المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٢

[محمد بن عبد الوهاب]

الفصل: ‌باب ما يكره ويستحب، وحكم القضاء

‌بابُ ما يُكْرَه ويُسْتَحب، وحُكْم القَضَاء

1

2395-

ولهما 2 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "

إذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفث ولا يصخب. فإن سابه أحد أو قاتله، فليقلْ: إني امرؤ صائم".

2396-

وللبخاري 3 عنه، مرفوعاً: "من لم يدعْ قول الزور

1 كتب في هامش المخطوطة: (ما يكره ويستحب، وحكم القضاء)، وأضفنا كلمة:(باب) تمشياً مع العناوين.

2 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/118) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/806، 807) ، ورواه أيضاً مالك في الموطإ (1/310) ، وأحمد في المسند (2/245، 257، 273، 286، 306، 313، 356، 399، 461، 462، 465، 474، 495) ، وأبو داود (2/307) من كتاب الصوم، والنسائي في كتاب الصيام (4/163، 164) ، وابن ماجة في كتاب الصيام (1/539، 540) .

3 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/116) ، وكتاب الأدب (10/473)، ورواه أيضاً أبو داود: كتاب الصوم (2/307)، والترمذي: كتاب الصوم (3/87) ، وابن ماجة في كتاب الصوم (1/539) .

ص: 544

والعملَ به، فليس لله 1 حاجة (في) أن يدَع طعامه وشرابه".

2397-

وقال وكيع عن حماد عن ثابت عن أنس: "إذا اغتاب الصائم أفطر"2.

- وعن إبراهيم 3 قال: كانوا يقولون: "الكذب يفطر الصائم".

2398-

وفيهما 4 من حديث أبي هريرة وغيره، أنه نهاهم عن الوصال وقال:"إني أبيت عند ربي يطعمني 5 ويسقيني".

1 في المخطوطة، زيادة:(فيه) .

2 أخرجه ابن أبي شيبة من طريق يزيد بن أبان عنه مرة مرفوعاً بلفظ: "ما صام من ظل يأكل لحوم الناس"(3/4)، وانظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1/287) حيث عزاه لإسحاق أيضاً، وعزاه في الفتح الكبير (3/95) لمسند الفردوس أيضاً.

3 ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه (3/4) .

4 النهي عن الوصال من حديث ابن عمر عندهما، ومن حديث أنس عندهما، ومن حديث عائشة عندهما، ومن حديث أبي هريرة عندهما، ومن حديث أبي سعيد عند البخاري. ورواه غيرهما عن غير هؤلاء أيضاً. وانظر: صحيح البخاري: كتاب الصوم، باب الوصال (4/202) ، وباب التنكيل لمن أكثر الوصال (4/205)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم (2/774) .

5 كذا في المخطوطة، والموجود عندهما:(إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني) .

ص: 545

2399-

وفي البخاري: 1 "فأيكم أراد أن يواصل، فليواصل حتى 2 السحر".

2400-

ولهما 3 عن عائشة، رضي الله عنها، قالت:"كان رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان (وهو جنب) 5 من غير حلم، فيغتسل ويصوم".

2401-

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه". أخرجاه 6.

1 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/202، 208) ، من حديث أبي سعيد الخدري، ورواه أيضاً أبو داود بلفظه: في كتاب الصوم (2/307) ، وأحمد في المسند (3/8) بلفظه أيضاً، والدارمي (1/341) بلفظ:(إلى السحر) .

2 في المخطوطة: (إلى) ، وهو لفظ الدارمي.

3 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/153، 143) بتقديم وتأخير، وصحيح مسلم واللفظ له: كتاب الصيام (2/780) .

4 في المخطوطة: (النبي) .

5 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، لكن في المخطوطة أشار إلى موضعه بعد قوله:(حلم) ، وهو سبق قلم.

6 واللفظ لمسلم، صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/155)، وكتاب الأيمان والنذور (11/549) من غير قوله:(شرب)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/808) ، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة، كذا في المنتقى.

ص: 546

2402-

وللترمذي: 1 "

فإنما هو رزق رزقه الله" 2.

2403-

وعنه، مرفوعاً:"من أفطر في شهر رمضان ناسياً، فلا قضاء عليه ولا كفارة". رواه الدارقطني 3 وقال: تفرد به محمد بن مرزوق، 4 وهو ثقة.

