الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الزكاة
باب صدقة الغنم
…
بابُ صَدَقَة الغَنَم 1
1991-
وقال عمر: "تعد 2 عليهم بالسخلة، [يحملها الراعي] ، ولا تأخذها"3. رواه مالك 4.
1 كتب في الهامش: (صدقة الغنم)، وقد أضفنا لفظ:(باب) تمشياً مع العناوين.
2 في المخطوطة: (اعتد) ، وهو الموافق للفظ الشافعي.
3 في المخطوطة، زيادة:(منها) .
4 الموطأ (1/265) ، ورواه الشافعي بنحوه في الأم (2/8، 13) ، وبدائع المنن (1/229، 230) ، والمسند (122) بهامش الأم، وعبد الرزاق (4/10، 11، 12) . ورواه ابن حزم في المحلى (5/275، 276) وقال (5/277) أنه لم يرو هذا عن عمر من طريق متصلة إلا من طريقين
…
والثانية من طريق عكرمة بن خالد، وهو ضعيف. اهـ. قال الحافظ في التلخيص (2/154) : أخطأ في ذلك، لأنه ظنه الضعيف، ولم يرو الضعيف هذا، إنما هو عكرمة بن خالد الثقة الثبت. اهـ. قلت: قد اشتبه عليه عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام الثقة الثبت، بعكرمة بن خالد بن سلمة بن العاص بن هشام، وهو ضعيف منكر الحديث. وليس هذا هو الراوي للحديث، إنما هو الأول، وانظر: ترجمة الاثنين في التهذيب (7/258، 259، 260) ، وسيأتي مطولاً برقم (2000) .
1992-
وسئل أحمد عن الرجل عنده غنم سائمة، ويبيعها بضعفها، قال: يزكيها على حديث عمر - في السخلة يروح بها الراعي - قيل: فإن كانت للتجارة؟ قال: يزكيها على حديث حِماس 1.
1993-
وعن أنس [بن مالك] : "أن أبا بكر كتب لهم: إن هذه فرائض الصدقة، التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله [عز وجل] بها رسول الله 2 [صلى الله عليه وسلم] ؛ فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه.
1 حديث حماس، ما أخرجه الشافعي في المسند (128) بهامش الأم. قال:"مررت بعمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وعلى عنقي آدمة أحملها. فقال عمر، رضي الله عنه: ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ما لي غير هذه التي على ظهري، وأهبة في القرظ، فقال: ذاك مال، فضع. قال: فوضعتها بين يديه، فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة، فأخذ منها". وانظر: ترجمة حماس، في تعجيل المنفعة (70، 71) .
وقوله: آدمة: جمع أديم مثل: رغيف وأرغفة، وهو الجلد. والمعنى: كان يحمل جلوداً متعددة.
وقوله: أهبة جمع إهاب مثل: كتاب وكتب، وهو الجلد قبل الدبغ، ويقال له بعد الدبغ أديم. والقرظ: ما يدبغ به. والمعنى: وعنده جلود في القرظ لم تدبغ. والله أعلم. وانظر: بدائع المنن (1/236) ، والأم (2/39) ، وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (4/96) ، وابن أبي شيبة (3/183) ، والبيهقي (4/43)، وانظر: التلخيص (2/180) ، حيث عزاه يعني لأحمد وسعيد ابن منصور والدارقطني.
2 في المخطوطة: (رسوله) ، وهذا اللفظ عند البخاري.
فيما دون خمس 1 وعشرين من الإبل (الغنم) : 2 في كل 3 خمس ذَوْد شاة. فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها ابنة مخاض 4 إلى خمس وثلاثين؛ فإن لم تكن ابنة 5 مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ. فإذا بلغت ستاً وثلاثين، 6 ففيها ابنة لبون 7 إلى خمس وأربعين. فإذا بلغت ستاً 8 وأربعين، ففيها حِقّةٌ 9 طرُوقَةُ الفَحْلِ إلى ستين. فإذا بلغت إحدى 10
1 في المخطوطة: (خمساً وعشرين) ، وهو خطأ، ولعله سبق قلم.
2 كذا في المخطوطة، وهو ثابت عند البخاري وأبي داود والنسائي، وليس هو في المسند.
3 في المسند: (ففي كل) ، وما أثبتناه هو الموجود عند غيره.
4 بنت المخاض: بفتح الميم والمعجمة الخفيفة، وآخره معجمة، هي: التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني، وحملت أمها، والماخض: الحامل.
5 في المخطوطة: (بنت) .
6 في المسند: (ستة وثلاثين)، بينما في بقية الكتب الأخرى:(ستاً وثلاثين) ، والمعدود مؤنث، والعدد المركب يكون الأول بخلاف المعدود.
7 بنت اللبون: هي التي أتى عليها حولان، ودخلت في ثالث سنة، فصارت أمه لبوناً، بوضع الحمل.
8 في المسند: (ستة وأربعين) ، وهو خلاف ما في الأصول الأخرى.
9 حِقة: بكسر الحاء المهملة وتشديد القاف، والجمع: حِقاق بالكسر والتخفيف، وطَروقة بفتح أوله، أي مطروقة، وهي فعولة بمعنى مفعولة، كحلوبة، بمعنى محلوبة، والمعنى: أنها بلغت أن يطرقها الفحل، وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.
10 في المخطوطة: (واحدة) .
وستين، ففيها جذَعَةٌ 1 إلى خمس وسبعين. فإذا بلغت ستاً وسبعين، 2 ففيها بنتا 3 لَبُون إلى تسعين. فإذا بلغت إحدى 4 وتسعين، ففيها حِقّتان طَرُوقَتا 5 الفَحْل، إلى عشرين ومائة. فإن 6 زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعينَ ابنةُ لَبون، وفي كل خمسين حِقّةٌ. فإذا تَبايَن أسنانُ الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقةُ الجذَعَةِ، وليست عنده جذَعَةٌ وعنده حِقّةٌ، فإنها تُقبل منه، ويَجْعَلُ معها شاتين - إن استيسرتا 7 له - أو عشرين درهماً. ومن بلغت عنده صدقةُ الحِقّةِ، وليست عنده إلا جذَعَةٌ، فإنها تُقبل منه، ويعطيه المصَدِّقُ عشرين درهماً أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقةُ الحِقّةِ، وليست عنده، وعنده بنت 8 لبون، فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين - إن استيسرتا له - أو عشرين درهما 9. ومن بلغت عنده
1 الجَذَعة: بفتح الجيم والمعجمة، وهي التي أتت عليها أربع ودخلت في الخامسة.
2 في المسند: (ستة وسبعين) ، وهو خلاف ما في الأصول الأخرى.
3 في المخطوطة: (ابنتا) ، وهو الموافق لما في أبي داود.
4 في المخطوطة: (واحدة) ، وهو خلاف ما في الأصول.
5 في المخطوطة: (طروقتان الجمل) ، بإبقاء النون مع الإضافة.
6 في المخطوطة: (فإذا) ، وهو الموافق لما في البخاري وأبي داود.
7 في المخطوطة: (اسيرتا) ، وهو سبق قلم.
8 في المخطوطة: (ابنة) .
9 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(ويجعل معها عشرين درهماً أو شاتين إن استيسرتا له) .
صدقةُ ابنةِ لبون، وليست عنده [إلا حِقّة، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقةُ ابنةِ لبون، وليست عنده ابنةُ لبون] ، وعنده [ابنةُ مَخَاضٍ] ، فإنها تقبل منه، ويَجْعَلُ معها شاتين - إن استيسرتا 1 له - أو عشرين درهماً. ومن بَلَغت عنده صدقتُه 2 بنت 3 مخاض، وليس عنده إلا ابن 4 لبون [ذكر] ، فإنه يُقبل منه وليس معه شيء. 5 ومن لم يكن عنده إلا أربعٌ من الإبل، فليس فيها شيءٍ 6 إلا أن يشاء ربُّها.
وفي صدقةِ الغَنَم - في سائمَتِها - إذا كانت أربعين، ففيها شاةٌ إلى عشرين ومائة. فإن 7 زادت، ففيها شاتان إلى مائتين. فإذا زادت واحدةٌ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى [إلى ثلاثمائة] . فإذا زادت، ففي كل مائةٍ شاةٌ. ولا تُؤخذ 8 في الصدقةِ هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوَار، ولا تَيْسٌ، إلا أن يشاء المتصدِّق 9. ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بين
1 في المخطوطة: (استيسرتا) ، وهو سبق قلم.
2 في المسند (صدقته)، وفي باقي الأصول:(صدقة) .
3 في المخطوطة: (ابنة) .
4 في المخطوطة: (وليست عنده الابن) ، وهو سبق قلم.
5 في المخطوطة: (شيئاً) ، وهو خطأ من الناسخ.
6 في المخطوطة: (شيئاً) ، وهو خطأ من الناسخ.
7 في المخطوطة: (فإذا) ، وهو موافق لبعض الأصول.
8 في المخطوطة: (ولا يؤخذ) ، وهو الموافق لأبي داود والنسائي.
9 في المخطوطة: (المصدق) ، وهو الموجود عند أبي داود والبخاري والنسائي.
مُجْتَمعٍ خشيةَ الصدقةِ. وما كان [من] خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسّوِيّةِ. وإذا كانت سائمةُ الرجل ناقصةً من أربعين شاةٌ واحدةٌ، فليس فيها شيء 1 إلا أن يشاء ربها.
وفي الرِّقةِ رُبْعُ العُشور. 2 فإذا لم يكن المالُ إلا تسعين ومائةَ دِرْهم، فليس فيها شيء 3 إلا أن يشاء رَبُّها". رواه أحمد وأبو داود، والبخاري وقطعه 4.
1994-
ولأبي داود والترمذي 5 - وحسنه - عن الزهري عن
1 في المخطوطة: (شيئاً) ، وهو خطأ من الناسخ.
2 في المخطوطة: (العشر) ، وهو الموافق للفظ البخاري وأبي داود.
3 في المخطوطة: (شيئاً) ، وهو خطأ، وقد تكرر.
4 مسند أحمد واللفظ له (1/11، 12)، وسنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/96، 97)، وصحيح البخاري: وأجزاؤه في كتاب الزكاة (3/312، 314، 315، 316، 317، 318، 321) ، وفي كتاب الشركة (5/130) ، وفي كتاب الحيل (12/330) ، ورواه النسائي بطوله في كتاب الزكاة (5/18، 23، 27، 29) ، ورواه ابن ماجة مختصراً في الزكاة (1/575) ، ورواه الدارقطني (2/113، 114) ، ورواه كذلك الشافعي في مواطن الأم (2/3، 4) ، وصححه ابن حبان، كما قال الحافظ في التلخيص. والله أعلم.
5 هذا لفظ أحمد في مسنده (2/15) ، ورواه (2/14) ، وأبو داود في الزكاة (2/98)، وسنن الترمذي: كتاب الزكاة (3/17، 19) ، ورواه مالك بنحوه تعليقاً (1/257، 259) ، ورواه الدارقطني (2/112، 113) بنحوه كذلك، وأخرجها الحاكم (1/392، 393) ، وأخرجه البيهقي كذلك، وانظر: التلخيص (2/151) .
سالم عن أبيه [قال] : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة، ولم يخرجها إلى 1 عماله حتى تُوُفِيَ. [قال] : فأخرجها أبو بكر 2 من بعده، فعمل بها [حتى تُوُفِيِ. ثم أخرجها عمر من بعده، فعمل بها. قال: فلقد هلك عمر يوم هلك، وإن ذلك لمقرون بوصيته، فقال:] كان 3 فيها: في الإبل في كل خمس شاة، [حتى تنتهي إلى أربع وعشرين] . ثم ذكر مثل ما تقدم في الفرائض.
وفي الغنم: [من أربعين شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان، إلى مائتين. فإذا زادت] ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة. فإذا زادت بعد، فليس فيها شيء 4 حتى تبلغ أربعمائة. [فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة. وكذلك لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة. وما كان من خليطين فهما يتراجعان بالسوية] . لا تؤخذ 5 هرمة ولا ذات عيب من الغنم".
1 في المخطوطة: (إلا) ، ولعله سبق قلم.
2 في المخطوطة، زيادة:(?) .
3 في المخطوطة: (وكان) .
4 في المخطوطة: (شيئاً) ، وهو خطأ.
5 في المخطوطة: (لا يؤخذ) ، وهو عند أبي داود.
1995-
وفي هذا الخبر عن سالم 1 مرسلاً: "فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة، ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة. فإذا كانت ثلاثين ومائة، ففيها بنتا لبون وحقة، حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومائة. فإذا كانت أربعين ومائة، ففيها حقتان وبنت لبون، حتى تبلغ تسعاً وأربعين ومائة. فإذا كانت 2 خمسين ومائة، ففيها ثلاث حقاق، حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومائة. فإذا كانت ستين ومائة، ففيها أربع بنات لبون، حتى تبلغ تسعاً وستين ومائة. فإذا كانت سبعين ومائة، ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، حتى تبلغ تسعاً وسبعين ومائة. فإذا كانت ثمانين ومائة، ففيها 3 حقتان وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعاً وثمانين ومائة. فإذا كانت
1 أوله عند أبي داود والدارقطني والحاكم، وعند الأول مختصراً، عن ابن شهاب قال: هذه نسخة كتاب رسول الله ?، الذي كتبه في الصدقة، وهو عند آل عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر، كذا في أبي داود، وزاد الآخران: حين أمر على المدينة، فأمر عماله بالعمل بها، وكتب بها إلى الوليد بن عبد الملك، فأمر الوليد بن عبد الملك عماله بالعمل بها، ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك بعده، ثم أمر بها هشام بن هانئ، فنسخها إلى كل عامل من المسلمين، وأمرهم بالعمل بها ولا يتعدونها
…
2 في المخطوطة: (بلغت) ، وليس كذلك في الأصول.
3 في المخطوطة: وردت هذه الكلمة مكررة: (ففيها ففيها) .
تسعين ومائة، ففيها ثلاث حقاق وبنت 1 لبون، حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومائة. فإذا كانت مائتين، ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت" 2. رواه أبو داود 3.
1996-
وعن معاذ قال: "بعثني 4 النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. فأمرني 5 أن آخذ من كل ثلاثين بقرة 6 تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر"7.
1 في المخطوطة: (وابنة) .
2 رسمت في المخطوطة: (أخذة) ، بالتاء المربوطة.
3 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/98، 99) ، وأخرجه كذلك الدارقطني في سننه (2/116، 117) ، والحاكم في المستدرك (1/393، 394)، وانظر: كذلك التلخيص (2/151) .
4 في المخطوطة: (رسول الله) .
5 في المخطوطة: (وأمرني) .
6 في المخطوطة: (من البقر) .
7 في المخطوطة: (مغافر) ، بالغين المعجمة، وليس كذلك، إنما هو بالعين المهملة، ومعنى معافر: ثياب تكون باليمن.
رواه الخمسة، 1 وحسنه الترمذي، وليس لابن ماجة حكم الحالم 2.
1997-
ولأحمد عنه: 3 "وأمرني 4 [رسول الله صلى الله عليه
1 سنن أبي داود بنحوه، كتاب الزكاة (2/101، 102) ، وسنن الترمذي واللفظ له، كتاب الزكاة (3/20)، والنسائي: كتاب الزكاة (5/25، 26) من طرق، وابن ماجة: كتاب الزكاة مختصراً (1/576، 577) ، وأحمد في المسند (5/230، 233، 240، 247) ، ورواه كذلك الدارمي (1/320، 321، 321) ، والحاكم في المستدرك وصححه (1/398) ، وصححه كذلك ابن حبان، كما في البلوغ، وانظر: الكلام في هذا الحديث، وصلاً وانقطاعاً في التلخيص (2/152) ، وإن كان قول الجمهور على صحته وأنه لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في هذا الحديث، كما نقله الحافظ عن ابن عبد البر.
2 كان في المخطوطة: (وليس لابن ماجة والحاكم) ، وهي عبارة لا معنى لها، خاصة بما بعدها:(ولأحمد عنه) ، وصوبت العبارة من المنتقى (2/126) ، إذ فيها ما أثبته، ويؤيد ذلك أن ابن ماجة ليس في حديثه حكم الحالم:"ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر"، فانظره فيه. والله أعلم.
3 مسند أحمد (5/240)، وقد ورد عنه في المسند (5/230) : لم يأمرني رسول الله ? في أوقاص البقر شيئاً، وفي لفظ آخر له عنده (5/231) قال: لست آخذ في أوقاص البقر شيئاً حتى آتي رسول الله ?، فإن رسول الله ? لم يأمرني فيها بشيء، وفي لفظ آخر (5/248) : لم يقل رسول الله ? في أوقاص البقر شيئاً، وكلها من طريق طاووس عنه. والأوقاص: جمع وقص، وهو ما بين الفرضين. واستعمله الشافعي أيضاً فيما دون النصاب الأول. وانظر: الفتح (3/319) .
4 في المخطوطة: (فأمرني أن لا آخذ) .
وسلم أن لا آخذ فيما بين ذلك 1
…
وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها" 2.
1998-
وعن سُوَيْد بن غَفْلَة قال: "أتانا مصدق النبي 3 صلى الله عليه وسلم [قال: فجلست إليه] فسمعته [وهو] يقول: إن في عهدي أن لا آخذ 4 من راضع لبن، ولا يجمع 5 بين متفرق، ولا يفرق 6 بين مجتمع. 7 وأتاه رجل بناقة كوماء، 8 [فقال: خذها] ، فأبى أن يأخذها".
1 في المسند زيادة، وقال هارون: فيما بين ذلك شيئاً، إلا أن يبلغ مسنة أو جذعاً، وزعم
…
2 في المخطوطة: (حسنه الترمذي) ، والترمذي لم يخرج هذا اللفظ حتى يحسنه، ولعله سبق قلم.
3 في المخطوطة: (رسول الله) .
4 في المخطوطة: (لا تأخذ) ، وهو الموافق للفظ النسائي.
5 في المخطوطة: (ولا نجمع) ، وهو الموافق للفظ النسائي.
6 في المخطوطة: (ولا نفرق) ، وهو الموافق للفظ النسائي.
7 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(ولا نفرق بين مجتمع، ولا نجمع بين متفرق) .
8 في المخطوطة: (كومى) ، والمراد بالناقة الكوماء، كما قال السيوطي: أي مشرفة السنام عالية، بأسفل سنن النسائي (5/30) .
رواه أحمد وأبو داود 1.
1999-
ولأحمد 2 في حديث أبيٍّ: "ما كنت لأقرض الله [تبارك وتعالى من مالي] ما لا لَبَنَ فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة [فتية] سمينة، فخذها. [قال:] فقلت [له] : ما أنا بآخذ ما لم أومر 3 به،
…
فأتى 4 رسول الله 5 صلى الله عليه وسلم
…
فقال [له رسول الله
1 مسند أحمد (4/315) ، وسنن أبي داود بنحوه، كتاب الزكاة (2/102) ، وسنن النسائي بلفظ قريب جداً، في كتاب الزكاة (5/29، 30) .
2 مسند أحمد (5/142) ، ورواه كذلك أبو داود في كتاب الزكاة (2/104) ، والحاكم في المستدرك (1/399، 400) ، وصححه على شرط مسلم، وأقره الذهبي.
3 في المخطوطة: (أمر) .
4 في المسند بعد قوله: (ما لم أومر به) : "فهذا رسول الله ? منك قريب، فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل، فإن قبِله منك قبله، وإن رده علي رده. قال: فإني فاعل، قال: فخرج معي، وخرج بالناقة التي عرض علي، حتى قدمنا على رسول الله ?، فقال له: يا نبي الله، أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، وأيم الله! ما قام في مالي رسول الله ?، ولا رسول له قط قبله، فجمعت له مالي، فزعم أن علي فيه ابنة مخاض، وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر. وقد عرضت عليه ناقة فتية سمينة ليأخذها، فأبى علي ذلك. وقال: ها هي هذه، قد جئتك بها يا رسول الله، خذها. قال: فقال له رسول الله ?:
…
".
5 في المخطوطة: (النبي) .
صلى الله عليه وسلم] : ذلك الذي عليك، فإن 1 تطوعت بخير قبلناه منك وآجرك الله فيه. قال:[فها هي ذه، يا رسول الله، قد جئتك بها] فخذها. 2 قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها، ودعا له [في ماله] بالبركة".
2000-
وعن سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه 3 قال:" [نعم] ، تعد 4 عليهم بالسخلة يحملها الراعي، ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكُولَة، ولا الرُّبّى، ولا الماخِضَ، ولا فحلَ الغنم. وتأخذ الجذَعَةَ والثَنِيّةَ، وذلك عَدْلٌ بين غِذاء الغنم 5 وخياره". رواه مالك في الموطأ 6.
1 في المخطوطة: (وإن) بالواو.
2 في المخطوطة: (خذها) .
3 قوله: رضي الله عنه ، ليس في الموطإ. وأوله في الموطإ: "أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقاً، فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا: أتعد علينا بالسخل، ولا تأخذ منه شيئاً، فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر:
…
".
4 في المخطوطة: (اعتد) .
5 في المخطوطة: (المال) .
6 سبق ذكره وتخريجه قريباً برقم (1991) . قوله الأكولة: التي تسمن للأكل. الربى: الشاة التي وضعت حديثاً فهي تربي ولدها، وقيل: التي تربى في البيت لأجل اللبن. الماخض: الحامل. غذاء: جمع غذي أي سخال.
2001-
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده [قال] : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "في كل إبل سائمة، في كل أربعين ابنة لبون". رواه أحمد وأبو داود 1.
2002-
وروي 2 أيضاً عن عبد الله بن معاوية الغاضري، مرفوعاً:"ثلاث مَن فعلهن [فقد] طَعِمَ الإيمان: من عَبَدَ اللهَ وحده وأنه لا إله إلا الله، 3 وأعطى 4 زكاة ماله طيبة بها نفسه، رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمةَ، ولا الدَّرِنَةَ 5 ولا المريضةَ، ولا الشّرَطَ اللئيمةَ، 6 ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيرَه، ولم يأمرْكم بِشَرِّه".
- وقال الزهري: إذا جاء المصدق، قسم الشاء 7 أثلاثاً: 8 ثلث خيار، وثلث وسط، وثلث أشرار، وأخذ من الوسط 9.
1 سبق ذكره وتخريجه قريباً برقم (1976) .
2 أبي أبو داود في كتاب الزكاة (2/103، 104) .
3 في المخطوطة: (أو) ، وهو خلاف ما في أبي داود والمنتقى.
4 في المخطوطة: (وأدى) ، وهو خلاف ما في أبي داود والمنتقى.
5 في المخطوطة: (الدرمة)، ولعله سبق قلم. والدرنة: هي الجرباء.
6 في المخطوطة: (التيم)، ولعله سبق قلم. والمراد بالشرط اللئيمة: هي الصغار، أي: صغار المال وشراره وأراذله. واللئيمة: البخيلة باللبن أو الخسيسة الدنية من المال.
7 في المخطوطة: (الشا)، وقد وقع في مصنف ابن أبي شيبة:(الغنم) .
8 في المخطوطة: (أثلاث) ، ولعله سبق قلم.
9 ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه (3/135) .
باب زكاة الخارج من الأرض
…
زكَاة الخارِج منَ الأرضْ 1
2003-
وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق 2 صدقة"3. أخرجاه 4.
1 كتب في الهامش: (الخارج من الأرض وأضفنا لفظة: زكاة) .
2 كذا في المخطوطة، وهو الموافق لرواية البخاري والنسائي وأبي داود ومسلم، لكن عند مسلم في رواية:(أواقي) ، وكل صحيح.
3 في المخطوطة، تقديم وتأخير، وما أثبتناه هو الموجود في الأصول الثمانية.
4 أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (3/271، 310، 322، 323، 350)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/673، 674) ، وأبي داود في الزكاة (2/94) ، والترمذي في الزكاة (3/22) ، والنسائي في الزكاة (5/17، 18، 18، 36، 37، 40، 41) ، وابن ماجة في الزكاة (1/571) ، وأحمد في المسند (3/6، 30، 45، 59، 60، 74، 79، 86) ، ورواه مالك (1/244) ، والشافعي والدارمي، وغيرهم.
2004-
ولأحمد وغيره 1 عنه، مرفوعاً:"الوسق ستون صاعاً"2.
2005-
وللبخاري 3 عن ابن عمر، رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وفيما 4 سُقي بالنضح نصف العشر".
2006-
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "إنما سنَّ 5 رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب".
1 رواه أحمد بلفظه (3/83) ، وابن ماجة في الزكاة (1/586) ، ورواه أحمد (3/59) ، وأبو داود في الزكاة (2/94)، بلفظ: والوسق ستون مختوماً، من طريق أبي البختري عن أبي سعيد، وقال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد.
2 في المخطوطة: (صاع) ، وهو خطأ.
3 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/347)، ورواه أبو داود لكن فيه: أو كان بعلاً (2/108) ، والترمذي بلفظه (3/32) ، والنسائي بلفظ أبي داود (5/41) ، وابن ماجة (1/581) بلفظ أبي داود، ورواه الدارقطني (2/129) .
4 كذا في المخطوطة، وهو الموافق للفظ الترمذي، أما لفظ البخاري:(وما) .
5 أوله عند الدارقطني: سئل عبد الله بن عمرو عن الجوهر والدر والفصوص والخرز وعن نبات الأرض: البقل والقثاء والخيار، فقال: ليس في الحجر زكاة، وليس في البقول زكاة، إنما سن
…
رواه الدارقطني 1.
2007-
وعن عمر نحوه 2.
