الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صلاةِ الجماعة
1309-
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله: " [إن] أثقل الصلاة على المنافقين: صلاة العشاء وصلاة الفجر؛ ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً 1. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، [إلى قوم لا يشهدون الصلاة] 2، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار". أخرجاه 3.
1310-
ولأحمد: 4 "لولا ما في البيوت من النساء والذرية".
1 في المخطوطة: (حبوى) .
2 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، وكتب عليه صح.
3 صحيح مسلم واللفظ له: كتاب المساجد (1/451، 452) وصحيح البخاري: كتاب الأذان (2/141) بلفظ قريب، وروى أجزاء منه تحت أرقام (644، 2420، 7224) .
4 مسند أحمد (2/367) ، وتتمته فيه "لأقمت صلاة العشاء، وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار"، وهو من حديث أبي هريرة.
1311-
ولمسلم 1 عنه: "أن رجلاً أعمى قال: يا رسول الله، [إنه] ليس لي قائِدٌ يَقُودني إلى المسجد، فسأل 2 رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلِّيَ في بيته، فرخّصَ له. فلما وَلىَّ، دَعاه فقال: هل تَسْمَعُ النداء [بالصلاة] ؟ فقال: 3 نعم، قال: فأجب".
1312-
وله 4 عن ابن مسعود: "
…
ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يُؤتى به 5 يُهَادَى بين الرجلين، حتى يُقام في الصف".
1313-
وعن أبي هريرة، مرفوعاً: "صلاة الرجل في الجماعة تُضعَّف 6 على صلاته في بَيْتِه وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً،
1 صحيح مسلم: كتاب المساجد (1/452)، وأول الحديث عنده:(أتى النبي ? رجل أعمى فقال) .
2 في المخطوطة: (سئل) .
3 في المخطوطة: (قال) .
4 صحيح مسلم: كتاب المساجد (1/453)، وهو جزء من حديث طويل. أوله: "من سره أن يلقى الله غداً مسلماً، فليحافظ على هؤلاء الصلوات
…
"، وفي آخره: (ولقد رأيتنا
…
) ، والحديث رواه أيضاً. أبو داود (1/150، 151) ، وابن ماجة (1/255، 256) ، ورواه أيضاً النسائي وأحمد.
5 في المخطوطة: (ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى) .
6 في المخطوطة: (تفضل) ، وهي ليست من حديث أبي هريرة عند البخاري.
وذلك أنه إذا توضأ فأحسنَ الوُضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطُ خطوة إلا رُفعت له بها دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عنه بها خَطيئَةٌ. فإذا صلى لم تَزَلِ الملائكةُ تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صَل عليه، [اللهم اغفر له] 1، اللهم ارحمه. ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة". رواه البخاري 2.
1314-
ولأبي داود: 3 "الصلاة في جماعة 4 تعدل خمساً وعشرين صلاة، فإذا صلاها في فلاةٍ 5 فأتم ركوعها وسجودها، بلغت خمسين صلاة".
1 ما بين المعكوفتين ليس في رواية كتاب الأذان، وإنما هي في رواية كتاب الصلاة، باب الصلاة في مسجد السوق.
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/131) ، ورواه أيضاً في كتاب الصلاة باب الصلاة في مسجد السوق (1/564) بلفظ آخر. وروى مسلم المفاضلة فقط في كتاب المساجد (1/449، 450) ، ورواه أبو داود بلفظ قريب (1/153) .
3 سنن أبي داود (1/153) من حديث أبي سعيد، ورواه الحاكم (1/208) ، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي.
4 في المخطوطة: (الجماعة) .
5 في المخطوطة: (فلات) ، وهو خطأ من الناسخ.
1315-
وللبخاري 1 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "
…
لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا".
1316-
وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من سمع النداء فلم يأته، فلا صلاة له، إلا من عذر". رواه ابن ماجة 2 بإسناد صحيح 3.
1 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/96، 139، 208) ، وكذا برقم (2689)، ورواه كذلك مسلم بلفظه: في كتاب الصلاة (1/325) ، فهو متفق عليه. ورواه أيضاً النسائي (1/269) ، ومالك (1/131) ، وأحمد في المسند (2/236، 278، 303، 375، 533) .
2 سنن ابن ماجة (1/260) ، وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك (1/245) ، ورواه كذلك ابن حبان، كما في الفتح الكبير، والدارقطني. وقال الحافظ: وإسناده على شرط مسلم لكن رجح بعضهم وقفه، كذا في البلوغ.
3 هذا الحديث قد سقط من الأصل، وكتب في الهامش وتتمته، كما في الهامش (بإسناد صحيح: ثنا عبد الحميد، في المخطوطة: عبد العزيز وهو خطأ، ابن بيان الواسطي، أنبأنا، في المخطوطة: ثنا وهو خطأ، هشيم عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ?. ورواه البيهقي من حديث مراد بن أبي نوح عن شعبة، ورواه قاسم بن أصبغ في كتابه عن إسماعيل) . إلى هنا كتب في الهامش.
