الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب زكاة الأثمان
…
زَكاة الأثمانْ 1
2023-
وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 2 "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة
…
". رواه مسلم 3.
2024-
وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4: "قد عفوت 5 عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقةِ: من كل أربعين درهماً [درهماً] . وليس في تسعين ومائة 6 شيء. 7 فإذا بلغت
1 في هامش المخطوطة: (الأثمان) ، وأضفنا كلمة (زكاة) .
2 في المخطوطة: (قال: قال رسول الله
…
) .
3 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/675) ، ورواه أيضاً أحمد بنحوه (3/296) .
4 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
5 في المخطوطة: (عفوت لكم)، ولم أجد لفظة:(لكم) .
6 في المخطوطة: (فيماية وتسعين دينار) ، فلفظة دينار مقحمة، ورسم (في مائة) بهذا الشكل غريب، وأيضاً في المخطوطة تقديم وتأخير.
7 في المخطوطة: (شيئاً) .
مائتين، ففيهما خمسة دراهم" 1.
زاد الأثرم: 2 "فما زاد، فبحساب ذلك". رواه أحمد وأبو داود 3.
2025-
ولأحمد والنسائي: 4 "
…
ليس عليك شيء، 5
1 في سنن الترمذي: (خمسة الدراهم) .
2 هذه الزيادة رواها أبو داود عن علي من طرق في كتاب الزكاة (2/99، 100، 101) ، ورواها كذلك الدارقطني (2/92) ، وذكره ابن قدامة (3/8) من رواية الأثرم.
3 الحديث رواه أبو داود بنحوه (2/101) ، والترمذي واللفظ له (3/16) ، والنسائي (5/37) ، وابن ماجة (1/570) ، كلهم الزكاة، ومسند أحمد (1/92، 145) ، ورواه مختصراً في (1/113، 121، 132، 146، 148) ، والدارمي (1/322) .
4 كذا في المخطوطة: (لأحمد والنسائي) ، وأظنه خطأ، فالحديث لم أجد من نسبه لهما، إنما الحديث لأبي داود فقط من الجماعة، وقد ذكره كل من المجد في المنتقى (2/131) ، والحافظ في التلخيص (2/173) ، والزيلعي في نصب الراية (2/328، 365، 466) ، والحافظ في الدراية (1/248) ، والبلوغ (104) ، وصاحب جمغ الفوائد (1/379) ، وكلهم نسبه لأبي داود فقط ، والحديث موجود في سنن أبي داود بلفظه: في كتاب الزكاة (2/100، 101) ، وذكره ابن حزم (6/68) بسند أبي داود، وانظر: نيل الأوطار (4/199) ، وسبل السلام (2/246، 247) بتعليقنا.
5 في المخطوطة: (شيئاً) ، وهو لحن.
- يعني: في الذهب - حتى يكون لك عشرون 1 ديناراً. فإذا كان 2 لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار".
2026-
وفي حديث عمرو بن شعيب [عن أبيه عن جده] : "
…
ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب، ولا [في] أقل من مائتي درهم، صدقة" 3.
2027-
قال أحمد: "خمسة 4 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: ليس في الحلي زكاة، ويقولون: زكاته عاريته".
1 في المخطوطة: (عشرين) ، وهو لحن أيضاً.
2 في المخطوطة: (كانت) ، وهي احتمال اختلاف نسخ، كما أشار محقق المحلى.
3 الحديث أخرجه مرفوعاً الدارقطني (2/93) ، وأبو أحمد ابن زنجويه في كتاب الأموال، كذا في الراية (2/369) ، وذكره ابن حزم في المحلى (6/69) بلفظه، وذكره الحافظ في التلخيص (2/173)، ونسبه للدارقطني وقال: وإسناده ضعيف، وذكره في الدراية (1/258) ، ونسبة لابن زنجويه بإسناد ضعيف، وفي إسناد بعضهم العرزمي، وفي سند الدارقطني ابن أبي ليلى عن عبد الكريم. والله أعلم.
4 قال صاحب التنقيح: قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة: أنس بن مالك، وجابر، وابن عمر، وعائشة، وأسماء. اهـ. كذا ذكره الزيلعي في نصب الراية (2/375) .