2008-
وعن عطاء بن السائب قال: "أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة من الخضروات 3 صدقة، فقال له موسى [بن طلحة] : ليس لك ذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ليس في ذلك صدقة". رواه الأثرم 4.
2009-
وروى الترمذي 5 عن معاذ، مرفوعاً:"ليس فيها شيء".
1 سنن الدارقطني (2/94) ، وهو من طريق العرزمي، وهو ضعيف، ورواه ابن ماجة، وزاد فيه:(والذرة)(1/580) ، وهو من طريق محمد بن عبد الله الخزرجين وهو متروك، بلا خلاف كما قال الحاكم، ومثله للساجي.
2 ذكره الدارقطني في سننه (2/96) من طريق موسى بن طلحة عنه، وهو من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك. وقال أبو زرعة: موسى عن عمر: مرسل، وانظر: التلخيص (2/166) .
3 في المخطوطة: (الخضرات) ، والتصحيح من المنتقى.
4 ذكره صاحب المنتهى (2/132)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (4/119) .
5 سنن الترمذي: كتاب الزكاة (3/30) .
وقال: 1 ليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم
1 قال الحافظ في التلخيص (2/165) عقب قول الترمذي هذا، وذكره الدارقطني في العلل، وقال: الصواب مرسل. وروى البيهقي بعضه من حديث موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذن ورواه الحاكم (1/401)، وقال: موسى بن طلحة تابعي كبير، لم ينكر له أنه يدرك أيام معاذ، رضي الله عنه. قال الحافظ: قد منع ذلك أبو زرعة، وقال ابن عبد البر: لم يلق معاذاً ولا أدركه، وروى البزار والدارقطني (2/96) من طريق الحارث بن نبهان عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة عن أبيه مرفوعاً:(ليس في الخضراوات صدقة) . قال البزار: لا نعلم أحداً قال فيه عن أبيه إلا الحارث بن نبهان. ورواه ابن عدي للحارث بن نبهان وحكى تضعيفه عن جماعة، والمشهور عن موسى مرسل، ورواه الدارقطني (2/96) من طريق مروان بن محمد السنجاري عن جرير عن عطاء بن السائب، فقال عن أنس بن مالك، بدل قوله عن أبيه، ولعله تصحيف منه، ومروان مع ذلك ضعيف جداً. وروى الدارقطني من حديث علي (2/94، 95) مثله، وفيه الصقر بن حبيب، وهو ضعيف جداً. قال الحافظ: وفي الباب عن محمد بن جحش أخرجه الدارقطني (2/95، 96) ، وليس فيه سوى عبد الله بن شبيب، فقد قيل فيه: إنه يسرق الحديث. وعن عائشة أخرجه الدارقطني (2/95) وفيه صالح بن موسى، وهو ضعيف، وعن علي وعمر موقوفاً أخرجهما البيهقي. اهـ. وعلى هذا فليس في هذا الباب حديث يصرح أنها كلها ضعاف، لكن يعضد بعضها بعضاً، لذا اعتمده الفقهاء أنه ليس في الخضراوات زكاة، خلافاً لما نقل عن أبي حنيفة والظاهرية. والله أعلم.
شيء 1. وإنما يروى هذا [عن موسى بن طلحة] عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
2010-
وروى الترمذي 2 عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عَتّاب بن أسِيد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم".
2011-
وروى أيضاً الترمذي 3 عنه: "أمر رسول الله صلى الله
1 في المخطوطة: (شيئاً) ، وهو خطأ.
2 كان في المخطوطة: (أبو داود) ، وهو خطأن فالحديث بهذا اللفظ عند الترمذي وليس عند أبي داود. ولفظ أبي داود هو الحديث الآتي بعد هذا. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة (3/36) وحسنه، وقال: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: حديث ابن جريج غير محفوظ، وحديث ابن المسيب عن عتاب بن أسيد أثبت وأصح. اهـ. وفيه نظر. ورواه ابن ماجة في كتاب الزكاة بلفظه (1/582)، ورواه الدارقطني (2/133) . وانظر: بقية التعليق في الحديث القادم.
3 رواه أبو داود واللفظ له (2/110) ، والترمذي بنحوه (3/36) ، والدارقطني (2/132، 133) ، ورواه النسائي مرسلاً (5/109) ، وزاد الحافظ ابن حبان، ومدار الحديث على سعيد بن المسيب عن عتاب. وقد قال أبو داود (2/110) : وسعيد لم يسمع من عتاب شيئاً. وقال ابن قانع: لم يدركه. وقال المنذري: انقطاعه ظاهر، لأن مولد سعيد في خلافة عمر، ومات عتاب يوم مات أبو بكر، وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر، وقال ابن السكن: لم يرو عن رسول الله ? من وجه غير هذا، وقد رواه الدارقطني (2/132) بسند فيه الواقدي، فقال: عن سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب، وقال أبو حاتم: الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي ? أمر عتاباً، مرسل. قلت: وهي التي أخرجها النسائي (5/109) ، وابن أبي شيبة (3/195)، قال النووي: هذا الحديث وإن كان مرسلاً لكنه اعتضد بقول الائمة. اهـ. وانظر: التلخيص (2/171) .
عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ 1 زكاته زبيباً، كما تؤخذ زكاة النخل تمراً".
2012-
وعن سهل بن أبي حثمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع". رواه الخمسة، إلا ابن ماجه 2.
1 في المخطوطة: (فتؤخذ) .
2 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/110)، وسنن الترمذي واللفظ له: كتاب الزكاة (3/35)، وسنن النسائي: كتاب الزكاة (5/42) ، ومسند أحمد (3/448) و (4/2، 3) ، والحاكم في المستدرك (1/402) ، وابن أبي شيبة (3/194)، ورواه كذلك ابن حبان. قال الحافظ في التلخيص (2/172) : وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نبار، الراوي عن سهل بن أبي حثمة، وانظر: التلخيص. تنبيه: كتب في الهامش التعليق التالي: ورواه ابن حبان والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وفي قوله نظر، فإنه من رواية عبد الرحمن بن مسعود بن نبار، في المخطوطة: يسار، وهو خطأ، عن سهل، وفيه جهالة. وقد وثقه ابن حبان، والله أعلم.
2013-
وروى أبو عبيد بإسناده عن مكحول، 1 مرفوعاً:"خففوا على الناس؛ فإن في المال العربية، والواطئة، والأكلة".
2014-
وعن سهل قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجُعْرُور، ولون الحُبَيْق أن يؤخذ في الصدقة". قال الزهري: لونين 2 من تمر المدينة. رواه أبو داود 3.
2015-
ورواه النسائي 4 في تفسير الآية 5 من قول أبي أمامة.
1 نسبه الحافظ في التلخيص (2/172) لابن عبد البر من حديث جابر، رضي الله عنه، وفيه ابن لهيعة. وذكر نحوه عبد الرزاق في مصنفه (4/129) من حديث جابر أيضاً، والبيهقي في السنن (4/124)، ورواه ابن أبي شيبة عن مكحول (3/195) وفيه:(الوصية) بدل (الوطية أو الواطئة) .
2 في المخطوطة: (ثمرين) ، وهو كذلك في المنتقى، لكن الموجود في السنن هو الذي أثبتناه.
3 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/110، 111) ، ورواه الحاكم في المستدرك (1/402) ، وصححه على شرط البخاري، وأقره الذهبي.
4 سنن النسائي: كتاب الزكاة (5/43) .
5 في المخطوطة: (اللاية)، والمراد بالآية التي وردت في الحديث:{ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون}
2016-
وعن عائشة قالت: [وهي تذكر شأن خيبر] : "كان النبي 1 صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله 2 بن رواحة [إلى اليهود] ، فيخرص [عليهم] النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخيرون 3 يهود أيأخذونه بذلك الخرص، أم يدفعونه [إليهم] بذلك. [وإنما كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بـ] الخرص 4 لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق". رواه أحمد وأبو داود 5.
1 في المخطوطة: (رسول الله) .
2 في مسند أحمد: (ابن رواحة) ، وأما عند أبي داود، فكما في المخطوطة.
3 في المخطوطة والمنتقى: (يخير) .
4 كان في المخطوطة: (أو يدفعونه بذلك الخرص لكي تحصى الزكات
…
) ، وفيه سقط لا يستقيم بدونه المعنى بشكل سليم.
5 رواه أحمد في المسند (6/163) واللفظ له، وأبو داود مختصراً، في كتاب الزكاة (2/110) ، وأخرجه عبد الرزاق (4/129) ، وأخرجه الدارقطني (2/134) من طريق عبد الرزاق. ورواه كذلك البيهقي بمثل سند أحمد وأبي داود (4/123) ، ورواه ابن حزم أيضاً من طريق عبد الرزاق في المحلي (5/255، 256)، وفي كل من المسند وأبي داود: عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب، بينما رواه عبد الرزاق والدارقطني: عن ابن جريج عن ابن شهاب، وفي الأولى جهالة الواسطة: بينهما، وفي الآخرين من غير واسطة، لكن ابن جريج مدلس، لذا قال الدارقطني: رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وأرسله مالك ومعمر وعقيل عن الزهري عن سعيد عن النبي ?، مرسلاً. وانظر: التلخيص (2/171، 172) . والله أعلم.
وفي حديث عمرو بن شعيب [عن أبيه عن جده]- في اللقطة – قال: 1 "ما كان منها في طريق الميتاء 2 أو القرية الجامعة، فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك. وما كان في الخراب [يعني] ، ففيها وفي الركاز الخمس"3.
2017-
"وعن عمر أن ناساً سألوه وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لنا وادياً باليمن، فيه خلايا من النحل، 4 وإنا نجد ناساً يسرقونها، فقال عمر [رضي الله عنه] : إن أديتم صدقتها من كل [عشرة] 5 أفراق فرقاً، حميناها لكم". رواه الجوزقاني 6.
1 أي: رسول الله ?، فالحديث مرفوع، وهو جزء من حديث طويل، في بيان أنواع اللقطة.
2 في المخطوطة: (الطريق الميتاء) .
3 الحديث رواه أبو داود واللفظ له، في كتاب اللقطة (2/136، 137) ، والنسائي في الزكاة (5/44) ، ورواه الشافعي والحاكم والبيهقي وسعيد بن منصور، وأحمد بنحوه كذلك. وانظر: التلخيص الحبير (2/182) .
4 في المغني: (من نحل) .
5 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، وهو ثابت في المغني، ولا يستقيم المعنى إلا به.
6 ذكره ابن قدامة في المغني (2/714) .
- قال أحمد: 1 قد أخذ عمر منهم الزكاة. قيل: إنهم تطوعوا [به] ؟ قال: لا، بل أخذه منهم.
- قال: 2 وقال الزهري: في عشرة أفراق فرق. والفرق ستة عشر رطلا.
2018-
وعن أبي هريرة أن رسول الله 3 صلى الله عليه وسلم قال: "العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمُس". أخرجاه 4.
1 ذكره ابن قدامة في المغني (2/713) .
2 القائل هو أحمد بن حنبل، رحمه الله، كما في المغني (2/714) .
3 في المخطوطة: (النبي) .
4 أخرجه البخاري في كتاب الديات (12/254، 256) ، ورواه في كتاب الزكاة (3/364)، والمساقاة (5/33) بلفظ: العجماء جبار، ورواه مسلم في كتاب الحدود (3/1334، 1335) رقم (1710) ، ورواه كذلك أبو داود في الديات (4/196) ، والترمذي في الزكاة (3/34) ، وفي كتاب الأحكام (3/661) ، والنسائي في الزكاة (5/45)، وابن ماجة في الديات من غير قوله: وفي الركاز الخمس (2/891) ، ورواه الدارمي (1/231) و (2/116) في الزكاة والديات، ورواه مالك (2/868، 869) ، ورواه الشافعي وأحمد في المسند (2/239، 254، 285، 319، 415، 454، 456، 475) .
2019-
وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع بلال بن الحارث المزني معادن القَبْلية 1 [وهي] 2 من ناحية الفُرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة"3. أخرجه في الموطأ، ورواه أبو داود 4.
1 في المخطوطة: (القبطية) .
2 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
3 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(إلا الزكاة إلى اليوم) .
4 الموطأ (1/248، 249) ، والأم (2/36) ، وسنن أبي داود من حديث عمرو بن عوف في كتاب الإمارة والخراج (3/173، 174) من تعرض لذكر الزكاة، وأخرجه كذلك الطبراني والحاكم والبيهقي، موصولاً كذلك، وليست عندهم سوى الإقطاع. وقال الشافعي بعد أن روى حديث مالك: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث رواية ولو أثبتوه، لم يكن فيه رواية عن النبي ? إلا إقطاعه. فأما الزكاة في المعادن دون الخمس، فليست مروية عن النبي ? فيه. وقال البيهقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك، ورواه الحاكم عن الداروردي عن ربيعة موصولاً. وانظر: الأم (2/36)، والتلخيص (2/181) . تنبيه: وقع في الأم: لا يؤخذ مني الزكاة إلى اليوم.
2020-
قال البخاري: 1 قال ابن عباس [رضي الله عنهما] : "ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر".
2021-
"وأمر علي صاحب الكنْز أن يتصدق به على المساكين"2.
1 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/362) تعليقاً، ورواه الشافعي موصولاً، كما في المسند (127) بهامش الأم. ووصى ابن أبي شيبة (3/142)، وانظر: الفتح (3/362، 363)، ومعنى دسره: أي دفعه وقذفه ورمى به إلى الساحل. وذكره بنحوه عبد الرزاق (4/65) .
2 ذكره ابن قدامة في المغني (3/22) بلفظ عن أبي حجمة، كذا فيه:"سقطت على جرة من دير قديم بالكوفة فيها أربعة آلاف درهم، فذهبت بها إلى علي، رضي الله عنه، فقال اقسمها خمسة أخماس. فقسمتها، فأخذ علي منها خمسا، ً وأعطاني أربعة أخماس. فلما أدبرت دعاني فقال: في جيرانك فقراء ومساكين؟ قلت: نعم، قال: فخذها، فاقسمها بينهم". ونسبه للإمام أحمد، وذكره الحافظ ونسبه لسعيد بن منصور، من غير ذكر الجملة الأخيرة (التلخيص 2/182) ، وذكره الزيلعي في نصب الراية ونسبه للبيهقي (2/382) ، ونقل عن البيهقي، ورواه سعيد بن منصور عن سفيان عن عبد الله عن رجل من قومه يقال له: حجمة، قال: سقطت على جرة
…
، وذكره في منتخب كنز العمال، وعزاه لسعيد بن منصور، والبيهقي (2/503) بهامش المسند.
2022-
وروى عن عمر: "أنه قسَم الخمُس بين من حضره من المسلمين"1.
1 عن الشعبي: أن رجلاً وجد ألف دينار مدفونة خارجاً من المدينة، فأتى بها عمر بن الخطاب، فأخذ منها الخمس مائتي دينار، ودفع إلى الرجل بقيتها، وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين، إلى أن فضل منها فضالة، فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه، فقال عمر: خذ هذه الدنانير، فهي لك. رواه أبو عبيد كما في منتخب كنز العمال بهامش المسند (2/552) ، وذكره كذلك ابن قدامة في المغني (3/22، 23)، وانظر أيضاً: نصب الراية (2/382) لرواية أخرى.
باب زكاة الأثمان
…
زَكاة الأثمانْ 1
2023-
وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 2 "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة
…
". رواه مسلم 3.
2024-
وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4: "قد عفوت 5 عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقةِ: من كل أربعين درهماً [درهماً] . وليس في تسعين ومائة 6 شيء. 7 فإذا بلغت
1 في هامش المخطوطة: (الأثمان) ، وأضفنا كلمة (زكاة) .
2 في المخطوطة: (قال: قال رسول الله
…
) .
3 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/675) ، ورواه أيضاً أحمد بنحوه (3/296) .
4 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
5 في المخطوطة: (عفوت لكم)، ولم أجد لفظة:(لكم) .
6 في المخطوطة: (فيماية وتسعين دينار) ، فلفظة دينار مقحمة، ورسم (في مائة) بهذا الشكل غريب، وأيضاً في المخطوطة تقديم وتأخير.
7 في المخطوطة: (شيئاً) .
مائتين، ففيهما خمسة دراهم" 1.
زاد الأثرم: 2 "فما زاد، فبحساب ذلك". رواه أحمد وأبو داود 3.
2025-
ولأحمد والنسائي: 4 "
…
ليس عليك شيء، 5
1 في سنن الترمذي: (خمسة الدراهم) .
2 هذه الزيادة رواها أبو داود عن علي من طرق في كتاب الزكاة (2/99، 100، 101) ، ورواها كذلك الدارقطني (2/92) ، وذكره ابن قدامة (3/8) من رواية الأثرم.
3 الحديث رواه أبو داود بنحوه (2/101) ، والترمذي واللفظ له (3/16) ، والنسائي (5/37) ، وابن ماجة (1/570) ، كلهم الزكاة، ومسند أحمد (1/92، 145) ، ورواه مختصراً في (1/113، 121، 132، 146، 148) ، والدارمي (1/322) .
4 كذا في المخطوطة: (لأحمد والنسائي) ، وأظنه خطأ، فالحديث لم أجد من نسبه لهما، إنما الحديث لأبي داود فقط من الجماعة، وقد ذكره كل من المجد في المنتقى (2/131) ، والحافظ في التلخيص (2/173) ، والزيلعي في نصب الراية (2/328، 365، 466) ، والحافظ في الدراية (1/248) ، والبلوغ (104) ، وصاحب جمغ الفوائد (1/379) ، وكلهم نسبه لأبي داود فقط ، والحديث موجود في سنن أبي داود بلفظه: في كتاب الزكاة (2/100، 101) ، وذكره ابن حزم (6/68) بسند أبي داود، وانظر: نيل الأوطار (4/199) ، وسبل السلام (2/246، 247) بتعليقنا.
5 في المخطوطة: (شيئاً) ، وهو لحن.
- يعني: في الذهب - حتى يكون لك عشرون 1 ديناراً. فإذا كان 2 لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار".
2026-
وفي حديث عمرو بن شعيب [عن أبيه عن جده] : "
…
ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب، ولا [في] أقل من مائتي درهم، صدقة" 3.
2027-
قال أحمد: "خمسة 4 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: ليس في الحلي زكاة، ويقولون: زكاته عاريته".
1 في المخطوطة: (عشرين) ، وهو لحن أيضاً.
2 في المخطوطة: (كانت) ، وهي احتمال اختلاف نسخ، كما أشار محقق المحلى.
3 الحديث أخرجه مرفوعاً الدارقطني (2/93) ، وأبو أحمد ابن زنجويه في كتاب الأموال، كذا في الراية (2/369) ، وذكره ابن حزم في المحلى (6/69) بلفظه، وذكره الحافظ في التلخيص (2/173)، ونسبه للدارقطني وقال: وإسناده ضعيف، وذكره في الدراية (1/258) ، ونسبة لابن زنجويه بإسناد ضعيف، وفي إسناد بعضهم العرزمي، وفي سند الدارقطني ابن أبي ليلى عن عبد الكريم. والله أعلم.
4 قال صاحب التنقيح: قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة: أنس بن مالك، وجابر، وابن عمر، وعائشة، وأسماء. اهـ. كذا ذكره الزيلعي في نصب الراية (2/375) .
1-
أما أنس بن مالك فقد رواه الدارقطني (2/109) ، والبيهقي (4/138) ، كما قال الحافظ في التلخيص (2/178) ، وفي الباب عن أنس وأسماء بنت أبي بكر، رواهما الدارقطني والبيهقي.
2-
وأما جابر، فقد رواه الشافعي في الأم (2/35) من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار، قال: سمعت رجلاً يسأل جابر بن عبد الله
…
ورواه أيضاً عبد الرزاق (4/84) ، وابن أبي شيبة (3/ 155) ، والدارقطني (2/107) ، والبيهقي (4/138) .
3-
وأما قول ابن عمر، فقد رواه مالك في الموطإ (1/250) ، والشافعي من طريقه في الأم (2/35) ، وسنده مالك عن نافع أن ابن عمر. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (4/82) ، وابن أبي شيبة (3/154) ، والدارقطني (2/109) ، والبيهقي (4/138) .
4-
وأما خبر عائشة، فقد أخرجه مالك في الموطإ (1/250) ، والشافعي من طريقه في الأم (2/34) ، وعبد الرزاق (4/83) ، وابن أبي شيبة (3/155) ، والبيهقي (4/138) .
5-
وأما خبر أسماء، فرواه ابن أبي شيبة (3/155) بسند صحيح، والدارقطني (2/109) ، والبيهقي كذلك. قال الشافعي، رحمه الله، في الأم (2/35) : ويروى عن ابن عباس وأنس، ولا أدري أثبت عنهما معنى قول هؤلاء: ليس في الحلي زكاة.
2028-
"وسئل جابر عن الحلي، هل فيه زكاة؟ قال: لا. قيل: ألف دينار. قال: إن ذلك لكثير". رواه الأثرم 1.
1 رواه الشافعي في الأم (2/35) ، وعبد الرزاق (4/82) ، والبيهقي (4/138) ، ورواه بمعناه ابن أبي شيبة (3/155) .
2029-
وعن أبي ريحانة: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر: (عن) الوشر، والوَشْم، والنّتْف، وعن مُكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه 1 حريراً 2 مثل الأعاجم، أو 3 يجعلَ على منكبيه 4 حريراً مثل الأعاجم، وعن النُّهْبى، وركوب 5 النُّمُور، ولُبُوس الخاتم، إلا لذي سلطان". رواه أحمد وأبو داود 6. وقال أحمد: لا بأس به، واحتج بأن "ابن عمر كان له خاتم".
2030-
وهذا رواه أبو داود وغيره: 7 "وأنه كان في يده اليسرى".
1 في المخطوطة: (ثوبه) .
2 في المخطوطة: (حرير) ، وهو لحن.
3 في المخطوطة: (وأن) .
4 في المخطوطة: (منكبه) .
5 في المخطوطة: (وعن ركوب) .
6 سنن أبي داود: كتاب اللباس (4/48، 49) ، ورواه بلفظ قريب، النسائي في كتاب الزينة (8/143، 149) ، ومسند أحمد بلفظ قريب (4/134، 135) .
7 أخرجه أبو داود بسنده عن نافع: أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى، في كتاب الخاتم (4/91) .
2031-
وأنه 1 2 رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2032-
وفي البخاري 3 - من حديث أنس في الخاتم -: "كان فصه منه".
1 أخرجه أبو داود بسنده عن نافع: أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى، في كتاب الخاتم (4/91) .
2 أخرج أبو داود عن ابن عمر: أن النبي ? كان يتختم في يساره، ورواه من طريق آخر عن ابن إسحاق وأسامة، عن نافع بسنده، فقال: في يمينه، في كتاب الخاتم (4/91)، قال الحافظ في الفتح (10/326) : ورواية ابن إسحاق وقد أخرجها أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي ? من طريقه، وكذا رواية أسامة، وأخرجها محمد بن سعد أيضاً. فظهر أن رواية اليسار، في حديث نافع، شاذة، ومن رواها أيضاً أقل عدداً وألين حفظاً ممن روى اليمين. وقد أخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال:"كان النبي ? يتختم في اليمين". وأخرج أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي ? عن ابن عمر نحوه، فرجحت رواية اليمين في حديث ابن عمر أيضاً. اهـ. وانظر: الفتح، لبيان طرق رواية التختم في اليمين من رواية أنس وابن عباس وابن أبي رافع، وعلي، وجابر، وعائشة، وأبي أمامة، وأبي هريرة، ومن أخرجه، وقال: جاء عن أبي بكر وعمر وجمع من الصحابة والتابعين بعدهم من أهل المدينة وغيرهم، التختم في اليمنى. وورد أيضاً من طريق عبد الله بن جعفر، وأبي رافع.
وذكر التختم باليسار من حديث ابن عمر وأنس وأبي سعيد والحسن والحسين، موقوفاً، وانظر: من أخرجها، وطريق الجمع بينها (10/326، 327) . والله أعلم.
3 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10/322) ، ورواه أبو داود (4/88) ، والترمذي (4/227) ، ورواه كذلك النسائي (8/173، 174) ، وأحمد في المسند (3/266) ، وقد نسبه المنذري كذلك لمسلم، كما نقل في عون المعبود (11/274) . والله أعلم.
2033-
ولهما: 1 "أنه لبسه في يمينه".
2034-
ولمسلم: 2 3 "في يساره".
- وضعف أحمد رواية التختم في اليمنى.
- قال الدارقطني: والمحفوظ: "أنه كان يتختم في يساره"4.
2035-
وفي الصحيح 5 عن أنس: "نقشه: "محمد رسول الله"".
2036-
وقال للناس: "إني اتخذتُ خاتماً من فضة، ونقشت
1 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10/325)، ولفظه:(في يده اليمنى)، وصحيح مسلم: كتاب اللباس (3/1655) من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما.
2 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10/325)، ولفظه:(في يده اليمنى)، وصحيح مسلم: كتاب اللباس (3/1655) من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما.
3 صحيح مسلم: كتاب اللباس (3/1659) من حديث أنس. وقد روى مسلم من طريق آخر عنه: "أن رسول الله ? لبس خاتم فضه في يمينه، فيه فص حبشي، كان يجعل فصه مما يلي كفه"(3/1658) ، أما الرواية الأولى، فلفظها:"كان خاتم النبي ? في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى"، وهذا أقوى ما ورد في التختم باليسار. والله أعلم. وانظر: التعليق على الحديث رقم (2031) .
