المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بابُ الصَّدَقَة 2073- وعن أبي هريرة قال: "بعث رسول الله صلى - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٢

[محمد بن عبد الوهاب]

الفصل: ‌ ‌بابُ الصَّدَقَة 2073- وعن أبي هريرة قال: "بعث رسول الله صلى

‌بابُ الصَّدَقَة

2073-

وعن أبي هريرة قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عُمَرَ على الصدقةِ، فقيل: منعَ ابنُ جَميل وخالدُ بنُ الوليد والعباسُ عمُّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسل م: ما يَنْقِمُ ابنُ جميل إلا أنّه كان فقيراً فأغناه الله. وأما خالدٌ فإنكم تظلمون خالداً؛ قد 1 احْتَبَسَ أدْرَاعَه وأعْتادَه في سبيل الله. 2 وأما العباسُ، فهي عَلَيَّ ومثلُها معها". أخرجاه 3.

1 في المخطوطة: (فإنه قد) .

2 في المخطوطة: (الله ?) .

3 صحيح البخاري: كتاب الزكاة، بنحوه، وليس فيه ذكر عمر، رضي الله عنه (3/331) ، وصحيح مسلم واللفظ له، كتاب الزكاة (2/676، 677) ، والحديث رواه أيضاً أبو داود في الزكاة (2/115) ، والنسائي في الزكاة (5/33، 34) ، وأحمد في المسند (2/322) ، والدارقطني (2/123) .

ص: 390

2074-

ولمسلم، 1 ثم قال:"يا عمر: أما شعرتَ أنَّ عَمَّ الرجلِ صِنْوُ أبيه؟ ".

2075-

وللبخاري: 2 "فهي عليه، ومثلها معها".

2076-

وعن عَلِي: "أن العباس سأل 3 رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك". رواه أحمد، وأبو داود 4 وقال: روى هذا الحديث 5 هشيم، عن منصور بن زاذان، 6 عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، 7 عن النبي

1 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/676، 677) .

2 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/331) .

3 في المخطوطة: (استأذن) ، ولم أجده بهذا اللفظ في الأصول.

4 الحديث رواه أحمد في المسند (1/104) ، وأبو داود في الزكاة (2/115) ، والترمذي في الزكاة (3/63) ، وابن ماجة في الزكاة (1/572) ، والدارمي في الزكاة (1/324) ، وابن الجارود (131، 132) ، والدارقطني (2/123) ، وزاد الحافظ في التلخيص (2/162، 163) الحاكم والبيهقي.

5 في المخطوطة: (ورواه هشيم) .

6 في المخطوطة: (زادن) ، وهو تصحيف.

7 في المخطوطة: (سليم) ، وهو تصحيف أيضاً.

ص: 391

صلى الله عليه وسلم، وحديث هشيم أصح 1.

2077-

وعن عبد الله بن عمرو 2 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ". رواه أحمد 3.

2078-

وله، ولأبي داود: 4 "لا جَلَبَ ولا جَنَب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم".

1 يريد أبو داود، والله أعلم، ترجيح المرسل على هذا السند الموصول، وبمثل ما قال أبو داود قال الدارقطني كذلك: اختلفوا عن الحكم في إسناده، والصحيح عن الحسن بن مسلم، مرسلاً، وأشار إلى المرسل، الترمذي في سننه عقب هذا الحديث. وانظر: التلخيص (2/162، 163) .

2 وقع في نسخة المنتقى (2/142) : عبد الله بن عمر، وهو تصحيف ولعله خطأ مطبعي، لأن حديث ابن عمر لم يخرجه أحمد في المسند، وإنما أخرجه ابن ماجة من طريق أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر. فانظره في كتاب الزكاة (1/577) رقم (1806) .

3 مسند أحمد (2/184، 185) .

4 مسند أحمد (2/180، 216) ، والأول بلفظه، وسنن أبي داود بلفظ أحمد، في الرواية الثانية، كتاب الزكاة (2/107) ، وقد فسر ابن إسحاق، كما عند أبي داود من طريق آخر: لا جلب ولا جنب، أن تصدق الماشية في مواضعها، ولا تجلب إلى المصدق، والجنب عن غير هذه الفريضة أيضاً، لا تجنب أصحابها، يقول: ولا يكون الرجل بأقصى مواقع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه، وانظر: التلخيص الحبير (2/161) .

ص: 392

2079-

وعن أنس قال: "غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسَم 1 يسِم إبلَ الصدقة". أخرجاه 2.

2080-

ولأحمد: 3 "وهو يسِم غنماً 4 في آذانها".

2081-

وفي الموطأ 5 - من حديث أسلم -: "إن عليها وسم الجزية".

1 في المخطوطة: (ميسم) .

2 أخرجه البخاري واللفظ له، في كتاب الزكاة (3/366) ، ومسلم في كتاب اللباس والزينة (3/1674) ، باب جواز وسم الحيوان

ورواه بمعناه أحمد (3/284) .

