المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صيام التطوع - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٢

[محمد بن عبد الوهاب]

الفصل: ‌باب صيام التطوع

‌بابُ صِيام التَّطوُّع

2419-

عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال، فذاك صيام الدهر". رواه مسلم 1.

2420-

وللنسائي وأحمد 2 عن حفصة قالت: "أربع لم يكن يدعهن النبي 3 صلى الله عليه وسلم: صيامَ عاشوراء، والعَشْرَ، وثلاثةَ أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة".

1 عند مسلم، بلفظ:(كان كصيام)، وهذا اللفظ لأحمد. وانظر: صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/823)، والحديث رواه أبو داود: كتاب الصوم (2/324)، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (3/132)، وسنن ابن ماجة: كتاب الصيام (1/547) ، وأحمد في المسند (5/417، 419) ، والدارمي (1/353) .

2 سنن النسائي: كتاب الصيام (4/220) ، ومسند أحمد (6/287) .

3 في المخطوطة: (رسول الله) .

ص: 553

2421-

ولمسلم 1 عن أبي قتادة، مرفوعاً:"صوم يوم عرفة كفارة 2 سنتين: (سنة) ماضية و (سنة) مستقبلة. وصوم (يوم) عاشوراء كفارة 3 سنة".

2422-

ولأحمد وغيره 4 عن أبي هريرة: "نهى رسول الله

1 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/819) ، واللفظ ليس له، وإنما هو لأحمد في مسنده، وانظر: مسند أحمد (5/295، 304، 308، 310، 311) ، ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الصوم (2/321، 322) ، ورواه الترمذي في كتاب الصوم (3/124، 126) ، وقد جزأ الحديث وساقه بنفس السند في الموضعين، وابن ماجة في كتاب الصيام (1/551، 553) ، وقد جزأه أيضاً وساقه بنفس السند في الموضعين، كما فعل الترمذي. ورواه ابن خزيمة أيضاً (3/288) . قلت: قال المجد في المنتقى (2/190) عن هذا الحديث: رواه الجماعة إلا الترمذي، وقوله: إلا الترمذي، لعله سبق قلم، فقد رواه الترمذي بلفظ مسلم، ولم ينبه عليه الشوكاني في الشرح. وقد عزاه النابلسي في ذخائر المواريث للنسائي، في كتاب الصوم، وقد قرأت كتاب الصوم عند النسائي فلم أجده. والله أعلم. وقد عزاه في الفتح الكبير لابن حبان أيضاً.

2 في المخطوطة: (يكفر) .

3 في المخطوطة، زيادة:(الماضية)، وعند مسلم وأبي داود وابن ماجة والترمذي وابن خزيمة:(التي قبله) .

4 مسند أحمد (2/304، 446) بلفظه، ورواه أيضاً أبو داود (2/326) ، وابن ماجة بلفظه (1/551) ، وابن خزيمة (3/292) ، والحاكم (1/434) وصححه على شرط البخاري، وأقره الذهبي، ووقع عنده: مهدي بن حسان، وصوابه: ابن حرب، فتنبه!

ص: 554

صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفه بعرفات".

2423-

وعن أم الفضل: 1 "أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن، فشرب وهو يخطب الناس بعرفة (على بعيره") . أخرجاه 2.

2424-

وعن عقبة (بن عامر)، 3 مرفوعاً:"يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، عيدُنا أهْلَ الإسلام؛ وهي أيامُ أكل وشرب ". صححه الترمذي 4.

1 في المخطوطة: (أم الأفضل) ، وليس كذلك، ولعله سبق قلم، وهي: لبابة بنت الحارث زوجة العباس بن عبد المطلب، وأم عبد الله بن عباس، وأخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، رضي الله عنهم.

2 لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ عندهما، وإنما هو لفظ أحمد في مسنده، وأقرب ألفاظه عندهما: رواية البخاري في كتاب الأشربة، باب الشرب في الأقداح، من غير قوله: وهو يخطب الناس بعرفات، فهذه العبارة لم أجدها عندهما، وانظر الحديث: صحيح البخاري: كتاب الحج (3/510، 513) رقم (1658، 1661) ، وكتاب الصوم (4/336، 337) ، وكتاب الأشربة (10/69، 70، 85، 98)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/791) ، ومسند أحمد (6/338، 339، 340)، وسنن أبي داود: كتاب الصوم (2/326) ، ورواه مالك في الحج.