4 هذا يتعارض مع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من تختمه في يمينه، ومع تصحيح البخاري لحديث عبد الله بن جعفر مرفوعاً حيث قال: هذا أصح شيء روي في هذا الباب، كذا في سنن الترمذي (3/229) . والله أعلم.
5 صحيح البخاري: كتاب اللباس (10/323) ، وصحيح مسلم كتاب اللباس (3/1657) .
فيه: "محمدٌ رسولُ الله"، فلا يَنْقُشْ أحدٌ على نَقْشِه" 1.
2037-
وفي حديث بريدة: "من ورق، 2 ولا تتمه مثقالاً". ضعيف، وأنكره أحمد 3.
2038-
وفي الصحيح 4 عن ابن عباس: "أن رسول الله 5 صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجل، فنزعه [فطرحه] 6 وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعد ما 7 ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفعْ به.
1 صحيح البخاري، بلفظ قريب، كتاب اللباس (10/327، 328) ، وصحيح مسلم، واللفظ له، كتاب اللباس (3/1656) من حديث أنس بن مالك، وقد روي نحوه كذلك من حديث ابن عمر.
2 في المخطوطة: (فضة) .
3 الحديث رواه أبو داود في كتاب الخاتم (4/90)، وسنن الترمذي كتاب اللباس (4/248) وسنن النسائي: كتاب الزينة (8/172) ، وفي إسناده عبد الله بن مسلم أبو طيبة السلمي، قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن حبان: هو يخطئ ويخالف، ويعارضه أيضاً الأحاديث الدالة على إباحة الفضة للرجال، ولم يثبت عن النبي ? في تحريم الفضة على الرجال. وانظر: شرح الحديث عون المعبود (11/282) .
4 الحديث رواه مسلم فقط، في كتاب اللباس (3/1655) .
5 في المخطوطة: (النبي) .
6 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
7 في المخطوطة: (أن) .
قال: 1 لا والله! لا آخذه أبداً، وقد طرحه 2 رسول الله صلى الله عليه وسلم".
2039-
وعن عرفجة بن أسعد: "أنه قُطع أنفُه يومَ الكُلَاب، 3 فاتخذ أنفاً من ورق 4 فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفاً من ذهب". رواه أبو داود، 5 وصححه الحاكم.
- وروى الأثرم عن جماعة من التابعين أنهم شدوا أسنانهم بالذهب.
1 في المخطوطة: (فقال) .
2 في المخطوطة: (صرحه) ، وهو سبق قلم.
3قيل: هو ما بين الكوفة والبصرة على سبع ليال من اليمامة، كانت به وقعة في الجاهلية، بل فيه يومان من أيام العرب المشهورة: القلاب الأول، والقلاب الثاني؛ واليومان في موضع واحد. وانظر: عون المعبود (11/294) .
4 في المخطوطة: (فضة) ، ولم أجده عندهم.
5 سنن أبي داود: كتاب الخاتم (4/92) واللفظ له، ورواه كذلك الترمذي في اللباس (4/240) ، والنسائي في الزينة (8/163، 164)، وأحمد في المسند (5/23) من عدة طرق. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. والحديث رواه كذلك ابن حبان والطيالسي، كما في نصب الراية (4/236) .
وعن الحسن وجماعة أنهم رخصوا فيه 1.
2040-
وروى الترمذي: 2 "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة، وعلى سيفه ذهب وفضة".
2041-
وقال أحمد: 3 "كان في سيف عثمان بن حنيف مسمار 4 من ذهب".
2042-
وقال: "كان لعمر سيف 5 فيه سبائك من ذهب". رواه من حديث إسماعيل بن أمية عن نافع 6.
2043-
وروى الأثرم 7 من حديث شهر عن عبد الرحمن بن
1 انظر: نصب الراية (4/237)، فقد ذكر عن عدد من التابعين. وانظر: المغني (3/15، 16) ، فقد روي عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي، وأبي رافع، وثابت البناني، وإسماعيل بن زيد بن ثابت، والمغيرة بن عبد الله.
2لفظ الترمذي: عن مزيدة العصري قال: دخل رسول الله ? يوم الفتح وعلى سيفه
…
الحديث رواه في كتاب الجهاد (4/200)، وقال: حديث حسن غريب. وانظر: نصب الراية (4/233) ، وهو مزيدة بن جابر العبدي ثم العصري.
3في المغني: قال أحمد: روي أنه كان
…
4 في المخطوطة: (مسماراً) ، وهو لحن.
5 في المخطوطة: (سيفاً) ، وهو لحن.
6ذكر ابن قدامة النصين في المغني (3/16) .
7ذكره ابن قدامة في المغني بلفظه (3/16) .
غنم، مرفوعاً:"مَن حلى أو تحلى بخريصيصة، 1 كُوي بها يوم القيامة، مغفوراً له، أو معذباً".
2044-
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهك "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتماً من ذَهَب، فأعرض عنه، فألقاه. واتخذ خاتماً من حديد. [قال] : فقال: هذا أشَر، هذا حِلْيةُ أهلِ النار، فألقاه. واتخذ خاتماً من وَرِق، فسكت عنه". رواه أحمد، 2 واستدل به 3.
1 ورد تفسير (الخريصيصة) في المغني من أحمد، رحمه الله، حيث سأله الأثرم، قلت: أي شيء خريصيصة؟ قال: شيء صغير مثل الشعيرة. ووقع لفظ هذه الكلمة في مجمع الزوائد (5/ 147) ، (خريصة)، وقال الهيثمي فيه: رواه أحمد، وفيه شهر، وهو ضعيف يكتب حديثه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
2مسند أحمد (2/ 163، 179)، وانظر: مجمع الزوائد (5/151) .
3كان في المخطوطة: (عنه) ، والله أعلم.
باب زكاة العروض
…
زكاة العروض 1
2045-
واحتج أحمد بقول عمر لحِماس: "أد زكاة مالك! فقال: ما لي إلا جعاب وأدم. فقال: قَوِّمْها ثم أد زكاتها"2.
- وسأله الميموني عن قول ابن عباس في الذي يحول عنده الحول للتجارة، قال:"يزكيه بالثمن الذي اشتراه"، فقلت: ما أحسنه! فقال: أحسن منه حديث عمر: "قوِّمه".
2046-
وفي لفظ: 3 "ما لي مال، إنما أبيع الأدم وهذه الجعاب".
2047-
قال البخاري: 4 وقال طاووس: "قال معاذ [رضي
1 في هامش المخطوطة: (الأثمان)، وأضفنا كلمة:(زكاة) .
2 سبق هذا الأثر في أول: صدقة الغنم، وانظر: المصنف لعبد الرزاق.
3انظر: مصنف عبد الرزاق (4/96) ، ومصنف ابن أبي شيبة (3/183) ، وسنن البيهقي (4/ 137) ، ومنتخب كنز الكمال (2/500، 501) ، ونسبه أيضاً للدارقطني وأبي عبيد، وانظر: التلخيص الحبير (2/180) ، حيث نسبه أيضاً للشافعي وأحمد وسعيد والدارقطني.
4 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الزكاة (3/311) ، وطاووس لم يسمع من معاذ، وأخرجه يحيى بن آدم بنحوه في كتاب الخراج، من طريقين عنه (147) رقم (525، 526) ، وانظر تعليق الحافظ عليه في الفتح (3/312، 313) ، ورواه عبد الرزاق مختصراً (4 /105) ، وابن أبي شيبة (3/181) .
الله عنه] لأهل اليمن: ائتوني بعَرْضٍ ثيابٍ خميص أو لَبيسٍ في الصدقة مكان الشعير والذرة: أهونُ عليكم، وخيرٌ لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة".
2048-
قال سعيد: ثنا جرير عن الليث، عن عطاء قال:"كان عمر يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم"1.
1 وذكره ابن أبي شيبة بنحوه (3/181) ، وعبد الرزاق بمعناه (4/105) .
زَكاة الفِطر
2049-
وعن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان، على الناس: صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر 1 أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين". أخرجاه 2.
2050-
وللبخاري: 3 "والصغير والكبير".
2051-
ولهما 4 عن أبي سعيد قال: "كنا نخرج زكاة الفطر
1 في المخطوطة: (و) .
2 أخرجه البخاري في مواطن بنحوه، في كتاب الزكاة (3/367، 369، 371، 372، 375، 377) ، ورواه مسلم واللفظ له، في كتاب الزكاة (2/677) ، والحديث رواه أصحاب السنن وأحمد، كما في المنتقى.
3 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/367، 377) ، من حديث ابن عمر، وذكره مسلم من حديث أبي سعيد.
4 أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (3/371) ، وأخرجه مسلم بنحوه، في كتاب الزكاة (2/678) واللفظ لهما.
صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تَمْرٍ، أو صاعاً من أقِطٍ، أو صاعاً من زَبيب".
2052-
"فلم 1 نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية [بن أبي سفيان] حاجاً أو معتمراً، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: [إني] أرى [أن] مُدًّين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر. فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: [فأما أنا] ، فلا أزال أُخرجه، كما كنت أخرجه أبداً، ما عشت". أخرجاه 2. ولم يذكر البخاري 3 الأقط، ولا قال: فأخذ الناس بذلك، ولا ذكر قول أبي سعيد.
1 من هنا حتى نهاية حديث رقم (2056) سقط من الأصل وكتب في الهامش بنفس الخط.
2 الحديث أخرجه مسلم واللفظ له، في كتاب الزكاة (3/678) ، من حديث أبي سعيد، وهو رواية للحديث السابق وفيه هذه الزيادة، ورواه البخاري بمعناه وأخصر في كتاب الزكاة (3/372) .
3 قوله: لم يذكر البخاري: (الأقط) أي: في هذه الرواية (2052) ، وإلا فقد ورد لفظ (الأقط) عند البخاري من حديث أبي سعيد في الحديث رقم (2051) السابق، وورد كذلك في رواية أخرى عنده أيضاً (3/375)، ولفظه: قال أبو سعيد: "كنا نُخرج في عهد رسول الله ? يوم الفطر صاعاً من طعام، قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر
…
". والله أعلم.
2053-
وأخرجه أبو داود 1 - وفي بعض ألفاظه -: "أو صاع حنطة". قال أبو داود: وليس بمحفوظ.
2054-
قال: 2 زاد سفيان بن عيينة: "أو صاعاً من دقيق". قال: فهذه 3 الزيادة وهم من ابن عيينة. قال [قال حامد] : فأنكروا عليه، فتركه [سفيان] .
2055-
ورواه النسائي - 4 من رواية سفيان، وفيه:"صاعاً من سُلْت. ثم شك سفيان فقال: دقيق أو سلت". وروى الدارقطني 5 أن المديني قال لسفيان: "يا أبا محمد، إن أحداً لا يذكر 6 في هذا الدقيق، قال: بلى هو فيه". واحتج به أحمد 7 على إجزاء الدقيق.
1 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/113) .
2 أبو داود في سننه (2/113) ، بعد حديث أبي سعيد من رواية أخرى.
3 في المخطوطة: (وهذه) ، بالواو.
4 في كتاب الزكاة (5/52) . والسلت: نوع من الشعير.
5 سنن الدراقطني (2/146) عقب حديث أبي سعيد، ولفظه فيه: قال أبو الفضل: فقال له علي بن المديني وهو معنا: يا أبا محمد، أحد لا يذكر في هذا الدقيق، قال:
…
6 في المخطوطة: هذه الكلمة غير واضحة لأنها في آخر السطر واستكملتها من سنن الدارقطني.
7 انظر: المغني لابن قدامة (3/63) .
2056-
ولأبي داود 1 - بإسناد حسن - عن ابن عباس: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
2057-
ولهما 2 عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".
2058-
وعن 3 ابن عمر - في حديث -: "إن الله قد أوسع، والبر أفضل من التمر. قال: إن أصحابي سلكوا طريقاً، وأنا أحب أن أسلكه". رواه أحمد 4.
1 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/111)، والحديث رواه ابن ماجة بلفظه: كتاب الزكاة (1/585) ، ورواه كذلك الحاكم في المستدرك (1/409)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، ورواه الدارقطني في سننه (2/138)، وقال: ليس فيهم مجروح.
2 واللفظ لمسلم. أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (3/375) ، ومسلم في كتاب الزكاة أيضاً (2/679) .
3 في المخطوطة: (ولهما) ، ولعله سبق قلم، فالحديث ليس في الصحيحين، بل ولا في السنن، وإنما رواه أحمد والفريابي، وانظر: التعليق القادم.
4 مسند أحمد (2/) ، وذكره الحافظ في الفتح (3/376) ، ونسبه لجعفر الفريابي، وذكره في المغني (3/61) ، ونسبه لأحمد فقط.
2059-
وفي حديث أبي سعيد، عند النسائي: 1 "أو صاع من دقيقٍ، أو صاع من سُلْت. قال: ثم شكَّ 2 سفيان، فقال: دقيق أو سُلْتٍ".
- قال أحمد: 3 روى عن ابن سيرين: "سويق أو دقيق". وكان ابن سيرين يحب أن ينقي الطعام 4، وهو أحب إلي.
2060-
وفي حديث ابن عمر - عند سعيد 5 - من رواية أبي معشر: "وكان يأمر أن نخرج قبل أن نصلي، فإذا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسمت بينهم. وقال: اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ".
1 سبق قريباً برقم (2055) .
2 في المخطوطة: هنا زيادة: (ثم شك فيه)، ولفظ:(فيه) ليس عند النسائي. والله أعلم.
3 ذكره ابن قدامة في المغني (3/63)، وانظر: التلخيص (2/58) لمعرفة حكم السويق وبيان روايته.
4 ذكره ابن قدامة في المغني (3/64) .
5 انظر: سنن الدارقطني (2/152، 153) ، ونصب الراية (2/432) ، ونسبه كذلك لابن عدي في الكامل، وللحاكم في المعرفة. وانظر: التلخيص (2/183) ، وأبو معشر، ضعفه القطان والبخاري والنسائي وابن معين، وقال البخاري: منكر الحديث، وضعفه ابن عدي، وقال أبو زرعة: صدوق. وانظر: الميزان (4/246، 248) ، واللسان (7/484)، واسمه: نجيح بن عبد الرحمن، وهو مولى بني هاشم، ويقال: اسمه عبد الرحمن بن الوليد بن هلال.
2061-
وفي الصحيح 1 عنه: "وكانوا يعطون 2 قبل الفطر بيوم أو يومين".
2062-
"وكان عثمان يخرج عن الجنين"3.
2063-
وفي الصحيح: 4 "لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر [رضي الله عنه] ، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر [رضي الله عنه] : كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قالها [فقد] عصم مني ماله ونفسه [إلا بحقه]، وحسابه على الله؟ 5 فقال: والله لأقاتلن 6 مَن فرق 7 بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة
1 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/375) ، وقد رواه مالك بنحوه عن ابن عمر، موقوفاً، بلفظ:(بيومين أو ثلاثة) ، الموطأ (1/285) ، وأخرجه الشافعي من طريقه، انظر: بدائع المنن (1/248، 249) . ورواه بنحوه عبد الرزاق في مصنفه (3/329) ، وابن أبي شيبة في مصنفه أيضاً (3/227) ، والبيهقي (4/175) .
2 في المخطوطة: (يعطونها) ، ولم أجد في الصحيح إلا ما أثبته والله أعلم.
3 ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه (3/219) بلفظ: كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل.
4 لقد سبق هذا الحديث وتخريجه برقم (1973) ، فانظره هناك بلفظه.
5 في المخطوطة: (على الله ?) .
6 في المخطوطة: (لا أقاتلن) ، ولعله سبق قلم.
7 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(بين من فرق) ، ولعله سبق قلم أيضاً.
حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر [رضي الله عنه] : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر [رضي الله عنه] ، فعرفت أنه الحق".
2064-
وفي حديث ابن عمر: 1 "أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله.. . إلخ".
2065-
ولمسلم 2 عن أبي هريرة: ".. . حتى يَشْهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا [بي و] بِما جئتُ به؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمْوالهم إلا بحقها".
2066-
وروي 3 عن الصديق: "أنه لما قاتل مانعي الزكاة وعضتهم
1 مرفوعاً إلى النبي ?، والحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان (1/75)، ومسلم في كتاب الإيمان أيضاً (1/53) . تنبيه: هذا اللفظ الموجود هنا هو من رواية أبي هريرة عندهما، ورواية جابر عند مسلم وأنس عند البخاري. أما رواية ابن عمر عندهما، فهو:(حتى يشهدوا)، ولم أجد في الصحيحين من رواية ابن عمر:(حتى يقولوا) . والله أعلم. والحديث متواتر. انظر: الفتح الكبير (1/260) .
2 صحيح مسلم: كتاب الإيمان (1/52) .
3 ذكره ابن قدامة في المغني، ولم يعزه لأحد (2/574) ، ونسبه في منتخب كنز العمال (2/175) للبيهقي، وفي (2/490، 491) لابن أبي شيبة.
الحرب، قالوا: نؤديها، قال: لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة، وقتلاكم في النار".
2066-
وفي حديث بهز: 1 "
…
ومَن مَنعها فخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء".
2067-
"وقيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب، ويشربون بها الخمور، قال: ادفعها إليهم". حكاه عنه أحمد 2.
2068-
وقال: 3 هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرون بدفعها، وقد علموا فيما ينفقونها، فما أقول أنا؟
2069-
وقال 4 سعيد: ثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه: "كان في كتاب معاذ: من أخرج من مخلاف إلى مخلاف، 5 فإن صدقتَه وعُشْرَه ترد إلى مخلافه "6.
1 تقدم الحديث بروايتيه، مع تخريجه برقم (1975، 1976) ، ورواه أيضاً أبو عبيد في الأموال (520) رقم (986) .
2 ذكره ابن قدامة في المغني (2/642) ، وذكر نحوه ابن أبي شيبة (3/156)، وانظر: الأموال لأبي عبيد (753) .
3 انظر: مصنف ابن أبي شيبة (3/156) .
4 ذكره ابن قدامة في المغني (2/671، 672) .
5 كان في المخطوطة: (مخالف) في الموضعين، وهذا تصحيف.
6 كان في المخطوطة: (مخالفة) ، وهو تصحيف.
2070-
وروى أبو عبيد 1 - من حديث عمرو بن شعيب-: "أن معاذ [بن جبل] لما بعث الصدقة من اليمن إلى عمر، أنكر ذلك عمر وقال: لم أبعثك جابياً، ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها 2 على فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحداً 3 يأخذه مني".
2071-
ولأبي داود 4 عن عمران: "أخذناها من 5 حيث كنا نأخذها [على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".
1 الأموال لأبي عبيد (784) رقم (1911)، وأوله عنده: عن عمرو بن شعيب: "أن معاذ بن جبل لم يزل بالجند، إذ بعثه رسول الله ? إلى اليمن، حتى مات النبي ?، وأبو بكر. ثم قدم على عمر، فرده على ما كان عليه. فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس، فأنكر ذلك عمر
…
ثم ذكر ما ههنا. ثم قال: فلما كان العام الثاني، بعث إليه شطر الصدقة، فتراجعا بمثل ذلك. فلما كان العام الثالث، بعث إليه بها كلها، فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل ذلك، فقال معاذ: ما وجدت أحداً يأخذ مني شيئاً". رحم الله عمر، ورحم الله معاذاً، ورضي الله عنهما، وقد ذكر النص كاملاً ابن قدامة في المغني (2/673) .
2 في المخطوطة: (فترد في) .
3 في المخطوطة: (وأنا أجد له آخذاً) ، ولعله تصحيف.
4 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/115، 116) .
5 في المخطوطة: (أخذنا حيث
…
) .
2072-
وروى أبو عبيد عن قيس بن أبي حازم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فسأل عنها، فقال المصدق: إني ارتجعتها بإبل، فسكت "1.
1 ذكره ابن قدامة في المغني (2/674) .
بابُ الصَّدَقَة
2073-
وعن أبي هريرة قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عُمَرَ على الصدقةِ، فقيل: منعَ ابنُ جَميل وخالدُ بنُ الوليد والعباسُ عمُّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسل م: ما يَنْقِمُ ابنُ جميل إلا أنّه كان فقيراً فأغناه الله. وأما خالدٌ فإنكم تظلمون خالداً؛ قد 1 احْتَبَسَ أدْرَاعَه وأعْتادَه في سبيل الله. 2 وأما العباسُ، فهي عَلَيَّ ومثلُها معها". أخرجاه 3.
1 في المخطوطة: (فإنه قد) .
2 في المخطوطة: (الله ?) .
3 صحيح البخاري: كتاب الزكاة، بنحوه، وليس فيه ذكر عمر، رضي الله عنه (3/331) ، وصحيح مسلم واللفظ له، كتاب الزكاة (2/676، 677) ، والحديث رواه أيضاً أبو داود في الزكاة (2/115) ، والنسائي في الزكاة (5/33، 34) ، وأحمد في المسند (2/322) ، والدارقطني (2/123) .
2074-
ولمسلم، 1 ثم قال:"يا عمر: أما شعرتَ أنَّ عَمَّ الرجلِ صِنْوُ أبيه؟ ".
2075-
وللبخاري: 2 "فهي عليه، ومثلها معها".
2076-
وعن عَلِي: "أن العباس سأل 3 رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك". رواه أحمد، وأبو داود 4 وقال: روى هذا الحديث 5 هشيم، عن منصور بن زاذان، 6 عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، 7 عن النبي
1 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/676، 677) .
2 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/331) .
3 في المخطوطة: (استأذن) ، ولم أجده بهذا اللفظ في الأصول.
4 الحديث رواه أحمد في المسند (1/104) ، وأبو داود في الزكاة (2/115) ، والترمذي في الزكاة (3/63) ، وابن ماجة في الزكاة (1/572) ، والدارمي في الزكاة (1/324) ، وابن الجارود (131، 132) ، والدارقطني (2/123) ، وزاد الحافظ في التلخيص (2/162، 163) الحاكم والبيهقي.
5 في المخطوطة: (ورواه هشيم) .
6 في المخطوطة: (زادن) ، وهو تصحيف.
7 في المخطوطة: (سليم) ، وهو تصحيف أيضاً.
صلى الله عليه وسلم، وحديث هشيم أصح 1.
2077-
وعن عبد الله بن عمرو 2 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم ". رواه أحمد 3.
2078-
وله، ولأبي داود: 4 "لا جَلَبَ ولا جَنَب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم".
1 يريد أبو داود، والله أعلم، ترجيح المرسل على هذا السند الموصول، وبمثل ما قال أبو داود قال الدارقطني كذلك: اختلفوا عن الحكم في إسناده، والصحيح عن الحسن بن مسلم، مرسلاً، وأشار إلى المرسل، الترمذي في سننه عقب هذا الحديث. وانظر: التلخيص (2/162، 163) .
2 وقع في نسخة المنتقى (2/142) : عبد الله بن عمر، وهو تصحيف ولعله خطأ مطبعي، لأن حديث ابن عمر لم يخرجه أحمد في المسند، وإنما أخرجه ابن ماجة من طريق أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر. فانظره في كتاب الزكاة (1/577) رقم (1806) .
3 مسند أحمد (2/184، 185) .
4 مسند أحمد (2/180، 216) ، والأول بلفظه، وسنن أبي داود بلفظ أحمد، في الرواية الثانية، كتاب الزكاة (2/107) ، وقد فسر ابن إسحاق، كما عند أبي داود من طريق آخر: لا جلب ولا جنب، أن تصدق الماشية في مواضعها، ولا تجلب إلى المصدق، والجنب عن غير هذه الفريضة أيضاً، لا تجنب أصحابها، يقول: ولا يكون الرجل بأقصى مواقع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه، وانظر: التلخيص الحبير (2/161) .
2079-
وعن أنس قال: "غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسَم 1 يسِم إبلَ الصدقة". أخرجاه 2.
2080-
ولأحمد: 3 "وهو يسِم غنماً 4 في آذانها".
2081-
وفي الموطأ 5 - من حديث أسلم -: "إن عليها وسم الجزية".
1 في المخطوطة: (ميسم) .
2 أخرجه البخاري واللفظ له، في كتاب الزكاة (3/366) ، ومسلم في كتاب اللباس والزينة (3/1674) ، باب جواز وسم الحيوان
…
ورواه بمعناه أحمد (3/284) .
3 كان الأولى عزو هذا الحديث للصحيحين، إذ هو فيهما فانظره في صحيح مسلم بلفظه: في كتاب اللباس والزينة (3/1674) رقم (110) ، باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي
…
ورواه البخاري بلفظ: (الشاء) في كتاب الذبائح (9/670) ، وقد ذكر الحافظ في الفتح (3/ 367)، قال: وسيأتي في الذبائح من وجه آخر عن أنس: أنه رآه يسم غنماً في آذانها. ورواه أحمد (3/171، 254، 259) . وقد وقع عند الجميع بعد قوله: (يسم غنماً، قال شعبة: حسبته قال: في آذانها. ورواه كذلك أيضاً أبو داود في كتاب الجهاد (3/26) ، ورواه ابن ماجة من غير طريق شعبة وبلفظه، في كتاب اللباس (2/1180) .
4 في المخطوطة: (غنم) .
5 الموطأ: كتاب الزكاة (2/279)، والقائل هو: أسلم، لعمر بن الخطاب، رضي الله عنه، في قصة الناقة العمياء، ورواه كذلك الشافعي في الأم (2/51) .
2082-
ولهما 1 عن ابن أبي أوْفَى قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم 2 قال: اللهم صلِّ عليهم. فأتاه [أبي] أبو أوفى بصدقته، فقال: اللهم صلِّ على [آل] أبي أوفى".
2083-
ولأحمد 3 عن أنس، مرفوعاً:"إذا أديتها إلى رسولي 4 فقد برئت منها، 5 فلك أجرها، وإثمها على من بدلها".
