذا اللفظ.

4 في المخطوطة: (ولا تفتنا) .

5 سنن أبي داود، بلفظ قريب، في كتاب الجنائز (3/211) ، وسنن الترمذي، عدا قوله: (اللهم لا تحرمنا أجره

) ، وهي كذلك ليست عند أحمد، كتاب الجنائز (3/344) ، وسنن ابن ماجة واللفظ له، في كتاب الجنائز (1/480) ، ومسند أحمد (2/368) ، والحاكم في المستدرك، بلفظ الترمذي (1/358) ، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، وزاد الحافظ في التلخيص (2/123) : وابن حبان. وانظر: التلخيص (2/123) .

6 كذا في المخطوطة، وسنن النسائي، أما لفظ مسلم فـ (النبي) .

ص: 281

واعف عنه وعافه، 1 وأكرم نُزُله، ووسع مدخله، واغسله بماءٍ وثلج وبَرَدٍ، ونَقِّهِ من الخطايا، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وقِهِ فتنة القبر، وعذاب النار. قال عوف: فتمنيت أن [لو] كنت 2 أنا الميت، لدعاء رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم [على] ذلك الميت". رواه مسلم 4.

1845-

وعن ابن أبي أوفى: "أنه ماتت ابنة له

فكبر 5 عليها أربعاً، ثم قام بعد الرابعة قَدْرَ ما بين التكبيرتين يدعو. ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هذا".

1 في المخطوطة: تقديم وتأخير، وقد كتب فوقهما (مـ) إشارة للتقديم والتأخير.

2 في المخطوطة: (أن أكون) ، وليس ذلك عندهما.

3 في المخطوطة: (النبي) ، وليس ذلك عندهما.

4 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/663) ، باب الدعاء للميت في الصلاة، وأخرجه كذلك النسائي في الجنائز، باب الدعاء (4/73) ، وابن ماجة، بنحوه (1/481) .

5 في المسند: (ثم كبر) ، ذلك ولأنه معطوف على كلام قبله، حذفه المصنف هنا.

ص: 282

رواه أحمد، 1 وقال: هو من أصح ما روي، وقال: لا أعلم شيئاً يخالفه، ونص على تسليمة واحدة، وقال: عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم 2.

1846-

وروى الحاكم عن ابن أبي أوفى: تسليمتين 3.

1847-

وروى الشافعي: 4 رفع اليدين مع التكبير، عن ابن عمر.

1مسند أحمد (4/356) ، ورواه ابن ماجة في الجنائز من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري الكوفي، بنحوه (1/482) ، ورواه الحاكم من طريق الهجري (1/359، 360) ، وصححه لكن لم يوافقه الذهبي لضعف الهجري. وفي مسند أحمد الهجري أيضاً، ورواه عبد الرزاق من طريقه أيضاً (3/482) ، والحميدي من طريقه أيضاً (2/313) ، والبيهقي (4/42) .

2 انظر: المغني (2/491) ، فقد ذكر مثل هذا القول عن أحمد. والله أعلم.

3 قلت: الموجود في المستدرك (1/360) خلافه، حيث قال: التسليمة الواحدة على الجنازة قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن أبي أوفى، وأبي هريرة، أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة. اهـ.

4 رواه الشافعي من طريق الواقدي، في الأم (1/240) ، والمسند (266) بهامش الأم، وبدائع المنن (1/215) ، ورواه ابن شيبة من غير طريق الشافعي (3/296) .

ص: 283

1848-

وسعيد والأثرم عن عمر وزيد 1.

1849-

وروى عن ابن عمر ومجاهد: الوقوف حتى ترفع 2.

1850-

وعن أنس: "أنه صلى على جنازة فكبر عليها ثلاثا، وتكلم، فقيل له: إنما كبرت ثلاثاً، فرجع فكبر أربعاً". رواه حرب في مسائله 3.

1851-

وفي البخاري: 4 قال حميد: "صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر ثلاثاً ثم سلم، فقيل له، فاستقبل القبلة، ثم كبر الرابعة، ثم سلم".

1852-

وقال أحمد: "صلى أبو أيوب على رِجْلٍ"5.

1853-

وروي: "أن عبد الله بن عمر صلى على عظام بالشام"6.

1 أخرج ابن أبي شيبة بسنده عن موسى بن نعيم مولى زيد بن ثابت قال: من السنة أن ترفع يديك في كل تكبيرة من الجنازة (3/296) .

2 انظر لفعل ابن عمر: مصنف عبد الرزاق (3/461، 462)، ولفعل مجاهد: مصنف عبد الرزاق (3/463) .

3 انظر: مصنف عبد الرزاق (3/486) ، والفتح (3/202) .

ذكره البخاري في صحيحه، تعليقاً، في كتاب الجنائز (3/202)، وقال الحافظ: لم أره موصولاً من طريق حميد.

5 أخرجه ابن أبي شيبة (3/356) ، وفيه رجل لم يسم.

6 أخرجه ابن أبي شيبة (3/356) .

ص: 284

1853-

وفي البخاري: 1 "وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهراً، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها، 2 ويرفع يديه".

- وقال الحسن: 3 "أدركت الناس، وأحقهم (بالصلاة) على جنائزهم مَن رضوه 4 لفرائضهم. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة، يطلب الماء ولا يتيمم. وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون، يدخل معهم بتكبيرة".

- وقال ابن المسيب: 5 "يكبر بالليل والنهار، والسفر والحضر، أربعاً".

1 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز (3/189)، وأخرج مالك عن ابن عمر: الطهارة للصلاة، وسعيد بن منصور: الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وابن أبي شيبة نحوه، وانظر: الفتح (3/190) لمعرفة الروايات ورفع اليدين، رواها البخاري في الأدب المفرد، وجزء: رفع اليدين، كما قال الحافظ.

2 في المخطوطة: (ولا عند غروبها)، بزيادة:(عند) .

3 قول الحسن، ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الجنائز (3/189)، وقال الحافظ: لم أره موصولاً.

4 في المخطوطة: (وضوء) ، وهو تصحيف.

5 ذكر البخاري، تعليقاً، في كتاب الجنائز (3/189، 190)، وقال الحافظ: لم أره موصولاً عنه.

ص: 285

1855-

وروى ابن ماجه 1 - بإسناد ثقات - عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال: "من اتبع 2 جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة. ثم إن شاء فليتطوع، وإن شاء فليدع".

1856-

ولهما 3 عن أبي هريرة قال: سمعت 4 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك [كان] شراً تضعونه 5 عن رقابكم".

1857-

وعن أبي موسى قال: "مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة تَمْخَضُ مخض الزق. 6 [قال] : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم القصد 7 ") . رواه أحمد 8.

1 سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز (1/474) رقم (1478) . وقال في زوائده: رجال الإسناد ثقات، لكن الحديث موقوف، حكمه الرفع، وأيضاً هو منقطع: فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، قاله أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهما.

2 في المخطوطة: (تبع) .

3 صحيح مسلم: كتاب الجنائز واللفظ له (2/652) ، وصحيح البخاري قريب في كتاب الجنائز (3/182، 183) .

4 في المخطوطة: (قال رسول الله..) .

5 في المخطوطة: (فشر تضعون) .

6 قال في النهاية (4/307) : أي: تحرك تحريكاً سريعاً، المخض: تحريك السقاء يخذي فيه اللبن، ليخرج زبده.

7 في المخطوطة: (بالقصد) .

8 مسند أحمد (4/406) .

ص: 286

1858-

وروى هو والنسائي 1 عن أبي بكرة قال: "لقد رأيتنا 2 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملاً".

1859-

وعن ابن عمر: "أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة". رواه الخمسة، 3 واحتج به أحمد.

1860-

قال البخاري: 4 وقال أنس [رضي الله عنه] : "أنتم مشيعون، [فأمشوا بين يديها] 5 وخلفها وعن يمينها وعن شمالها"6.

1 مسند أحمد (5/36، 37، 38)، وسنن النسائي: كتاب الجنائز (4/42، 43) .

2 في المخطوطة: (رأينا) .

3 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/205)، وسنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/329) ، وسنن النسائي، بلفظه (4/56) من كتاب الجنائز، وسنن ابن ماجة (1/475) ، ومسند أحمد (2/8، 37، 122، 140)، وفي الأماكن الثلاثة الأخيرة بزيادة: عثمان، رضي الله عنه.

4 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز (3/182)، وانظر: الفتح (3/183) لمعرفة من رواه موصولاً.

5 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.

6 في المخطوطة: (وعن يمينها أو عن شمالها وخلفها) ، وهو خلاف ما في البخاري.

ص: 287

1861-

وقال غيره: قريباً منها 1. ا. هـ.

1862-

وعن جابر بن سمرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة أبي 2 الدحداح ماشياً، ورجع على فرس". رواه الترمذي وصححه 3.

1863-

ولمسلم: 4 "أتي 5 [النبي صلى الله عليه وسلم] بفرس مُعْرَوْرىً 6 فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح، ونحن نمشي حوله".

1 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز (3/182)، وقال الحافظ: والغير المذكور أظنه عبد الرحمن بن قرط، بضم القاف وسكون الراء بعدها مهملة، ثم ذكر حديثه عند سعيد بن منصور. وعبد الرحمن بن قرط: صحابي من أهل الصفة، وكان والياً على حمص زمن عمر، رضي الله عنهما.

2 في المخطوطة: (ابن) ، وهو عند مسلم وأبي داود، قال النووي: وابن الدحداح بدالين وحاءين مهملات، ويقال: أبو الدحداح، ويقال: أبو الدحداحة، قال ابن عبد البر: لا يعرف اسمه. اهـ.

3 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/34) ، والحديث رواه مسلم وأبو داود، كما سنذكره في الحديث اللاحق، إن شاء الله تعالى.

4 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (3/664) ، ورواه أبو داود بنحوه (3/205) .

5 في المخطوطة، في المواطن الثلاثة:(أوتي) .

6 في المخطوطة: (مغروره) . ومعنى (فرس معروري) أي: فرس عري، قال أهل اللغة: اعرور الفرس إذا ركبه عرياً، فهو معروري، وانظر: القاموس (4/361) ، والنهاية (3/225) .

