المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌ ‌ ‌بابُ ما يُفْسِد الصَّوْمَ ويُوجِبُ الكفَّارَة 1 2346- وعن أنس قال: - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٢

[محمد بن عبد الوهاب]

الفصل: ‌ ‌ ‌ ‌بابُ ما يُفْسِد الصَّوْمَ ويُوجِبُ الكفَّارَة 1 2346- وعن أنس قال:

‌بابُ ما يُفْسِد الصَّوْمَ ويُوجِبُ الكفَّارَة

1

2346-

وعن أنس قال: "أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعدُ في الحجامة للصائم".

- "وكان أنس يحتجم وهو صائم". رواه الدارقطني، 2 وقال: كلهم ثقات، ولا أعلم له علة.

2347-

3 وعن رافع بن خديج، مرفوعاً:"أفطر الحاجم والمحجوم". رواه أحمد 4 وقال: هو أصح شيء في هذا الباب، والترمذي وحسنه.

1 كتب في هامش النسخة بخط كبير: (ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة)، وأضفنا كلمة:(باب) .

2 سنن الدارقطني (2/182) .

3 من هنا حتى نهاية حديث رقم (2349) كتب في هامش المخطوطة، وبنفس الخط، لذا أدخلناه في الأصل مع ما فيه من التعليق.

4 مسند أحمد (3/465)، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (3/144)، وقال عنه: حسن صحيح. ونقل عن الإمام أحمد نحو قوله الذي ذكره المصنف هنا.

ص: 519