1 أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (3/361) ، وفي كتاب المغازي (7/448) ، وفي كتاب الدعوات (11/136، 169)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/756، 757) .
2 في المخطوطة: (صدقة) ، وهي ثابتة في بعض روايات البخاري.
3 ذكره المصنف هنا مختصراً وبتقديم وتأخير، ولفظه عند أحمد (3/136) : عن أنس بن مالك قال: "أتى رجل من بني تميم رسول الله ? فقال: يا رسول الله إني ذو مال كثير، وذو أهل، وولد وحاضرة، فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع؟ فقال رسول الله ?: تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك، وتصل أقرباءك، وتعرف حق السائل والجار والمسكين. فقال: يا رسول الله، اقلل لي. قال: {فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذروا تبذيرا} . فقال: حسبي يا رسول الله. إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله؟ فقال رسول الله ?: إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها، فلك أجرها. وإثمها على من بدلها". اهـ.
4 في المخطوطة: (رسولك) .
5 في المخطوطة، زيادة:(إلى الله ورسوله) .
2084-
ولمسلم 1 عن جرير 2 قال: "جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن ناساً من المُصَدِّقين يأتوننا فيظلموننا، 3 [قال:] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مُصَدِّقِيكُم".
2085-
ولأبي داود 4 - بسند جيد - عن بشير 5 بن الخصاصية: "أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: لا".
1 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/685، 686)، ورواه كذلك أبو داود: كتاب الزكاة (2/106) بلفظه، والنسائي في كتاب الزكاة (5/31) ، وأحمد في المسند (4/362) بنحوه.
2 كان في المخطوطة: (جابر) ، وهو تصحيف، فالحديث من رواية جرير بن عبد الله، لا من رواية جابر بن عبد الله، رضي الله عنهم.
3 كان في المخطوطة: (يأتونا فيظلمونا) ، بنون واحدة، وهو بحذف نون الرفع تخفيفاً من الفعلين، وهو الثابت في سنن أبي داود، لكن لما عزا المصنف الحديث لمسلم، أثبتنا لفظ مسلم.
4 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/105)، وأول الحديث عنده: قال: قلنا: إن أهل الصدقة يعتدون علينا، أفنكتم
…
5 كان في المخطوطة: (بشر) ، وهو تصحيف، فاسمه بشير، بالياء بعد الشين المعجمة وبعدها راء. ابن الخصاصية، وما كان اسمه كذلك، ولكن النبي ? سماه بشيراً كما قاله ابن عبيد في هذا الحديث عند أبي داود، وهو: بشير بن معبد، وقيل: ابن زيد بن معبد، السدوسي المعروف بابن الخصاصية.
2086-
وله 1 عن جابر بن عتيك، مرفوعاً:"سيأتيكم ركيب 2 مبعضون. فإذا جاؤوكم فرحبوا بهم، وخلوا بينهم وبين ما يبتغون؛ فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم؛ فإن تمام زكاتكم رضاهم، وليدعوا لكم! ".
2087-
وعن عَدِيّ بن عَميرة الكندي 3 قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطاً فما فوقه، كان غلولاً يأتي به يوم القيامة. قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار، كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، أقبل عني عملك، قال: ومالك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن. من استعملناه منكم على عمل، فليجئ بقليله وكثيره؛ فما أُوتي منه أخذ، وما نُهي عنه انتهى".
2088-
وللترمذي 4 - وحسنه - 5 عن رافع، مرفوعاً:
1 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/105) .
2 في المخطوطة: (ركب) .
3 الحديث رواه مسلم في صحيحه واللفظ له، في باب الإمارة (3/1465) رقم (1833) ، وأبو داود في الأقضية (3/300، 301) ، وأحمد في المسند (4/192) بنحوه.
4 رواه الترمذي في الزكاة (3/37) ، ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الخراج والإمارة بلفظه (3/132) ، وابن ماجة في كتاب الزكاة (1/578) بلفظه أيضاً، وأحمد في المسند (3/465) ، بزيادة، وبلفظه في (4/143) .
5 كذا في المخطوطة، وهو الموافق لما نقله صاحب عون المعبود عن المنذري، والحاكم وصححه على شرط مسلم (1/406)، وأقره الذهبي (8/155) . لكن الموجود في سنن الترمذي:(حسن صحيح) ، فلعله اختلاف نسخ. والله أعلم.
"العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله، حتى يرجع إلى بيته".
2089-
وعن عمر قال: "حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه 1 الذي كان عنده. فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تشتره، 2 ولا تعدْ في صدقتك، [وإن أعطاكه بدرهم] ؛ 3 فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه". أخرجاه 4.
1 في المخطوطة: (وأضاع) .
2 كذا في المخطوطة: (لا تشتره) ، وهو الموافق للفظ البخاري في كتاب الهبة، وفي الجهاد، ولمسلم، لكن وقع في كتاب الزكاة:(لا تشتر من غير ضمن المفعول) .
3 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، لكن المستدرك جعل إشارة الاستدراك بعد قوله:(لا تشتره) ، وهي سبق قلم منه. والله أعلم.
4 الحديث رواه البخاري في كتاب الزكاة (3/353) ، وفي كتاب الهبة (5/235، 246) ، وفي كتاب الجهاد (6/123، 139) ، ورواه مسلم في كتاب الهبات (3/1239) ، ورواه أيضاً النسائي في الزكاة (5/108، 109) ، ورواه ابن ماجة بنحوه، في الصدقات (2/799) وأحمد في المسند (1/40) ، ومختصراً (1/25، 37، 54) ، ومالك (1/282) .
2090-
وقال أحمد: 1 قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تشترها، ولا شيئاً 2 من نسلها". نهى عمر عن ذلك.
2091-
وللبخاري: 3 فبذلك "كان ابن عمر [رضي الله] عنهما لا يتركُ أن يَبتاع شيئاً تَصدقَ به، إلا جعلَه صدقةً".
2092-
وعن الزبير بن العوام: أن رجلاً حمل [على] فرس [يقال لها: غمرة أو غمراء. قال:] فوجد فرساً أو مهراً [يباع] ، فنسبت 4 إلى تلك الفَرَس، فنهي عنها. رواه 5.
2093-
وعن بريدة [قال] : "بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله
1 لم أعثر عليه بهذا اللفظ. وانظر: المسند (1/25) ومجمع الزوائد (4/109) .
2 في المخطوطة: (شيء) .
3 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/352) .
4 في المخطوطة: (فنسب) .
5 الكلام غير واضح في صورة المخطوطة، لأنه في آخر الورقة، والحديث رواه أحمد في مسنده (1/164) ، ورواه ابن ماجة بنحوه في الصدقات (2/800) ، ورواه كذلك الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار أيضاً، كذا في مجمع الزوائد (4/109) ، وابن أبي شيبة (3/188) .
عليه وسلم،
إذ أتته 1 امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت. [قال:] فقال: وجب أجرُك، وردَّها عليك الميراث". رواه مسلم 2.
2094-
ولأحمد 3 - من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -: "وجبت صدقتُكَ، ورجعتْ إليكَ حديقتك".
2095-
وعن أبي جحيفة قال: "قدم علينا مصدق النبي 4 صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها 5 في فقرائنا. 6 وكنت غلاماً ًيتيماً، فأعطاني منها قلوصاً". حسنه الترمذي 7.
1 في المخطوطة: (فأتت) .
2 صحيح مسلم: باب الصيام (2/805) ، ورواه أبو داود في الزكاة (2/124) ، وفي كتاب الأيمان والنذور (3/237) ، والترمذي بلفظ قريب، في كتاب الزكاة (3/54، 55) ، وصححه. وابن ماجة بنحوه، في كتاب الصدقات (2/800) ، وأحمد في المسند بنحوه (5/349، 351، 359، 361) .
3 مسند أحمد رقم (6731)(11/21) ، طبع دار المعارف. والحديث رواه ابن ماجة في كتاب الصدقات (2/800) ، ورواه البزار، وإسناده حسن، كما في مجمع الزوائد (4/166، 232)، ولم ينسبه لغيره. والله أعلم. وذكر في زوائد ابن ماجة: إسناده صحيح عند من يحتج بحديث عمرو بن شعيب.
4 في المخطوطة: (رسول الله) .
5 في المخطوطة: (وجعلها) .
6 في المخطوطة: (فقرائها) ، ولعله سبق قلم.
7 سنن الترمذي: كتاب الزكاة (3/40) .
باب المسألة
…
المسأَلة
2099-
وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس المسكين الذي ترده التمرةُ والتمرتان، ولا اللقمة ولا اللقمتان، 1 إنما المسكين الذي يتعفف. اقرؤوا إن شئتم:2 {لا يسألون الناس إلحافا} 3".
2100-
["ليس المسكين الذي يطوف على الناس، ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، و] 4 لكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يُفطن له فيُتصدَّق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس".
1 في المخطوطة، تقديم وتأخير بلفظ:(ترده اللقمة ولا اللقمتان، ولا التمرة ولا التمرتان) .
2 عند البخاري: (اقرؤوا إن شئتم) ، يعني قوله تعالى. وليست الزيادة عند مسلم، وقد كتبت في المخطوطة: موصولة: (إنشئتم) .
3 سورة البقرة آية: 273.
4 لقد أدخل المصنف حديثاً في حديث، وهما حديثان عند البخاري ومسلم، وحتى في المنتقى، وقد كان اللفظ في المخطوطة: (
…
اقرؤوا إن شئتم: {لا يسألون الناس إلحافا} (ولكن المسكين الذي لا يجد
…
) .
أخرجاه1.
2101-
ولمسلم 2 - في حديث قبيصة -: " [يا قبيصة]، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، 3 ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت 4 ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال سداداً 5 من عيش -. ورجل أصابته فاقة، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحِجى 6 من قومه:
1 الحديث الأول أخرجه البخاري، في كتاب التفسير (8/202) ، ومسلم في كتاب الزكاة (2/719) ، ورواه كذلك مالك في صفة النبي ? (2/923) ، والنسائي في الزكاة (5/85) ، وأحمد في المسند (2/395، 445)، والحديث الثاني: أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (3/ 341) ، ومسلم في الزكاة (2/719) ، ورواه كذلك أحمد (2/260، 316، 393، 457، 469) . وانظر: سنن أبي داود (2/118) والدارمي ومالك.
2 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/722) ، والحديث رواه أيضاً أبو داود في الزكاة (2/ 120) ، والنسائي في كتاب الزكاة (5/89، 90، 96، 97) ، والدارمي (1/333، 334) ، وأحمد في المسند (3/477) و (5/60) ، وابن الجارود (134) ، وابن أبي شيبة (3/210، 211) .
3 في المخطوطة: (يصبها) .
4 رسمت في المخطوطة: (اجتاحه) ، ولعله سبق قلم.
5 في المخطوطة: (سداد) .
6 في هامش المخطوطة: كتب هذا التعليق: (أي ذوي العقول)، كتبت:(القول) .
لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلت له المسألة، حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال سداداً 1 من عيش -. فما سِواهنّ من المسألة، يا قبيصة، سحتاً 2 يأكلها [صاحبها] سحتاً ".
2102-
وذكر أحمد قول عمر: "اعطوهم، وإن راحت عليهم من الإبل كذا وكذا".
2103-
وعن عبيد الله 3 بن عدي بن الخيار: "أن رجلين أخبراه 4 أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر، ورآهما 5 جَلْدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ 6 فيها لغني ولا لقوي مكتسِب". رواه أحمد، 7 وقال: هذا أجودها إسناداً، رواه عن يحيى ابن
1 في المخطوطة: (سداد) .
2 في المخطوطة: (سحت) .
3 في المخطوطة: (عبد الله) ، وهو تصحيف.
4 في المخطوطة: (أخبره) .
5 في المخطوطة: (فرآهما) بالفاء.
6 في المخطوطة: (حض) .
7 مسند أحمد (4/324) بلفظه، و (4/324، 325) ، ولم يسق لفظه و (5/362) ، ورواه كذلك أبو داود في الزكاة (2/118) ، والنسائي في الزكاة (5/99، 100) .
سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه، عنه 1.
2104-
وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشاً أو كدوشاً في وجهه. قالوا: يا رسول الله، وما غناه؟ قال: خمسون درهماً أو حسابها من الذهب"2. رواه الخمسة، 3 وحسنه الترمذي.
2105-
وعن عبد الله بن السعدي 4 قال: "استعملني عمر
1 في المخطوطة: (عن أبيه عن جده ()، قوله:(عن جده) لعله سبق قلم، فعروة: ابن الزبير بن العوام، وجده لأمه: أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، لأن أمه هي أسماء. أما عبيد الله فهو: ابن عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف. فهو قرشي نوفلي. أما الزبير فهو قرشي أسدي، لأنه: ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب. وأما نسب الصديق، وهو الجد من الأم، فهو: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، القرشي التيمي. والله أعلم.
2 وقع في المسند (1/388) : (و) ، ولعله خطأ من الطباعة.
3 هذا لفظ أحمد في مسنده (1/388، 441) ، ورواه أبو داود في الزكاة (2/116) ، والترمذي في الزكاة (3/40، 41) ، والنسائي في الزكاة (5/97) ، وابن ماجة في الزكاة (1/ 589) ، ورواه كذلك الدارمي (1/325) ، والدارقطني، والحاكم (1/407) .
4 في المخطوطة: تقرأ (السور) ، وأظنه خطأ من الناسخ، ويقال له ابن الساعدي، وابن السعدي، وهو ليس منهم، إنما كان مسترضعاً في بني سعد، وهو صحابي. وانظر ترجمته في التهذيب والتقريب والخلاصة
…
(بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغتُ منها، وأديتُها إليه، أمر لي بعُمَالَةٍ، فقلت: إنما عملتُ لله، (وأجري على الله) . فقال: خذ ما أُعطيت، فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعَمّلَني، فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أُعطيت شيئاً من غير أن تسأل، فكُل، وتصدقْ". أخرجاه 1.
2106-
ولمسلم: 2 "خذه فتموله، أو تصدقْ به. 3 وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخُذْه، وما لا فلا تتبعه نفسك". قال (سالم) : فمن أجل ذلك "كان ابن عمر لا يسأل أحداً شيئاً، 4 ولا يردّ شيئاً أُعطِيَه"5.
1 رواه البخاري بمعناه، في كتاب الأحكام (13/150)، ومسلم في صحيحه واللفظ له: في كتاب الزكاة (2/723، 724) .
2 قلت: الحديث متفق عليه، من حديث عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، ولم ينفرد مسلم بإخراجه، فانظره في صحيح البخاري: كتاب الأحكام، باب رزق الحاكم والعاملين عليها (13/150)، ورواه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة (2/723)، أما قوله: قال سالم
…
فقد ذكره مسلم عقب الحديث.
3 في المخطوطة: (و) ، وهو الموافق للفظ البخاري.
4 في المخطوطة: (أحد) .
5 في المخطوطة: (أعطية) ، ولعله سبق قلم.
2107-
وعن المطلب 1 بن ربيعة بن الحارث: "أنه والفضل بن عباس انطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم تكلم أحدنا 2 فقال: يا رسول الله، جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات، فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة، 3 ونؤدي إليك ما يؤدي الناس، فقال: إن 4 الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس ". مختصر من مسلم 5.
2108-
ولهما 6 عن أبي موسى، مرفوعاً: "إن الخازن الأمين
1 كذا في المخطوطة، والمنتقى:(المطلب)، وقد وقع في صحيح مسلم وفي المسند:(عبد المطلب)، لكن علماء التراجم اختلفوا فيه: فمنهم من جعله هو بالاسمين، ومنهم من قال: اسمه المطلب بن ربيعة، ومنهم من قال: اسمه عبد المطلب، وانظر: التهذيب (6/383، 384) في ذلك. وقد أشار إلى هذا في التقريب أيضاً.
2 في المخطوطة: (إحدانا) ، وهو خلاف ما في المسند والمنتقى.
3 في المخطوطة: (النفقة)، وهي مصحفة عن:(المنفعة) .
4 في المخطوطة: (إن هذه)، ولفظة:(هذه) ليست في المسند، ولا في المنتقى.
5 أصل الحديث في مسلم، مطولاً، في كتاب الزكاة (2/752، 753) ، وفي المسند، وهو قريب من هنا (4/166) ، ورواه كذلك.
6 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/302) ، ورواه في كتاب الإجارة (4/439) ، وفي كتاب الوكالة (4/493، 494)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/710) ، ورواه كذلك النسائي في الزكاة (5/79، 80) ، وأحمد في المسند (4/394، 405، 409) ، واللفظ لأحمد.
الذي يُعطي ما أُمِرَ به كاملا موفرا، طيبة به 1 نفسه، حتى يدفعه 2 إلى الذي أمر (له) به، أحد 3 المتصدقين".
2109-
وعن أنس: ? "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يُسْألُ شيئاً على الإسلام إلا أعطاه. قال: فأتاه رجل 4 فسأله، فأمَرَ له بشَاءِ كثيرٍ بين جَبَلين، مِن شاءِ الصدقة. قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمداً صلى الله عليه وسلم يعطي عطاءً ما يخشى الفاقة". رواه أحمد 5 بإسناد صحيح.
2110-
وعن أبي سعيد قال: "بعث عَلِيٌّ رضي الله عنه وهو باليمن، بذُهَيْبَةً 6 في تُرْبَتها، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَسَمَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين أربعةِ نفرٍ: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينةُ بن بدرٍ الفِزَاري، وعلقمةُ بن علاثة العامري،
1 في المخطوطة: (بها) .
2 في المخطوطة: (يدفعها) .
3 في المخطوطة: (إحدى) ، ولعله سبق قلم.
4 في المخطوطة: (رجلاً) .
5 هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، لذا كان الأولى عزوه له، فانظره في كتاب الفضائل (4/1806) رقم (2312) ، ورواه أحمد في المسند (3/108) بلفظه (175، 259، 284) بنحوه.
6 كذا في المخطوطة، وهو الموجود عند البخاري، أما عند مسلم في الروايتين:(بذهبة) .
ثم أحَدُ 1 بَني كِلاب، زيدُ الخَيْر الطائي، ثم أحدِ بَني نَبْهان 2. قال: فغضبت قريش، 3 فقالوا: 4 أتُعطي 5 صناديد نَجْدٍ وتَدعنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني) إنما فعلتُ ذلك لأتألفهم. فجاء6 رجل كثُّ اللحية، مشرف الوجنتين، غائر العينين، ناتئ الجبين، محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد! (قال:) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يُطع الله إن عصيتُه؟ أيأمنُني 7 على أهل الأرض، ولا تأمنوني؟ قال: ثم أدبر الرجل. فاستأذن رجل من القوم في قتله، (يرون أنه خالد بن الوليد) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوماً 8 يقرؤون القرآنَ، لا يجاوز حناجرهم. يقتلون أهل الإسلام، ويدَعون أهل الأوثان. يمرُقون من الإسلام كما يَمْرُق السهم من الرَّمِيّةِ. لئن أدركتُهم لأقتلنّهم قتل عاد".
1 في المخطوطة: (إحدى) .
2 الأربعة هم: الأقرع بن حابس، وعيينة بن بدر، وعلقمة بن علاثة، وزيد الخير، وكان قد سماه النبي ? بذلك، واسمه في الجاهلية: زيد الخير.
3 في البخاري: (فغضبت قريش والأنصار) .
4 في المخطوطة: (وقالوا) ، بالواو.
5 في المخطوطة: (يعطي) .
6 في المخطوطة: (قال: فجاء) .
7 في المخطوطة: (أيامني) .
8 في المخطوطة: (قوم) .
أخرجاه 1.
2111-
وفي لفظ: 2 لما استأذنه: 3 قال: "لا، لعله أن (يكون) يصلي. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أومر أن أنقب عن 4 قلوب الناس، ولا أشق بطونهم ".
2112-
5 وفي لفظ: "دعْه، فإن له أصحاباً 6 يحقر أحدكم
1 رواه البخاري في مواضع، واللفظ هنا لمسلم، صحيح البخاري: كتاب الأنبياء (6/376) ، ورواه بألفاظ وروايات متعددة مختصرة ومطوله بأرقام (3610، 4351، 4667، 5058، 6163، 6931، 6933، 7432، 7562)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/741، 742) .
2 لهما أيضاً، واللفظ لمسلم، رواه البخاري في كتاب المغازي (8/67)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/742) .
3 هذه اللفظة ساقها المصنف بالمعنى، وإلا فأول الحديث عندهما: "
…
فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا لعله أن يكون يصلي
…
".
4 في المخطوطة: (على) ، وما أثبتناه هو لفظ مسلم، وأما عند البخاري: (أنقب قلوب الناس
…
) .
5 لهما أيضاً، واللفظ لمسلم، ذكره البخاري في كتاب المناقب (6/617، 618) ، وفي كتاب الأدب (10/552) ، وفي كتاب استتابة المرتدين (12/290) ، ورواه مسلم في كتاب الزكاة (2/744، 745) ، وأصل الحديث يرويه أيضاً أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم.
6 في المخطوطة: (أصحاب) .
صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم. يقرؤون القرآن، لا يجاوز تراقيهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية؛ ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء. 1 ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه 2 شيء. 3 ثم ينظر إلى نضيه 4 فلا يوجد فيه شيء. (وهو القدح) . ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء. 5 سبق الفرث والدم. آيتهم رجل أسود، إحدى 6 عضديه مثل ثدي المرأة، أو مثل البضعة تدردر. يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: فأشهد 7 أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه. فأمر بذلك الرجل فالتُمس فوجد، فأُتي به، حتى نظرت إليه، على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذي نعت") .
1 في المخطوطة في المواضع الأربعة: (شيئاً) .
2 في المخطوطة: (في شيئاً) ، ولعله سبق قلم.
3 في المخطوطة في المواضع الأربعة: (شيئاً) .
4 في المخطوطة: (نصية) .
5 في المخطوطة في المواضع الأربعة: (شيئاً) .
6 في المخطوطة: (أحد) .
7 في المخطوطة: (اشهد) .
2113-
قال البخاري: 1 "ويذكر عن ابن عباس، رضي الله عنهما، يعتق من زكاة ماله، ويعطي في الحج".
- وقال الحسن: 2 إن اشترى أباه من الزكاة جاز، ويعطي في المجاهدين، والذي لم يحج، ثم تلا:{إنما الصدقات للفقراء} 3 الآية. في أيها أعطيت أجزأت4.
2114-
وعن أبي سعيد قال: "أصيب رجل في 5 عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، فكثر ديْنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه، 6 فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك".
1 ذكره البخاري في كتاب الزكاة، تعليقاً (3/331)، قال الحافظ: وصله أبو عبيد في كتاب الأموال، قلت: فانظره (749) ، ورواه ابن أبي شيبة (3/179، 180) بنحوه. وانظر: الفتح (3/331، 332) .
2 ذكره البخاري في كتاب الزكاة، تعليقاً، (3/331) ، وذكر أوله ابن أبي شيبة (3/179) .
3 سورة التوبة آية: 6.
4 في المخطوطة رسمت هكذا: (اعطيت اجزت) .
5 في المخطوطة: (على) .
6 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(فتصدق عليه الناس) .
رواه مسلم. 1.
2115-
ولأحمد وأبي داود 2 عن أنس، مرفوعاً:"إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دَمٍ مُوجعٍ".
2116-
وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني، إلا في سبيل الله، أو 3 ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه، فيهدي لك أو يدعوك 4"5.
2117-
وفي لفظ: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعاملٍ 6 عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غَارمٍ، أو غازٍ 7 في سبيلِ الله،
1 صحيح مسلم: كتاب المساقاة (3/1191)، ورواه كذلك الترمذي بلفظه أيضاً: كتاب الزكاة (3/44) ، وابن ماجة في الأحكام (2/ 78) بلفظه.
2 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/120، 121) ، وهو جزء من حديث طويل، ورواه أحمد واللفظ له (3/114، 126، 127) ، ورواه كذلك ابن ماجة في كتاب التجارات (2/740، 741) .
3 في المخطوطة: (و) .
4 في المخطوطة: (يدعوا لك) ، ولعله سبق قلم.
5 هذا لفظ أبي داود في سننه: كتاب الزكاة (2/119) ، ورواه كذلك أحمد في المسند (3/ 31، 40، 97) .
6 في المخطوطة: (العامل) .
7 في المخطوطة: (غازي) ، بثبوت الياء.
أو مسكين تصدق 1 عليه منها فأهْدى منها لغني". رواه أحمد أيضاً 2.
- قال أحمد: كانت العلماء تقول في الزكاة: لا يدفع بها مذمة، ولا يحابي بها قريبا. ً
2118-
وعن ابن 3 لاس الخزاعي قال: "حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبلٍ من إبل الصدقة (ضعاف) إلى الحج
…
".
1 في المخطوطة: (يتصدق) .
2 هذا لفظ أحمد في مسنده (3/56)، والحديث رواه أبو داود في سننه: كتاب الزكاة (2/119)، وابن ماجة: كتاب الزكاة (1/589، 590) ، والحاكم مرسلاً، (1/268) ، والحاكم (1/407، 408) ، وزاد الحافظ في التلخيص (3/111) ، البزار والبيهقي وصححه جماعة.