ص: 288

1864-

وعن ثوبان: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بدابة وهو مع الجنازة 1، فأبى أن يركبها. فلما انصرف أتي فركب، فقيل له، فقال: إن الملائكة [كانت] تمشي، فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت". رواه أبو داود 2.

1865-

وللترمذي: 3 "

ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم، وأنتم على ظهور الدواب".

1866-

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتم الجنازة فقوموا، 4 فمن تبعها 5 فلا يقعد حتى توضع "6.

1 في المخطوطة: (جنازه) .

2 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/204) .

3 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/333)، وأول الحديث عنده: "خرجنا مع رسول الله ? في جنازة، فرأى ناساً ركباناً فقال: ألا تستحيون

" الحديث.

4 في المخطوطة، زيادة:(لها) ، بعد قوله (فقوموا) ، وهذا موجود عند الترمذي.

5 في المخطوطة: (اتبعها) ، وهي عند أحمد.

6 الحديث موجود عند البخاري في كتاب الجنائز (3/178) بلفظه، وعند مسلم في الجنائز، بلفظ:(فلا يجلس)(2/660) ، وعند أبي داود (3/203) ، والترمذي في الجنائز أيضاً (3/ 360، 361) ، والنسائي في الجنائز (4/43، 44، 77) بلفظه أيضاً. ورواه أحمد في المسند (3/37، 38، 48، 51، 85) .

ص: 289

1867-

وفي رواية سفيان: 1 "

حتى توضع بالأرض".

1868-

ولهما 2 عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، حتى تُخَلِّفَكُم أو توضع".

1869-

ولأحمد: 4 "كان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه

".

1 من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، عند أبي داود في كتاب الجنائز (3/203)، فقال عقب حديث أبي سعيد: روى هذا الحديث الثوري عن سُهَيْلٍ عن أبيه عن أبي هريرة قال فيه: حتى توضع بالأرض، ثم قال: ورواه أبو معاوية عن سهيل قال: حتى توضع في اللحد. قال أبو داود: وسفيان أحفظ من أبي معاوية. اهـ. وانظر: الفتح كذلك، حيث أشار إلى هذا (3/178) .

2 صحيح البخاري: كتاب الجنائز، بنحوه (3/178) ، وصحيح مسلم واللفظ له، في الجنائز (2/659) ، وأخرجه كذلك أبو داود (3/203) ، والترمذي (3/360) ، كلاهما بلفظه، والنسائي (4/44) بلفظه أيضاً، عدا قوله:(لها) ، فليست عنده، وابن ماجة بلفظه (1/492) .

3 في المخطوطة: (عن النبي) .

4 مسند أحمد (3/445) ، ذكره عقب حديث عامر بن ربيعة من رواية ابن عمر عنه.

ص: 290

1870-

ولهما 1 عن جابر قال: "مر [بنا] جنازة 2 فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا معه، 3 فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال: 4 إذا رأيتم الجنازة فقوموا"5.

1871-

وفي حديث سهل وقيس: "أليست 6 نفساً". أخرجاه 7.

1 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/179)، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/660، 661)، وسنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/204) ، وسنن النسائي (4/45، 46) ، ومسند أحمد (3/295، 319، 329، 335، 354) ، وفي بعضها اختصار.

2 في المخطوطة: (مر بجنازة)، وعند البخاري:(مر بنا جنازة) ، وللكشمهيني ومسلم (مرت) .

3 كذا في المخطوطة: هي عند مسلم وأحمد وغيرهما. أما عند البخاري: (له) أي: لأجل قيامه.

4 عند البخاري: قال: وما في المخطوطة، هو عند مسلم.

5 في المخطوطة، زيادة:(لها) بعد قوله: (فقوموا) ، وهو في إحدى الروايات عند أحمد.

6 في المخطوطة: (أو ليست) ، ولم أجده عندهما.

7 صحيح البخاري: كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي (3/179، 180)، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة (2/661) .

ص: 291

1872-

وفي البخاري: 1 "كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة".

1873-

وفيه: 2 "فليقم حتى يُخَلِّفَها أو تُخَلِّفَه، 3 أو تُوضع من قبل أن تُخَلِّفَه".

1874-

وفي حديث مسعود بن الحكم 4 عن عَلِيٍّ [بن أبي طالب]، أنه ذكر القيام في الجنائز 5 حتى توضع فقال [عَلِيٌ:] "قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد". صححه الترمذي 6.

1 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/180)، وقال الحافظ في الفتح (3/181) : وطريقه هذه موصولة عند سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة

2 هو رواية حديث عامر بن ربيعة المار برقم (1868) ، وهو (3/178) .

3 في المخطوطة: (يخلفه) بالياء.

4 في المخطوطة: (وفي حديث عامر عن علي)، فقوله:(عامر) لعله سبق قلم، إذ الحديث عند أبي داود والترمذي هو من رواية مسعود بن الحكم عن علي، وليس في السند من اسمه عامر، فتنبه. والله أعلم.

5 في المخطوطة: (للجنازة) .

6 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/361، 362) ، وأخرجه أيضاً أبو داود مختصراً (3/ 204) ، ولفظ الحديث رواه مسلم كذلك في كتاب الجنائز (2/661، 662) ، والنسائي (4/77، 78) .

ص: 292

1875-

ولمسلم: 1 " [رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم] قام فقمنا، وقعد فقعدنا".

1876-

وعن ابن عباس: "قام لها، ثم قعد". رواه النسائي وغيره 2.

1877-

وعن المغيرة، مرفوعاً:"الراكب خلف الجنازة". صححه الترمذي 3.

- وقال إبراهيم: "كانوا يكرهونه". رواه سعيد: يعني يكون الراكب أمامها 4.

1878-

وروى أبو داواد: 5 "أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تتبع الجنازة بصوت أو نار".

1 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/662) .

2 سنن النسائي: كتاب الجنائز (4/46، 47) ، ورواه أحمد كذلك بنحوه (1/200، 201) .

3 سبق هذا الحديث، وتخريجه برقم (1811) ، وانظر تعليقنا عليه هناك.

4 ذكر عبد الرزاق نحوه (3/454) ، وابن أبي شيبة كذلك (3/281) .

5 كأنه روى الحديث هنا بالمعنى، إذ لفظ الحديث عند أبي داود (3/203) : عن أبي هريرة عن النبي ? قال: "لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار"، ورواه أحمد (2/427، 528، 531، 532) .

ص: 293

1879-

ولهما 1 عن أم عطية [قالت] : "نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا".

1880-

"ووقف عَلِيٌّ على قبر، فقيل له: ألا تجلس يا أمير المؤمنين؟ فقال: قليل على أخينا قياماً على قبره". ذكره أحمد محتجاً به 2.

1881-

وعن عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي 3 فيهن، [أ] وأن نَقْبُرَ فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة [حتى تميل الشمس] ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب". رواه مسلم 4.

1882-

وللترمذي 5 - وحسنه- عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله

1 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/144)، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/646) .

2 لم أعثر عليه في مسند علي، رضي الله عنه. والله أعلم.

3 في المخطوطة: (عن الصلاة) .

4 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/568، 569) ، وأخرجه أيضاً أبو داود في الجنائز (3/208) ، والترمذي (3/348) ، والنسائي (4/82) ، وابن ماجة (1/486، 487) ، كلهم في الجنائز أيضاً، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند (4/152) ، والدارمي (1/274) .

5 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/372) .

ص: 294

عليه وسلم دخل قبراً [ليلاً] فأسرج له سراج، 1 فأخذ [هـ] من قِبل القبلة، وقال: رحمك الله، إن كنت لأواهاً 2 تلاء للقرآن".

1883-

"ودفن أبو بكر ليلاً"3.

1884-

"ودفن علي فاطمة ليلاً". قاله أحمد 4.

1885-

وعن رجل من الأنصار قال: "خرجنا [مع رسول الله صلى الله عليه وسلم] في جنازة 5 [رجل من الأنصار]

فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيرة القبر، فجعل يوصي الحافر 6 ويقول: أوسع من قبل الرأس، وأوسع من قبل الرجلين. لرب 7 عذق له في الجنة".

1 في المخطوطة: (سراجاً) ، ولعله سبق قلم.

2 في المخطوطة: (لأواه) .

3 أخرجه البخاري بلفظه تعليقاً: في الجنائز (3/207)، وذكره موصولاً بلفظ:(ودفن قبل أن يصبح) في الجنائز أيضاً، باب موت يوم الاثنين (3/252) ، وأخرجه عبد الرزاق (3/ 520، 521) ، وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقات.

4 ذكره عبد الرزاق في مصنفه (3/521) ، وابن أبي شيبة في مصنفه أيضاً (3/346) ، وابن سعد في الطبقات (8/29) .

5 في المخطوطة: (خرجنا من جنازة) ، وأظنه سبق قلم.

6 في المخطوطة: (الحفار) ، ولم أجده عندهما.

7 في المخطوطة: (رب) .

ص: 295

رواه أحمد وأبو داود 1.

1886-

وعن هشام بن عامر قال: "شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفروا واعمقوا وأحسنوا، وادفنوا الإثنين والثلاثة في قبر واحد. قالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآناً. قال: فكان 2 أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد ". رواه النسائي، والترمذي بنحوه وصححه 3.

1887-

ولمسلم 4 عن عامر عن سعد قال: "الْحَدُوا لي لَحْداً 5 وانْصِبوا عَلَيَّ اللّبِن نصباً، كما صُنع برسول الله صلى الله عليه وسلم".

1 مسند أحمد واللفظ له (5/408) ، وسنن أبي داود بنحوه، في كتاب البيوع (3/244) .

2 في المخطوطة: (وكان) .

3 سنن النسائي: في كتاب الجنائز (4/80، 81) ، وسنن الترمذي في كتاب الجهاد (4/ 213) ، ورواه أيضاً أبو داود في الجنائز (3/214) ، والنسائي أيضاً بألفاظ متقاربة (4/81، 83، 84) ، وأحمد في المسند، بنحوه (4/19، 20) ، ورواه ابن ماجة مختصراً (1/497) .