3 كان الأولى عزو هذا الحديث للصحيحين، إذ هو فيهما فانظره في صحيح مسلم بلفظه: في كتاب اللباس والزينة (3/1674) رقم (110) ، باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي

ورواه البخاري بلفظ: (الشاء) في كتاب الذبائح (9/670) ، وقد ذكر الحافظ في الفتح (3/ 367)، قال: وسيأتي في الذبائح من وجه آخر عن أنس: أنه رآه يسم غنماً في آذانها. ورواه أحمد (3/171، 254، 259) . وقد وقع عند الجميع بعد قوله: (يسم غنماً، قال شعبة: حسبته قال: في آذانها. ورواه كذلك أيضاً أبو داود في كتاب الجهاد (3/26) ، ورواه ابن ماجة من غير طريق شعبة وبلفظه، في كتاب اللباس (2/1180) .

4 في المخطوطة: (غنم) .

5 الموطأ: كتاب الزكاة (2/279)، والقائل هو: أسلم، لعمر بن الخطاب، رضي الله عنه، في قصة الناقة العمياء، ورواه كذلك الشافعي في الأم (2/51) .

ص: 393

2082-

ولهما 1 عن ابن أبي أوْفَى قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم 2 قال: اللهم صلِّ عليهم. فأتاه [أبي] أبو أوفى بصدقته، فقال: اللهم صلِّ على [آل] أبي أوفى".

2083-

ولأحمد 3 عن أنس، مرفوعاً:"إذا أديتها إلى رسولي 4 فقد برئت منها، 5 فلك أجرها، وإثمها على من بدلها".

1 أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (3/361) ، وفي كتاب المغازي (7/448) ، وفي كتاب الدعوات (11/136، 169)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/756، 757) .

2 في المخطوطة: (صدقة) ، وهي ثابتة في بعض روايات البخاري.

3 ذكره المصنف هنا مختصراً وبتقديم وتأخير، ولفظه عند أحمد (3/136) : عن أنس بن مالك قال: "أتى رجل من بني تميم رسول الله ? فقال: يا رسول الله إني ذو مال كثير، وذو أهل، وولد وحاضرة، فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع؟ فقال رسول الله ?: تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك، وتصل أقرباءك، وتعرف حق السائل والجار والمسكين. فقال: يا رسول الله، اقلل لي. قال: {فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذروا تبذيرا} . فقال: حسبي يا رسول الله. إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ فقال رسول الله ?: إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها، فلك أجرها. وإثمها على من بدلها". اهـ.

4 في المخطوطة: (رسولك) .

5 في المخطوطة، زيادة:(إلى الله ورسوله) .

ص: 394

2084-

ولمسلم 1 عن جرير 2 قال: "جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن ناساً من المُصَدِّقين يأتوننا فيظلموننا، 3 [قال:] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مُصَدِّقِيكُم".

2085-

ولأبي داود 4 - بسند جيد - عن بشير 5 بن الخصاصية: "أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: لا".

1 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/685، 686)، ورواه كذلك أبو داود: كتاب الزكاة (2/106) بلفظه، والنسائي في كتاب الزكاة (5/31) ، وأحمد في المسند (4/362) بنحوه.

2 كان في المخطوطة: (جابر) ، وهو تصحيف، فالحديث من رواية جرير بن عبد الله، لا من رواية جابر بن عبد الله، رضي الله عنهم.

3 كان في المخطوطة: (يأتونا فيظلمونا) ، بنون واحدة، وهو بحذف نون الرفع تخفيفاً من الفعلين، وهو الثابت في سنن أبي داود، لكن لما عزا المصنف الحديث لمسلم، أثبتنا لفظ مسلم.

4 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/105)، وأول الحديث عنده: قال: قلنا: إن أهل الصدقة يعتدون علينا، أفنكتم

5 كان في المخطوطة: (بشر) ، وهو تصحيف، فاسمه بشير، بالياء بعد الشين المعجمة وبعدها راء. ابن الخصاصية، وما كان اسمه كذلك، ولكن النبي ? سماه بشيراً كما قاله ابن عبيد في هذا الحديث عند أبي داود، وهو: بشير بن معبد، وقيل: ابن زيد بن معبد، السدوسي المعروف بابن الخصاصية.

ص: 395

2086-

وله 1 عن جابر بن عتيك، مرفوعاً:"سيأتيكم ركيب 2 مبعضون. فإذا جاؤوكم فرحبوا بهم، وخلوا بينهم وبين ما يبتغون؛ فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم؛ فإن تمام زكاتكم رضاهم، وليدعوا لكم! ".

2087-

وعن عَدِيّ بن عَميرة الكندي 3 قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطاً فما فوقه، كان غلولاً يأتي به يوم القيامة. قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار، كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، أقبل عني عملك، قال: ومالك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن. من استعملناه منكم على عمل، فليجئ بقليله وكثيره؛ فما أُوتي منه أخذ، وما نُهي عنه انتهى".

2088-

وللترمذي 4 - وحسنه - 5 عن رافع، مرفوعاً:

1 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/105) .

2 في المخطوطة: (ركب) .

