المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌ كِتابُ الزّكاة 1 1971- عن ابن عباس رضي الله عنهما : - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٢

[محمد بن عبد الوهاب]

الفصل: ‌ ‌ كِتابُ الزّكاة 1 1971- عن ابن عباس رضي الله عنهما :

كِتابُ الزّكاة 1

1971-

عن ابن عباس رضي الله عنهما : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تأتي قوماً من 2 أهل كتاب، 3 فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإن هم 4 أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله [صلى الله عليه وسلم] افترض عليهم خمسَ صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوا 5 لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة [في أموالهم] ، تؤخذ من أغنيائهم وتُرد في 6 فقرائهم. فإن هم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم! واتق دعوة المظلوم، 7 فإنها ليس بينها وبين الله حجاب".

1 كتب في الهامش (الزكاة)، وأضفنا لفظ:(كتاب) تمشياً مع العناوين.

2 ليست في المسند.

3 في المخطوطة: (الكتاب) ، وهو لفظ البخاري.

4 رسمت في المخطوطة: (فإنهم) ، في المواطن الثلاثة.

5 في المخطوطة: (أطاعوك) ، وهو ثابت في بعض الروايات.

6 في المخطوطة: (على) ، وهو ثابت في بعض الروايات عند البخاري.

7 في المخطوطة: (فإنه) ، وهو ثابت عند البخاري وغيره.

ص: 330

أخرجاه 1.

1972-

ولمسلم 2 في حديث أبي هريرة: "

وأما الذي 3 هي له ستر، فالرجل يتخذها تكرماً وتجملاً، 4 ولا ينسى حق ظهورها وبطونها، في عسرها ويسرها" الحديث.

1973-

ولهما 5 عن أبي هريرة قال: "لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر [رضي الله عنه] : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله

1 هذا لفظ أحمد في المسند (1/233)، ورواه البخاري في مواطن: كتاب الزكاة (3/261، 322، 357) ، وفي كتاب المغازي (8/64) ، وفي كتاب التوحيد أيضاً مختصراً ومطولاً، ورواه مسلم في كتاب الإيمان (1/38) ، والحديث رواه أبو داود في الزكاة (1/51) ، والترمذي في الزكاة (3/21) ، والنسائي في الزكاة (5/2، 3، 55) ، وابن ماجة في الزكاة (1/568) .

2 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/682، 683) من حديث طويل، والنص في الخيل، ورواه أحمد بنحوه (2/262، 383)، ورواه ابن ماجة بلفظه: في الجهاد (2/932) .

3 في المخطوطة: (التي) .

4 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(تجملاً وتكرماً) .

5 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/262) ، وفي كتاب استتابة المرتدين (12/275) ، وكتاب الاعتصام (13/250)، وصحيح مسلم: كتاب الإيمان (1/51، 52) .

ص: 331

صلى الله عليه وسلم: أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله؟ " 1.

1974-

فقال: "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر [رضي الله عنه] : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر [رضي الله عنه] (للقتال) ، 2 فعرفت أنه الحق".

1975-

وفي رواية لمسلم: 3 "عقالاً".

1 في المخطوطة، زيادة:(?) .

2 لفظة: (للقتال) ليست في رواية البخاري في كتاب الزكاة (3/262) ، وهي موجودة في كتاب استتابة المرتدين (12/275) ، وفي كتاب الاعتصام (13/255)، وقد وقع في كتاب الزكاة (3/322) :(بالقتال) بالباء.

3 صحيح مسلم: كتاب الإيمان (1/51، 52) ، وقد وقعت هذه اللفظة عند البخاري في هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (13/250)، ولفظه هو نفس لفظ مسلم: (والله لو منعوني عقالاً

) ، وقد عقب البخاري عليه: قال ابن بكير وعبد الله عن الليث: (عناقاً) ، وهو أصح. اهـ. فهو متفق عليه. وهي موجودة عند أبي داود والترمذي والنسائي أيضا، ً وانظر: سنن أبي داود (2/93، 94)، وسنن الترمذي: كتاب الإيمان (5/3، 4) وروى الحديث بطوله. وسنن النسائي: كتاب الزكاة (5/14، 15) ، ورواه مالك بلاغاً (1/269) .

ص: 332