4 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/665) ، ورواه كذلك النسائي في الجنائز (4/80) ، وابن ماجة في الجنائز (1/496) ، ورواه أحمد بلفظه (1/169، 173) ، ومختصراً (1/184) .

5 في المخطوطة: (اللحد) .

ص: 296

1888-

وعن أبي إسحاق قال: "أوصى الحارث أن يصلى عليه عبد الله بن يزيد، 1 فصلى عليه. ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة". رواه أبو داود، 2 وسعيد وزاد: ثم قال:

1889-

"ابسطوا الثوب، 3 وإنما يصنع هذا بالنساء".

1 في المخطوطة: (زيد) ، وهو تصحيف، وعبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين الأنصاري الخطمي: صحابي صغير، ولي الكوفة لابن الزبير.

2 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/21) ، وابن أبي شيبة (3/328) .

3 قال الحافظ في التلخيص (2/129) : روى البيهقي بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق السبيعي أنه حضر جنازة الحارث الأعور، فأمر عبد الله بن زيد أن يبسطوا عليه ثوباً، لكن روى الطبراني من طريق أبي إسحاق أيضاً أن عبد الله بن زيد صلى على الحارث الأعور، ثم تقدم إلى القبر، فدعا بالسرير فوضع عند رجل القبر، ثم أمر به فسل سلاً، ثم لم يدعهم يمدون ثوباً على القبر، وقال: هكذا السنة؛ فيحرر هذا، فلعل الحديث كان فيه: وأمر أن لا يبسطوا، فسقطت (لا)، أو كان فيه:(فأبى) بدل (فأمر)، وقد رواه ابن أبي شيبة من طريق الثوري عن أبي إسحاق:"شهدت جنازة الحارث، فمدوا على قبره ثوباً، فجبذه عبد الله بن زيد، وقال: إنما هو رجل"، فهذا هو الصحيح. وروى أبو يوسف القاضي بإسناد له عن رجل عن علي:"أنه أتاهم ونحن ندفن قيساً، وقد بسط الثوب على قبره، فجذبه وقال: إنما يصنع هذا بالنساء". اهـ. وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (3/326) ، ومصنف عبد الرزاق (3/498، 500)، وانظر: المنتقى (2/100)، ففيه:(انشطوا) بالشين المعجمة.

ص: 297

1890-

وعن أنس قال: "شهدنا 1 بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله 2 صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت 3 عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم [من] أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا، قال: فانزل [في قبرها] فنزل في قبرها، [فقبرها] ". رواه البخاري 4.

1891-

ولأحمد: 5 "لا يدخل القبر رجل قارف [الليلة] 6 أهله. فلم يدخل عثمان".

1892-

وعن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر قال: بسم الله، وعلى ملة رسول الله".

1893-

وفي لفظ: "وعلى سنة رسول الله".

1 في المخطوطة: (شهدت) .

2 في المخطوطة: (وهو جالس) .

3 في المخطوطة: (ورأيت) بالواو.

4 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/151، 208) ، ورواه أحمد في مسنده (3/126، 228) .

5 مسند أحمد (3/229، 270) .

6 لفظة: (الليلة) ليست في الرواية الأولى، وإنما هي في الثانية، علماً بأن لفظ الحديث للأولى، عدا قوله:(الليلة) .

ص: 298

رواه الخمسة إلا النسائي، 1 وحسنه الترمذي.

1894-

ولأحمد: 2 "إذا وضعتم موتاكم في القبور، فقولوا:

" الحديث.

1895-

وروى مالك وغيره 3 عن أبي هريرة: "أنه صلى على طفل لم يعمل خطيئة قط، فقال: اللهم قِهِ عذاب القبر، وفتنة القبر".

1896-

وفي البخاري 4 عن سفيان التّمّار، أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنماً.

1 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/214) بلفظ: بسم الله، وعلى سنة رسول الله ?، والترمذي في الجنائز (3/364) بلفظ: بسم الله وبالله، وعلى ملة رسول الله. وقال مرة: بسم الله وبالله، وعلى سنة رسول الله ?، وابن ماجة بمثل الترمذي، إلا قوله:"وبالله"، فعنده:"وفي سبيل الله" في الموضعين. ولم أعثر في مسند ابن عمر على فعله ?، إنما وجدته قوله، وهو الحديث التالي.

2 مسند أحمد (2/27، 40، 59، 69، 127، 128)، في بعضها:(وعلى سنة رسول الله ?)، والبعض الآخر:(وعلى ملة رسول الله ?) .

3 قلت: لم أجده بهذا اللفظ، وعند مالك عن سعيد بن المسيب قال:"صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر"(1/ 228)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (3/533) ، ومصنف ابن أبي شيبة (3/317) ، والسنن الكبرى (4/10) .

4 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/255)، وانظر: الفتح (3/257) لبيان أيهما أفضل المسنم أم المسطح.

ص: 299

1897-

ولمسلم 1 عن أبي الهياج 2 الأسدي عن علي قال: " [ألا] أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مُشْرِفاً إلا سَوَّيْتَه".

1898-

وله 3 عن جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه".

1898-

ولفظ الترمذي 4 - وصححه -: "نهى [النبي صلى الله عليه وسلم] أن تجصص القبور، وأن يكتب 5 عليها، وأن يبنى [عليها] وأن توطأ".

1899-

وللنسائي وأبي 6 داود: 7 "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه".

1900-

وقال عقبة بن عامر: "لا يجعل على القبر من التراب أكثر مما خرج منه حين حفر".

1 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/666) .

2 في المخطوطة: (أبي هياج) .

3 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/667) .

4 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/368) .

5 في المخطوطة: (تكتب) بالتاء.

6 في المخطوطة: (وأبو) ، ولعله سبق قلم.

7 سنن النسائي واللفظ له: كتاب الجنائز (4/86)، وسنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/ 216) .

ص: 300

رواه أحمد 1.

1901-

وعن المطلب قال: "لما مات عثمان بن مظعون، أخرج بجنازته فدفن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم [رجلاً] أن يأتيه بحجر 2 فلم يستطع 3 حمله، فقام [إليها] رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر 4 عن ذراعيه. [قال كثير: قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما] ، ثم حملها 5 فوضعها عند رأسه، وقال: أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي"6.

1902-

ولابن ماجة 7 معناه عن أنس.

1 لم أعثر عليه في مسنده.

2 في المخطوطة: (أن تأتيه) .

3 في المخطوطة: (نستطع) .

4 في المخطوطة: (فحسر) .

5 في المخطوطة: (فحملها) .

6 سنن أبي داود (3/212)، من كتاب الجنائز. وانظر: التلخيص (2/133) .

7 سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز (1/498) رقم (1561) ، وإسناده حسن، كما في الزوائد. وانظر: التلخيص (2/133) لبيان القول فيه أيضاً.

ص: 301

1903-

وروى الشافعي 1 عن محمد بن علي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر إبراهيم ابنه، 2 ووضع عليه حصباء".

1904-

ولأبي داود 3 - في حديث القاسم -: "فكشفت لي عن ثلاثة قبور، لا مشرفة ولا لاطئة، 4 مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء".

1905-

وفي المسند 5 عن أبي هريرة: "أنه أوصى: لا تضربوا علي فسطاطاً".

1 الأم (1/242) ، والمسند (266) ، بهامش الأم، وبدائع المنن (1/218) .

2 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(ابنه إبراهيم) ، وهو الموجود في التلخيص كذلك (2/133) ، وهو خلاف ما في كتب الشافعي، رحمه الله. زاد الشافعي:(والحصباء لا تثبت إلا على قبر مسطح) .

3 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/215) ، والحديث رواه الشافعي تعليقاً، والحاكم والبغوي. وانظر: الأم (1/242) ، والمستدرك (1/369) ، وشرح السنة (5/402)، وانظر: التلخيص (2/132) لمعرفة الجمع بين هذا الحديث وحديث سفيان التمار السابق.

4 في المخطوطة: تقديم وتأخير، لكن وضع فوق الكلمتين إشارة على ذلك.

5 ليس في المسند لفظ: (أوصى)، فقد ذكره في موضعين: الأول: (2/292)، ولفظه: قال حين حضره الموت: لا تضربوا

والثاني: (2/474)، ولفظه: قال: إذا مت فلا تضربوا

والله أعلم، لكنه موجود عند ابن أبي شيبة (3/335) .

ص: 302

1906-

قال البخاري: 1 "ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطاً على قبر عبد الرحمن، فقال: انزعه يا غلام، فإنما يظله عمله".

- وقال إبراهيم: كانوا يستحبون اللّبِن، ويكرهون الخشب، ولا يستحبون الدفن في تابوت، لأنه خشب.

1907-

وذكر الترمذي: 2 "عن ابن عباس، أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء".

1908-

وللبيهقي 3 - بإسناد حسن-: "أن ابن عمر استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن: أول سورة البقرة وخاتمتها".

1909-

وعن عثمان قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال: استغفروا لأخيكم، وسلوا له بالتثبيت، 4 فإنه الآن يسأل".

1 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الجنائز (3/222)، وعبد الرحمن هو: ابن أبي بكر الصديق، كما بينه ابن سعد في روايته له موصولاً، كذا في الفتح.

2 ذكره الترمذي تعليقاً، وبصيغة التمريض حيث قال: وقد روي عن ابن عباس، وذلك في كتاب الجنائز (3/366) ، علماً بأن الترمذي روى بسنده وصححه عن ابن عباس، قال: جعل في قبر النبي ? قطيفة حمراء (3/365) ، والحديث رواه أيضاً النسائي في باب وضع الثوب في اللحد، ورواه مسلم وابن حبان.

3 السنن الكبرى (4/56) ، وسيأتي برقم (1925) بنحوه.

4 في المخطوطة: (استغفروا لصاحبكم، واسألوا له التثبيت) .

ص: 303

رواه أبو داود 1 - بسند حسن -.

1910-

وعن جابر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى 2 أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا نقلوا إلى المدينة". صححه الترمذي 3.