2404-

وللحاكم، 5 وقال: على شرط مسلم: "من أفطر 6 في رمضان ناسياً، فلا قضاء عليه ولا كفارة".

2405-

قال البخاري: 7 وقال ابن عباس: "لا بأس أن يفرق

1 سنن الترمذي: كتاب الصوم (3/100) .

2 في المخطوطة: زياده (تعالى) .

3 سنن الدارقطني: كتاب الصوم (2/178) ، ورواه أيضاً ابن خزيمة (3/339) ، والحاكم في المستدرك (1/430)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قلت: وقد رواه الدارقطني من رواية ابن سيرين وأبي رافع وأبي سعيد المقبري وعطاء بن يسار وخلاس عن أبي هريرة، نحوه، يترك القضاء، والحديث صحيح.

4 في المخطوطة: (تفرد به ابن مرزوق يعني: محمد) .

5 المستدرك (1/430)، وانظر: الحديث السابق، فهو رواية عنه.

6 في المخطوطة: (أكل) ، ولم أجد في المستدرك إلا ما أثبته. والله أعلم.

7 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/188) ، ووصله مالك وعبد الرزاق، كذا في الفتح والدارقطني

ص: 547

لقول الله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} " 1.

2406-

وقالت عائشة: "ما كنت أقضي ما (يكون) عَلَيَّ من رمضان إلا في شعبان". أخرجاه 2.

2407-

عن ابن عمر أن 3 النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضاء رمضان: "إن شاء فرق، وإن شاء تابع". رواه الدارقطني 4 وقال: لم يسنده غير سفيان بن بشر.

2408-

وعن عائشة قالت: "نزلت: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ} ، فسقطت: "متتابعات".

1 سورة البقرة آية: 185.

2 قلت: ليس اللفظ لهما، إنما هو للترمذي وأحمد، ورواه البخاري بنحوه في كتاب الصوم (4/189) ، ومسلم في كتاب الصيام (2/802، 803) ، ورواه الترمذي في كتاب الصوم (3/152) ، وأحمد في المسند (6/124، 179)، وهو في سنن النسائي: كتاب الصيام (4/ 191)، وابن ماجة: كتاب الصيام (1/533) ، وسنن أبي داود كتاب الصوم (2/315) .

3 في المخطوطة: (عن) .

4 سنن الدارقطني (2/193) ، وقال في التعليق، المغني في أسفل السنن: في إسناد هذا الحديث سفيان بن بشر، وتفرد بوصله، وقد صحح الحديث ابن الجوزي وقال: ما علمنا أحداً طعن في سفيان بن بشر

ص: 548

رواه الدارقطني 1 وقال: إسناده صحيح 2.

- وقال البخاري: 3 قال إبراهيم: "إذا فَرَّطَ 4 حتى جاء رمضان آخر، يصومهما. 5 ولم ير 6 عليه إطعاماً".

2409-

ويذكر عن أبي هريرة مرسلاً، وابن عباس:"أنه يطعم، 7 ولم يذكر الله (تعالى) الإطعام"8.

1 سنن الدارقطني (2/192)، وفيه: هذا إسناد صحيح، والذي بعده أيضاً، يريد رواية أخرى من قول عائشة، رضي الله عنها، ورواه عبد الرزاق (4/241، 242) ، وابن حزم في المحلى (6/261) ، والبيهقي في السنن (4/258) .

2 الحديثان كتبا في هامش النسخة.

3 ذكره في كتاب الصوم (4/188) تعليقاً، وقال الحافظ في الفتح: وصله سعيد بن منصور.

4 في المخطوطة: (أفطر) .

5 في المخطوطة: (أمر بصومهما) .

6 في المخطوطة: (ولم يرا) .

7 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/188) ، أما أثر أبي هريرة، فقد قال الحافظ في الفتح (4/190) : وجدته عنه موصولاً من طرق، ثم ذكر من وصله: عبد الرزاق والدارقطني. وأما قول ابن عباس، فوصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق، كذا في الفتح.

8 هذا من قول البخاري، كما قال الحافظ، ذكره عقب أثر أبي هريرة وابن عباس، في كتاب الصوم (4/188، 189) .

ص: 549

2410-

ثم روى 1 بإسناده عن عائشة، رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من مات وعليه صيام، صام عنه وليه"2.