3 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.

4 سنن الترمذي: كتاب الصوم (3/143)، ورواه أيضاً أبو داود: كتاب الصوم (2/320) رقم (3419)، وسنن النسائي: كتاب الصيام (5/252) ، والدارمي (1/355) ، والحاكم في المستدرك (1/434) ، وابن خزيمة (3/292) ، ورواه أحمد أيضاً.

ص: 555

2425-

وعن ابن عباس - وسئل عن صوم عاشوراء - فقال: "ما علمتُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوماً 1 يطلبُ فَضْلَه على الأيام، إلا هذا اليوم، ولا شهراً 2 إلا هذا الشهر - يعني رمضان -". أخرجاه 3.

2426-

ولمسلم 4 عنه قال: "حين 5 صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله (إنه) يوم تعظمه اليهود والنصارى، (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:) فإذا كان العام المقبل، إن شاء الله، صُمْنا اليوم التاسع. (قال) : فلم يأت العام المقبل، حتى توفي 6 رسول الله صلى الله عليه وسلم".

1 في المخطوطة: (يوم) .

2 في المخطوطة: (شهراً) .

3 واللفظ لمسلم، أخرجه البخاري في كتاب الصوم (4/245)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام رقم (1132)(2/797) .

(4)

صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/797، 798) رقم (1134) ، ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الصوم (2/327) رقم (2445) .

4 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/797، 798) رقم (1134) ، ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الصوم (2/327) رقم (2445) .

5 في المخطوطة، ومثله في المنتقى:(لما) ، وما أثبتثاه هو الموجود في مسلم وأبي داود.

6 المخطوطة: (قبض) .

ص: 556

2427-

ولأحمد: 1 "صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا (فيه) اليهود، وصوموا 2 قبله يوماً، أو بعده يوما".

2428-

ولمسلم 3 عن أبي هريرة، مرفوعاً:"أفضل الصيام بعد رمضان: شهر الله المحرم".

2429-

وله 4 عن عائشة، رضي الله عنها، قالت) :"ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قط".

2430-

وله 5 عن أبي قتادة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الإثنين؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت

1 مسند أحمد (1/241) ، وهو من حديث ابن عباس يرفعه إلى النبي ?.

2 في المخطوطة: (وصوا) ، وهو سبق قلم.

3 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/821) رقم (1163)، والحديث رواه أبو داود: كتاب الصوم (2/323) رقم (2429)، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (3/117) ، ورواه النسائي وابن ماجة أيضاً.

4 صحيح مسلم: كتاب الاعتكاف (2/833)، ورواه أيضاً أبو داود: كتاب الصوم (2/ 325) ، والترمذي في الصوم (3/129)، ورواه ابن ماجة: كتاب الصوم، رقم (1729)(1/551) ، ورواه النسائي أيضاً، كما قال المنذري.

5 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/819)، والحديث رواه أبو داود: كتاب الصوم (2/ 322) بزيادة، ورواه أحمد أيضاً.

ص: 557

(أو أُنزل 1 علي فيه") .

2431-

وله 2 عن أبي هريرة، مرفوعاً:" تُعرض أعمالُ الناس في كل جمعة مرتين: يومَ الإثنين ويومَ الخميس، فيُغفر لكل عبد مؤمن، إلا عبداً 3 بينه وبن أخيه شَحْناء؛ فيقال: اتْرُكوا، أو ارْكوا 4 هذين حتى يَفيئا".

2432-

وفي لفظ: 5 "تُفتح أبواب الجنة يوم الإثنين، ويوم الخميس، فيُغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً، إلا رجلاً 6

الخ".

2433-

ولأحمد وأبي داود، 7 عن أسامة في حديث: "ذانك

1 في المخطوطة: (ويوم انزل

) ، ثم ضرب على كلمة:(يوم) ، بخط دقيق خفيف.