1911-

ولهما 4 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "أن موسى - عليه

1 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/215) ، ورواه كذلك الحاكم في المستدرك (1/370) ، وصححه وأقره الذهبي. ورواه أيضاً البزار كما في التلخيص.

2 في المخطوطة: (أمر رسول الله) .

3 الحديث رواه أبو داود، بنحوه، في كتاب الجنائز (3/202) والترمذي، بنحوه، كذلك في الجهاد (4/215) ، والنسائي بلفظه (4/79) ، وبلفظ مختصر أيضاً (4/79) في كتاب الجنائز، وابن ماجة واللفظ له: في الجنائز (1/486) ، وأحمد في المسند بلفظه (3/308) ، وبمعناه (3/398)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

4 أوله ليس من نص الحديث، والحديث طويل عندهما، فانظره عند البخاري: في كتاب الجنائز (3/206، 207) ، وكتاب أحاديث الأنبياء (6/440، 441) ، وعند مسلم في كتاب الفضائل (4/ 1842، 1843) رقم (2372) ، وعند النسائي في الجنائز (4/118، 119) .

ص: 304

السلام - لما حضره الموت: سأل الله 1 أن يُدْنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر" 2.

1912-

وقال عمر: "اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك [صلى الله عليه وسلم] ". أخرجاه 3.

1913-

ولهما 4 عن أبي هريرة، مرفوعاً:"قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".

1 في المخطوطة: (ربه) ، ولم أجده هكذا.

2 في المخطوطة: (حجر) ، ولم أجده عندهما إلا بما ذكرت.

3 كذا في المخطوطة، وليس كذلك، فالأثر في البخاري فقط دون مسلم. وانظر: صحيح البخاري: كتاب فضائل المدينة (4/100) بلفظه، وقد رواه تعليقاً مختصراً في كتاب الجهاد (6/10) ، وأخرجه مالك، وفيه انقطاع، في كتاب الجهاد (2/462) . وأما سبب دعائه، فهو ما أخرجه ابن سعد (3/331) ، بإسناد صحيح عن عوف بن مالك أنه رأى رؤيا، فيها أن عمر شهيد مستشهد، فقال لما قصها عليه: أنّى لي بالشهادة، وأنا بين ظهراني جزيرة العرب، لست أغزو، والناس حولي، ثم قال: بلى يأتي بها الله إن شاء. اهـ. وذكره الحافظ في الفتح (6/101) واللفظ له.

4 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/532)، وصحيح مسلم: كتاب المساجد (1/376) .

ص: 305

1914-

وعن ابن عباس [قال] : "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبورِ، والمتخذين عليها المساجدَ والسُرُج ". رواه الخمسة إلا ابن ماجه 1.

1915-

وعن أبي مرثد [الغنوي] قال: قال رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم: "لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها". رواه مسلم 3.

1916-

وله 4 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "لأن 5 يجلس أحدكم

1 سنن أبي داود بلفظه: كتاب الجنائز (3/218)، وسن الترمذي: كتاب الصلاة (2/136) بلفظه، وسنن النسائي: كتاب الجنائز (4/94، 95) بلفظه، ومسند أحمد (1/229، 287، 324، 337) .

2 في المخطوطة: (أن النبي ? قال) .

3 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/668) ، ورواه كذلك أبو داود في كتاب الجنائز (3/217) بلفظه، والترمذي في الجنائز (3/367) بلفظه، وأحمد في المسند (4/135) بلفظ:(ولا تصلوا عليها) ، ونسبه أيضاً في الفتح الكبير، وذخائر المواريث للنسائي.

4 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/667) ، وأبو داود في الجنائز (3/217) ، والنسائي في الجنائز (4/95) ، وابن ماجة في الجنائز (1/499) ، ومسند أحمد (2/311، 312، 389، 444، 528) .

5 في المخطوطة: (لئن) .

ص: 306

على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده، خير 1 له من أن يجلس على قبر" 2.

1917-

وفي البخاري 3 عن عثمان بن حكيم: "أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر، وأخبرني عن عمه يزيد 4 بن ثابت قال: إنما كُرِهَ ذلك لمن أحدث عليه".

1918-

وقال نافع: 5 "كان ابن عمر [رضي الله عنهما] يجلس على القبور". اهـ.

1919-

وعن بشير 6 بن الخصاصية قال: "بينما أنا أماشي 7

1 في المخطوطة: (خيراً) ، وهو سبق قلم.

2 في المخطوطة، زيادة:(مسلم)، بعد قوله:(على قبر) ، ولفظة مسلم لم أجدها إلا في رواية عند أحمد.

3 صحيح البخاري، كتاب الجنائز، تعليقاً (3/222) ، ووصله مسدد في مسنده الكبير، كما في الفتح (3/224) .

4 في المخطوطة: (زيد بن ثابت) ، ولعله سبق قلم، لأن زيد بن ثابت أبوه وليس عمه.

5 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الجنائز (3/222) ، ووصله الطحاوي، كما في الفتح.

6 في المخطوطة: (بشراً) ، وهو تصحيف، ولعله سبق قلم.

7 في المخطوطة: (بينا أمشي مع

) ، ولم أجده بهذا اللفظ.

ص: 307

رسول الله صلى الله عليه وسلم

إذا رجل يمشي في القبور 1 عليه نعلان، فقال: يا صاحب السِبْتِيَتيْن، [ويحك!] ألق سِبْتِيّتَيْكَ، 2 فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم خلعهما، فرمى بهما". قال أحمد: إسناده جيد 4.

1920-

وروى أبو داود 5 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هذا قبر أبي رِغال.... وآية ذلك أنه [دفن] معه غصن 6 من ذهب،

1 في المخطوطة: (إذ رجل يمشي بين) ، ولم أجده بهذا اللفظ.

2 في المخطوطة: (يا صاحب السبتين، ألق سبتيك) ، وهو خطأ من الناسخ، إذ المفرد منها (سبتية) ، وهي نسبة إلى السبت، وهو جلود البقر المدبوغة بالقرظ، يتخذ منها النعال. والمراد بهما: النعلان المتخذان من السبت.

3 في المخطوطة: (النبي) .

4 الحديث رواه أبو داود في سننه واللفظ له: في كتاب الجنائز (3/217) ، ورواه بنحوه النسائي في الجنائز (4/96) ، وابن ماجة في الجنائز (1/499، 500) ، وأحمد في المسند (5/83، 84، 224) ، زاد ابن ماجة بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي، قال: كان عبد الله بن عثمان يقول: حديث جيد، ورجل ثقة.

5 سنن أبي داود: كتاب الخراج والإمارة (3/181، 182) .

6 كان في المخطوطة: (وآية ذلك أن معه غضا) .

ص: 308

إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه، فابتدره الناس، فاستخرجوا الغصن" 1.

1921-

وفي الصحيح 2 - في قصة بناء المسجد-: "فأمر بقبور المشركين فنبشت، 3 [ثم] بالخِرَبِ فسُوّيت، وبالنخل فقطع" الحديث.

1922-

وعن عائشة، مرفوعاً:"4 كسر عظم الميت مثل كسر عظم الحي". رواه أبو داود، واحتج به أحمد 5.

1 في المخطوطة: (الغض) .

2 صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1/524) ، وفضائل المدينة (4/81) ، ومناقب الأنصار، ورواه مسلم بتقديم وتأخير، في كتاب المساجد (1/373، 374) ، ورواه كذلك أبو داود والنسائي وأحمد، من حديث أنس بن مالك، رضي الله عنه.

3 في المخطوطة: (فنبثت) .

4 في المخطوطة: (ككسر عظم الحي) ، ولم أجده من حديث عائشة، وإنما هو من حديث أم سلمة عند ابن ماجة، وما أثبته هو حديث عائشة عند أحمد، وأما رواية أبي داود:(ككسره حياً) .

5 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/213)، وسنن ابن ماجة: كتاب الجنائز، لحديث عائشة وأم سلمة (1/516) ، ومسند أحمد (6/58، 100، 105، 168، 169، 200، 264)، ورواه مالك موقوفاً على عائشة في الموطإ: كتاب الجنائز (1/238) .

ص: 309

1923-

قال البخاري: 1 "وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان".

1924-

ثم ذكر 2 حديث القبرين.

1925-

وصح 3 عن ابن عمر: "أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها".

1926-

ولهما 4 5 عن عائشة أن رجلا قال: "إن رجلاً قال للنبي

1 ذكره البخاري، تعليقاً، في كتاب الجنائز (3/222)، وقال الحافظ: وصله ابن سعد من طريق مورق العجلي

2 أي: البخاري، ويريد بحديث القبرين: حديث ابن عباس، رضي الله عنهما، عن النبي ?:"أنه مر بقبرين يعذّبان، فقال: "إنهما ليعذّبان، وما يعذّبان في كبير

" وفيه: ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، ثم غرز في كل قبر واحدة

" الحديث، أخرجه في كتاب الجنائز، باب الجريدة على القبر (3/222، 223) .

3 سبق مثل هذا برقم (1908) ، لكن عن العلاء بن اللجلاج هو الذي أوصى، وقال: رأيت ابن عمر يستحب ذلك.

4 سبق مثل هذا برقم (1908) لكن عن العلاء بن اللجلاج هو الذي أوصى وقال: رأيت ابن عمر يستحب ذلك.

5صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/254) واللفظ له، وفي كتاب الوصايا (5/388، 389)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/696) ، وكتاب الوصايا (3/1254) ، ورواه النسائي بنحوه في كتاب الوصايا (6/250) ، وابن ماجة في الوصايا (2/906، 907)، ورواه مالك في الموطإ: كتاب الأقضية (2/760) .

ص: 310

صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت 1 نفسها، وأظنها 2 لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر 3 إن تصدقت عنها؟ قال: نعم ".

1927-

ولمسلم 4 عن أبي هريرة: "أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات [وترك مالا] ولم يوصِ، 5 فهل يكفر 6 عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم ".

1928-

وللبخاري 7 عن ابن عباس - ولفظه -: "إن أمي توفيت [وأنا غائب عنها] ، أينفعها 8 [شيء] إن تصدقت 9 [به] عنها؟ قال: نعم".