- وقال الحسن: 3 "إن صام عنه ثلاثون 4 رجلا يوماً واحداً جاز".

- وقال ابن المسيب، 5 في صوم العشر:"لا يصلح حتى يبدأ برمضان".

2411-

وروى الأثرم 6 عن ابن عباس: "أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر أن يصوم شهراً، وعليه صوم شهر رمضان، قال: أما رمضان فيطعَم عنه، (وأما النذر فيُصام عنه") .

1 الحديث متفق عليه، فانظره في صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/192) ، ورواه بلفظه أيضاً، مسلم: كتاب الصوم (2/803) رقم (1147) .

2 في المخطوطة: (واليه) .

3 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/192)، وقال الحافظ: وصله الدارقطني في كتاب الذبح.

4 في المخطوطة: (ثلاثين) .

5 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/188) ، ووصله ابن أبي شيبة، وذكر مالك نحوه في الموطإ (1/302) .

6 ذكره ابن قدامة في المغني (3/143) ، وعزاه للأثرم، وذكره عبد الرزاق نحوه (4/240)، وانظر: السنن الكبرى للبيهقي (4/254) .

ص: 550

2412-

ولأبي داود 1 نحوه.

2413-

وقالت عائشة: 2 "يطعَم عنه في (قضاء) رمضان، ولا يُصام". رواه سعيد بإسناد جيد.

2414-

ولأبي داود 3 - بإسناد صحيح - عن ابن عباس: "أن سعد (بن عبادة استفتى) رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم (فقال) : إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله 5 صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها".

1 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/315، 316) .

2 ذكره ابن قدامة في المغني (3/143) .

3 الحديث متفق عليه، فانظره في صحيح البخاري: كتاب الوصايا (5/398) ، وفي كتاب الأيمان والنذور (11/583) ، وفي كتاب الحيل (12/330)، وصحيح مسلم: كتاب النذر (3/1260)، وسنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور (3/336)، وسنن الترمذي: كتاب النذور والأيمان (4/117) ، وسنن النسائي في كتاب الوصايا (6/253، 254) ، وفي كتاب الأيمان والنذور (7/20، 21)، وسنن ابن ماجة: كتاب الكفارات (1/688) ، ومسند أحمد (1/219) ، وموطأ مالك (2/472) .

4 كان في المخطوطة: (أن سعد قال: يا رسول الله، إن أمي

) .

5 في المخطوطة: (النبي) .

ص: 551

2415-

2416- وذكر البخاري 1 عن ابن عباس وابن عمر: "أن الصلاة المنذورة تقضى عنه".

2417-

وفي الموطأ 2 عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمته، أنها حدثته (عن جدته) :"أنها كانت جعلت على نفسها مشياً إلى مسجد 3 قباء، فماتت ولم تقضه. فأفتى (عبد الله) بن عباس ابنتها: أن تمشي عنها".

2418-

وفيه 4 أنه بلغه 5 عن (عبد الله) بن عمر: " (كان يُسأل هل يصوم أحد عن أحد، أو يصلي أحد عن أحد؟) فيقول: 6 لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد".

1 ذكره المصنف بالمعنى، فقد أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور (11/583) تعليقاً، قال: وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، فقال: صلّي عنها، وقال ابن عباس نحوه. قال الحافظ في الفتح (11/584) : وصله مالك، وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح

ثم قال الحافظ: جاء عن ابن عمر وابن عباس خلاف ذلك. ثم ذكر الأثرين الآتيين.

2 موطأ مالك: كتاب النذور والأيمان (2/472) .

3 في المخطوطة: (مشيا إلى المسجد مسجد

) ، وقوله:(المسجد) ، ليس في الموطإ.

4 الموطأ: كتاب الصيام (1/303) ، وقد عزا هذا القول لابن عباس أيضاً، الحافظ في الفتح (11/584) ، وذكره المزي في تحفة الأشراف (5/80) ، ونسبه للنسائي في السنن الكبرى، في كتاب الصوم، وساق سنده.

5 كان في المخطوطة: (وفيه عن ابن عمر أنه بلغه)، ثم وضع إشارة التحويل فوق:(عن)، وفوق:(أنه بلغه) .

6 في المخطوطة: (انه) .

ص: 552