2 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب (4/1988) رقم (37) من الكتاب.

3 في المخطوطة: (إلا عبد) .

4 في المخطوطة: (اتركوا واركوا)، ومعنى (اركوا) أي: أخروا.

5 لمسلم من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه، أيضاً، في كتاب البر والصلة (4/1987) رقم (35) من الكتاب، والحديث رواه أبو داود والترمذي، كذا في الفتح.

6 في المخطوطة: (إلا رجل) .

7 مسند أحمد (5/201) ، ومختصراً (205، 209)، ورواه بلفظه: النسائي في كتاب الصيام (4/201، 202) ، ورواه أبو داود مختصراً بلفظ أحمد، المختصر: في كتاب الصوم (2/ 325) . والله أعلم.

ص: 558

يومان 1 تُعرض فيهما 2 الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم".

2434-

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام". أخرجاه 3.

2435-

ولمسلم 4 نحوه عن أبي الدرداء.

2436-

وله 5 عن عائشة أنها سئلت: "أكان 6 رسول الله صلى الله

1 في المخطوطة: (ذاك يوم) ، والحديث عن يومي الاثنين والخميس.

2 في المخطوطة: (فيه) .

3 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/326) رقم (1981) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/499) ، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي.

4 صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (1/499) .

5 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/818) رقم (1160) ، والحديث رواه أبو داود في الصوم رقم (2453) ، والترمذي رقم (763) ، وابن ماجة رقم (1709) ، وغيرهم.

6 في المخطوطة: (هل كان

) ، وأصل الحديث عند مسلم: عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي ?: أكان رسول الله

ص: 559

عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة 1 (أيام) ؟ قالت: نعم. فقيل لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم".

2437-

ولأحمد والترمذي 2 عن أبي ذر، مرفوعاً:"من صام ثلاثة أيام من كل شهر، فذلك صوم 3 الدهر".

2438-

ولأحمد والترمذي 4 - وحسنه - عنه، مرفوعاً:" (يا أبا ذر) إذا صمت من الشهر (ثلاثة أيام، فصم) ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة".

2439-

ولأحمد وأبي داود 5 - معناه - عن قَتَادَة بن ملحان.

1 في المخطوطة: (ثلاثاً) .

2 سنن الترمذي: كتاب الصوم (3/135) ، وصححه، ورواه أيضاً ابن ماجة: كتاب الصيام (1/545) واللفظ له، وأحمد في المسند بمعناه (5/154)، والنسائي: كتاب الصوم (4/ 219) .

3 في المخطوطة: (فقد صام) .

4 سنن الترمذي واللفظ له: كتاب الصوم (3/134) ، والنسائي بنحوه، في كتاب الصيام (4/222، 223) من عدة طرق، وأحمد في المسند (5/177) .

5 مسند أحمد (5/27، 28)، وسنن أبي داود: كتاب الصوم (2/328)، وسنن النسائي: كتاب الصيام (4/224، 225)، وابن ماجة: كتاب الصوم (1/545) ، وابن سعد في الطبقات (7/43) ، والطيالسي (1/196) من منحة المعبود. =

ص: 560

...........................................................

تنبيه: وقع عند النسائي: عبد الملك بن أبي المنهال، وعبد الملك بن قدامة بن ملحان، وعند ابن ماجة من رواية شعبة: عبد الملك بن منهال عن أبيه، ومن رواية همام: عبد الملك بن قتادة بن ملحان، وقال ابن ماجة: أخطأ شعبة وأصاب همام، أي: اسمه: قتادة بن ملحان، لا منهال، وهذا ما رجحه البخاري ووهم شعبة أيضاً، وقال ابن حبان: المنهال بن ملحان، وليس في الصحابة من يسمى المنهال غيره. وقال يحيى بن معين: هو خطأ، ومال إلى ما مال إليه البخاري. ومال إليه ابن سعد ورجحه أيضاً في الطبقات. وانظر: التهذيب (6/414) و (8/357) ، وتجريد أسماء الصحابة (2/12، 13) ، وعون المعبود (7/118، 119)، والطبقات الكبرى (7/43) . تنبيه آخر: رواية أحمد والنسائي وابن ماجة والطيالسي وابن سعد: عن أنس بن سيرين عن عبد الملك بن