1-
أما أنس بن مالك فقد رواه الدارقطني (2/109) ، والبيهقي (4/138) ، كما قال الحافظ في التلخيص (2/178) ، وفي الباب عن أنس وأسماء بنت أبي بكر، رواهما الدارقطني والبيهقي.
2-
وأما جابر، فقد رواه الشافعي في الأم (2/35) من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار، قال: سمعت رجلاً يسأل جابر بن عبد الله
…
ورواه أيضاً عبد الرزاق (4/84) ، وابن أبي شيبة (3/ 155) ، والدارقطني (2/107) ، والبيهقي (4/138) .
3-
وأما قول ابن عمر، فقد رواه مالك في الموطإ (1/250) ، والشافعي من طريقه في الأم (2/35) ، وسنده مالك عن نافع أن ابن عمر. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (4/82) ، وابن أبي شيبة (3/154) ، والدارقطني (2/109) ، والبيهقي (4/138) .
4-
وأما خبر عائشة، فقد أخرجه مالك في الموطإ (1/250) ، والشافعي من طريقه في الأم (2/34) ، وعبد الرزاق (4/83) ، وابن أبي شيبة (3/155) ، والبيهقي (4/138) .
5-
وأما خبر أسماء، فرواه ابن أبي شيبة (3/155) بسند صحيح، والدارقطني (2/109) ، والبيهقي كذلك. قال الشافعي، رحمه الله، في الأم (2/35) : ويروى عن ابن عباس وأنس، ولا أدري أثبت عنهما معنى قول هؤلاء: ليس في الحلي زكاة.
2028-
"وسئل جابر عن الحلي، هل فيه زكاة؟ قال: لا. قيل: ألف دينار. قال: إن ذلك لكثير". رواه الأثرم 1.
1 رواه الشافعي في الأم (2/35) ، وعبد الرزاق (4/82) ، والبيهقي (4/138) ، ورواه بمعناه ابن أبي شيبة (3/155) .
2029-
وعن أبي ريحانة: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر: (عن) الوشر، والوَشْم، والنّتْف، وعن مُكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه 1 حريراً 2 مثل الأعاجم، أو 3 يجعلَ على منكبيه 4 حريراً مثل الأعاجم، وعن النُّهْبى، وركوب 5 النُّمُور، ولُبُوس الخاتم، إلا لذي سلطان". رواه أحمد وأبو داود 6. وقال أحمد: لا بأس به، واحتج بأن "ابن عمر كان له خاتم".
2030-
وهذا رواه أبو داود وغيره: 7 "وأنه كان في يده اليسرى".
1 في المخطوطة: (ثوبه) .
2 في المخطوطة: (حرير) ، وهو لحن.
3 في المخطوطة: (وأن) .
4 في المخطوطة: (منكبه) .
5 في المخطوطة: (وعن ركوب) .
6 سنن أبي داود: كتاب اللباس (4/48، 49) ، ورواه بلفظ قريب، النسائي في كتاب الزينة (8/143، 149) ، ومسند أحمد بلفظ قريب (4/134، 135) .
7 أخرجه أبو داود بسنده عن نافع: أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى، في كتاب الخاتم (4/91) .
2031-
وأنه 1 2 رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2032-
وفي البخاري 3 - من حديث أنس في الخاتم -: "كان فصه منه".
1 أخرجه أبو داود بسنده عن نافع: أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى، في كتاب الخاتم (4/91) .