3 كذا في المخطوطة، وقد وقع في البخاري:(عن أبي)، وقد قال أحمد في المسند (4/221) : حديث أبي لاس الخزاعي يقال له: ابن لاس، رضي الله عنه، وقد ساق أحمد عنه حديثاً بروايتين، سماه في الأولى:"أبا لاس"، وفي الثانية "ابن لاس". وقد قال الحافظ في الفتح: لاس: بسين مهملة، خزاعي اختلف في اسمه فقيل: زياد، وقيل: عبد الله بن عنمة، بمهملة ونون مفتوحتين، وقيل غير ذلك، له صحبة وحديثان، هذا أحدهما. اهـ. تنبيه: وقع في فهرس أسماء الصحابة للمسند، وهو من صنع الشيخ ناصر الدين الألباني (ص8) :"أبو لابس الخزاعي"، بزيادة الباء، وأظنه خطأ من الطباعة. والله أعلم.
رواه أحمد وعلقه البخاري 1.
2119-
ولأحمد 2 عن أم مَعْقِل، مرفوعاً:"الحج والعمرة من 3 سبيل الله".
2120-
ولأبي داود: 4 " فهلا خرجت عليه، 5 فإن الحج في 6 سبيل الله
…
".
1 مسند الإمام أحمد (4/221) ، وقد ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الزكاة (3/331)، قال الحافظ في الفتح (3/332) : قد وصله أحمد وابن خزيمة والحاكم وغيرهم من طريقه
…
ثم ذكر لفظ أحمد، ثم قال: ورجاله ثقات، إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق، ولهذا توقف ابن المنذر في ثبوته. اهـ. قلت: لقد ذكره أحمد، رحمه الله (4/221) من طريقين: أما الأولى منهما ففيها عنعنة ابن إسحاق. وأما الطريقة الثانية أو السند الثاني، فليس فيه العنعنة، ولكنه قد صرح بالتحديث فقال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحرث عن عمرو بن الحكم بن ثوبان، وكان ثقة، عن ابن لاس الخزاعي قال: حملنا رسول الله ?
…
ومن هذا أن العنعنة لا تضر في الرواية الأولى ما دام قد صرح في الرواية الثانية، علماً أن السند الثاني عند أحمد نازل عن السند الأول، ولعل أحمد، رحمه الله، حرص على ذكره نازلاً لوجود التصريح بالتحديث من ابن إسحاق. والله أعلم. والروايتان كلاهما لهذا الحديث.
2 مسند أحمد (6/405، 406) ، والحديث له قصة، فانظرها فيه.
3 في المخطوطة: (في) .
4 سنن أبي داود: كتاب الحج (2/204، 205) .
5 في المخطوطة: (عليها) ، ولعله سبق قلم.
6 في المخطوطة: (من) .
2121-
وله 1 عن ابن عباس، معناه.
2122-
وعن سلمان 2 قال: "إذا كان ذوو 3 قرابة لا تعولهم، فأعطهم من زكاة مالك. وإن 4 كنت تعولهم فلا تعطهم. ولا تجعلها لمن تعول". رواه الأثرم 5.
2123-
وعن أبي هريرة قال: "أخذ الحسنُ بنُ عَلِي رضي الله عنهما تمْرةً من تَمْر الصدقة فجعلها في فِيهِ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخْ، كخْ، لِيَطْرَحَها. ثم قال: أما شعرتَ أنّا لا نأكل الصدقة"6.
2124-
وروى الخلال أن (خالد بن) 7 سعيد بعث إلى عائشة
1 سنن أبي داود: كتاب الحج (2/205) .
2 كذا في المخطوطة، والموجود في المنتقى (2/155) :(عن ابن عباس) ، ومثله بشرح نيل الأوطار (4/248) .
3 في المخطوطة: (ذوا) ، والخطاب يتحدث عن جماعة.
4 في المخطوطة: (فإن) .
5 في المخطوطة: (قال: رواه الأثرم) ، والحديث رواه المجد في المنتقى، كما ذكرت، وقال: رواه الأثرم في سننه.
6 الحديث رواه بلفظه البخاري: في كتاب الزكاة (3/354)، ورواه أيضاً مسلم بلفظه: في كتاب الزكاة (2/751) ، فهو متفق عليه، ورواه أحمد والدارمي وغيرهما.
7 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
بسفرة من الصدقة، فقالت:"إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة"1.
2125-
وعن أم عطية قالت: "بعثَ إلَيَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بشاةٍ من الصدقة، فبعثتُ إلى عائشة منها بشيء
…
إلى أن قالت: قال: إنها قد بلغتْ مَحِلّها" 2.
2126-
وعن جويرية قالت: "
…
ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أُعْطِيتَهْ 3 مولاتي من الصدقة، فقال: قربيه، 4 فقد بلغت محلها" 5.
1 ذكره ابن قدامة في المغني (2/657) ، وذكره الحافظ في في الفتح (3/356)، وقال عنه: إسناده إلى عائشة حسن. وأخرجه ابن أبي شيبة (3/214)، وعين نوعية المتصدق به فقال: (بعث إلى عائشة ببقرة من الصدقة
…
) . والله أعلم.
2 الحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم، رواه البخاري في كتاب الزكاة (3/356)، ومسلم في كتاب الزكاة أيضاً (2/756) وتكملته: فلما جاء رسول الله ? إلى عائشة قال: هل عندكم شيء؟، قالت: لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها، قال
…
ونسيبة بالتصغير هي: أم عطية.
3 في المخطوطة: (أعطيتها) ، وهو الموافق للفظ أحمد.
4 في المخطوطة: (قربيها) .
5 الحديث أخرجه مسلم واللفظ له: في كتاب الزكاة (2/754، 755) ، وأحمد في المسند (6/429، 430) .
2127-
ولهما 1 عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها".
2128-
وللبخاري 2 - عن جبير بن مطعم - في حديثه: "إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء 3 واحد".
2129-
وللترمذي 4 - وصححه - عن أبي رافع حين سأله، 5
1 وهذا لفظ مسلم، أخرجه البخاري في كتاب البيوع (4/293) ، وفي كتاب اللقطة (5/ 86)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/752) ، ورواه كذلك أبو داود في الزكاة.
2 أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس (6/244) ، وفي كتاب المناقب (6/533) ، وفي كتاب المغازي (7/484) ، والحديث رواه أيضاً أبو داود في الخراج والإمارة، والنسائي في قسم الفيء، وابن ماجة في الجهاد، ورواه الشافعي وأحمد في المسند (4/81) .
3 في المخطوطة: (شيئاً) .
4
5 أول الحديث، كما عند أبي داود: "عن أبي رافع أن النبي ? بعث رجلاً على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني، فإنك تصيب منها، قال: حتى آتي النبي ? فأسأله، فأتاه فسأله فقال:
…
" واسم الرجل الذي بعثه النبي ?: الأرقم بن أبي الأرقم، كما ذكره الحافظ في التلخيص، نقلاً عن النسائي والطبراني.
فقال: "مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة".
2130 -
ولمسلم عن أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أُتي بطعام سأل عنه، فإن قيل: هدية أكل منها، وإن قيل: صدقة لم يأكل منها".
2131-
ولأحمد 1 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تحت جنبه تمرة من الليل، 2 فأكلها، فلم ينم تلك الليلة. فقال بعض نسائه: يا رسول الله، أرِقت البارحة. قال: إني وجدت تحت جنبي تمرة 3 فأكلتها، وكان عندنا تمر من تمر الصدقة، فخشيت أن تكون منه".
2132-
وعن أبي سعيد، مرفوعاً:"من سأل وله قيمة أوقية، فقد ألْحَفَ. 4 فقلت: ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية، فرجعت ولم أسأله".
1 مسند أحمد (11/9، 64) ، ورواه مختصراً (10/ 16)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رجاله موثقون (3/ 89) ، ولم يعزه بغيره.
2 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(وجد تمرة من الليل تحت جنبه) .
3 في المخطوطة، زيادة:(من الليل) .
4 في المخطوطة، زيادة:(السؤال) ، ولم أجد هذه الزيادة في السنن والمسند.
رواه أحمد وأبو داود1.
2133-
وللنسائي 2 معناه من حديث ابن عمرو 3.
2134-
وله ولأبي داود 4 - معناه - من حديث رجل من بني أسد.
2135-
وعن أنس: "أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: أما في بيتك شيء؟ 5 قال: بلى، حِلْسٌ نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعبٌ نشرب فيه من الماء. قال: ائتني بهما. 6 فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: من يشتري هذين؟ قال 7 رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: من يزيد على
1 مسند أحمد (3/7، 9)، وسنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/116، 117) ، ورواه أيضاً بلفظه النسائي من حديث أبي سعيد نفسه، في كتاب الزكاة (5/98) .
2 سنن النسائي: كتاب الزكاة (5/98) .
3 وقع في المخطوطة: (ابن عمرو له ولأبي داود)، أي: رواه عن ابن عمرو، ورواه أيضاً هو وأبو داود
…
ولوجود واو واحد تقرأ: ابن عمر، وله، وتقرأ: ابن عمرو، له ولأبي داود، وقد رواه عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده.
4 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/ 11)، وسنن النسائي: كتاب الزكاة (5/98، 99) .
5 في المخطوطة: (شيئاً) .
6 في المخطوطة، زيادة:(قال) .
7 في المخطوطة: (فقال) .
درهم؟ مرتين أو ثلاثاً. قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين، وأعطاهما 1 الأنصاري، وقال: اشتر بأحدهما 2 طعاماً فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قَدوماً فأْتني به. فأتاه به، فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عوداً بيده، ثم قال (له) : اذهب فاحتطب وبعْ، ولا أرينّك خمسة عشر 3 يوماً
…
إلى أن قال: هذا خير لك من أن تجيء 4 المسألة نكتةً في وجهك 5 يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح 6 إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، 7 أو لذي دم موجع ". رواه أبو داود، 8 وروى بعضه الترمذي، وحسنه.
2136-
عن عبد الله بن عُمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما يزال 9 الرجل يسأل الناس، حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم".
1 في المخطوطة: (فأعطاهما) .
2 في المخطوطة: (بإحداهما) ، وهو خطأ من الناسخ.
3 في المخطوطة: (خمس عشرة يوماً) .
4 في المخطوطة: (تأتي) .
5 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(في وجهك نكتة) .
6 في المخطوطة: (لا تحل) .
7 في المخطوطة: (مقطع) ، ولعله سبق قلم.
8 سنن أبي داود: كتاب السنن (2/120، 121)، وانظر: رقم (2115) .
9 في المخطوطة: (لا يزال) .
أخرجاه 1.
2137-
ولمسلم 2 عن أبي هريرة، مرفوعاً:"من سأل الناس أموالهم تكثراً، فإنما يسأل جمراً، فليستقل أو ليستكثرْ".
2138-
وله 3 عنه، مرفوعاً: "لأن 4 يغدو أحدكم فيحطب 5 على ظهره، فيتصدق به ويستغني به من الناس، خير 6 له من أن يسأل
1 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/338)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/720) ، والحديث رواه أيضاً أبو داود وأحمد.
2 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/720) ، والحديث رواه أحمد في المسند، وابن ماجة.
3 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/721) ، ورواه بنحوه ومعناه البخاري من وجه آخر، في كتاب الزكاة (3/335، 341) ، وفي كتاب البيوع والمساقاة، ورواه بلفظ قريب الترمذي في كتاب الزكاة (3/64، 65) ، ومالك في الموطإ بنحوه أيضاً (2/998، 999) ، والنسائي في الزكاة (5/96) بنحوه، وأحمد في المسند (2/243، 257، 300، 395، 418، 475، 496) ، وفي بعضها رواه من وجه آخر.
4 في المخطوطة: (لئن) .
5 في المخطوطة: (فيحتطب) ، وهي رواية الترمذي، وكذا عند أحمد في مواضع.
6 في المخطوطة: (خيراً) .
رجلاً، أعطاه أو منعه ذلك؛ فإن 1 اليد العليا أفضل 2 من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول".
2139-
3 زاد أحمد: "ولأن 4 يأخذ 5 تراباً فيجعله في 6 فيه خير 7 (له) من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه".
2140-
ولهما 8 عن أبي سعيد: "إن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، (ثم سألوه فأعطاهم)، حتى نَفِذَ ما عِنده. فقال9: ما يكونُ عندي من خير فلن أدخره
1 في المخطوطة: (أو منعه ذلك بأن
…
) .
2 في المخطوطة: (خير) .
3 مسند أحمد (2/257) .
4 في المخطوطة: (لئن) .
5 في المخطوطة، زيادة:(الرجل) ، ولم أجدها في المسند.
6 في المخطوطة: (على) ، وأظنه سبق قلم من الناسخ، أو هو سهو.
7 في المخطوطة: (خيراً) .
8 صحيح البخاري واللفظ له، كتاب الزكاة (3/335) ، ورواه في كتاب الرقاق (11/ 303)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/729) ، ورواه أيضاً مالك في كتاب الصدقة (2/ 997) ، وأحمد في المسند (3/93) ، وأبو داود في الزكاة (2/121، 122) ، والترمذي في كتاب البر والصلة (4/373، 374) ، والنسائي في الزكاة (5/95، 96) .
9 في المخطوطة، زيادة:(فقال لهم النبي ? حين أنفق كل شيء) ، ولم أجده بهذا اللفظ، وهو قريب عند البخاري في الرقاق، وأحمد في المسند. والله أعلم.
عنكم. ومن يَسْتَعْفِفْ يعفّه الله، ومن يَسْتَغْنِ 1 يُغنه الله، ومن يَتَصَبّر يصبِّره الله. وما أُعْطِيَ أحدٌ عطاءً خيراً 2 وأوسع 3 من الصبر".
2141-
ولهما 4 عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهو على المنبر، وذكر الصدقة والتعفف (والمسألة) : اليد العليا خير من اليد السفلى". فاليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة.
2142-
ولهما حديث حكيم بن حزام 5.
2143-
ولهما 6 عن المغيرة، مرفوعاً: "إن الله كره لكم
1 في المخطوطة: (يستغني) ، بثبوت حرف العلة.
2 في المخطوطة: (خير)، وهو كذا عند مسلم:(وما أعطي أحد من عطاء خير) .
3 في المخطوطة: (ولا أوسع) ، ووضع فوق (لا) .
4 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/294)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/717)، وعندهما:(والسفلى هي السائلة) ، ورواه أحمد في المسند (2/67) ، وأبو داود في الزكاة (2/ 122) ، والنسائي في الزكاة (5/61) .
5 كذا في المخطوطة، ولم يسق لفظ الحديث، ولفظ الحديث: "اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى
…
"، ذكره البخاري في كتاب الزكاة (3/294) ، ومسلم في كتاب الزكاة (2/717) ، وأحمد في المسند (3/403) .
6 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/340)، وصحيح مسلم: كتاب الأقضية (3/1341) .
ثلاثاً: 1 قِيلَ وقَالَ، وإضاعةَ المال، وكثرةَ السؤال" 2.
2144-
ولمسلم 3 عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُلْحِفوا 4 في المسألة؛ فوالله لا يسألني أحدٌ منكم شيئاً، فتُخْرِج له مسألتُه مني شيئاً، 5 وأنا له كاره، فيُبارَكَ له فيما أعطيتُه".
2145-
وله 6 عن عوف بن مالك قال: "كنا عند رسول الله 7 تسعةً أو ثمانيةً أو سبعةً، فقال: 8 ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عَهد ببيعة. فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. (ثم) قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. (ثم) قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدِينَا، وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله،
1 في المخطوطة: (ثلاث) ، وهو لحن.
2 في المخطوطة تقديم وتأخير.
3 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/718) ، والحديث رواه أحمد والنسائي.
4 في المخطوطة: (لا تلحوا) .
5 في المخطوطة: (من شيء) .
6 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/721) ، ورواه أيضاً أبو داود في الزكاة (2/121) ، والنسائي في الصلاة (1/229) ، وابن ماجة في الجهاد (2/957) .
7 في المخطوطة: (النبي) ، وهو خلاف ما في الأصول.
8 في المخطوطة: (فقال رسول الله ?) ، وليس ذلك في صحيح مسلم.
فعَلامَ 1 نبايعُك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، والصلواتِ الخمسِ، وتطيعوا، (وأسَرَّ كلمةً خَفيّةً) ، ولا تسألوا الناس شيئاً. فلقد رأيت بعض أولئك النفرِ يسقط سَوْطُ أحدهم، فما يسألُ أحداً يناوله 2 إياه".
2146-
وللترمذي 3 - وصححه - عن سمرة، مرفوعا:"إن المسألة كَدٌّ يَكُدُّ بها الرجلُ وجهَهُ، إلا أن يسألَ الرجل سلطاناً، أو في أمر لا بد منه".
2147-
ولأبي داود 4 عن ابن الحنظلية، مرفوعاً: "من سأل وعنده 5 ما يغنيه، فإنما يستكثر من النار فقالوا: 6 يا رسول الله، وما الغنى الذي لا تنبغي 7 معه المسألة؟ قال: قدر ما يُغَدِّيه ويُعَشِّيهِ. - وفي لفظ -: أن يكون له شبع يوم وليلة
…
".
1 رسمت في المخطوطة: هكذا (فعلاما) .
2 في المخطوطة: (أن يناوله) .
3 سنن الترمذي: كتاب الزكاة (3/65)، ورواه أيضاً أبو داود في الزكاة بلفظ:(كدوح)(2/119) ، والنسائي في الزكاة (5/100) ، وأحمد في المسند (5/10، 19) بلفظ: (المسائل) .
4 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/117)، وابن الحنظلية: هو سهل.
5 في المخطوطة: (وله) .
6 في المخطوطة: (قالوا) .
7 في المخطوطة: (لا ينبغي) .
2148-
وعند أحمد: 1 قال: "ما يُغدِّيه أو يُعَشِّيه".
2149-
وقال له الفِرَاسِي: 2 "أسأل؟ فقال (النبي صلى الله عليه وسلم : لا، وإن كنت سائلاً لا بد، 3 فاسأل الصالحين". رواه أحمد وأبو داود 4.
2150-
ولأحمد 5 عن خالد الجهني، مرفوعاً: "من بَلَغَه معروفٌ عن أخيه 6 من غيرِ مَسْألةٍ ولا إشراف 7 (نفس) فليقبله،
1 مسند أحمد (4/180، 181) .
2 في المخطوطة: (الفراشي) ، وهو تصحيف، وقد ضبطه الحافظ في التقريب: بكسر الفاء، وتخفيف الراء والمهملة، وهو صحابي لا يعرف اسمه.
3 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(وإن كنت لا بد سائلاً) ، وهو خلاف ما في المسند وأبي داود.
4 مسند أحمد (4/334)، وسنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/122)، وأول الحديث عندهما: عن ابن الفراسي أن الفراسي قال لرسول الله ?: أسأل يا رسول الله؟ فقال النبي ?:
…
) الحديث.
5 مسند أحمد (4/220، 221)، وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (3/100) : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير، إلا أنهما قالا: من بلغه معروف من أخيه، وقال أحمد: عن أخيه، ورجال أحمد رجال الصحيح.
6 في المخطوطة: (من جاءه من أخيه معروف) ، وليس ذلك عند أحمد.
7 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(من غير إسراف ولا مسألة) .
ولا يرده؛ فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه".
2151-
وعن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجراً؟ فقال 1: أمَا وأبيكَ لَتُنَبّأنّهُ: أن تَصَدَّقَ وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر، وتأمل البقاء، 2 ولا تُمْهِل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان"3.
2152-
4 ولهما: "أنْ تَدَعَ ورثتَك أغنياءَ، خيرٌ من أن تذرَهم عالة يتكففون الناس
…
".
1 في المخطوطة: (قال) .
2 في المخطوطة: (الغنى) ، وهو ثابت في الرواية الأولى عند مسلم لهذا الحديث.
3 صحيح مسلم واللفظ له: كتاب الزكاة (2/716)، وسنن النسائي: كتاب الوصايا (6/ 237) ، ورواه أيضاً مختصراً في كتاب الزكاة (5/69) ، وابن ماجة في كتاب الوصايا (2/ 903) ، وأحمد في المسند (2/231، 250، 415، 447) بألفاظ قريبة.
4صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/164) ، وكتاب الوصايا (5/363) ، وكتاب مناقب الأنصار (7/269) ، وكتاب النفقات (9/497) ، وكتاب المرضى (10/123) ، ورواه كذلك في الدعوات (11/179، 180)، وصحيح مسلم: كتاب الوصية (3/1250، 1251) رقم (1628) ، واللفظ للبخاري. والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة، ومالك وأحمد، والدارمي، وغيرهم، وهو من حديث سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنه. والخطاب له عندما مرض في مكة.
2153-
ولمسلم 1 عن عبد الله بن عمرو، 2 مرفوعاً:"كفى بالمرء إثماً أنْ يُحْبِسَ عَمّن يملكُ قُوتَه".
2154-
ولأحمد وأبي داود 3 عن ابن عَمرو، مرفوعاً:"كفى بالمرء إثماً أن يُضيّعَ من يقوت".
2155-
ولمسلم 4 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار 5 أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك ".
2156-
وله 6 عن ثوبان، مرفوعاً: "أفضلُ دينار 7 ينفقه
1 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/692) رقم 996.
2 كان في المخطوطة: (ولمسلم عنه
…
) ، وهذا مشعر بأن الحديث من رواية السابق، وهو سعد بن أبي وقاص، وهذا خطأ أو جرى على الجادة، والصواب الذي ذكرناه، فانظره في موضعه من صحيح مسلم.
3 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/132) ، ومسند أحمد (2/160، 193، 194، 195) ، ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك (1/415) ، وصححه وأقره الذهبي، ورواه البيهقي أيضاً.
4 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/692) رقم (995) .
5 في المخطوطة: (ديناراً) ، في المواطن الأربعة، وهو لحن.
6 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/691، 692) ، والحديث رواه الترمذي، والنسائي في الكبرى، وابن ماجة، كما في تحفة الأشراف.
7 في المخطوطة: (ديناراً) ، في الموضعين.
الرجل: دينار 1 ينفقه على عياله، ودينارٌ ينفقه الرجل على دابّتِهِ في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله".
2157-
ولهما 2 عن ميمونة: "أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم (فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: لو أعْطَيْتِها أخْوالَك، كان أعظم لأجْرِكَ".
2158-
ولهما 3 عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تصدقن يا معشر النساء، 4 ولو من حليكن.... إلى أن قالت: فقلنا (له) : أئت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: 5 أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما، وعلى أيتام في حجورهما؟
…
فقال (له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لهما أجران: أجر القرابة، وأجر 6 الصدقة".
2159-
وفي رواية البخاري: 7 "كان عندي حلي (لي) ، فأردت
1 في المخطوطة: (ديناراً) ، في الموضعين.
2واللفظ لمسلم، رواه البخاري في كتاب الهبة (5/217، 218، 219) بأطول، وبلفظ قريب. ورواه مسلم في كتاب الزكاة.
3 واللفظ لمسلم: رواه البخاري في كتاب الزكاة (3/328) ، ورواه مسلم في كتاب الزكاة (2/694، 695) .
4 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(يا معشر النساء تصدقن) .
5 في المخطوطة: (يسألانك) .
6 رسمت في المخطوطة: (أوجر) ، ولعله سبق قلم.
7 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/325) ، لكن من حديث أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه.
أن أتصدق بها، 1 فزعم ابن مسعود أنه وولدَه أحقُّ مَن تصدقتُ به عليهم".
2160-
وفي لفظ: 2 "كانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام 3 في حجرها، فقالت لعبد الله: سل (رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
" الحديث.
2161-
ولهما 4 عن أم سلمة (قالت:)"قلت: يا رسول الله، ألي أجرٌ أن أُنفِقَ على بَني أبي سَلَمَة؟ إنما هم بَنِيَّ. فقال: 5 أنفقي عليهم، فَلَكِ 6 أجْرُ ما أنفقتِ عليهم".
2162-
ولمسلم: 7 "ولست بتاركتهم هكَذا وهكذا، إنما هم بني".
1 في المخطوطة: (به) .
2 للبخاري، وهو جزء من الحديث السابق (2158) ، في كتاب الزكاة (3/328) .
3 في المخطوطة: (وعلى أيتام) .
4 صحيح البخاري واللفظ له: كتاب الزكاة (3/328) ، وفي كتاب النفقات (9/514)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/695) .
5 في المخطوطة: (قال) .
6 في المخطوطة: (ولكي) .
7 قلت: بل اللفظ متفق عليه، وليس عند مسلم فقط، كما عزاه المصنف، فانظره عند البخاري في كتاب النفقات (9/514) بلفظه، وعند مسلم في كتاب الزكاة (2/695) ، وهو من رواية الحديث السابق.
2163-
ولهما 1 حديث أبي طلحة.
2164-
ولمسلم 2 عن جابر قال: "أعتق رجل 3 من بني عُذْرَةَ عبداً له عن دُبُرٍ، فبلغ ذلك رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم فقال:
1 حديث أبي طلحة أخرجها كل من الشيخين من حديث أنس بن مالك، رواه البخاري في كتاب الزكاة (3/325) وبأرقام (2318، 2752، 2758، 2769، 4554، 4555، 5611) ، ورواه مسلم في كتاب الزكاة (2/693، 694) . ولفظه: عن أنس بن مالك قال: "كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل. وكان أحب أمواله إليه: بيرحاء. وكانت مستقبلة المسجد. وكان رسول الله ? يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} ، قام أبو طلحة إلى رسول الله ? فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول:: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} ، وإن أحب أموالي إليّ بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله ?: بخ! ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه". اهـ. وفي رواية: فجعلها في حسان بن ثابت وأبّي بن كعب.
2 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/692، 693) ، ورواه النسائي في الزكاة (5/69، 70) .
3 في المخطوطة: (رجلاً) .
4 في المخطوطة: (النبي) .