3 الحديث رواه مسلم في صحيحه واللفظ له، في باب الإمارة (3/1465) رقم (1833) ، وأبو داود في الأقضية (3/300، 301) ، وأحمد في المسند (4/192) بنحوه.

4 رواه الترمذي في الزكاة (3/37) ، ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الخراج والإمارة بلفظه (3/132) ، وابن ماجة في كتاب الزكاة (1/578) بلفظه أيضاً، وأحمد في المسند (3/465) ، بزيادة، وبلفظه في (4/143) .

5 كذا في المخطوطة، وهو الموافق لما نقله صاحب عون المعبود عن المنذري، والحاكم وصححه على شرط مسلم (1/406)، وأقره الذهبي (8/155) . لكن الموجود في سنن الترمذي:(حسن صحيح) ، فلعله اختلاف نسخ. والله أعلم.

ص: 396

"العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله، حتى يرجع إلى بيته".

2089-

وعن عمر قال: "حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه 1 الذي كان عنده. فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تشتره، 2 ولا تعدْ في صدقتك، [وإن أعطاكه بدرهم] ؛ 3 فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه". أخرجاه 4.

1 في المخطوطة: (وأضاع) .

2 كذا في المخطوطة: (لا تشتره) ، وهو الموافق للفظ البخاري في كتاب الهبة، وفي الجهاد، ولمسلم، لكن وقع في كتاب الزكاة:(لا تشتر من غير ضمن المفعول) .

3 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، لكن المستدرك جعل إشارة الاستدراك بعد قوله:(لا تشتره) ، وهي سبق قلم منه. والله أعلم.

4 الحديث رواه البخاري في كتاب الزكاة (3/353) ، وفي كتاب الهبة (5/235، 246) ، وفي كتاب الجهاد (6/123، 139) ، ورواه مسلم في كتاب الهبات (3/1239) ، ورواه أيضاً النسائي في الزكاة (5/108، 109) ، ورواه ابن ماجة بنحوه، في الصدقات (2/799) وأحمد في المسند (1/40) ، ومختصراً (1/25، 37، 54) ، ومالك (1/282) .

ص: 397

2090-

وقال أحمد: 1 قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تشترها، ولا شيئاً 2 من نسلها". نهى عمر عن ذلك.

2091-

وللبخاري: 3 فبذلك "كان ابن عمر [رضي الله] عنهما لا يتركُ أن يَبتاع شيئاً تَصدقَ به، إلا جعلَه صدقةً".

2092-

وعن الزبير بن العوام: أن رجلاً حمل [على] فرس [يقال لها: غمرة أو غمراء. قال:] فوجد فرساً أو مهراً [يباع] ، فنسبت 4 إلى تلك الفَرَس، فنهي عنها. رواه 5.

2093-

وعن بريدة [قال] : "بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله

1 لم أعثر عليه بهذا اللفظ. وانظر: المسند (1/25) ومجمع الزوائد (4/109) .

2 في المخطوطة: (شيء) .

3 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/352) .

4 في المخطوطة: (فنسب) .

5 الكلام غير واضح في صورة المخطوطة، لأنه في آخر الورقة، والحديث رواه أحمد في مسنده (1/164) ، ورواه ابن ماجة بنحوه في الصدقات (2/800) ، ورواه كذلك الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار أيضاً، كذا في مجمع الزوائد (4/109) ، وابن أبي شيبة (3/188) .

ص: 398

عليه وسلم،

إذ أتته 1 امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت. [قال:] فقال: وجب أجرُك، وردَّها عليك الميراث". رواه مسلم 2.

2094-

ولأحمد 3 - من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -: "وجبت صدقتُكَ، ورجعتْ إليكَ حديقتك".

2095-

وعن أبي جحيفة قال: "قدم علينا مصدق النبي 4 صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها 5 في فقرائنا. 6 وكنت غلاماً ًيتيماً، فأعطاني منها قلوصاً". حسنه الترمذي 7.

1 في المخطوطة: (فأتت) .

2 صحيح مسلم: باب الصيام (2/805) ، ورواه أبو داود في الزكاة (2/124) ، وفي كتاب الأيمان والنذور (3/237) ، والترمذي بلفظ قريب، في كتاب الزكاة (3/54، 55) ، وصححه. وابن ماجة بنحوه، في كتاب الصدقات (2/800) ، وأحمد في المسند بنحوه (5/349، 351، 359، 361) .

3 مسند أحمد رقم (6731)(11/21) ، طبع دار المعارف. والحديث رواه ابن ماجة في كتاب الصدقات (2/800) ، ورواه البزار، وإسناده حسن، كما في مجمع الزوائد (4/166، 232)، ولم ينسبه لغيره. والله أعلم. وذكر في زوائد ابن ماجة: إسناده صحيح عند من يحتج بحديث عمرو بن شعيب.

4 في المخطوطة: (رسول الله) .

5 في المخطوطة: (وجعلها) .

6 في المخطوطة: (فقرائها) ، ولعله سبق قلم.

7 سنن الترمذي: كتاب الزكاة (3/40) .

ص: 399