2 أخرج أبو داود عن ابن عمر: أن النبي ? كان يتختم في يساره، ورواه من طريق آخر عن ابن إسحاق وأسامة، عن نافع بسنده، فقال: في يمينه، في كتاب الخاتم (4/91)، قال الحافظ في الفتح (10/326) : ورواية ابن إسحاق وقد أخرجها أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي ? من طريقه، وكذا رواية أسامة، وأخرجها محمد بن سعد أيضاً. فظهر أن رواية اليسار، في حديث نافع، شاذة، ومن رواها أيضاً أقل عدداً وألين حفظاً ممن روى اليمين. وقد أخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال:"كان النبي ? يتختم في اليمين". وأخرج أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي ? عن ابن عمر نحوه، فرجحت رواية اليمين في حديث ابن عمر أيضاً. اهـ. وانظر: الفتح، لبيان طرق رواية التختم في اليمين من رواية أنس وابن عباس وابن أبي رافع، وعلي، وجابر، وعائشة، وأبي أمامة، وأبي هريرة، ومن أخرجه، وقال: جاء عن أبي بكر وعمر وجمع من الصحابة والتابعين بعدهم من أهل المدينة وغيرهم، التختم في اليمنى. وورد أيضاً من طريق عبد الله بن جعفر، وأبي رافع.
وذكر التختم باليسار من حديث ابن عمر وأنس وأبي سعيد والحسن والحسين، موقوفاً، وانظر: من أخرجها، وطريق الجمع بينها (10/326، 327) . والله أعلم.
3 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10/322) ، ورواه أبو داود (4/88) ، والترمذي (4/227) ، ورواه كذلك النسائي (8/173، 174) ، وأحمد في المسند (3/266) ، وقد نسبه المنذري كذلك لمسلم، كما نقل في عون المعبود (11/274) . والله أعلم.
2033-
ولهما: 1 "أنه لبسه في يمينه".
2034-
ولمسلم: 2 3 "في يساره".
- وضعف أحمد رواية التختم في اليمنى.
- قال الدارقطني: والمحفوظ: "أنه كان يتختم في يساره"4.
2035-
وفي الصحيح 5 عن أنس: "نقشه: "محمد رسول الله"".
2036-
وقال للناس: "إني اتخذتُ خاتماً من فضة، ونقشت
1 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10/325)، ولفظه:(في يده اليمنى)، وصحيح مسلم: كتاب اللباس (3/1655) من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما.
2 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10/325)، ولفظه:(في يده اليمنى)، وصحيح مسلم: كتاب اللباس (3/1655) من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما.
3 صحيح مسلم: كتاب اللباس (3/1659) من حديث أنس. وقد روى مسلم من طريق آخر عنه: "أن رسول الله ? لبس خاتم فضه في يمينه، فيه فص حبشي، كان يجعل فصه مما يلي كفه"(3/1658) ، أما الرواية الأولى، فلفظها:"كان خاتم النبي ? في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى"، وهذا أقوى ما ورد في التختم باليسار. والله أعلم. وانظر: التعليق على الحديث رقم (2031) .
4 هذا يتعارض مع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من تختمه في يمينه، ومع تصحيح البخاري لحديث عبد الله بن جعفر مرفوعاً حيث قال: هذا أصح شيء روي في هذا الباب، كذا في سنن الترمذي (3/229) . والله أعلم.
5 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10/323) ، وصحيح مسلم كتاب اللباس (3/1657) .
فيه: "محمدٌ رسولُ الله"، فلا يَنْقُشْ أحدٌ على نَقْشِه" 1.
2037-
وفي حديث بريدة: "من ورق، 2 ولا تتمه مثقالاً". ضعيف، وأنكره أحمد 3.
2038-
وفي الصحيح 4 عن ابن عباس: "أن رسول الله 5 صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجل، فنزعه [فطرحه] 6 وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعد ما 7 ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفعْ به.
1 صحيح البخاري، بلفظ قريب، كتاب اللباس (10/327، 328) ، وصحيح مسلم، واللفظ له، كتاب اللباس (3/1656) من حديث أنس بن مالك، وقد روي نحوه كذلك من حديث ابن عمر.
2 في المخطوطة: (فضة) .
3 الحديث رواه أبو داود في كتاب الخاتم (4/90)، وسنن الترمذي كتاب اللباس (4/248) وسنن النسائي: كتاب الزينة (8/172) ، وفي إسناده عبد الله بن مسلم أبو طيبة السلمي، قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن حبان: هو يخطئ ويخالف، ويعارضه أيضاً الأحاديث الدالة على إباحة الفضة للرجال، ولم يثبت عن النبي ? في تحريم الفضة على الرجال. وانظر: شرح الحديث عون المعبود (11/282) .