ألك مال 1 غيره؟ فقال: 2 لا، فقال: 2 من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول 3 الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء 4 فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء 4 فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك 5 وعن يمينك وعن شمالك".
2165-
وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا ابن آدم، إنك أن تَبذُلَ الفضلَ خيرٌ 6 لك، وأن تمسكه شر 7 لك؛ ولا تلام على كفاف. وابدأ بمن تعول، واليد العليا 8 خير من اليد السفلى". رواه مسلم 9.
1 في المخطوطة: (مالاً) .
2 في المخطوطة: (قال) ، في الموضعين.
3 في المخطوطة، زيادة: (فجاء بها إلى رسول الله
…
) .
4 في المخطوطة: (شيئاً) ، في الموضعين.
5 في المخطوطة، زيادة:(فبين يديك ومن خلفك وعن..) ..
6 في المخطوطة: (خيراً) .
7 في المخطوطة: (شراً) .
8 رسمت في المخطوطة: (العلى) .
9 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/718) ، والحديث رواه كذلك أحمد والترمذي، كما في الفتح الكبير.
2166-
ولأبي داود والنسائي 1 عن أبي هريرة، مرفوعاً:"تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر".
2167-
وعن سلمان بن عامر، مرفوعاً:"الصدقة على المسكين صدقة، و (إنها) على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة". رواه أحمد والنسائي 2.
2168-
وعن أبي سعيد قال: "دخل رجل المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم (الناس) أن يطرحوا ثياباً (فطرحوا) . فأمر له (منها) بثوبين. ثم حَثَّ على الصدقة، فجاء فطرح أحد 3 الثوبين، فصاح به وقال: خذ ثوبك". رواه أحمد وأبو داود 4.
1 رواه أبو داود بلفظ قريب، وبتقديم وتأخير، في كتاب الزكاة (2/132) ، ورواه النسائي في كتاب الزكاة واللفظ له (5/62) ، والحاكم في المستدرك (1/415) ، وصححه على شرط مسلم، وأقره الذهبي.
2 سنن النسائي: كتاب الزكاة (5/92) ، وأحمد في المسند (4/17، 18، 213) ، والحديث رواه الترمذي في الزكاة (3/46، 47) ، وابن ماجة في الزكاة (1/591) .
3 في المخطوطة: (إحدى) .
4 رواه أبو داود واللفظ له، في كتاب الزكاة (2/128، 129) ، وأحمد بمعناه وأطول (3/ 25) ، ورواه أيضاً بأطول، النسائي في كتاب الزكاة (5/63) .
2169-
وفي الصحيح: 1 "وكان أجود ما يكون في رمضان".
2170-
وعن أبي هريرة، مرفوعاً:" من تصدق بعَدْل تَمْرةٍ من كَسْبٍ طيب - ولا يَقْبل الله إلا الطيب - فإن الله يقبلها 2 بيمينه، ثُمَّ يربِّيها لصاحبها 3 كما يُرَبِّي أحدُكم فلوَّه، حتى تكون مثل الجبل". أخرجاه 4.
2171-
وفي لفظ لمسلم: 5 "
…
من الكسب الطيب، فيضعها في حقها".
1 صحيح البخاري واللفظ له: كتاب بدء الوحي (1/30) ، ورواه في كتاب الصوم (4/ 116) ، والمناقب (6/565) ، وبدء الخلق (6/305) ، وفضائل القرآن (9/43) ، وذكره في الأدب موقوفاً (10/455) ، وأما في الأبواب السابقة فقد رواه موصولاً من حديث ابن عباس، رضي الله عنهما، وذكره مسلم في كتاب الفضائل (4/1803) رقم (2308) بزيادة:(شهر) ، والحديث رواه أصحاب السنن والدارمي وأحمد.
2 كذا في المخطوطة: (يقبلها) ، وهي رواية الكشميهني.
3كذا في المخطوطة: (لصاحبها) ، وهي رواية المستملي والبيهقي، وعند الآخرين:(لصاحبه) .
4 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/278) واللفظ له، ورواه تعليقاً، في كتاب التوحيد (13/415) ، وصحيح مسلم بنحوه في كتاب الزكاة (2/702) ، والحديث رواه مالك بنحوه مرسلاً في الصدقة (2/995) ، وأحمد في المسند (2/331، 381، 382، 419، 431، 538، 541) ، وفي بعضها بنحوه، أو لفظ قريب.
5 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/702) .
2172-
وله 1 عنه: (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:) "
…
إنَّ اللهَ طيِّبٌ لا يَقبلُ إلا طيباً
…
" 2 الحديث.
2173-
ولهما 3 عنه، مرفوعاً: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظِلَّ إلا ظِلُّه: 4 إمام عادل، 5 وشاب نشأ في عبادة الله، 6 (ورجل قلبه معلق في المساجد) ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه 7 وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال 8 فقال: إني أخاف الله، ورجل
1 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/703) .
2 في المخطوطة: (طيب) .
3صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/292، 293) ، وكتاب الأذان (2/143) ، وكتاب الحدود (12/112)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/715) ، ورواه الترمذي بنحوه في كتاب الزهد (4/598، 599) ، والنسائي في كتاب آداب القضاة (8/222، 223) ، وأحمد في المسند (2/439) ، ورواه مالك من حديث أبي هريرة أو أبي سعيد في كتاب الشعر (2/ 952، 953) ، ومثله عند الترمذي في الزهد (4/598) ، ومسلم كذلك في الزكاة (2/ 716) .
4 رسمت في المخطوطة: (لا ضل إلا ضله) .
5 رواية البخاري في الزكاة: (إمام عدل)، والباقي عنده وعند مسلم:(الإمام العادل) .
6 في المخطوطة، زيادة:(?) .
7 في المخطوطة: (على ذلك) ، وهو عند مالك من رواية أبي هريرة أو أبي سعيد.
8 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(جمال ومنصب) ، ولم أجد هذا اللفظ هكذا، فعند مالك والترمذي:(حسب وجمال) .
تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه".
2174-
ولهما 1 حديث عدي بن حاتم: "اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة".
2175-
ولهما 2 حديث أبي ذر، وفيه: "
…
إن المكثرين 3 هم المقلون 4 يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيراً فنفح 5 فيه يمينه وشماله، وبين يديه، ووراءه، وعمل فيه خيراً
…
" الحديث.
2176-
ولمسلم 6 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "ما نقصت
1 أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (3/283) ، وكتاب التوحيد (13/474) ، وكتاب الأدب (10/448) ، وفي كتاب الرقاق بلفظه (11/417)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/704) بلفظه. والحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي وأحمد.
2 صحيح البخاري: كتاب الرقاق (11/260، 261)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/688، 689) .
3 في المخطوطة: (إن المكثرون) .
4 في المخطوطة: (هم الأقلون) .
5 في المخطوطة: (فنفخ) ، بالخاء، وهو تصحيف.
6 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/2001) رقم (2588) ، ورواه أحمد في المسند (2/ 386) ، والترمذي في كتاب البر والصلة (4/376، 377) ، ورواه مالك مقطوعاً (2/ 1000) في الصدقة، والدارمي في الزكاة (1/333)، وقال مالك: لا أدري أرفع هذا إلى النبي ? أم لا.
صدقة من مال، وما زاد الله 1 عبداً بعفوٍ إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله" 2.
2177-
وله 3 عنه حديث صاحب الحديقة.
2178-
وله 4 عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أصبح منكم اليوم صائماً؟ قال أبو بكر رضي الله عنه : أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه : أنا. قال: فمن أطعم 5 منكم اليوم مسكيناً؟ قال أبو بكر
1 في المخطوطة، زيادة:(?) .
2 في المخطوطة، زيادة:(?) .
3 أخرجه مسلم في كتاب الزهد (4/2288) ، ورواه أحمد في المسند (2/296)، ولفظه كما عند مسلم: عن أبي هريرة عن النبي ? قال: "بينا رجل بفلاة من الأرض، فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب، فأفرغ ماءه في حرة. فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة، فقال له: يا عبد الله، لِم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان، لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذا قلت هذا، فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثاً، وأرد فيها ثلثاً"، وفي رواية عند مسلم: وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل.
4 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/713) .
5 في المخطوطة: (اطمع) ، وهو سبق قلم.
(رضي الله عنه : أنا، قال: فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟ قال أبو بكر رضي الله عنه : أنا. فقال 1 رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعن في امرئ 2 إلا دخل الجنة".
2179-
وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل معروف صدقة". رواه البخاري 3.
2180-
ولمسلم 4 عن حذيفة مثله.
2181-
وللدارقطني 5 - في حديث جابر -: "وما وَقَى به المرءُ عرضه كتب له به صدقة. وما أنفق 6 المؤمن (من) نفقة، فإن خلفها على الله ضامن، إلا ما كان في بنيان أو معصية".
1 في المخطوطة: (قال) .
2 في المخطوطة: (امر) .
3 صحيح البخاري: كتاب الأدب (10/447) ، ورواه أيضاً الترمذي في كتاب البر والصلة (4/347) ، ومسند أحمد (3/344، 360) ، ورواه الحاكم أيضاً.
4 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/697) ، ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الأدب (4/ 287) ، وأحمد في المسند (5/383، 397، 398، 405) .
5 سنن الدارقطني: كتاب البيوع (3/28) ، وعزاه الحافظ في الفتح للحاكم أيضاً.
6 في المخطوطة: (أخلف) .
قيل لابن المنكدر ما (يعني) وقى به الرجل 1 عرضه؟ قال: أن يعطي الشاعر وذا 2 اللسان المتقي.
2182-
ولمسلم 3 عن أبي ذر، مرفوعاً:"لا تحقرن من المعروف شيئاً، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق".
2183-
ولهما 4 عن أبي مسعود قال: "أُمرنا بالصدقة، قال: كنا نحامِلُ (على ظهورنا) . 5 قال: فتصدق أبو عَقيل بنصف صاعٍ. قال: وجاء إنسانٌ بشيء أكثرَ منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخَرُ إلا رياءً، فنَزلت: {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ} "6.
1 في المخطوطة: (المرء) .
2 في المخطوطة: (وذوا) .
3 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/2026) رقم (2626) . والحديث رواه الترمذي في كتاب الأطعمة (4/274، 275) ، وأحمد في المسند (5/173) .
4 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/282) ، وفي كتاب التفسير (8/330)، وصحيح مسلم واللفظ له: كتاب الزكاة (2/706) .
5 هذا في رواية ثانية عند مسلم.
6 سورة التوبة آية: 79.
2184-
ولهما 1 عن أبي هريرة، قصة الأنصاري مع ضيفه.
2185-
وللنسائي 2 عنه، مرفوعاً:"سبق درهم مائة ألف درهم. قالوا: يا رسول الله، وكيف؟ 3 قال: رجل له درهمان فأخذ أحدهما 4 فتصدق به، ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله مائة ألف 5 فتصدق بها".
1 ذكره البخاري في باب مناقب الأنصار (7/119) ، وفي كتاب التفسير (8/631)، وصحيح مسلم: كتاب الأشربة (3/1624) . ولفظه: "أن رجلا أتى النبي ?، فبعث إلى نسائه، فقلن: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله ?: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته، فقال: أكرمي ضيف رسول الله ?، فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني، فقال: هيئي طعامك، وأصبحي سراجك، ونوّمي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها، وأصبحت سراجها، ونوّمت صبيانها. ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته. فجعلا يُرِيانه أنهما يأكلان. فباتا طاويين. فلما أصبح، غدا إلى رسول الله ?، فقال: ضحك الله الليلة، أو عجِب، من فعالكما. فأنزل الله:{ويؤثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون} . وللحديث ألفاظ أخرى عند مسلم.
2 سنن النسائي: كتاب الزكاة (5/59) ، ورواه ابن حبان والحاكم.
3 في المخطوطة: (كيف) .
4 في المخطوطة: (إحداهما) .
5 في المخطوطة، زيادة:(درهم) ، وهو ثابت عند النسائي في الرواية الأولى
2186-
وللترمذي 1 - وصححه-: "حديث عمر حين تصدق بنصف ماله، وأبو بكر بالكل".
2187-
وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك؛ لا يَنقص بعضُهم أجرَ بعض شيئاً"2.
1 رواه أبو داود في كتاب الزكاة (2/129) ، والترمذي في المناقب (5/614، 615) وصححه، والدارمي في الزكاة (1/329) ، ورواه أيضاً الحاكم والبزار، وصححه الحاكم وقواه البزار، كذا في التلخيص (3/115) ، وكلهم من حديث عمر بن الخطاب، رضي الله عنه. ولفظ الحديث:"أمَرنا رسول الله ? يوماً أن نتصدق، فوافق ذلك مالاً عندي. فقلت: اليوم أسبق أبا بكر، إن سبقته يوماً. فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله ?: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر، رضي الله عنه، بكل ما عنده، فقال له رسول الله ?: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبداً".
2 الحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم، ذكره البخاري في كتاب الزكاة (3/303) ، ورواه مسلم في كتاب الزكاة (2/710) ، ورواه أيضاً أبو داود في الزكاة (2/131) ، وابن ماجة في التجارات (2/769، 770) ، وأحمد في المسند (6/44، 278) ، ورواه الترمذي والنسائي أيضاً.
2188-
وله 1 عن سعد قال: "لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، قامت امرأة جليلة، كأنها من نساء مضر، فقالت: يا نبي 2 الله، إنا كَل على آبائنا وأبنائنا - قال أبو داود: وأرى فيه: وأزواجنا - فما يحل لنا من أموالهم؟ فقال: 3 الرَّطْبُ تَأكُلْنَه وتُهْدِينَه". قال أبو داود: الرَّطْبُ: الخبز 4 والبقل والرُّطَبُ.
2189-
وله 5 عن أبي هريرة: في المرأة تصدق من بيت زوجها، قال:"لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما. ولا يحل لها أن تصدق من مال 6 زوجها إلا بإذنه".
1 كذا في المخطوطة، ولم يعز الحديث السابق لمخرج من أهل الحديث، والحديث رواه أبو داود من أصحاب الصحاح فقط في كتاب الزكاة رقم (1686)(2/131)، وانظر: النكت الظراف بأسفل تحفة الأشراف (3/282) لبيان المراد بسعد: هل هو سعد بن أبي وقاص، أم رجل آخر من الأنصار. وانظر: الإصابة (2/42) ، وعزاه في الإصابة للبزار وعبد بن حميد ويحيى بن عبد الحميد الحماني، ومال الحافظ، رحمه الله، هناك إلى أنه غير سعيد بن أبي وقاص، وإنما هو رجل من الأنصار. والله أعلم.
2 في المخطوطة: (يا رسول الله) .
3 في المخطوطة: (قال) .
4 في المخطوطة: (الخبر) ، بالراء المهملة، ولعلها سقطت سهواً.
5 رواه أيضاً أبو داود في كتاب الزكاة (2/131) ، وهو موقوف.
6 في المخطوطة: (بيت) .
2190-
عن عُمَيْر مولى أبِي اللّحْمِ، قال:"أمرني مولاي أن أُقَدِّدَ لحماً، فجاءني مسكين فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فدعاه فقال: 1 لِم ضربته؟ فقال: يعطي طعامي 2 بغير أن آمره. فقال: الأجر بينكما"3.
2191-
وفي رواية: 4 "كنت مملوكاً، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 أأتصدق من مال موالِيَّ 6 (بشيء) ؟ قال: نعم، والأجر بينكما نصفان". رواه مسلم 6.
2192-
وعن معن بن يزيد قال: "بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا (وأبي) وجَدِّي، وخطبَ عليَّ فأنكحني، وخاصمتُ إليه. وكان أبي يَزيدُ أخرج دنانيرَ يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد. فجئتُ فأخذتُها، فأتيتُه بها. فقال: والله ما إياكَ أردت، فخاصمته
1 في المخطوطة، زيادة:(له) ، وليست عند مسلم والنسائي.
2 في المخطوطة: (يعطي مولاي) ، ولعلها سبق قلم.
3 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/711)، وسنن النسائي: كتاب الزكاة (5/63، 64) ، ورواه ابن ماجة في الشجارات (2/770) من وجه آخر عنه.
4 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/711) .
5 في المخطوطة: (النبي) .
6 في المخطوطة: (مولاي) .
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 1 لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن". رواه البخاري 2.
2193-
وله 3 عن عبد الله بن عَمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربعون خصلة - أعلاهن منيحة العنْز - ما 4 من عامل يعمل بخصلة منها 5 رجاء ثوابها وتصديق موعدها، إلا أدخله الله بها الجنة"6.
قال حسان (بن عطية) : 7 فعددنا ما دون منيحة العنز - من رد السلام، وتشميت العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق، ونحوه - فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة (خصلة) .
1 في المخطوطة: (فقالت) ، ولعله سبق قلم.
2 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/291) ، ورواه أيضاً أحمد في المسند (3/470) ، ومختصراً في (4/259) .
3 صحيح البخاري: كتاب الهبة (5/243) ، والحديث رواه أيضاً أبو داود في الزكاة (2/ 130) ، وأحمد في المسند (2/160) من غير قول حسان.
4 في المخطوطة: (وما) ، بزيادة الواو.
5 في المخطوطة: (منهن) .
6 في المخطوطة: (أدخله الله الجنة بها) ، وهو خلاف ما في البخاري وأبي داود وأحمد.
7 قوله (ابن عطية) ليس في البخاري ولا أبي داود.
2194-
وله 1 عن أبي هريرة، مرفوعاً:"نعم المنيحةُ اللّقحةُ الصَّفِيُّ منحة، 2 والشاة 3 الصفيُّ تَغدو بإناء وتروح بإناء".
2195-
ولمسلم 4 عنه، مرفوعاً:"من منح منيحة، غدت بصدقة، (وراحت بصدقة) ، صبوحها وغبوقها".
2196-
وفي حديث ابن عباس - في الأرض -ك "أما إنّه لو مَنَحَها إياه كان خيراً له من أنْ يأخذَ (عليها) أجراً معلوماً "5.
2197-
وقال لأسماء: "لا توعي فيوعِيَ اللهُ عليك". أخرجاه 6.
1 الحديث رواه البخاري في كتاب الهبة (5/242) ، وكتاب الأشربة (10/70) .
2 في المخطوطة: (منيحة) بالتصغير.
3 في المخطوطة: (أو الشاة) بالشك. ومعنى قوله: (اللقحة) أي: الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة، و (الصفي) أي: الكريمة الغزيرة اللبن، ويقال لها: الصفية أيضاً. و (المنحة) : العطية.
4 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/707) .
5 الحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري، فقد رواه البخاري في كتاب الهبة (5/243) ، ومسلم في كتاب البيوع (3/1184، 1185) .
6 رواه البخاري في كتاب الزكاة (3/301) ، وفي كتاب الهبة (5/217)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/713، 714) . ومعنى قوله: (توعي) : الإيعاء جعل الشيء في الوعاء، وأصله الحفظ، والمراد به منع الفضل عمن افتقر إليه.
2198-
ولهما 1 عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا نساء المسلمات، 2 لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن 3 شاةٍ".
2199-
ولهما 4 عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، 5 فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده 6 فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف، وليمسك عن الشر؛ فإنها له صدقة".
1 صحيح البخاري: كتاب الهبة (5/197) ، وكتاب الأدب (10/445)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/714) ، ورواه أحمد أيضاً.
2 في المخطوطة: (المؤمنات) ، وليس ذلك في الصحيحين.
3 هو بكسر الفاء، وسكون الراء، وكسر الشين، وهو عظم قليل اللحم. وهو للبعير موضع الحافر للفرس، ويطلق على الشاة مجازاً، وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله، لا إلى حقيقة الفرش لأنه لم تجر العادة بإهدائه، أي: لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجود عندها لاستقلاله، بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر وإن كان قليلاً، فهو خير من العدم.
4 صحيح البخاري واللفظ له: كتاب الزكاة (3/307، 308) ، وكتاب الأدب (10/ 447)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/699) ، وأخرجه النسائي (5/64) ، وأحمد (4/ 395، 411) .
5 في المخطوطة: (قالوا: يا رسول الله) .
6 في المخطوطة: (بيديه) ، وهو موافق للفظ مسلم.
2200-
ولهما 1 عن أبي هريرة، مرفوعاً:"كلُّ سلامَى من الناس عليه صدقة، كلَّ يومٍ تطلعْ فيه الشمس. قال: 2 ي عدل بين الإثنين صدقة، ويعيّن الرجل على 3 دابته فيحمله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة. قال: والكلمة الطيبة صدقة. وكلُّ خطوةٍ يخطوها إلى الصلاة صدقة. (ويُميط الأذى عن الطريق صدقة") .
2201-
ولمسلم 4 عن عائشة، مرفوعاً: "إنّه خُلِقَ كلُّ إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مَفْصل؛ فمن كَبّرَ الله 5 وحمد الله، 6 وهلل الله، وسبح الله، 7 واستغفر الله، وعَزَلَ حَجَراً عن طريق الناس أو شوكةً أو عَظماً عن طريق الناس، وأمَرَ بمعروف، أو 8 نَهى عن منكرٍ، 9 عَدَدَ تلك الستين والثلاثمائةِ 10
1 رواه البخاري في كتاب الجهاد (6/85 ، 133) ، وفي كتاب الصلح (5/309) مختصراً، ومسلم في كتاب الزكاة (2/699) ، وأحمد في المسند (2/316، 328، 329) ، واللفظ للبخاري.
2 كلمة: (قال) ليست في البخاري في الموضعين، ولكنها عند مسلم وأحمد.
3 في المخطوطة: (في) ، وهو الموافق للفظ مسلم.
4 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/698) .
5 في المخطوطة، زيادة:(?) .
6 في المخطوطة، زيادة (?) ، وليست في مسلم.
7 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (وسبح الله ? وهلل
…
) .
8 في المخطوطة: (و) بدلاً من (أو) .
9 في المخطوطة، زيادة:(صدقة) ، وليست في مسلم.
10 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(تلك الثلاثمائة والستين) .
السُّلامَى، فإنه يمشي يومئذ وقد زَحْزَح نفسَه عن النار".
2202-
وله 1 في حديث أبي ذر: "وفي بُضْعِ أحدكم صدقة".
2203-
وللترمذي 2 - وصححه- عن أم بجيد 3 أنه قال لها: "إن لم تجدي شيئاً تعطينه 4 إياه إلا ظلفاً محرقاً، 5 فادفعيه إليه في يده".
2204-
ولهما 6 عن أبي هريرة، مرفوعاً - قصة صاحب الكلب -، وآخره:"في كل كبد رطبة أجر".
1 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/697، 698) ، والحديث رواه أبو داود في التطوع (2/26، 27) ، والأدب (4/362) ، وأحمد في المسند (5/167، 168) .
2 الحديث رواه أبو داود بلفظه: في كتاب الزكاة (2/126)، والترمذي بلفظه أيضاً: في كتاب الزكاة (3/52، 53) ، والنسائي في الزكاة (5/86) ، وأحمد في المسند (6/382، 382، 383) .
3 في المخطوطة: (أم عبد)، وهو تحريف. وأم بجيد: أنصارية حارثية، يقال اسمها: حواء، وحديثها في السنن والمسند.
4 في المخطوطة: (تعطيه) .
5 كان في المخطوطة: (إلا ضلفاً مخرقاً محرقاً)، ولم أجد فيما رجعت إليه كلمة:(مخرقاً) ، ولعلها سبق قلم، والله أعلم.
6 صحيح البخاري: كتاب المساقاة (5/40، 41) ، وكتاب المظالم (5/113) ، وفي كتاب الأدب (10/438)، وصحيح مسلم: كتاب السلام (4/1761) رقم (2244)، والحديث رواه مالك وأحمد وأبو داود أيضاً. ولفظ الحديث:"بينما رجل يمشي في الطريق، اشتد عليه العطش، فوجد بئراً فنزل فيها فشرب، ثم خرج. فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماءن ثم أمسكه بفيه، حتى رقي. فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم لأجراً؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر". واللفظ لمسلم.
2205-
وفي حديث سعد: 1 "فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي 2 الماء، فتلك سقاية آل سعد بالمدينة"3.
2206-
ولهما 4 عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه
1 هو سعد بن عبادة، رضي الله عنه.
2 في المخطوطة: (سقاية) .
3 الحديث ذكره النسائي في الوصايا (6/254، 255) ، وأحمد في المسند (6/7) واللفظ له، وزاد: قال شعبة: فقلت لقتادة: من يقول تلك سقاية آل سعد؟ قال: الحسن. اهـ. أي: الحسن البصري هو الذي يقول في آخر الحديث: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة، لأن هذه الزيادة مروية من طريقه، وإلا فالنسائي روى هذا الحديث من طريقين آخرين، وليس فيهما هذه الزيادة. والله أعلم.
4 أخرجه البخاري في كتاب الحرث (5/3) ، وفي كتاب الأدب (10/438)، ومسلم في كتاب المساقاة (3/1189) واللفظ لهما. ورواه الترمذي بلفظه: في كتاب الأحكام (3/ 666) ، وأحمد في المسند (3/147، 192، 228، 229، 243) .
وسلم: "ما من مسلم يغرس غرساً، (أو يزرع زرعاً) ، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة".
2207-
ولمسلم 1 عن جابر، مرفوعاً:"لا يغرس مسلم غرساً ولا 2 يزرع زرعاً، فيأكل منه إنسان، 3 ولا دابّةٌ ولا شيءٌ، إلا كانت له صدقة "4.
2208-
ولهما 5 عن أبي هريرة أن رسول الله 6 صلى الله عليه وسلم قال: "ما من يوم يصبح العباد فيه 7 إلا ملكان 8 ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً"9.