1 في المخطوطة: (فتلت) ، وهو تصحيف، ومعنى (افتلتت) أي: أخذت فلتة، أي بغتة، ولذا عنون عليه البخاري:(باب موت الفجاءة، البغتة) .

2 في المخطوطة: (وأراها) ، وهي ثابتة عند البخاري في الوصايا.

3 في المخطوطة: (أجرا) بالنصب، ولعله سبق قلم.

4 صحيح مسلم: كتاب الوصايا (2/1254) ، ورواه النسائي في كتاب الوصايا (6/251، 252) ، وابن ماجة في الوصايا (2/906) ، وأحمد في المسند (2/371) ، كلهم بلفظه.

5 في المخطوطة: (ولم يوصي) .

6 في المخطوطة: (أفينفعه) ، ولم أجده بهذا اللفظ.

7 صحيح البخاري، كتاب الوصايا، (5/385، 390، 396) ، وأخرجه أيضاً أبو داود في الوصايا (3/118) ، والنسائي في الوصايا (6/252، 253) .

8 في المخطوطة: (أفينفعها) .

9 في المخطوطة: (أن أتصدق) .

ص: 311

1929-

وعن عبد الله بن جعفر قال: "لما جاء نعي جعفر حين قُتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فقد أتاهم [أمر يشغلهم أو أتاهم] ما يشغلهم". رواه الخمسة - إلا النسائي 1 - وحسنه 2 الترمذي.

1930-

وعن جرير بن عبد الله قال: "كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة 3 الطعام بعد دفنه 4 من النياحة".

1 رواه أحمد واللفظ له: في المسند (1/205) ، وأبو داود في الجنائز (3/195) ، والترمذي في الجنائز (3/323) بنحوه، وابن ماجة بلفظه: في الجنائز (1/514) ، وعبد الرزاق في المصنف (3/550) ، ورواه كذلك الشافعي والحاكم وابن السكن، وصححه والدارقطني. كذا في التلخيص (2/138) .

2 كذا في المخطوطة: (وحسنه) ، والموجود في سنن الترمذي ت محمد فؤاد عبد الباقي، ما لفظه: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. اهـ. فمعنى ذلك أن الترمذي صححه، وليس قد حسنه، فلعله أن يكون اختلاف نسخ، فقد نقل الشوكاني في النيل (4/148) تحسين الترمذي فقط، ولم يذكر تصحيحه. وذكر المزي في التحفة (4/300) تحسين الترمذي له أيضاً.

3 في المخطوطة: (صنعة) .

4 في المخطوطة: (الدفن) ، وكلاهما خلاف ما في المسند.

ص: 312

رواه أحمد 1 وإسناده ثقات.

1931-

وعن أنس، مرفوعاً:"لا عَقْرَ في الإسلام". رواه أبو داود 2 وغيره، وإسناده صحيح.

- وقال: 3 قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة.

- وقال أحمد: كانوا إذا مات لهم الميت، نحروا جزوراً.

1932-

وعن أسامة بن زيد قال: "كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه، وتخبره أن صبياً لها [أو ابناً لها] في الموت. فقال للرسول: ارجع إليها، فأخبرها: إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى؛ فمُرْها فلتصبرْ ولتحتسبْ. فعاد الرسول فقال: إنها [قد] أقسمت لتأتينّها، قال:

1 مسند أحمد (2/204) ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة في سننه من طريقين في كتاب الجنائز (1/514) ، وفي زوائده إسناده صحيح، رجال الطريق الأول على شرط البخاري، والثاني على شرط مسلم.

2 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/216) ، وأخرجه أحمد في المسند (3/197) ، ورواه عبد الرزاق في مصنفه (3/560) ، وذكره البغوي في شرح السنة (5/461) .

3 أي: أبو داود في كتاب الجنائز (3/216) ، عقب حديث أنس، رضي الله عنه.

ص: 313

فقام النبي 1 صلى الله عليه وسلم، و [قام] معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، وانطلقت 2 معهم. فرفع إليه الصبي ونَفْسُه تُقَعْقَعْ 3 كأنها في شَنّةٍ، ففاضت عيناه، فقال [له] سعد: ما هذا يا رسول الله 4؟ قال: هذه رحمة، جعلها الله في قلوب عباده؛ وإنما يرحم الله من عباده الرحماء". أخرجاه 5.

1933-

وفي حديث: 6 "إن الله لا يعذَّب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذِّب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم".

1 في المخطوطة: (رسول الله) .

2 في المخطوطة: (قال: فانطلقت) .

3 أي: روحه لها صوت وحشرجة، فهي تضطرب وتتحرك، كصوت الماء إذا ألقي في قربة بالية.

4 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(يا رسول الله ما هذا؟) .

5 هذا لفظ مسلم، رواه البخاري في كتاب الجنائز (3/151) ، وفي كتاب المرضى، وكتاب الأيمان والنذور، وكتاب التوحيد بأرقام (5655، 6602، 6655، 7377، 7448) ، ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الجنائز (2/635، 636) ، ورواه كذلك أبو داود في الجنائز (3/193) ، والنسائي في الجنائز (4/21، 22) ، وأحمد في المسند (5/204، 205، 206، 207) .

6 عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أخرجه البخاري في كتاب الجنائز (3/175) ، ومسلم في كتاب الجنائز (2/636) .

ص: 314

1934-

وفي حديث ابن عباس 1 - حين توفيت زينب -: "إياكن ونعيق الشيطان! ثم قال: إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان".

1935-

وفي البخاري: 2 وقال عمر [رضي الله عنه] : "دعهنَّ يبكين على أبي 3 سليمان، ما لم يكن نَقْعٌ أو لَقْلَقة".

والنقع: التراب على الرأس، واللقلقة: الصوت 4.

1936-

وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس منا مَن ضَرب الخُدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية ". أخرجاه 5.

1 أخرجه أحمد في مسنده (1/237، 238، 335) .

2 ذكره البخاري، تعليقاً، في كتاب الجنائز (3/160)، وقال الحافظ في الفتح (3/161) : وصله المصنف، أي: البخاري، في التاريخ الأوسط

وأخرجه ابن سعد

) ، والمراد بأبي سليمان: خالد بن الوليد، رضي الله عنه، فإنه لما مات اجتمع نساء بني المغيرة، بنات عم خالد بن الوليد (يبكين عليه

) الخبر.

3 في المخطوطة: (يبكين أبا سليمان) .

4 هذا التفسير ذكره البخاري عقب الخبر في كتاب الجنائز (3/160) .

5 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/163، 166) ، وفي كتاب المناقب (6/546) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الإيمان (1/99) ، والحديث رواه كذلك الترمذي (3/324) ، والنسائي (4/19، 25، 21) ، وابن ماجة (1/554، 555) ، كلهم في الجنائز، ومسند أحمد (1/386، 432، 442، 456، 465) .

ص: 315

1937-

ولهما 1 في حديث أبي موسى: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بَرِيء من الصالقة، والحالقة، والشاقة".

1938-

ولهما: 2 "مَن نيح عليه يُعذَّبُ بما نيح عليه".

1939-

وفيهما: 3 "إن الميت يعذَّب ببعض بكاء أهله [عليه] ".

1940-

ولمسلم 4 عن أبي مالك الأشعري، مرفوعاً: "5 أربع

1 صحيح البخاري، تعليقاً: كتاب الجنائز (3/165)، وصحيح مسلم: كتاب الإيمان (1/100)، والصالقة: التي ترفع صوتها بالبكاء، وقال ابن الأعرابي: الصلق ضرب الوجه، والأول أشهر، والحالقة: التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة: التي تشق ثوبها.

2 من حديث المغيرة بن شعبة يرفعه إلى النبي ?، رواه البخاري في كتاب الجنائز (3/160) ، ومسلم في كتاب الجنائز (2/643، 644) .

3 من حديث عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أخرجه البخاري في كتاب الجنائز (3/151)، وصحيح مسلم: في كتاب الجنائز (2/641، 642) .

4 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/644) ، وأحمد في المسند (5/542، 543، 543، 544) ، وروى ابن ماجة (1/503، 504) عنه: (النياحة من أمر الجاهلية، وإن النائحة إذا لم تتب

) .

5 في المخطوطة: (أمور) ، وهو خلاف ما في مسلم.

ص: 316

في أمتي من أمر الجاهلية، لا يتركونهن: الفخر في 1 الأحساب، والطعن في 2 الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة 3 "، وقال: 4 "النائِحَةُ إذا لم تَتُبْ قَبْلَ موتها، تُقام يوم القيامة وعليها سِرْبال من قَطِرَانٍ ودِرْعٌ من جَرَبٍ".

1941-

وعن النعمان بن بشير قال: "أُغمي على عبد الله بن رواحة، فجعلت أُختُه عَمْرَةُ تبكي: واجَبَلاه! واكذا واكذا! 5 تُعَدِّدُ 6 عليه. فقال حين أفاق: 7 ما قلتِ شيئاً إلا قيل 8 لي: آنت كذلك".

1942-

فلما مات، لم تبك عليه.

1 في المخطوطة: (بالأحساب) بالباء، وهو خلاف ما في مسلم.

2 في المخطوطة: (بالأنساب) بالباء، وهو خلاف ما في مسلم.

3 في المخطوطة، زيادة:(على الميت) ، ولم أجدها في مسلم ولا في المسند ولا في المنتقى أو غيره. والله أعلم.

4 أي: النبي ?، وهو تابع للحديث السابق وبنفس السند.

5 في المخطوطة: (وكذا) .

6 في المخطوطة: (تعد) .

7 في المخطوطة: (فلما أفاق قال) .

8 في المخطوطة: (ما قلت شيء إلا قيلت

) .

ص: 317

رواه البخاري 1.

1943-

وفي حديث إبراهيم: 2 "يا ابن عوف، إنها رحمة". ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم: "إن العينَ تدمع، والقلبَ يحزن، ولا نقول إلا ما يَرْضى ربُنا؛ وإنّا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون ".

1944-

وفيه: 3 "لكن البائس سعد بن خولة".

