الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب زكاة العروض
…
زكاة العروض 1
2045-
واحتج أحمد بقول عمر لحِماس: "أد زكاة مالك! فقال: ما لي إلا جعاب وأدم. فقال: قَوِّمْها ثم أد زكاتها"2.
- وسأله الميموني عن قول ابن عباس في الذي يحول عنده الحول للتجارة، قال:"يزكيه بالثمن الذي اشتراه"، فقلت: ما أحسنه! فقال: أحسن منه حديث عمر: "قوِّمه".
2046-
وفي لفظ: 3 "ما لي مال، إنما أبيع الأدم وهذه الجعاب".
2047-
قال البخاري: 4 وقال طاووس: "قال معاذ [رضي
1 في هامش المخطوطة: (الأثمان)، وأضفنا كلمة:(زكاة) .
2 سبق هذا الأثر في أول: صدقة الغنم، وانظر: المصنف لعبد الرزاق.
3انظر: مصنف عبد الرزاق (4/96) ، ومصنف ابن أبي شيبة (3/183) ، وسنن البيهقي (4/ 137) ، ومنتخب كنز الكمال (2/500، 501) ، ونسبه أيضاً للدارقطني وأبي عبيد، وانظر: التلخيص الحبير (2/180) ، حيث نسبه أيضاً للشافعي وأحمد وسعيد والدارقطني.
4 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الزكاة (3/311) ، وطاووس لم يسمع من معاذ، وأخرجه يحيى بن آدم بنحوه في كتاب الخراج، من طريقين عنه (147) رقم (525، 526) ، وانظر تعليق الحافظ عليه في الفتح (3/312، 313) ، ورواه عبد الرزاق مختصراً (4 /105) ، وابن أبي شيبة (3/181) .
الله عنه] لأهل اليمن: ائتوني بعَرْضٍ ثيابٍ خميص أو لَبيسٍ في الصدقة مكان الشعير والذرة: أهونُ عليكم، وخيرٌ لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة".
2048-
قال سعيد: ثنا جرير عن الليث، عن عطاء قال:"كان عمر يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم"1.
1 وذكره ابن أبي شيبة بنحوه (3/181) ، وعبد الرزاق بمعناه (4/105) .