1 صحيح مسلم: كتاب المساقاة (3/1188) .
2 في المخطوطة: (أو) .
3 في المخطوطة: (إنساناً) .
4 كان في المخطوطة: (إلا كان له به صدقة) .
5 صحيح البخاري: كتاب الزكاه (3/304)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/700) واللفظ لهما.
6كذا في المخطوطة، وعند البخاري: (أن النبي
…
) ، وعند مسلم: (قال: قال رسول الله
…
) .
7 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(يصبح فيه العباد) .
8 في المخطوطة: (وملكان) ، بزيادة الواو قبلها.
9في المخطوطة، زيادة بعد قوله:(تلفاً) ، أخرجاه، ولا حاجة لذكرها لأنه قال في أول الحديث:(ولهما) .
2209-
ولهما 1 عنه، مرفوعاً:"قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق أُنفق عليك". وقال: "يمين الله ملأى، 2 سَحّاءُ لا يغيضها شيءٌ الليل والنهار".
2210-
"3 أرأيتم ما أنْفَقَ منذ خلق السماء 4 والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه. قال: وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض؛ يرفع ويخفض".
2211-
ولهما 5 عنه، مرفوعاً: "مَثَلُ البخيل والمنفق كمثل
1 لقد ساق البخاري هذا الحديث في كتاب التفسير مساقاً واحداً، ثم قسمه في التوحيد والنفقات. أما مسلم فقد ذكره بسندين على أنه حديثان. وعندهما أيضاً زيادة. وانظر: صحيح البخاري: كتاب التفسير (8/352) ، والنفقات (91/497) ، والتوحيد (13/393، 403، 464)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/690، 691) ، ومسند أحمد (2/242، 313، 500) .
2 رسمه في المخطوطة هكذا: (ملآء) .
3 أوله عند مسلم: قال رسول الله ?: "إن الله قال لي: أنفقْ أُنفق عليك. وقال رسول الله ?: ي مين الله ملآى، لا يغيضها، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ
…
" الحديث. وبنحوه ذكره البخاري في التوحيد وابن ماجة وأحمد. والله أعلم.
4 في المخطوطة: (السماوات) .
5 واللفظ للبخاري: كتاب الزكاة (3/305) ، وفي كتاب الجهاد (6/99) ، ومعلقاً في كتاب الطلاق (9/436، 437) ، وكتاب اللباس (10/217)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/708، 709) .
رجلين عليهما جُبّتان من حديد، من ثُدَيِّهما إلى تَراقِيهِما. فأما المنفق: فلا ينفق إلا سبغت 1 - أو وفرت - على جلده، حتى تُخْفِيَ 2 بَنانَه، وتَعْفُوَ 3 أثَرَه. وأما البخيل: فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا لَزِقَت كلُّ حَلْقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع".
1 في المخطوطة: (وسعت) .
2 في المخطوطة: (تحفي تحتي) .
3 في المخطوطة: (ويفقا) .
ما جاء في فضل الوالدين وصلة الأرحام
…
ما جَاء في فَضْلِ بِرِّ الوالِدَيْنِ وصِلَةِ الأرْحام
2212-
ولهما 1 عن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناسِ بِحُسْنِ صَحابتي؟ قال: أُمُّكَ. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أُمُّك. قال: ثم من؟ قال: أبوك".
2213-
ولمسلم: 2 "
…
ثم أدناك أدناك ".
2214-
ولهما 3 عن ابن عَمرو 4 قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ 5 قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد".
1 صحيح البخاري: كتاب الأدب (10/401)، وصحيح مسلم: كتاب البر والصلة والأدب (4/1974) رقم (2548) .
2 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/1974) ، وهو رواية للحديث السابق من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه.
3 صحيح البخاري: كتاب الجهاد (6/140) واللفظ له. وكذا في كتاب الأدب (10/ 403)، وصحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/1975) .
4 في المخطوطة: (ابن عمر) ، وهو تصحيف.
5 في المخطوطة: (واليدك) .
2215-
ولمسلم: 1 "أبايعك على الهجرة والجهاد، 2 أبتغي الأجر من الله. قال: 3 هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي 4 الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما".
2216-
ولهما 5 عن ابن عَمْرو، 6 مرفوعاً:"من الكبائر: شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم 7 الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل، فيسب أباه، ويسب أمه، فيسب أمه".
2217-
"وأمَر ابنَ عمر بطلاق امرأته - وكان يحبها - لما أمره أبوه".
1 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/1975) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: أقبل رجل إلى نبي الله ?، فقال:
…
الحديث.
2 في المخطوطة، زيادة:(في سبيل الله) .
3 في المخطوطة: (فقال) .
4 في المخطوطة: (فتبغي) .
5 واللفظ لمسلم، أخرجه البخاري في كتاب الأدب (10/403) ، ومسلم في كتاب الإيمان (1/92) ، والحديث رواه أحمد في المسند (2/164) ، والترمذي في كتاب البر (4/312) .
6 في المخطوطة: (ابن عمر) ، وهو خطأ من الناسخ.
7 في المخطوطة: (أو يشتم) .
صححه الترمذي 1.
2218-
ولمسلم 2 عن أبي هريرة (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "رغِم أنفه، (ثم) رغم أنفه، (ثم) رغم أنفه. قيل: مَن يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه 3 عند الكبر، أحدَهما أو كليهما، 4 ثم لم 5 يدخل الجنة".
2219-
وله 6 عن ابن عُمر، مرفوعاً: "إنَّ من أبَرّ البِرِّ:
1 لقد ذكره المصنف بالمعنى، ولفظه عند الترمذي عن ابن عمر قال:"كانت تحتي امرأة أحبها، وكان أبي يكرهها، فأمرني أبي أن أطلقها، فأبيت. فذكرت ذلك للنبي ?، فقال: يا عبد الله بن عمر، طلق امرأتك". والحديث رواه الترمذي في كتاب الطلاق (3/ 494، 495) ، ورواه أيضاً أبو داود في الأدب (4/335، 336)، لكن فيه: فأتى عمر النبي ? فذكر ذلك له، وابن ماجة في الطلاق (1/675)، وزاد في الترغيب: النسائي وابن حبان.
2 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/1978) من روايتين. والحديث رواه أحمد، بلفظ قريب (2/346) .
3 في المخطوطة: (أبويه) ، وهو في الرواية الأولى.
4 في المخطوطة: (كلاهما) ، وله وجه.
5 في المخطوطة: (فلم) ، وهو ثابت في الرواية الأولى.
6 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/1979) ، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد، كذا في الفتح الكبير.
صِلَةَ الرجل أهلَ ودِّ أبيه، بعد أن يُوَلِّيَ".
2220-
ولأبي داود والترمذي 1 عن ابن عَمْرو، 2 مرفوعاً:"رضى الله في رضى الوالد، وسخط الله في سخط الوالد".
2221-
وللترمذي 3 - وصححه- عن أبي الدرداء: "أن رجلا أتاه فقال: 4 إن لي امرأة، وإن أُمي تأمرني بطلاقها. قال 5 أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، (فإن شئت) فأضِعْ 6 ذلك الباب، أو احفظه".
1 لم أجد هذا الحديث في سنن أبي داود، كما لم أجد من عزاه له أيضاً، وإنما الحديث عند الترمذي، ولفظه:"رضى الرب في رضى الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد". وانظر: كتاب البر والصلة (4/310، 311) ، وعزاه الحافظ في بلوغ المرام (269) ، ومثله المنذري في الترغيب والترهيب (6/11) ، لابن حبان والحاكم، ومثله في الفتح الكبير أيضاً (2/ 135) ، فقد نسبه للترمذي والحاكم، وقد رجح الترمذي وقفه. والله أعلم.
2 في المخطوطة: (ابن عمر) ، وهو خطأ من الناسخ.
3 سنن الترمذي: كتاب البر والصلة (4/311) ، وصححه، ورواه أيضاً ابن ماجة في كتاب الأدب (2/1208) من غير ذكر القصة. وزاد المنذري في الترغيب والترهيب (6/5) ابن حبان أيضاً.
4 في المخطوطة: (أن رجلاً قال له) .
5 في المخطوطة: (فقال) .
6 في المخطوطة: (فضيع) .
2222-
ولأحمد وأبي داود 1 عن أبي أُسَيد (مالك بن ربيعة الساعدي، قال) : "بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سَلَمة، فقال: يا رسول الله، هل بقي من (بِرِّ أبَوَيَّ) شيءٌ أبِرُّهُما (به) بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاةُ عليهما، والاستغفارُ لهما، وإنفاذُ عهدِهما من بعدهما، وصلةُ الرحم التي لا توصَل إلا بهما، وإكرام صديقهما".
2223-
ولأحمد 2 عن أُبَيِّ بن مالك القشيري، 3 مرفوعاً:
1 رواه أبو داود واللفظ له، في كتاب الأدب (4/336) ، وأحمد في المسند (3/497، 498) ، ورواه أيضاً ابن ماجة في كتاب الأدب (2/1208، 1209) ، وزاد المنذري في الترغيب والترهيب (6/11، 12) ابن حبان.
2 مسند أحمد (4/344) و (5/29) ، وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (1/53) ، بهامش الإصابة، والحافظ ابن حجر في الإصابة (1/20) ، والذهبي في تجريد أسماء الصحابة (1/4) .
3 كان في المخطوطة: (عن أبي مالك الأشعري) ، وهو خطأ، فأبو مالك الأشعري كنية لعدد من الصحابة، منهم كعب بن عاصم الأشعري، أخرج له النسائي وابن ماجة، والحارث بن الحارث الأشعري، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي، وعبيد أو عبد الله أو عمرو أو كعب بن كعب، وقيل عامر بن الحارث، الذي مات في طاعون عمواس، روى له البخاري تعليقاً، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وكلهم نزلوا الشام. أما راوي هذا الحديث، فهو أبيّ بن مالك القشيري، عداده في أهل البصرة. وقد رجح البخاري أن اسمه كما هنا: أبيّ بن مالك، وانظر ترجمته في الإصابة (1/20، 21) ، والاستيعاب (1/53) بهامش الإصابة، وتجريد أسماء الصحابة (1/4) ، وذكره البخاري في تاريخه الكبير أيضاً، والله أعلم، وتعجيل النفقة (20) .
"من أدرك والديه أو أحدهما، 1 ثم دخل النار من بعد ذلك، فأبعده الله وأسحقه"2.
2224-
وللبخاري 3 عن البراء، مرفوعاً:"الخالة بمنْزلة الأم".
2225-
ولأحمد والترمذي 4 عن ابن عمر أن رجلا أتى النبي
1 في المخطوطة: (إحداهما) .
2 في المخطوطة: (واسحته) .
3 صحيح البخاري: كتاب الصلح (5/304) ، وكتاب المغازي (7/499) ، وهو من حديث طويل، في قصة منازعة علي وزيد وجعفر في ابنة حمزة، من يأخذها، ورواه كذلك الترمذي في كتاب البر والصلة (4/313) .
4 الحديث رواه أحمد في مسنده (2/13، 14) ، ورواه الحاكم في المستدرك (4/155) ، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، ونسبه المنذري في الترغيب والترهيب (6/11، 22) لابن حبان أيضاً، وقد عزاه كل من ابن الأثير في جامع الأصول (1/341) رقم (199) ، والمنذري في الترغيب والترهيب (6/11) ، وصاحب جمع الفوائد (2/418) ، كلهم للترمذي فقط، وساقوا لفظه كما هنا، وعزاه أيضاً الشيخ أحمد شاكر، رحمه الله، في تعليقه على مسند أحمد (6/284) للترمذي. وقد نقل الشيخ أحمد، رحمه الله، كلام الترمذي في التعليق على هذا الحديث، ووجدته في كتاب البر (4/314) ، لكن لم أجد الحديث، ولعله سقط من هذه النسخة. ثم تبين لي أن الحديث موجود في سنن الترمذي، وفي الباب نفسه، لكنه سقط من النسخة التي حققها إبراهيم عطوة عوض، وقد سقط لفظ الحديث وأول السند الثاني لهذه الرواية. وانظر: الحديث في سنن الترمذي (6/162) من النسخة التي أشرف عليها الأستاذ عزت عبيد الدعاس، ط. حمص بسوريا، وتحفة الأحوذي (6/30، 31) ط. مصر. والله أعلم.
صلى الله عليه وسلم فقال: "يا رسول الله، إني أصبت ذنباً عظيماً، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا، قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها".
2226-
ولابن السني 1 عن أبي هريرة، مرفوعاً:"أنه قال لغلام: من هذا؟ قال: أبي. قال: لا تمش أمامه، 2 ولا تستسب 3 له، ولا تجلس قبله، ولا تدعُه باسمه ".
2227-
وعن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أحب 4 أن يُبسط له في رزقه، ويُنسأ له في أثره، فليصِل رحمه".
1 ذكره في منتخب كنز العمال (6/440) بهامش المسند، ونسبه لابن السني في عمل اليوم والليلة.
2 في منتخب كنز العمال: (لا تمش أمام أبيك) .
3 في المخطوطة: (تسبب) .
4 في المخطوطة: (من سره)، من رواته: أبو هريرة عند البخاري، وأنس عند مسلم من رواية أخرى.
(أخرجاه) 1 2.
2228-
ولهما 3 عن جبير بن مطعم، مرفوعاً:"لا يدخل الجنة قاطع".
2229-
ولهما 4 عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله خلق الخلق. حتى إذا فرغ من خلقه 5 قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما 6 ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى (يا رب) . قال: فهو لك.
1 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بنفس الخط.
2 الحديث رواه البخاري في كتاب الأدب (10/415) ، ومسلم في كتاب البر والصلة (4/ 1982) واللفظ لهما، والحديث رواه أيضاً أبو داود والنسائي من حديث أنس، ورواه أيضاً البخاري وأحمد عن أبي هريرة، رضي الله عنه.
3 صحيح البخاري: كتاب الأدب (10/415)، وصحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/ 1981) .
4 صحيح البخاري: كتاب الأدب (10/417) واللفظ له، حتى قوله:{وتقطعوا أرحماكم} وأما الآية الثانية فليست عند البخاري، وإنما هي عند مسلم، وفي كتاب التفسير (8/579، 580) ، وفي التوحيد (13/465، 466) ، ورواه مسلم بزيادة الآية كلها، في كتاب البر والصلة (4/1980، 1981) ، ورواه أيضاً أحمد في المسند (2/330، 383، 406، 455) .
5 في المخطوطة: (إذا فرغ منهم من خلقه) ، ولفظ البخاري ما أثبتناه، ولفظ مسلم:(إذا فرغ منهم) .
6 في المخطوطة: (ألا) ، وهو خلاف ما في الصحيحين.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرؤوا إن شئتم: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} 1".
2230-
وللبخاري 2 عن عبد الله بن عَمرو، مرفوعاً:"ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها".
2231-
وقال لأسماء حين قدمت أمها وهي مشركة، واستفتته:"نعم، صِلِي أمّك". أخرجاه 3.
2232-
ولهما 4 عن عائشة، مرفوعاً: "من ابتلي بشيء من
1 سورة محمد آية: 22-23.
2 صحيح البخاري: كتاب الأدب (10/423) ، والحديث رواه أبو داود في كتاب الزكاة (2/133) ، والترمذي في البر والصلة (4/316) ، وأحمد في المسند (2/163، 190، 193) .
3 صحيح البخاري: كتاب الهبة (5/233) ، وفي كتاب الجزية (6/281) ، وفي كتاب الأدب (10/413)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/696) ، ورواه أيضاً أبو داود في الزكاة (2/127) ، وأحمد في المسند (6/344، 347، 355) .
4 أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (3/283) ، وفي كتاب الأدب (10/426) ، ومسلم في كتاب البر والصلة (4/2027) ، والترمذي في كتاب البر، واللفظ له (4/319، 320) ، وأحمد في المسند (6/33، 87، 88، 166، 243) .
هذه البنات، كن له ستراً 1 من النار".
2233-
ولمسلم 2 عن أنس، مرفوعاً:"من عال جاريتين حتى يبلغا، 3 جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه".
2234-
ولأبي داود 4 عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أنثى فلم يَئِدْها، ولم يُهنْها، 5 ولم يؤثر ولده عليها - (قال) : يعني الذكور - أدخله الله الجنة".
2235-
ولأحمد وأبي داود 6 عن عوف بن مالك، مرفوعاً: "أنا وامرأة سَفْعَاءُ الخدَّيْن كهاتين يوم القيامة، وأومأ بعض الرواة 7 بالوسطى والسبابة. 8 امرأة آمت من زوجها، ذات منصب وجمال 9،
1 في المخطوطة: (ستر) ، وهو لحن.
2 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/2027، 2028) ، ورواه بلفظ قريب أيضاً الترمذي في كتاب البر والصلة (4/319) .
3 في المخطوطة: (يبلغها) .
4 سنن أبي داود: كتاب الأدب (4/337) .
5 في المخطوطة: (ينهها) ، ولعله سبق قلم.
6 سنن أبي داود واللفظ له، كتاب الأدب (4/338) ، ومسند أحمد (6/29) .
7 في سنن أبي داود: (وأومأ يزيد بالوسطى والسبابة)، والمراد بيزيد: هو يزيد بن زريع، شيخ أبي داود.
8 في المخطوطة: (بالسبابة والوسطى) ، وهو الموافق للفظ أحمد.
9 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(ذات جمال ومنصب) ، وليس عندهما ذلك.
حبست نفسها (على يتاماها) حتى بانوا أو ماتوا".
2236-
وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، فيحسن إليهن إلا دخل الجنة"1.
2237-
وفي لفظ: "
…
أو ابنتان 2 أو أختان، فأحسن صحبتهن، 3 واتقى الله فيهن، 4 فله الجنة". رواه أحمد والترمذي، وأبو داود 5.
2238-
وعنده: 6 " وزوّجهنّ".
1 سنن الترمذي: كتاب البر والصلة (4/318) واللفظ له. ومسند أحمد (3/42) ، وسنن أبي داود بنحوه، في كتاب الأدب (4/338) .
2 في المخطوطة: (بنتان) .
3 في المخطوطة: (صحبتهما) .
4 في المخطوطة: (فيهما)، علماً بأن الحديث: (من كان له ثلاث بنات
…
أو ابنتان..) .
5 سنن الترمذي: كتاب البر والصلة (4/320) واللفظ له، وسنن أبي داود بأخصر في كتاب الأدب (4/338) ، وعند أحمد (3/42) ، وهو ضمن الحديث السابق.
6 سنن أبي داود: كتاب الأدب (4/338) .
2239-
ولأبي داود 1 عن كليب 2 بن منفعة عن جده: "أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، مَن أبَرُّ؟ قال أُمّك، وأباك، وأختك، وأخاك، ومولاك الذي يلي؛ ذاك حقٌّ واجبٌ، ورَحِمٌ موصولة".
2240-
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الساعي على الأرملة والمسكين، 3 كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه 4 قال: وكالقائم 5 لا يفتر، وكالصائم 6 لا يفطر".
1 سنن أبي داود: كتاب الأدب (4/336) .
2 في المخطوطة: (كلب) ، وهذا تصحيف، وهو: كليب بن منفعة الحنفي البصري، من رجال أبي داود والبخاري في الأدب المفرد، وانظر: ترجمته في التهذيب والتقريب، والكاشف، وقد ذكره ابن حبان في الثقات أيضاً، لكن سماهك كليب والد أبي معشر، وقال عنه: عداده في أهل الكوفة. والله أعلم.
3 في المخطوطة: (والمساكين) بالجمع، ولم أجدها في الصحيحين. والله أعلم.
4 بين البخاري القائل: (وأحسبه) في روايته الثالثة حيث قال: (يشك القضبي) ، وهو الراوي هذا الحديث عن مالك، وهو شيخ البخاري في هذا الحديث، واسمه عبد الله بن مسلمة القعنبي.
5 في المخطوطة: (كالقائم) ، وهو لفظ البخاري.
6 في المخطوطة: (والصائم) ، وهو خلاف ما فيهما.
أخرجاه 1.
2241-
ولمسلم 2 عنه، مرفوعاً:"كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو كهاتين في الجنة". وأشار مالك 3 بالسبابة والوسطى.
2242-
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال) : "كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسراً فتجاوز عنه، لعل الله يتجاوز عنا. فلقي الله فتجاوز عنه".
1 صحيح البخاري: كتاب النفقات (9/497) ، وكتاب الأدب (10/437) بلفظه، وصحيح مسلم واللفظ له، في كتاب الزهد والرقائق (4/2286، 2287) رقم (2982) . والحديث رواه أيضاً الترمذي في كتاب البر (4/346) ، والنسائي في الزكاة (5/86، 87) مختصراً، وابن ماجة في كتاب التجارات (2/724) ، وأحمد في المسند (2/361) .
2 صحيح مسلم: كتاب الزهد والرقائق (4/2287) رقم (2983) ، وأخرجه أحمد أيضاً في المسند (2/375) ، ورواه مالك بلاغاً، في موطئه (2/948) ، كتاب الشعر، وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب الطلاق وفي كتاب الأدب، ورواه أبو داود في كتاب الأدب، والترمذي في كتاب البر والصلة، وأحمد في المسند (5/333) ، كلهم من حديث سهل بن سعد، رضي الله عنه، أيضاً.
3 في المخطوطة: (الراوي) ، والحديث عند مسلم وأحمد مروي من طريق مالك، وكلاهما يقول: وأشار مالك
…
أخرجاه 1.
2243-
ولمسلم 2 عن أبي مسعود 3 (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "حوسب رجل ممن كان قبلكم، فلم يوجد له من الخير شيء". (فذكر معناه) .
2244-
وله 4 عن أبي اليَسَر، 5 مرفوعاً:"من أنظر معسراً، أو وضع عنه، 6 أظله الله في ظله".
2245-
وعن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جاد
1 أخرجه البخاري في كتاب البيوع (4/308، 309) ، وفي كتاب أحاديث الأنبياء (6/514) ، وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة (3/1196) ، ورواه أيضاً أحمد في المسند (2/ 263، 332، 339) ، والنسائي في كتاب البيوع (7/318) .
2 صحيح مسلم: كتاب المساقاة (3/1195، 1196) رقم (1561) ، ورواه أيضاً الترمذي في كتاب البيوع (3/599، 600) .
3 في المخطوطة: (ابن مسعود) ، وهو تصحيف، وقد سبق مثل هذا.
4 صحيح مسلم: كتاب الزهد والرقائق (4/2301، 2302) ، ورواه أيضاً ابن ماجة في الصدقات (2/808) بنحوه، وأحمد في المسند (3/427) .
5 اسمه: (كعب بن عمرو بن عباد الأنصاري الخزرجي السلمي، رضي الله عنه، عقبي بدري، وهو آخر من توفي من أهل بدر، توفي بالمدينة سنة خمس وخمسين.
6 في المخطوطة: (تجاوز) .
عشرةَ أوْسُقٍ (من التمر) ، بِقنو 1 يُعلق 2 في المسجد للمساكين". رواه أحمد وأبو داود 3.
2246-
ولهما 4 في حديث أبي هريرة "
…
وأما التي هي له ستر، فرجل ربطها تعففاً وتغنياً، ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها".
1 في المخطوطة: (عشرة أوسق قنو من التمر) .
2 في المخطوطة: (فيعلق) .
3 سنن أبي داود واللفظ له، في كتاب الزكاة (2/125) ، ومسند أحمد (3/359، 360) .
4 قلت: لفظ الصحيحين خلاف ما نقله المصنف هنا، فلفظ البخاري وهو أقربهما:
…
ورجل ربطها تغنياً وتعففاً، ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي لذلك ستر. وفي رواية: فهي له ستر، وفي أخرى: فهي له كذلك ستر، وأما رواية مسلم: وأما التي هي له ستر، فرجل ربطها في سبيل الله، ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها، فهي له ستر. وفي رواية أخرى له: وأما الذي هي له ستر، فالرجل يتخذها تكرماً وتجملاً، ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. وانظر: صحيح البخاري: كتاب المساقاة (5/45، 46) ، وكتاب المناقب (6/633) ، وكتاب التفسير (8/726، 727) ، وكتاب الاعتصام (13/329، 330) ، وبمثل رواية البخاري رواه مالك في الموطإ (2/444، 445) ، ورواه مسلم في كتاب الزكاة (2/680، 682، 683) ، ورواه بمثله ابن ماجة في الجهاد (2/932) بمثل الرواية الثانية، وأحمد في المسند بمثل الروايتين عنده (2/262، 383) . والله أعلم.
2247-
ولمسلم 1 عن أبي سعيد، مرفوعاً:"2 من كان معه فَضْلُ ظهرٍ فليعدْ به على من لا ظهرَ له، ومن كان له فضلٌ (من) زاد فليعدْ به على من لا زادَ له". (قال:) فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحدٍ منا في فضلٍ.
2248-
ولأبي داود 3 عن عبد الله قال: "كنا نَعُدُّ الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: عارية الدلو والقدر"4.
2249-
ولهما 5 عن أبي سعيد رضي الله عنه (قال) : "جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة؟ فقال: وَيْحَكَ، إنَّ الهجرةَ شأنُها شديدٌ. فهل لك من إبلٍ؟ قال: نعم. قال: فتُعطي صدقتَها؟ قال: نعم. قال: فهل تَمْنَحُ منها (شيئاً) ؟ قال: نعم. قال: فتحْلُبُها 6 يوم وِرْدِها؟ قال: نعم. قال: فاعمل مِن وراء
1 صحيح مسلم: كتاب اللقطة (3/1354) ، ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الزكاة (2/ 125، 126) ، وأحمد في المسند (3/34) .