1317-
وله 1 عنه، مرفوعاً: "
…
لا يزال أحدكم في صلاةٍ ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة".
1318-
وله 2 عنه، مرفوعاً:"من غدا إلى المسجد وراح 3، أعد الله له نزُله من الجنة كلما غدا أو راح ".
1 صحيح البخاري، من حديث أبي هريرة، في كتاب الأذان (2/142)، وقوله:(وله عنه) أي: للبخاري عن أبي هريرة، وذلك عطفاً على السابق قبل السابق، لأن الحديث السابق كتب بالهامش، والذي قبله عن أبي هريرة عند البخاري.
2 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/148) ، والحديث رواه مسلم في كتاب المساجد (1/463) ، فهو متفق عليه. ورواه كذلك أحمد في مسنده (2/509) ، ورواه كذلك ابن خزيمة، كما في القتح.
3 في المخطوطة: (أو راح) ، وهو موافق لما في مسلم، أما عند البخاري وأحمد (وراح)، قال الكرماني في شرحه للبخاري (5/48) عند قوله (كلما غدا وراح) : وفي بعضها: (أو راح) ، بأو، فإن قلت: ما الفرق في المعنى بين الروايتين؟ قلت: على الواو لابد من الأمرين حتى يعد له النزل، وعلى أو: يكفي أحدهما في الإعداد
…
، وقال: والغدو: السير في أول النهار إلى الزوال. والرواح: السير من الزوال إلى آخر النهار.
قال البخاري: 1 "وكان الأسود إذا فاتته الجماعة، ذهب إلى مسجد آخر".
1319-
"وجاء أنس 2 إلى مسجد قد صُلِّي فيه، فأذن وأقام وصلى جماعة".
1320-
وله 3 عن أنس - في حديث بني سَلِمَة -: "ألا تَحْتسِبون آثاركم؟ ".
1321-
وعن أبي ذر قال: "قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة [عن وقتها] ، أو يميتون 4 الصلاة عن وقتها؟ [قال:] قلت: فما تأمرني؟ قال: صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلِّ؛ فإنها لك نافلة".
1 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الأذان (2/131)، وقال الحافظ: وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. ويريد بالأسود: الأسود بن يزيد النخعي، أحد كبار التابعين.
2 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الأذان (2/131)، وقال الحافظ في الفتح: وصله أبو يعلى في مسنده، وأخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي، بروايات متقاربة.
3 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/139) ، ورواه في فضائل المدينة برقم (1887)(4/99) ، والحديث رواه ابن ماجة (1/258) ، وأحمد في المسند (3/106، 182، 263) .
4 في المخطوطة: (أو قال) .
1322-
وفي رواية: 1 "فإن أقيمت الصلاة [وأنت في المسجد] 2، فصلِّ".
1323-
وفي أخرى 3 "فإن أدركتك الصلاة معهم فصل، ولا تقل: إني قد صليت فلا أصلي". رواه أحمد ومسلم والنسائي 4.
1324-
وفي حديث عبادة: "
…
فقال رجل: يا رسول الله، أصلي معهم؟ قال: ن عم إن شئت ". رواه أبو داود 5.
1 لمسلم، من حديث أبي ذر (كتاب المساجد)(1/448، 449) .
2 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بخط مغاير، وكتب عليه (صح) .
3 لمسلم أيضاً من حديث أبي ذر: كتاب المساجد (1/449) .
4 والحديث الأول رواه مسلم (1/448) واللفظ له. ورواه أيضاً أبو داود (1/117) . ورواه الترمذي (1/332، 333) وقال: وهو قول غير واحد من أهل العلم، يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام، ثم يصلي مع الإمام. والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم. اهـ. ورواه كذلك أحمد بلفظ قريب (5/159) ، والدارمي (1/223، 224) . قلت: ونسبه المنذري، كما في عون المعبود (2/99) وكذا النابلسي في الذخائر للنسائي وابن ماجة.
5 سنن أبي داود (1/118) ، ونسبه المنذري أيضاً لابن ماجة.
1325-
وعن أبي سعيد: 1 "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة". رواه أبو داود.