1 لقد أخرجه البخاري من طريقين، في كتاب المغازي، باب غزوة موته من أرض الشام (7/516)، والطريق الأولى حتى قوله:(آنت كذلك) ، ثم ساق سنداً آخر إلى النعمان وفيه، قوله:(فلما مات لم تبك عليه) ، وعند البخاري خبران، لذا جعلتهما خبرين أيضاً. والله أعلم.

2 أي: في خبر وفاة إبراهيم بن النبي ?، والحديث رواه البخاري من رواية أنس بن مالك، رضي الله عنه، في كتاب الجنائز (3/172، 173) ، وأخرجه مسلم بنحوه في كتاب الفضائل (4/1857، 1858) رقم (2315) ، وأبو داود بنحوه (3/193) ، وأحمد (3/194) .

3 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/164) ، وأخرجه مسلم في كتاب الوصية (3/1250، 1251) رقم (1628) ، ورواه مالك في الموطإ في الوصية أيضاً (2/763) ، كلهم من حديث سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنه، عندما عاده النبي ? من مرض حل به وهو في مكة في عام حجة الوداع. فالحديث متفق عليه. فقوله:(فيه) معطوفة على محذوف، وهي غير مستقيمة، لأن الحديث السابق متفق عليه، ولم يعزه المصنف لأحد حسب المخطوطة، إلا أن يكون اكتفى بالعزو في الحديث (1942) . والله أعلم.

ص: 318

قال: 1 وقال محمد بن كعب [القرظي] : "الجزع: القول السيئ، والظن السيئ".

1945-

وذكر 2 عن أنس قول فاطمة: "واكرب أباه! 3 فقال [لها] : ليس على أبيك كربٌ بعد اليوم. فلما مات 4 قالت: يا أبتاه أجاب رباً دعاه، يا أبتاه [من] جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه" 5 الحديث.

1946-

ولأحمد 6 قول أبي بكر: "وانبياه! واخليلاه! واصفياه! ".

1 أي: البخاري، وذلك في كتاب الجنائز (3/169) تعليقاً.

2 أي: البخاري: وذلك في كتاب المغازي (8/149) ، ورواه النسائي بنحوه (4/12، 13) ، ورواه ابن ماجة مجزوءاً بسندين (1/521، 522) ، وأحمد في المسند، القسم الأخير منه (3/ 197) ، والدارمي بنحوه (1/41) .

3 في المخطوطة: (أبتاه) .

4 في المخطوطة: (قال: فلما ماتت) ، ولعله سبق قلم.

5 في المخطوطة: (ينعاه) ، ولعله سبق قلم.

6 مسند أحمد (6/31) ، وبنحوه (220) ، من حديث عائشة، رضي الله عنها، في قصة تقبيل أبي بكر رسول الله ? بعد موت

ص: 319

1947-

ولهما 1 عن أنس، مرفوعاً:"إنما الصبر عند الصدمة الأولى".

1948-

ولمسلم 2 عن أم سلمة، مرفوعاً:"ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. 3 اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها، [إلا أجَرَه الله في مصيبته، وأخلف له خيراً منها] ".

1949-

وله: 4 "لعن 5 رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة".

1 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/148، 171)، وصحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/637) واللفظ لهما، ورواه كذلك أبو داود في الجنائز (3/192) ، والترمذي في الجنائز (3/313، 314) ، والنسائي في الجنائز (4/22) ، وأحمد (3/130، 143، 217) ، وابن ماجة في الجنائز (1/509) .

2 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/632، 633) ، ورواه بنحوه ابن ماجة (1/509) ، ومالك بأخصر (1/236) ، وأحمد في المسند (6/309، 321) بلفظه في الأول، وبنحوه في الثاني.

3 سورة البقرة آية: 156.

4 كذا في المخطوطة، أي: ولمسلم، والحديث لم يروه مسلم ولا البخاري، وإنما الذي رواه هو أبو داود فقط من الستة، وأحمد، وهو مع هذا ضعيف، إذ هو عندهما من رواية محمد بن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن جده، وثلاثتهم ضعاف كما قال المنذري. وقد نسب الحديث الحافظ في البلوغ لأبي داود. انظر: سبل السلام (2/220) ، ولأحمد في التلخيص، ونص على ضعفه (2/139)، وزاد: واستنكره أبو حاتم في العلل، ثم قال: ورواه الطبراني والبيهقي من حديث عطاء عن ابن عمر، ورواه ابن عدي من حديث الحسن عن أبي هريرة، وكلها ضعيفة، وانظر: سنن أبي داود (3/193، 194) ، ومسند أحمد (3/65) ، والحديث من رواية أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه.

5 كان في المخطوطة: (وله أنه لعن النائحة

) .

ص: 320

1950-

ولأبي داود 1 عنها، 2 مرفوعاً:"إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقلْ: {إنا لله وإنا إليه راجعون} 3.4 اللهم عندك أحتسب مصيبتي، فآجرني فيها 5 وأبدل لي بها 6 خيراً منها".

1951-

ولمسلم 7 عنها، مرفوعاً: "إذا حضرتم المريض أو الميت،

1 سنن أبي داود: كتاب الجنائز (3/191)، وانظر: عند مسلم (2/631، 632) .

2 أي عن أم سلمة، رضي الله عنها.

3 سورة البقرة آية: 156.

4 الترمذي: الرضاع (1163) ، وتفسير القرآن (3087)، وابن ماجة: النكاح (1851) .

5 في المخطوطة: (منها) .

6 في المخطوطة: (وأبدلني فيها خيراً)، وكلمة:(فيها) كتبت بين السطرين.

7 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/633) ، والحديث رواه أبو داود في كتاب الجنائز (3/190)، وسنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/307)، وسنن النسائي: كتاب الكبائر (4/4، 5) ، وسنن ابن ماجة (1/465) ، ورواه أحمد وابن حبان أيضاً.

ص: 321

ولأبي داود: الميت، من غير شك - فقولوا خيراً؛ فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. [قالت] : فلما مات أبو سلمة، [أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات] . قال: قولي: اللهم اغفر لي [وله] ، وأعْقِبْني [منه] عُقْبى 1 حسنة ".

1952-

ولهما، 2 مرفوعاً:"لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد، فتمسه النار، إلا تحلة القسم "3.

1953-

وللبخاري 4 [عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال] : ?"يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن [عندي] جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة ".

1 في المخطوطة: (عقبة) .

2 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/118) ، وكتاب الأيمان والنذور (11/541)، وصحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/2028) رقم (2632) ، ورواه مالك بلفظه (1/235) ، والترمذي في الجنائز (3/374) ، والنسائي في الجنائز (4/25) ، وابن ماجة في الجنائز (1/512) .

3 البخاري: أحاديث الأنبياء (3464)، ومسلم: الزهد والرقائق (2964) .

4 صحيح البخاري: كتاب الرقاق (11/241، 242) ، ورواه النسائي في الجنائز (4/23) ، من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص، ورواه أحمد في المسند (2/417) بلفظه من حديث أبي هريرة، وسيأتي برقم (1968) .

ص: 322

1954-

وله 1 في حديث قتل زيد وأصحابه: "جلس يعرف فيه الحزن - وفي آخره - فاحث في أفواههنّ التراب".

1955-

وله 2 عن أنس - في قتل القُرّاء -: "فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزِن حزناً قطُّ أشدَّ منه"3.

1956-

وله 4 - في قصة أبي طلحة وامرأته -: "لعل الله أن يبارك لهما في ليلتهما".

1957-

ولمسلم 5 عن عائشة [قالت] : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها [من رسول الله صلى الله عليه وسلم] ،

1 الحديث متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الجنائز (3/166، 176) ، وكذا في المغازي (7/512) ، ورواه مسلم في كتاب الجنائز (2/644، 645) ، من حديث عائشة، رضي الله عنها.

2 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/167) ، ورواه في كتاب الجزية والمغازي، والدعوات، مطولاً ومختصراً، ورواه مسلم في كتاب المساجد (1/469) بلفظ: ما رأيت رسول الله ? وجد على سرية ما وجد على السبعين

الحديث. ومعناه: ما حزن على سرية كحزنه عليهم، فهو إذاً متفق عليه.

3 البخاري: الزكاة (1475)، ومسلم: الزكاة (1040)، والنسائي: الزكاة (2585) ، وأحمد (2/15، 88) .

4 الحديث متفق عليه أيضاً، أخرجه البخاري في الجنائز (3/169) ، وفي كتاب العقيقة (9/587) ، وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة (4/1909) رقم (2144) ، والحديث رواه أيضاً أحمد.

5 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/669) ، ورواه أحمد بنحوه (6/180) ، وسيأتي أيضاً برقم (1965) .

ص: 323

يخرج من آخر الليل إلى البقيع، فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، [و] أتاكم ما توعدون غداً مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد " 1.

1958-

وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " [قد] كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أُذِن لمحمدٍ في زيارةِ قبر أمه، فزوروها؛ فإنها تذكر الآخرة"2. صححه الترمذي 3.

1959-

ولمسلم 4 معناه.

1960-

وعن أبي هريرة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور"5. صححه الترمذي.

1 مسلم: القدر (2664)، وابن ماجة: المقدمة (79) ، والزهد (4168) ، وأحمد (2/366، 370) .

2 مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (560)، وأبو داود: الطهارة (89) ، وأحمد (6/43، 54، 73) .

3 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/370) .

4 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/672) ، وفي كتاب الأضاحي (3/1563، 1564) رقم (1977)، وبمثله عند النسائي: كتاب الجنائز (4/89) .

5 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/371) ، ورواه كذلك ابن ماجة في كتاب الجنائز (1/502) ، ورواه أيضاً أحمد وابن حبان كما في التلخيص (2/137) .

ص: 324

1961-

وروى الأثرم عن عائشة: "أنها زارت قبر عبد الرحمن، وقالت: نهي عن زيارة القبور، ثم أمر بزيارتها"1.

1962-

ولمسلم 2 [عن أبي هريرة] 3 أن رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون".

1963-

ولأحمد 5 عن عائشة مثله، وزاد:"اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنّا بعدهم".