2 في المخطوطة: (له)، وعند أحمد وأبي داود:(عنده) ، وما أثبتناه هو الموجود عند مسلم.
3 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/124) .
4 في المخطوطة: (أو) .
5 صحيح البخاري: كتاب الهبة (5/243) واللفظ له، وفي كتاب الزكاة أيضاً (3/316) ، وفي كتاب مناقب الأنصار (7/257) ، وفي كتاب الأدب (10/553)، وصحيح مسلم بنحوه: كتاب الإمارة (3/1488) .
6 في المخطوطة: (فتجلها) ولعله سبق قلم.
البحار، فإن الله لن يَتِرَكَ من عملِك شيئاً".
2250-
ولمسلم 1 عن جابر، مرفوعاً: "ما من (صاحب) إبل ولا بقر ولا غنم، 2 لا يؤدي حقّها، إلا أُقْعِدَ لها يومَ القيامة بقاعٍ قَرْقَرٍ، تطؤه 3 ذاتُ الظلف بظلفها، 4 و (تنطحه) 5 ذات القرن بقرنها؛ ليس فيها يومئذ جمّاء ولا مكسورة 6 القَرْنِ. قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتُها، وحلبُها على الماء، وحملٌ عليها في سبيل الله
…
".
2251-
ولأبي داود 7 عن أبي هريرة، نحوه.
2252-
فقيل لأبي هريرة: 8 فما حق الإبل؟ قال: "تعطي الكريمة، وتمنح الغزيرة، وتفقر الظهر، وتطرق الفحل، وتسقي اللبن".
1 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/685) ، والحديث أخرجه النسائي في كتاب الزكاة (5/ 27) بلفظه.
2 في المخطوطة: (ما من إبل ولا غنم ولا بقر) أي: فيه تقديم وتأخير وسقط.
3 رسمت في المخطوطة: (تطأه) .
4 رسمت في المخطوطة: (ذات الضلف بضلفها) .
5 قوله: (تنظمه) ، سقط من الأصل واستدرك بالهامش.
6 رسمت في المخطوطة: (مسكسورة) ، ولعله سبق قلم.
7 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/124) .
8 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/125) .
2253-
ولأبي داود 1 عن بُهَيْسة 2 عن أبيها قالت: "استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: 3 يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعلَ الخيرَ خيرٌ لك".
2254-
ورواه أحمد وغيره 4 - ولم يذكر الملح -، وذكر الماء في الموضعين.
2255-
ولأحمد وأبي داود 5 عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه،
1 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/137) ، وفي كتاب البيوع (3/277، 278) ، وأحمد في المسند (3/481) ، والدارمي (2/183) ، من كتاب البيوع، ونسبه المنذري للنسائي أيضاً.
2 في المخطوطة: (نهية) ، وهو تحريف، واسمها كما في كتب التراجم:(بهيسة) بالمهملة وبالتصغير الفزارية. قال ابن حبان لها صحبة، وقال ابن القطان: قال عبد الحق مجهولة، ومال إليه الحافظ في التهذيب.
3 في المخطوطة: (ثم قال) .
4 مسند أحمد (3/480) .
5 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/128) ، ومسند أحمد (2/68، 95، 96 ، 99) ، ورواه أيضاً النسائي في كتاب الزكاة (5/82) ، واللفظ لأبي داود.
ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه 1 فادعوا له حتى تروْا أنكم قد كافأتموه" 2.
2256-
ولأبي داود 3 عن جابر، مرفوعاً:"لا يُسأل بوجهِ الله إلا الجنة".
2257-
وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم". رواه مسلم 4.
2258-
ولأحمد 5 مثله عن أبي هريرة، وفيه: "وإياكم والفحش! فإن الله لا يحب الفحش والتفحش
…
".
2259-
وعن خالد بن أسلم قال: "خرجنا مع (عبد الله) ابن
1 في المخطوطة: (ما تكافئوه) .
2 في المخطوطة: (قد كافيتموه) .
3 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/127) .
4 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب (4/1996) رقم (2578) ، ورواه أيضاً أحمد في مسنده (3/323) .
5 مسند أحمد (2/431) ، والنهي عن الفحش والتفحش ثابت من حديث عائشة عند مسلم وأحمد، ومن حديث سهل بن الحنظلية عند أبي داود وأحمد، وعبد الله بن عمرو عند أحمد في المسند (2/159، 160 ، 162 ، 191 ، 195) .
عُمر رضي الله عنهما ، فقال أعرابي: 1 أخبرني عن قول الله: 2 {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} 3. قال ابن عمر رضي الله عنهما : من كنزها فلم يؤد 4 زكاتها، فويل له. إنما كان هذا من قبل أن تنْزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهراً للأموال". رواه البخاري تعليقاً 5.
2260-
وفي الموطأ 6 عن عبد الله بن دينار: "سئل ابن عمر عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة".
1 في المخطوطة: (أعرابياً) ، وهو لحن.
2 في المخطوطة، زيادة:(?) .
3 سورة التوبة آية: 34.
4 في المخطوطة: (فلم يؤدي) ، بإثبات حرف العلة مع حرف الجزم.
5 ذكره البخاري في كتاب الزكاة (3/271)، وقال الحافظ في الفتح عند قوله:"وقال أحمد بن شبيب" كذا للأكثر، وفي رواية أبي ذر:"حدثنا أحمد"، وقد وصله أبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ، عن محمد بن يحيى، وهو الذهلي، عن أحمد بن شبيب بإسناده، الفتح (3/ 273) .
6 الموطأ: كتاب الزكاة (1/256)، وأوله فيه: قال: سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو؟
…
وانظر: مصنف عبد الرزاق (4/106، 107) .
2261-
وعن ابن عباس (قال) : "لما نزلت هذه الآية: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} (قال) : كَبُرَ ذلك على المسلمين، فقال عمر رضي الله عنه : أنا أُفَرِّجُ عنكم. فانطلق فقال: 1 يا نبي الله، 2 (إنه) كَبُر على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ الله لم يَفْرِض الزكاةَ إلا لِيُطَيّبَ ما بقى من أموالكم. 3 وإنما فرضَ المواريثَ لتكون لمن بعدكم. فقال: 4 فكبر عمر. ثم قال له:) ألا أخبرك5 بخير ما يكنز (المرء) ؟ المرأة الصالحة: إذا نظر 6 إليها سرّته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته". رواه أبو داود 7.
2262-
ولمسلم 8 في حديث الأحنف مع أبي ذر، (قال) :
1 في المخطوطة: (فانطلقوا فقالوا) ، وهو موجود في بعض نسخ أبي داود، كما ذكر صاحب العون (5/82) .
2 في المخطوطة: (يا رسول الله) .
3 في المخطوطة: (من الأموال)، وقد كتبت:(من) بين السطرين.
4 في المخطوطة: (ثم قال)، وقوله:(فقال) ، وهو الثابت في نسخة أبي داود بشرح العون، والقائل هو: ابن عباس.
5 في المخطوطة: (أخبركم) .
6 في المخطوطة: (إليه) ، ولعله سبق قلم.
7 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/126) ، وأخرجه الحاكم (1/408، 409) ، وصححه على شرطهما، وأقره الذهبي.
8 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/690) ، ورواه أيضاً أحمد في المسند (5/167، 169) .
قلت: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذه! فإنَّ فيه اليومَ معونَةً؛ فإن كان ثمناً 1 لدِينِك فدَعْه".
2263-
ولهما 2 عن أبي هريرة، مرفوعاً:"قلبُ الشيخ شَابٌّ على حب اثنتين: 3 طولُ الحياة، وحبُّ المال".
2264-
ولهما 4 عن أنس، مرفوعاً:"لو أن لابن آدم وادياً من ذهب، أحب أن يكون له واديان. ولن يملأ فاه إلا التراب. ويتوب الله على من تاب".
1 في المخطوطة: (ثمن) ، وهو لحن، إذ هو خبر كان.
2 صحيح البخاري بنحوه، كتاب الرقاق (11/239)، وصحيح مسلم واللفظ له: كتاب الزكاة (2/724) ، وأخرجه أيضاً الترمذي في الزهد (4/570) ، وابن ماجة في الزهد (2/ 1415) ، وأحمد في المسند (2/317، 335، 338، 339، 358، 379، 380، 394، 443، 447، 501) ، وفي بعض هذه الروايات بنحوه وبعضها بمعناه.
3 في المخطوطة: (ثنتين) .
4 صحيح البخاري: كتاب الرقاق (11/253) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/724) ، ورواه أيضاً الترمذي في الزهد (4/569) ، وأحمد في المسند (3/122، 168، 176، 192، 198، 236، 238، 247، 272)، وفي بعض هذه الروايات:(واديان، لتمنى وادياً ثالثاً) .
2265-
زاد البخاري 1 عنه عن أبي قال: "كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} .
2266-
ولهما 2 معناه عن ابن عباس، مرفوعاً: ثم قال ابن عباس: "فلا أدري مِن 3 القرآن هو أم لا".
2267-
ولمسلم 4 عن أبي حرب بن (أبي) الأسود عن أبيه قال: "بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة، فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرؤوا القرآن. فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه، ولا يطولن عليكم الأمد، فتقسو 5 قلوبكم، كما قست قلوب من كان قبلكم. وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة 6 (فأُنسيتها) ، غير أني قد حفظت منها: "لو كان لابن آدم واديان من مال 7 لابتغى (واديا) ثالثاً. ولا 8 يملأ جوف ابن آدم إلا التراب". وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات، فأُنسيتها، غير أن فيها: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
1 صحيح البخاري: كتاب الرقاق (11/253) .
2صحيح البخاري: كتاب الرقاق (11/253)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/724، 725) ، وأحمد في المسند (1/370) .
3 في المخطوطة: (فما أدري أم القرآن) ، وهو خلاف ما فيهما.
4 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/726) .
5 في المخطوطة: (فتقسى) .
6 في المخطوطة: (يراه) .
7 في المخطوطة: (ذهب) .
8 في المخطوطة: (ولن) .
آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ} . فتكتب شهادة في أعناقكم، فتسألون عنها يوم القيامة".
2268-
ولهما 1 عن أبي سعيد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر، وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعدي، ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخيرُ بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له: ما شأنُك تكلمُ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينْزل عليه. قال: فمسح عنه الرُّحَضاء 2 فقال: أين السائل؟ - وكأنه حمده - (فقال:) إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل 3 أو يلم، إلا آكلة الخضراء، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها، استقبلت عين الشمس، فثلطت، وبالت، ورتعت. وإن هذا المال خضرة حلوة،
1 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/327) ، وكتاب الجهاد (6/48، 49) ، وكتاب الرقاق (11/244) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/728، 729) ، ورواه أيضاً النسائي في كتاب الزكاة (5/90، 91) ، وابن ماجة في كتاب الفتن (2/1323) بنحوه، وأحمد في المسند (3/70، 21، 91) .
2 في المخطوطة: (الدحضاء) بالدال، وهو تصحيف، وقد ضبطها الحافظ في الفتح (11/ 246) : بضم الراء وفتح المهملة ثم المعجمة والمد، وهو: العرق وقيل الكثير، وقيل: عرق الحمى، وأصل الرَحْض، بفتح ثم سكون: الغسل، ولهذا فسره الخطابي أنه عرق يرحض الجلد لكثرته.
3 في المخطوطة: (ما يقتل)، بزيادة:(ما) ، وليس هذا في الصحيحين.
فنعم صاحب المسلم 1 ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل - أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون شهيداً عليه 2 يوم القيامة".
2269-
ولهما 3 عن أبي هريرة، مرفوعاً:"ليس الغِنَى عن كَثْرَةِ العَرَضِ، ولكنَّ الغِنَى غِنى 4 النفس".
2270-
وللبخاري 5 عنه، مرفوعاً: "تعس عبد الدينار والدرهم،
1 في المخطوطة: (صاحب المال المسلم)، فلفظة:(المال) ليست في الصحيحين.
2 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(عليه شهيداً) ، وهو موافق للفظ مسلم.
3 صحيح البخاري: كتاب الرقاق (11/271)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/726)، ورواه أيضاً الترمذي: كتاب الزهد (4/586)، وابن ماجة: كتاب الزهد (2/1386) ، وأحمد في المسند (2/243، 261، 315، 389، 390، 438، 443، 539، 540) .
4 رسمت في المخطوطة: (غنا) .
5 صحيح البخاري: كتاب الجهاد (6/81) ، وكتاب الرقاق (11/253) ، ورواه أيضاً ابن ماجة في كتاب الزهد (2/1385، 1386) .
والقطيفة، والخميصة. 1 إن أُعطي رضي، وإن لم يُعط لم يرض" 2.
2271-
ولمسلم 3 عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قد أفلح من أسلم، ورُزِقَ كَفافاً، 4 وقَنّعَه اللهُ بما آتاه".
2272-
ولهما 5 عن أبي هريرة، مرفوعاً:" اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً ".
1 في المخطوطة: (والخميلة) ، وليس ذلك عند البخاري وابن ماجة، وأظنها مصحفة من قوله:(والخميصة) . والله أعلم. والمراد بالقطيفة: الثوب الذي له خمل، والمراد بالخميصة: الكساء المربع.
2 في المخطوطة: (لم يرضى) ، بإثبات حرف العلة مع حرف الجزم، وهو خطأ من الناسخ.
3 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/730) ، ورواه أيضاً الترمذي في كتاب الزهد (4/575، 576) ، وابن ماجة بمعناه، في كتاب الزهد (2/1386) ، وأحمد في المسند (2/168، 172، 173) بلفظه، وبنحوه.
4 في المخطوطة: (كفاف) .
5 واللفظ لمسلم: فقد رواه البخاري في كتاب الرقاق (10/283) ، ومسلم في كتاب الزكاة (2/730) ، وفي كتاب الزهد (4/2281) ، ورواه الترمذي في كتاب الزهد (4/580) ، وابن ماجة في كتاب الزهد (2/1387) ، وأحمد في المسند (2/232، 446، 481) ، وقد نسبه الحافظ في الفتح (11/293) للنسائي أيضاً.
2273-
ولمسلم 1 عن عمر قال: "قَسَم رسول الله صلى الله عليه وسلم قَسماً، فقلت: (والله) يا رسول الله، لَغَيْرُ هؤلاء كان أحقَّ به منهم، قال: إنهم خيروني أن يسألوني 2 بالفحش أو يُبخِّلوني، فلستُ بباخل ".
2274-
ولهما 3 عن أنس قال: "كنت (أمشي) مع رسول الله 4 وعليه رداء 5 نجراني، غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي 6 فجبذه بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء 7 (من شدة جبذته) . ثم قال:
1 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/730) ، وهو في مسند أحمد أيضاً (1/20، 35) .
2 في المخطوطة: (سألوني) ، وليس ذلك عند مسلم أو أحمد.
3 واللفظ لمسلم: أخرجه البخاري في كتاب اللباس (10/275) ، وفي كتاب الأدب (10/ 503، 504) ، وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة (2/730، 731) ، ورواه أيضاً أحمد في المسند (3/153، 210، 224) .
4 في المخطوطة: (النبي) .
5 في المخطوطة: (برد) ، وهو لفظ البخاري.
6 في المخطوطة: (فأدركه أعرابياً) ، وهو لحن.
7 رسمت في المخطوطة: (الردى) .
يا محمد مُر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، 1 ثم أمر له بعطاء".
1فقد كان ما أحلمه وأصبره، وصدق الله العظيم إذ يقول:{فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم} . وهو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين، كما قال تعالى:{لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم} . بل هو رحمة للعالمين، {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} وقد حاز على كمال الأخلاق وتمامها وكمالها، وأدّبه ربه، وكان خلقه القرآن، فليتأس به من بعده من خاصة القوم، بهذا الخلق الجميل من الصفح والإغضاء والدفع بالتي هي أحسن لمن يرجى منه الخير. والله أعلم. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله.
باب زكاة بهيمة الأنعام
…
زكاة بَهيمة الأَنعام 1
1976-
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة: في كل أربعين ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها. من أعطاها مؤتجراً فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها 2 وشطر إبله، عزمةٌ من عزمات ربنا [تبارك وتعالى] . لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء"3. رواه أحمد والنسائي 4 وأبو داود وقال: "شطر ماله".
1 كتب في الهامش: (بهيمة الأنعام) .
2 في المخطوطة: (فخذوها) .
3 في المخطوطة: (شيئاً) ، ولعله سبق قلم.
4 مسند أحمد (5/2، 4) واللفظ له، وسنن النسائي: كتاب الزكاة (5/15، 17) ، ورواه أبو داود في الزكاة (2/101) ، وسنن الدارمي (1/333) ، وابن الجارود (125) ، والحاكم في المستدرك (1/397، 398)، وقال: صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، وعبد الرزاق (4/180) ، والبيهقي (4/105) ، وسيأتي مختصراً برقم (2001) .
تنبيه: وقع في هامش المخطوطة: التعليق التالي: (ورواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقال أحمد: هو عندي صالح الإسناد، وقال الشافعي: لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت قلت به، وهو ثابت إلى بهز، وبهز ثقة عند أحمد وإسحاق وابن معين وابن المديني وغيرهم، وقال الترمذي: تكلم فيه شعبة، وهو ثابت عند أهل الحديث. اهـ. قلت: وانظر: ترجمته في التهذيب (1/498، 499) ، والميزان (1/353، 354)، وانظر قول ابن حبان فيه: ولولا حديث: "إنا آخذوه وشطر إبله، عزمة من عزمات ربنا"، لأدخلناه في الثقات، وهو ممن أستخير الله ? فيه، في المجروحين والضعفاء له (1/194) .
1977-
وعن أبي هريرة عن النبي 1 صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المسلم صدقةٌ في عبده ولا [في] فرسه". أخرجاه 2.
1 في المخطوطة: (قال: قال رسول الله) .
2 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/327) واللفظ له، وصحيح مسلم، بتقديم وتأخير، كتاب الزكاة (2/675، 676) ، ورواه كذلك أبو داود في الزكاة (2/108) ، والنسائي في الزكاة (5/35، 36) ، وابن ماجة في الزكاة (1/579) ، ومالك في الموطأ (1/277) ، والشافعي (1/239، 240) ، من بدائع المنن والمسند (123) بهامش الأم، وأحمد في المسند (2/242، 249، 254، 279، 410،432،469، 470،477) ، ومسند الحميدي (2/460) ، والدارمي كذلك في الزكاة.
1978-
ولمسلم: 1 "ليس في العبد صدقة، إلا صدقة الفطر".
1979-
ولأحمد 2 عنه: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمير فيها 3 زكاة؟ فقال: ما جاءني فيها شيء 4 إلا 5 هذه الآية الفاذَّة: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره}
1 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/676) ، من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، ورواه أحمد بلفظه كذلك (2/420) .
2 قلت: بل الحديث متفق عليه، لذا كان العزو إليهما أولى من العزو للقطع بصحة المتفق عليه بخلاف غيرهما، وخاصة بالنسبة للمسند، وقد أخرجه البخاري في كتاب الشرب والمساقاة (5/45، 46) ، وفي كتاب الجهاد (6/63، 64) ، وفي كتاب المناقب (6/633) ، وفي كتاب التفسير (8/726، 727) ، وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (13/329، 330) ، وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة (2/680، 682، 682، 683)، وأخرجه مالك في الموطإ: كتاب الجهاد (2/444، 445) ، وأحمد في المسند (2/262، 383، 423، 424) .
3 في المخطوطة: (أفيها) .
4 في المخطوطة: (شيئاً) ، ولعله سبق قلم.
5 في المخطوطة: (غير) .
1980-
وله 1 قول عَلِيٍّ لعُمر في أموالِ أهل الشام ورقيقهم وخيلهم: "هو حسن 2 إن لم يكن جِزيةً راتبةً، يُؤخذون بها مِنْ بَعْدِك".
1981-
وروى الشافعي 3 عن يوسف بن ماهك أن رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم قال: "ابتغوا 5 [في مال اليتيم أو] في أموال اليتامى [حتى] لا تذهبها، أو لا تستهلكها 6 الصدقة".
1 مسند أحمد (1/14)، ولفظ أوله فيه: عن حارثة قال: "جاء ناس من أهل الشام إلى عمر، رضي الله عنه، فقالوا: إنا قد أصبنا أموالاً وخيلاً ورقيقاً، نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. واستشار أصحاب محمد ?، وفيهم علي رضي الله عنه، فقال علي: هو حسن
…
".
2 في المخطوطة: (أحسن) .
3 رواه في الأم (2/23، 24) ، والمسند (124) بهامش الأم، وانظر: بدائع المنن (1/235) ، ورواه عبد الرزاق (4/66) ، والبيهقي (4/107) .
4 في المخطوطة: (النبي) ، وهو خلاف ما في كتب الشافعي.
5 في المخطوطة: (اسموا) ، وهو خلاف ما في كتب الشافعي.
6 في المخطوطة: (لا تستهكها)، أي: تستهلكها، وهو الموجود في الأم، وقد وقع في المسند ومثله في البدائع، وكذا في ترتيب المسند (1/224) :(لا تستأصلها) ، وهو خلاف ما في الأم. والله أعلم. والمعنى متقارب.
1982، 1983، 1984- وقاله: عمر 1 وعلي 2 وعائشة 3 وغيرهم 4.
1985-
وقال عثمان: "هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقض، وليزك 5 ما بقي".
1 روى الشافعي في الأم (2/25) أقوالهم: عن عمرو بن دينار: أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال: ابتغوا في أموال اليتامى، لا تستهلكها الزكاة، وعبد الرزاق (4/68، 69) وابن أبي شيبة (3/149، 150) ، والسنن الكبرى (4/107) ، والموطأ (1/251) بنحوه.
2 عن الحكم بن عتيبة أن علياً، رضي الله عنه، كانت عنده أموال بني أبي رافع، فكان يزكيها كل عام، ورواه عبد الرزاق (4/67) ، والسنن الكبرى (4/107) ، ومصنف ابن أبي شيبة (3/149) .
3 عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة، رضي الله عنها، تزكي أموالنا. وإنه ليتجر بها في البحرين، وأخرجه عبد الرزاق (4/67) ، والسنن الكبرى (4/108) ، ومالك (1/251) بنحوه، وابن أبي شيبة (3/149، 150) .
4 وعن ابن عمر: أنه كان يزكي مال اليتيم، وانظر: ترتيب المسند (1/224، 225) ، وعبد الرزاق (4/69) ، ومصنف ابن أبي شيبة (3/150) بنحوه.
5 في المخطوطة: (فليزكي) .
رواه سعيد، 1 واحتج به أحمد.
1986-
وقال: "اختلف ابن عمر وابن عباس، فقال ابن عمر: يخرج ما استدان [أو أنفق] على ثمرته وأهله، ويزكى ما بقي. وقال الآخر: يخرج ما استدان على ثمرته، ويزكي ما بقي". وإليه أذهب 2.
1987-
وعن عَلِيٍّ - في الدَّيْنِ المظْنُونِ - قال: "إن كان صادقاً يزكه - إذا قبضه - لما مضى"3.
1988-
ونحوه عن ابن عباس. رواهما أبو عبيد 4.
1989-
وعن ابن عمر، مرفوعاً:"من استفاد مالا، فلا زكاة عليه 5 حتى يحول عليه الحول [عند ربه] ".
1 ذكر الشافعي نحوه عن عثمان. وانظر: الأم (2/420) ، والمسند (128، 129) بهامش الأم، وبدائع المنن (1/227) ، ومالك في الموطإ (1/253) ، وذكره في المغني (3/41) ، وعبد الرزاق، بلفظ قريب مما هنا (3/92، 93) .
2 ذكره في المغني (3/42) .
3 أخرجه ابن أبي شيبة (3/162، 163) ، ومن طريقه ذكره ابن حزم في المحلى (6/103) ، وبنحوه عند عبد الرزاق (4/100) .
4 ذكره ابن قدامة في المغني (3/46، 47) .
5 في المخطوطة: (فلا يزكيه) .
رواه الترمذي 1.
1990-
ورواه 2 موقوفاً، وقال: هذا أصح.
1 سنن الترمذي: كتاب الزكاة (3/25، 26) ، وقد وهم المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي في تخريجه لهذا الحديث، حيث قال: أخرجه ابن ماجة في 8 كتاب الزكاة 5، باب من استفاد مالاً، حديث (1792) ، وابن ماجة لم يخرج حديث ابن عمر، وإنما أخرج حديث عائشة ولفظه:"لا زكاة في مال، حتى يحول عليه الحول". اهـ. قلت: ورواه الدارقطني بنحوه في سننه (2/90) ، ونسبه الحافظ للبيهقي أيضاً.
2 في سننه (3/26) ثم قال: وهذا، أي الموقوف، أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يريد المرفوع، ثم قال: وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر، موقوفاً، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث، وهو كثير الغلط. اهـ.
وقال الحافظ عقب قول الترمذي: والصحيح عن ابن عمر موقوف، وكذا قال البيهقي وابن الجوزي وغيرهما. وروى الدارقطني في غرائب مالك، من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن مالك عن نافع عن ابن عمر نحوه، قال الدارقطني: الحنيني ضعيف، والصحيح عن مالك موقوف. التلخيص (2/156)، قلت: وقد رواه الدارقطني عنه موقوفاً (2/92) ، وروى مثله موقوفاً عن علي وعن عائشة، وروى عبد الرزاق عن ابن عمر (3/77) موقوفا، وروى مثله عن أبي بكر وعلي، ورواه كذلك عن ابن عمر موقوفاً الشافعي وابن أبي شيبة ومالك في الموطإ (1/246) ، وعن أبي بكر (1/245) ، وبدائع المنن (1/234) .