عن أبيه قتادة أو قدامة أو المنهال بن ملحان. أما عند أبي داود، فالموجود: عن أنس أخي محمد عن ابن ملحان القيسى عن أبيه. وقال الشارح عن قوله: قال، أي: ملحان القيسي، وعند ابن حبان (235) رقم (946) من موارد الظمآن عن المنهال بن ملحان عن أبيه، وأظن قد وقع في سنن أبي داود سقط، فقد قال المنذري في الترغيب (2/249) في معرض تصويبه لقتادة، قال: هكذا وقع في النسائي: عبد الملك بن قدامة، وصوابه: قتادة، كما جاء في أبي داود وابن ماجة. اهـ. لذا فيحمل قوله: ابن ملحان عن أبيه، أي: ابن ابنه، وهو عبد الملك، عن أبيه، وهو قتادة، أو قدامة أو المنهال بن ملحان، فيستقيم السند عند الأئمة، وخاصة أن الذين ذكروا ترجمة قتادة، لم يذكروا رواية أنس بن سيرين عن قتادة، وإنما ذكروا رواية أنس عن عبد الملك بن قتادة، والذين رووا عن قتادة: ابنه عبد الملك، وأبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير، وأبو العلاء حيان بن عمر القيسي، وليس له أي: لقتادة سوى حديث واحد. ويقال: مسح النبي ? وجهه ورأسه. والله أعلم. لكن يشكل ما ذكره ابن حبان في الموارد: ولم أجد من ذكر ملحان في الصحابة سوى الذهبي في تجريد أسماء الصحابة (2/93) ، نقلاً عن ابن عبد البر وأبي موسى المدني، قال: ملحان بن شبل البكري، وقيل القيسي، والد عبد الملك، له في صوم الأيام البيض، في سنن أبي داود. اهـ. قلت: لكن لا بد من زيادة قتادة في النسب، وأن صحابي الحديث قتادة بن ملحان، لا ملحان، وأن من نسب فقال: ابن منهال أو ابن ملحان، فقد نسبه إلى جده، وما في الموارد سقط منه قتادة. والله أعلم. وانظر: الإصابة (3/533) ، والاستيعاب (3/493) ، بهامش الإصابة.

ص: 561

2440-

ولهما 1 عن عمر رضي الله عنه قال:) "هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر 2 تأكلون فيه من نسككم".

1 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/238، 239) ، وكتاب الأضاحي (10/24) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/799)، والحديث رواه مالك في الموطإ: كتاب العيدين (1/178) ، وأحمد في المسند (1/34، 40)، وأبو داود: كتاب الصوم (2/319)، والترمذي بنحوه: كتاب الصوم (3/141، 142) ، وغيرهم.

2 في المخطوطة، زيادة:(الذي) .

ص: 562

2441-

ولمسلم 1 عن نبيشة الهذلي، مرفوعا:"أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل ".

2442-

ولأحمد وأبي داود 2 عن عمرو بن العاص أنه قال لابنه: "كلْ. فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها، وينهانا 3 عن صيامها". قال مالك: وهي أيام التشريق.

2443-

2444- وفي البخاري 4 عن ابن عمر وعائشة قالا: "لم يُرَخَّصْ في أيام التشريق أن يُصَمن، إلا لمن لم يَجد الهَدْي".

2445-

ولهما 5 أن جابرا سئل: "أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم".

1 قلت: هذا لفط أحمد، وأما لفظ مسلم:(وذكر لله)، وانظر: صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/800) ، ومسند أحمد (5/75 ، 76) .

2 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/320) واللفظ له، ومسند أحمد (4/197) ، ورواه أيضاً الدارمي (1/356) رقم (1774) ، ورواه ابن خزيمة (3/311) ، والحاكم في المستدرك (1/ 435) ، وأقر الذهبي تصحيحه، ورواه الشافعي (1/275، 276) من بدائع المنن، والبيهقي في السنن (4/297) .