1 رواه الحاكم بلفظ قريب: (1/376)، وانظر: حديث رقم (1778) ، حيث سبق تخريج زيارتها لقبر أخيها عبد الرحمن، رضي الله عنهما، وهذا ذكره المجد في المنتقى (2/117) ، وعزاه للأثرم أيضاً.

2 صحيح مسلم: كتاب الطهارة (1/218) ، وأخرجه أيضاً أبو داود في الجنائز (3/219) ، والنسائي في الطهارة (1/93، 94)، ومالك في الموطإ: كتاب الطهارة (1/28، 29) .

3 كان في المخطوطة: (عنه) ، والحديث السابق لهذا عن عائشة، وإنما يعود للذي قبل حديث عائشة، لذا أفصحته خشية اللبس.

4 كان في المخطوطة: (النبي) .

5 قلت: كان في المخطوطة: (ولمسلم)، والذي وجدته في مسلم: عن عائشة قالت: قلت: كيف أقول لهم، يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين

، الحديث أخرجه في كتاب الجنائز (2/669، 671) ، وهو في قصة زيارته ? لأهل البقيع في الليل ولحوقها به، وليس فيه ما زاد المصنف هنا من قوله: وزاد: اللهم لا تحرمنا أجرهم

وانظر: التلخيص (2/137) ، وإنما هذا الحديث لأحمد، فانظره في المسند (6/71، 76، 111) ، وابن ماجة (1/493) ، ثم وجدت في المنتقى (2/117) ما ذكرته، والحمد لله.

ص: 325

1964-

ولمسلم 1 عن بريدة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر كان قائلهم يقول: 2 السلام عليكم، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية".

1965-

ولمسلم 3 عن عائشة [قالت] : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها [من رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، يخرج من آخر الليل إلى البقيع 4 فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلون، 5 وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد".

1 صحيح مسلم: كتاب الجنائز (2/671) ، وليس اللفظ له، إنما هو لابن ماجة (1/494) ، في كتاب الجنائز، ورواه أحمد بلفظه لكن فيه زيادة (5/353) وهي: أنتم فرطنا، ونحن لكم تبع، ونسأل الله

2 في المخطوطة: (أن يقولوا قايلهم) ، ولعلها سبق قلم، والله أعلم.

3 سبق هذا الحديث قريباً بلفظه برقم (1957) ، وسبق تخريجه هناك.

4 في المخطوطة: (للبقيع) .

5 في المخطوطة: (مؤجل) .

ص: 326

1966-

وللبخاري 1 عن عائشة، مرفوعاً:"لا تسبوا الأموات! فإنهم قد أفْضَوا إلى ما قَدَّموا".

1967-

وللترمذي 2 - وحسنه - عن أبي موسى أن رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم قال 4: "إذا مات وَلَدُ العبد، قال الله لملائكته: قبضتم وَلَد عبدي؟ فيقولون: [نعم، فيقول: قَبَضْتُم ثَمَرَةَ فؤاده؟ فيقولون:] نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله: 5 ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة، وسَمُّوه بيت الحمد".

1968-

وللبخاري 6 عن أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه: "أن رسول

1 صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/258) ، وكتاب الرقاق (11/362) ، وأخرجه النسائي في الجنائز (4/53) ، وأحمد في المسند (6/180) .

2 سنن الترمذي: كتاب الجنائز (3/341) ، ورواه أحمد مختصراً (4/415) .

3 في المخطوطة: (النبي) .

4 في المخطوطة: (الله تعالى) .

5 في المخطوطة: (فيقول الله) ، ولعله سبق قلم.

6 سبق ذكر هذا الحديث قريباً بلفظه رقم (1953) ، وسبق تخريجه هناك.

ص: 327

الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: 1 ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة".

1969-

وللنسائي 2 - بسند حسن - عن معاوية بن قرة عن أبيه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعض أصحابه، فسأل عنه؟ قالوا: 3 يا رسول الله بُنَيّهُ الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بُنَيِّهِ 4 فأخبره أنه هلك، فعَزَّاه 5 عليه، ثم قال: يا فلان، أيما كان أحبُّ إليك: أن تُمتع 6 به عمرك، أو لا 7 تأتي غداً إلى

1 في المخطوطة: (قال الله ?) .

2 سنن النسائي: كتاب الجنائز (4/118) ، ورواه مختصراً (4/22، 23) ، ورواه أحمد كذلك بمعناه (3/436) ، وأول الحديث هنا ساقه المصنف بالمعنى، ولفظه عند النسائي: عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: "كان نبي الله ? إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغير، يأتيه من خلف ظهره، فيقعده بين يديه، فهلك. فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه، فحزن عليه. ففقده النبي ? فقال: ما لي لا أرى فلانا؟ قالوا:

".

3 في المخطوطة: (فقالوا) .

4 في المخطوطة: (ابنه) .

5 في المخطوطة: (ثم عزاه) .

6 في المخطوطة: (تتمتع) .

7 في المخطوطة: (ولا تأتي) ، ولعله سبق قلم.

ص: 328

ب اب 1 من أبواب الجنة، إلا وجدتَه سبقك إليه، يفتحُه لك؟ قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى [باب] الجنة، فيفتحها لي لهو 2 أحبُّ إليَّ. قال: فذاك 3 لك".

1970-

ولابن ماجة وغيره 4 - بسند حسن - عن عمرو بن حزم، مرفوعاً:"ما من مؤمن 5 يُعَزِّي أخاه بمصيبةٍ، إلا كَساه الله 6 سبحانه 7 من حُلَلِ الكرامة يوم القيامة".

1 في المخطوطة: (ولا تأتي غداً باباً) .

2 في المخطوطة: (هو) .

3 في المخطوطة: (فذلك) .

4 سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز (1/511)، قال في زوائده: في إسناده قيس أبو عمارة، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في الكاشف: ثقة، وقال البخاري: فيه نظر، وباقي رجاله على شرط مسلم، والحديث لم أجده لغيره، وقد ذكره المجد في المنتقى وعزاه لابن ماجة فقط، وذكره الحافظ في التلخيص وعزاه لابن ماجة فقط، وذكره في الفتح الكبير ولم يعزه لغيره أيضاً، وذكره المنذري في الترغيب وعزاه لابن ماجة فقط أيضاً. والله أعلم.

5 في المخطوطة: (مسلم) .

6 في المخطوطة: (يعزي أخيه) .

7 في المخطوطة: (?) .

ص: 329

كِتابُ الزّكاة 1

1971-

عن ابن عباس رضي الله عنهما : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تأتي قوماً من 2 أهل كتاب، 3 فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإن هم 4 أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله [صلى الله عليه وسلم] افترض عليهم خمسَ صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوا 5 لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة [في أموالهم] ، تؤخذ من أغنيائهم وتُرد في 6 فقرائهم. فإن هم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم! واتق دعوة المظلوم، 7 فإنها ليس بينها وبين الله حجاب".

1 كتب في الهامش (الزكاة)، وأضفنا لفظ:(كتاب) تمشياً مع العناوين.

2 ليست في المسند.

3 في المخطوطة: (الكتاب) ، وهو لفظ البخاري.

4 رسمت في المخطوطة: (فإنهم) ، في المواطن الثلاثة.

5 في المخطوطة: (أطاعوك) ، وهو ثابت في بعض الروايات.

6 في المخطوطة: (على) ، وهو ثابت في بعض الروايات عند البخاري.

7 في المخطوطة: (فإنه) ، وهو ثابت عند البخاري وغيره.

ص: 330

أخرجاه 1.

1972-

ولمسلم 2 في حديث أبي هريرة: "

وأما الذي 3 هي له ستر، فالرجل يتخذها تكرماً وتجملاً، 4 ولا ينسى حق ظهورها وبطونها، في عسرها ويسرها" الحديث.

1973-

ولهما 5 عن أبي هريرة قال: "لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر [رضي الله عنه] : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله

1 هذا لفظ أحمد في المسند (1/233)، ورواه البخاري في مواطن: كتاب الزكاة (3/261، 322، 357) ، وفي كتاب المغازي (8/64) ، وفي كتاب التوحيد أيضاً مختصراً ومطولاً، ورواه مسلم في كتاب الإيمان (1/38) ، والحديث رواه أبو داود في الزكاة (1/51) ، والترمذي في الزكاة (3/21) ، والنسائي في الزكاة (5/2، 3، 55) ، وابن ماجة في الزكاة (1/568) .

2 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/682، 683) من حديث طويل، والنص في الخيل، ورواه أحمد بنحوه (2/262، 383)، ورواه ابن ماجة بلفظه: في الجهاد (2/932) .

3 في المخطوطة: (التي) .

4 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(تجملاً وتكرماً) .

5 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/262) ، وفي كتاب استتابة المرتدين (12/275) ، وكتاب الاعتصام (13/250)، وصحيح مسلم: كتاب الإيمان (1/51، 52) .

ص: 331

صلى الله عليه وسلم: أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله؟ " 1.

1974-

فقال: "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر [رضي الله عنه] : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر [رضي الله عنه] (للقتال) ، 2 فعرفت أنه الحق".

1975-

وفي رواية لمسلم: 3 "عقالاً".

1 في المخطوطة، زيادة:(?) .

2 لفظة: (للقتال) ليست في رواية البخاري في كتاب الزكاة (3/262) ، وهي موجودة في كتاب استتابة المرتدين (12/275) ، وفي كتاب الاعتصام (13/255)، وقد وقع في كتاب الزكاة (3/322) :(بالقتال) بالباء.

3 صحيح مسلم: كتاب الإيمان (1/51، 52) ، وقد وقعت هذه اللفظة عند البخاري في هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (13/250)، ولفظه هو نفس لفظ مسلم: (والله لو منعوني عقالاً

) ، وقد عقب البخاري عليه: قال ابن بكير وعبد الله عن الليث: (عناقاً) ، وهو أصح. اهـ. فهو متفق عليه. وهي موجودة عند أبي داود والترمذي والنسائي أيضا، ً وانظر: سنن أبي داود (2/93، 94)، وسنن الترمذي: كتاب الإيمان (5/3، 4) وروى الحديث بطوله. وسنن النسائي: كتاب الزكاة (5/14، 15) ، ورواه مالك بلاغاً (1/269) .