4 الحديث رواه مسلم فقط، في كتاب اللباس (3/1655) .
5 في المخطوطة: (النبي) .
6 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
7 في المخطوطة: (أن) .
قال: 1 لا والله! لا آخذه أبداً، وقد طرحه 2 رسول الله صلى الله عليه وسلم".
2039-
وعن عرفجة بن أسعد: "أنه قُطع أنفُه يومَ الكُلَاب، 3 فاتخذ أنفاً من ورق 4 فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفاً من ذهب". رواه أبو داود، 5 وصححه الحاكم.
- وروى الأثرم عن جماعة من التابعين أنهم شدوا أسنانهم بالذهب.
1 في المخطوطة: (فقال) .
2 في المخطوطة: (صرحه) ، وهو سبق قلم.
3قيل: هو ما بين الكوفة والبصرة على سبع ليال من اليمامة، كانت به وقعة في الجاهلية، بل فيه يومان من أيام العرب المشهورة: القلاب الأول، والقلاب الثاني؛ واليومان في موضع واحد. وانظر: عون المعبود (11/294) .
4 في المخطوطة: (فضة) ، ولم أجده عندهم.
5 سنن أبي داود: كتاب الخاتم (4/92) واللفظ له، ورواه كذلك الترمذي في اللباس (4/240) ، والنسائي في الزينة (8/163، 164)، وأحمد في المسند (5/23) من عدة طرق. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. والحديث رواه كذلك ابن حبان والطيالسي، كما في نصب الراية (4/236) .
وعن الحسن وجماعة أنهم رخصوا فيه 1.
2040-
وروى الترمذي: 2 "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة، وعلى سيفه ذهب وفضة".
2041-
وقال أحمد: 3 "كان في سيف عثمان بن حنيف مسمار 4 من ذهب".
2042-
وقال: "كان لعمر سيف 5 فيه سبائك من ذهب". رواه من حديث إسماعيل بن أمية عن نافع 6.
2043-
وروى الأثرم 7 من حديث شهر عن عبد الرحمن بن
1 انظر: نصب الراية (4/237)، فقد ذكر عن عدد من التابعين. وانظر: المغني (3/15، 16) ، فقد روي عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي، وأبي رافع، وثابت البناني، وإسماعيل بن زيد بن ثابت، والمغيرة بن عبد الله.
2لفظ الترمذي: عن مزيدة العصري قال: دخل رسول الله ? يوم الفتح وعلى سيفه
…
الحديث رواه في كتاب الجهاد (4/200)، وقال: حديث حسن غريب. وانظر: نصب الراية (4/233) ، وهو مزيدة بن جابر العبدي ثم العصري.
3في المغني: قال أحمد: روي أنه كان
…
4 في المخطوطة: (مسماراً) ، وهو لحن.
5 في المخطوطة: (سيفاً) ، وهو لحن.
6ذكر ابن قدامة النصين في المغني (3/16) .
7ذكره ابن قدامة في المغني بلفظه (3/16) .
غنم، مرفوعاً:"مَن حلى أو تحلى بخريصيصة، 1 كُوي بها يوم القيامة، مغفوراً له، أو معذباً".
2044-
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهك "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتماً من ذَهَب، فأعرض عنه، فألقاه. واتخذ خاتماً من حديد. [قال] : فقال: هذا أشَر، هذا حِلْيةُ أهلِ النار، فألقاه. واتخذ خاتماً من وَرِق، فسكت عنه". رواه أحمد، 2 واستدل به 3.
1 ورد تفسير (الخريصيصة) في المغني من أحمد، رحمه الله، حيث سأله الأثرم، قلت: أي شيء خريصيصة؟ قال: شيء صغير مثل الشعيرة. ووقع لفظ هذه الكلمة في مجمع الزوائد (5/ 147) ، (خريصة)، وقال الهيثمي فيه: رواه أحمد، وفيه شهر، وهو ضعيف يكتب حديثه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
2مسند أحمد (2/ 163، 179)، وانظر: مجمع الزوائد (5/151) .
3كان في المخطوطة: (عنه) ، والله أعلم.