3 في المخطوطة: (وينهى) ، وهو لفظ أحمد.

4 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/242) .

5 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/232)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/801) ، ورواه النسائي في الكبرى، وابن ماجة في الصوم.

ص: 563

2446-

ولهما 1 عن أبي هريرة قال: سمعت النبي 2 صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يصوم 3 أحدكم (يوم) الجمعة، إلا يوماً قبله أو بعده".

2447-

ولمسلم 4 عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "5 لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صومٍ يصومه أحدكم".

2448-

وللبخاري 6 عن جويرية (بنت الحارث، رضي الله عنها : "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة، وهي صائمة،

1 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/232)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/801)، ورواه أبو داود: كتاب الصوم (2/320)، والترمذي: كتاب الصوم (3/119)، وابن ماجة: كتاب الصيام (1/549) ، ورواه أحمد في المسند أيضاً (2/458، 495، 526) ، واللفظ هنا للبخاري، ورواه ابن خزيمة (3/315) .

2 في المخطوطة: (رسول الله) .

3 في المخطوطة: (لا يصومن) .

4 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/801) .

5 في المخطوطة: (لا تخصوا يوم) ، ولعله سبق قلم.

6 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/232)، ورواه أيضاً أبو داود بلفظه: كتاب الصوم (2/321) ، وأحمد في المسند (6/324، 430) .

ص: 564

فقال: 1 أصمتِ أمْسِ؟ قالت: لا. قال: تريدين 2 أن تصومي غداً؟ قالت: لا. قال: فأفطري".

2449-

ولأحمد 3 عن أبي هريرة، مرفوعاً:" (إن) يومَ الجمعة يومُ عيد، فلا تجعلوا يومَ عيدكم يومَ صيامكم، إلا أن تصوموا قبله أو بعده".

2450-

وللترمذي 4 - وحسنه -: "لا تصوموا يوم السبت

1 في المخطوطة: (قال) .

2 في المخطوطة: (أتريدين) .

3 مسند أحمد (2/303، 532) ، ورواه أيضاً ابن خزيمة (3/315، 316) ، والحاكم في المستدرك (1/437)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، إلا أن أبا بشر لم أقف على اسمه

وقال الذهبي: مجهول، وقال الحاكم: وشاهد هذا – أي: الحديث - بغير هذا اللفظ مخرج في الكتابين، وقال الذهبي: وشاهده في الصحيحين. قلت: قال الإمام أحمد عن أبي بشر: هو مؤذن جامع دمشق، وقال ابن خزيمة: هذا شامي. ورواه أيضاً البزار، كما في التلخيص.

4 سنن الترمذي، وليس اللفظ له، كتاب الصوم (3/120) ، ورواه أبو داود، بلفظ الترمذي: كتاب الصوم (2/320، 321) رقم (2421)، وابن ماجة واللفظ له: كتاب الصيام (1/550) ، ورواه أيضاً أحمد في المسند (4/189) و (6/368) ، والدارمي (1/ 352) ، ورواه الحاكم في المستدرك (1/435)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وله معارض بإسناد صحيح، وقد أخرجاه، يريد: حديث جويرية. ورواه أيضاً ابن حبان رقم (940) من الموارد، والطبراني والبيهقي، وصححه ابن السكن. قلت: والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي والحاكم وابن خزيمة وأحمد، من حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء. ورواه أحمد وابن ماجة من حديث عبد الله بن بسر نفسه، وقيل: عن عبد الله عن أبيه بسر، وقيل: عنه عن الصماء عن عائشة، وهذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج، يوهن راويه وينبئ بقلّة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، فلا يكون ذلك دالاً على قلة ضبطه. قال الحافظ في التلخيص: وليس الأمر هنا كذا. وأيضاً عورض هذا الحديث بما هو أصح منه كحديث جويرية السابق، وبحديث أم سلمة وعائشة القادمين، لذا قال أبو داود عقب هذا الحديث: وهذا حديث منسوخ. ونقل عن الإمام مالك: هذا كذب. ونقل عن الزهري: هذا حديث حمصي. ونقل عن الأوزاعي: ما زلت له كاتماً حتى رأيته انتشر. وقال النسائي: هذا حديث مضطرب. والله أعلم. وقال الحافظ في توجيه قول أبي داود: هذا حديث منسوخ: يمكن أن يكون أخذه من كونه ? كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر، ثم في آخر أمره قال: خالفوهم؛ فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى، وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية، وهذه صورة النسخ. والله أعلم. وانظر: التلخيص الحبير (2/216، 217)، والترغيب والترهيب (2/254) . ملحوظة: كتب في هامش المخطوطة التعليق التالي: (وقال أبو داود: منسوخ، وقال النسائي: هذه أحاديث مضطربة) .