ص: 332

‌باب زكاة بهيمة الأنعام

زكاة بَهيمة الأَنعام 1

1976-

وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة: في كل أربعين ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها. من أعطاها مؤتجراً فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها 2 وشطر إبله، عزمةٌ من عزمات ربنا [تبارك وتعالى] . لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء"3. رواه أحمد والنسائي 4 وأبو داود وقال: "شطر ماله".

1 كتب في الهامش: (بهيمة الأنعام) .

2 في المخطوطة: (فخذوها) .

3 في المخطوطة: (شيئاً) ، ولعله سبق قلم.

4 مسند أحمد (5/2، 4) واللفظ له، وسنن النسائي: كتاب الزكاة (5/15، 17) ، ورواه أبو داود في الزكاة (2/101) ، وسنن الدارمي (1/333) ، وابن الجارود (125) ، والحاكم في المستدرك (1/397، 398)، وقال: صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، وعبد الرزاق (4/180) ، والبيهقي (4/105) ، وسيأتي مختصراً برقم (2001) .

تنبيه: وقع في هامش المخطوطة: التعليق التالي: (ورواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقال أحمد: هو عندي صالح الإسناد، وقال الشافعي: لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت قلت به، وهو ثابت إلى بهز، وبهز ثقة عند أحمد وإسحاق وابن معين وابن المديني وغيرهم، وقال الترمذي: تكلم فيه شعبة، وهو ثابت عند أهل الحديث. اهـ. قلت: وانظر: ترجمته في التهذيب (1/498، 499) ، والميزان (1/353، 354)، وانظر قول ابن حبان فيه: ولولا حديث: "إنا آخذوه وشطر إبله، عزمة من عزمات ربنا"، لأدخلناه في الثقات، وهو ممن أستخير الله ? فيه، في المجروحين والضعفاء له (1/194) .

ص: 333

1977-

وعن أبي هريرة عن النبي 1 صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المسلم صدقةٌ في عبده ولا [في] فرسه". أخرجاه 2.

1 في المخطوطة: (قال: قال رسول الله) .

2 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/327) واللفظ له، وصحيح مسلم، بتقديم وتأخير، كتاب الزكاة (2/675، 676) ، ورواه كذلك أبو داود في الزكاة (2/108) ، والنسائي في الزكاة (5/35، 36) ، وابن ماجة في الزكاة (1/579) ، ومالك في الموطأ (1/277) ، والشافعي (1/239، 240) ، من بدائع المنن والمسند (123) بهامش الأم، وأحمد في المسند (2/242، 249، 254، 279، 410،432،469، 470،477) ، ومسند الحميدي (2/460) ، والدارمي كذلك في الزكاة.

ص: 334

1978-

ولمسلم: 1 "ليس في العبد صدقة، إلا صدقة الفطر".

1979-

ولأحمد 2 عنه: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمير فيها 3 زكاة؟ فقال: ما جاءني فيها شيء 4 إلا 5 هذه الآية الفاذَّة: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره}

1 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/676) ، من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، ورواه أحمد بلفظه كذلك (2/420) .

2 قلت: بل الحديث متفق عليه، لذا كان العزو إليهما أولى من العزو للقطع بصحة المتفق عليه بخلاف غيرهما، وخاصة بالنسبة للمسند، وقد أخرجه البخاري في كتاب الشرب والمساقاة (5/45، 46) ، وفي كتاب الجهاد (6/63، 64) ، وفي كتاب المناقب (6/633) ، وفي كتاب التفسير (8/726، 727) ، وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (13/329، 330) ، وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة (2/680، 682، 682، 683)، وأخرجه مالك في الموطإ: كتاب الجهاد (2/444، 445) ، وأحمد في المسند (2/262، 383، 423، 424) .

3 في المخطوطة: (أفيها) .

4 في المخطوطة: (شيئاً) ، ولعله سبق قلم.

5 في المخطوطة: (غير) .

ص: 335

1980-

وله 1 قول عَلِيٍّ لعُمر في أموالِ أهل الشام ورقيقهم وخيلهم: "هو حسن 2 إن لم يكن جِزيةً راتبةً، يُؤخذون بها مِنْ بَعْدِك".

1981-

وروى الشافعي 3 عن يوسف بن ماهك أن رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم قال: "ابتغوا 5 [في مال اليتيم أو] في أموال اليتامى [حتى] لا تذهبها، أو لا تستهلكها 6 الصدقة".

1 مسند أحمد (1/14)، ولفظ أوله فيه: عن حارثة قال: "جاء ناس من أهل الشام إلى عمر، رضي الله عنه، فقالوا: إنا قد أصبنا أموالاً وخيلاً ورقيقاً، نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. واستشار أصحاب محمد ?، وفيهم علي رضي الله عنه، فقال علي: هو حسن

".

2 في المخطوطة: (أحسن) .

3 رواه في الأم (2/23، 24) ، والمسند (124) بهامش الأم، وانظر: بدائع المنن (1/235) ، ورواه عبد الرزاق (4/66) ، والبيهقي (4/107) .

4 في المخطوطة: (النبي) ، وهو خلاف ما في كتب الشافعي.

5 في المخطوطة: (اسموا) ، وهو خلاف ما في كتب الشافعي.

6 في المخطوطة: (لا تستهكها)، أي: تستهلكها، وهو الموجود في الأم، وقد وقع في المسند ومثله في البدائع، وكذا في ترتيب المسند (1/224) :(لا تستأصلها) ، وهو خلاف ما في الأم. والله أعلم. والمعنى متقارب.

ص: 336

1982، 1983، 1984- وقاله: عمر 1 وعلي 2 وعائشة 3 وغيرهم 4.

1985-

وقال عثمان: "هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقض، وليزك 5 ما بقي".

1 روى الشافعي في الأم (2/25) أقوالهم: عن عمرو بن دينار: أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال: ابتغوا في أموال اليتامى، لا تستهلكها الزكاة، وعبد الرزاق (4/68، 69) وابن أبي شيبة (3/149، 150) ، والسنن الكبرى (4/107) ، والموطأ (1/251) بنحوه.

2 عن الحكم بن عتيبة أن علياً، رضي الله عنه، كانت عنده أموال بني أبي رافع، فكان يزكيها كل عام، ورواه عبد الرزاق (4/67) ، والسنن الكبرى (4/107) ، ومصنف ابن أبي شيبة (3/149) .

3 عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة، رضي الله عنها، تزكي أموالنا. وإنه ليتجر بها في البحرين، وأخرجه عبد الرزاق (4/67) ، والسنن الكبرى (4/108) ، ومالك (1/251) بنحوه، وابن أبي شيبة (3/149، 150) .

4 وعن ابن عمر: أنه كان يزكي مال اليتيم، وانظر: ترتيب المسند (1/224، 225) ، وعبد الرزاق (4/69) ، ومصنف ابن أبي شيبة (3/150) بنحوه.

5 في المخطوطة: (فليزكي) .

ص: 337

رواه سعيد، 1 واحتج به أحمد.

1986-

وقال: "اختلف ابن عمر وابن عباس، فقال ابن عمر: يخرج ما استدان [أو أنفق] على ثمرته وأهله، ويزكى ما بقي. وقال الآخر: يخرج ما استدان على ثمرته، ويزكي ما بقي". وإليه أذهب 2.

1987-

وعن عَلِيٍّ - في الدَّيْنِ المظْنُونِ - قال: "إن كان صادقاً يزكه - إذا قبضه - لما مضى"3.

1988-

ونحوه عن ابن عباس. رواهما أبو عبيد 4.

1989-

وعن ابن عمر، مرفوعاً:"من استفاد مالا، فلا زكاة عليه 5 حتى يحول عليه الحول [عند ربه] ".

1 ذكر الشافعي نحوه عن عثمان. وانظر: الأم (2/420) ، والمسند (128، 129) بهامش الأم، وبدائع المنن (1/227) ، ومالك في الموطإ (1/253) ، وذكره في المغني (3/41) ، وعبد الرزاق، بلفظ قريب مما هنا (3/92، 93) .

2 ذكره في المغني (3/42) .

3 أخرجه ابن أبي شيبة (3/162، 163) ، ومن طريقه ذكره ابن حزم في المحلى (6/103) ، وبنحوه عند عبد الرزاق (4/100) .

4 ذكره ابن قدامة في المغني (3/46، 47) .

5 في المخطوطة: (فلا يزكيه) .

ص: 338

رواه الترمذي 1.

1990-

ورواه 2 موقوفاً، وقال: هذا أصح.

1 سنن الترمذي: كتاب الزكاة (3/25، 26) ، وقد وهم المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي في تخريجه لهذا الحديث، حيث قال: أخرجه ابن ماجة في 8 كتاب الزكاة 5، باب من استفاد مالاً، حديث (1792) ، وابن ماجة لم يخرج حديث ابن عمر، وإنما أخرج حديث عائشة ولفظه:"لا زكاة في مال، حتى يحول عليه الحول". اهـ. قلت: ورواه الدارقطني بنحوه في سننه (2/90) ، ونسبه الحافظ للبيهقي أيضاً.

2 في سننه (3/26) ثم قال: وهذا، أي الموقوف، أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يريد المرفوع، ثم قال: وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر، موقوفاً، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث، وهو كثير الغلط. اهـ.

وقال الحافظ عقب قول الترمذي: والصحيح عن ابن عمر موقوف، وكذا قال البيهقي وابن الجوزي وغيرهما. وروى الدارقطني في غرائب مالك، من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن مالك عن نافع عن ابن عمر نحوه، قال الدارقطني: الحنيني ضعيف، والصحيح عن مالك موقوف. التلخيص (2/156)، قلت: وقد رواه الدارقطني عنه موقوفاً (2/92) ، وروى مثله موقوفاً عن علي وعن عائشة، وروى عبد الرزاق عن ابن عمر (3/77) موقوفا، وروى مثله عن أبي بكر وعلي، ورواه كذلك عن ابن عمر موقوفاً الشافعي وابن أبي شيبة ومالك في الموطإ (1/246) ، وعن أبي بكر (1/245) ، وبدائع المنن (1/234) .

ص: 339