1326-
وعن يزيد بن الأسود قال: "شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حَجته، فصليتُ معه صلاة الصبح في مسجد الخيف،
1 كذا في المخطوطة: (عن أبي سعيد) وليس لأبي سعيد حديث بهذا المعنى، عند الأئمة الستة ومنهم أبو داود. والذي وجدته عند أبي داود (1/284) من كتاب الصلاة باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال: عن أبي قتادة عن النبي ? أنه كره الصلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة، وقال:"إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة"، لكن قال أبو داود: هو مرسل، مجاهد أكبر من أبي خليل، وأبو خليل لم يسمع من أبي قتادة. لكني وجدت اللفظ من حديث أبي هريرة عند الشافعي، كما في بدائع المنن (1/52)، وقد أخرجه من طريق إبراهيم بن محمد قال: حدثني إسحق بن عبد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله ? نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. ورواه كذلك البيهقي والأثرم.. وانظر: التلخيص الحبير (1/188، 189) ، فقد ذكر من أخرجه وأسانيدهم وبما يعضد هذا الحديث. وعلى أي فليس لأبي سعيد طريق لهذا الحديث. والله أعلم.
فلما قضى صلاته وانحرف 1، إذا هو برجلين في أخرى 2 القوم لم يصليا [معه]، فقال:"عَلَيَّ بهما". فجِيءَ بهما تَرْعَدُ فَرائِصُهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة". رواه الخمسة إلا ابن ماجة 3.
1327-
وعن أبي سعيد: "أن رجلاً دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا، فيصلي معه؟ فقام رجل من القوم فصلى معه".
1 في المخطوطة: (انحرف فإذا
…
) ، والتصويب من الترمذي.
2 في المخطوطة: (أخر) . ومعنى أخرى القوم: من كان في آخرهم. كما في القاموس (1/363) .
3 رواه الترمذي واللفظ له (1/424، 425)، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه بمعناه أو بلفظ قريب أبو داود (1/157) ، والنسائي (2/112، 113) وأحمد في المسند (4/160، 161) ، والدارمي (1/258) ، والطيالسي (1/137) من منحة المعبود، ورواه الحاكم في المستدرك (1/244، 245)، وقال الحافظ في البلوغ: صححه الترمذي وابن حبان، وزاد في التلخيص: الدارقطني، وصححه ابن السكن. وانظر: تخريجه وتعليقه عليه في التلخيص (2/29، 30) .
إسناده جيد. رواه أحمد والترمذي، وحسنه 1.
1 رواه أحمد (3/45) واللفظ له، وكذا/5، 64، 85) ، والترمذي وقال: حديث أبي سعيد حديث حسن، ورواه أبو داود (1/157) ، والدارمي (1/258، 259) ، والحاكم في المستدرك (1/209)، وقال: هذا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، لكن وقع عندهما خطأ سأنبه عليه بعد قليل، إن شاء الله تعالى. وأخرجه أيضاً ابن حبان والبيهقي كما في التلخيص الحبير (2/30) . قلت: قال الحاكم: سليمان الأسود هذا هو سليمان بن سحيم قد احتج مسلم به وبأبي المتوكل، وهذا الحديث أصل في إقامة الجماعة في المساجد. مرتين. اهـ. وقال الذهبي في تلخيصه: وسليمان هو أبو سحيم. اهـ. قلت: وقد أخرج من ذكرتهم هذا الحديث من طريق سليمان الناجي البصري، ويسميه بعضهم ابن الأسود كما عند الدارمي.
وبعضهم قال: سليمان الأسود، كما عند أحمد (3/64) وأبي داود. وقال ابن حزم في المحلى (4/238) : عن سليمان، هو ابن الأسود الناجي، عن أبي المتوكل، هو علي بن داود الناجي. فسليمان بن سحيم مدني، روى له مسلم، ولم يرو له الترمذي. وليس هو من البصرة، وهو أقدم من الآخر. أما سليمان الأسود الناجي، فهو بصري من السادسة، فهو متأخر عن الأول، ولم يرو له مسلم، بل هو من رجال أبي داود والترمذي. وانظر: ترجمتها في التهذيب وغيره، علماً بأن الراوي عن أبي سعيد ناجي أيضاً، وهو بصري كسليمان. والله أعلم. وانظر: ترجمة سليمان الأسود الناجي: الطبقات الكبرى (7/283)، وانظر: تعليق الشيخ أحمد شاكر، رحمه الله، على هذا الحديث في سنن الترمذي.
- 1328- وعن سليمان [بن يسار]- مولى 1 ميمونة قال: "أتيت على ابن عُمر وهو بالبَلاط، والقوم يصلون في المسجد، قلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس؟ [أو القوم] ؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 2 "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين". رواه أحمد والنسائي وأبو داود 3.
1 في المخطوطة: (مولا) .
2 في المخطوطة: (يقول) ، وهو الموجود عند أحمد في الرواية الأخرى.
3 رواه أحمد في مسنده (6/314) من طبعة أحمد شاكر، واللفظ له، ورواه كذلك (7/85) مختصراً. ورواه أبو داود (1/158) ، والنسائي (2/114) ، بلفظ (لا تعاد) ، ونسبه الحافظ في التلخيص (2/29) لابن خزيمة وابن حبان، والله أعلم.