ص: 565

إلا فيما افترض (الله) عليكم. فإن لم يجد أحدكم إلا عودَ عِنب أو لِحَاء شجرةٍ فليمصّه". وقال مالك: هذا كذب.

ص: 566

2451-

ولأحمد والنسائي 1 عن أم سلمة: "كان (رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت و (يوم) الأحد (أكثر مما يصوم من الأيام) ، ويقول: إنهما عيدا المشركين 2 فأنا 3 أحب أن أخالفهم". صححه جماعة، وإسناده جيد.

2452-

وللترمذي 4 - وحسنه- عن عائشة (قالت) : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والإثنين، ومن الشهر الآخر: الثلاثاء والأربعاء 5 والخميس".

2453-

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل للمرأة 6 أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن 7 غير أمره، فإنه

1 مسند أحمد (6/323، 324) ، ونسبه الحافظ في التلخيص للنسائي، ورواه ابن خزيمة (3/ 318) بطوله، وابن حبان (234) رقم (941، 942) من موارد الظمآن، والحاكم في المستدرك، وقال: بإسناد صحيح (1/436) ، وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى (4/303) .

2 في المخطوطة: (وهما عيدان للمشركين) .

3 في المخطوطة: (وأنا) .

4 سنن الترمذي: كتاب الصوم (3/122) رقم (746) .

5 في المخطوطة: (الاربع) .

6 في المخطوطة: (لامرأة) .

7 في المخطوطة: (من) .

ص: 567

يؤدي 1 إليه شطره". رواه البخاري 2.

2454-

ولمسلم: 3 " ولا تأذن في بيته وهو شاهد، إلا بإذنه".

2455-

ولأحمد وأبي داود 4 عن أبي سعيد، قول صفوان: "يا رسول الله، أما قولها: يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها 5. قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. وأما قولها: يفطرني، فإنها تنطلق فتصوم، 6 وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. وأما قولها:

1 في المخطوطة: (يرد) .

2 بل الحديث متفق عليه، رواه البخاري في كتاب النكاح (9/295)، ومسلم: كتاب الزكاة (2/711) ، وسيأتي بعض لفظه في الحديث التالي. ورواه أيضاً أحمد في المسند (2/ 316) ، ومختصراً (2/444، 476، 500) ، والترمذي مختصراً أيضاً، في كتاب الصوم (3/ 151) ، وأبو داود مختصراً (2/330) من كتاب الصوم، وابن ماجة مختصراً (1/560) في الصيام أيضاً، والدارمي (1/344)، وفي بعض هذه الروايات زيادة: في غير رمضان.

3 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/711) .

4 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/330) رقم (2459) ، ومسند أحمد (3/80، 84، 85) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي (1/436) ، واللفظ لأبي داود.

5 في المخطوطة: (نهيتنا) .

6 في المخطوطة: (وتصوم) .

ص: 568

لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإنّا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، 1 لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال: فإذا استيقظت فصلِّ".

2456-

وعن أنس رضي الله عنه: "دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سُلَيْمٍ، فأتته بتمر وسمن، قال: 2 أعيدوا سمنكم في سقائه، وتمركم في وعائه؛ 3 فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سُليم وأهل بيتها. فقالت أم سُليم: يا رسول الله، إن لي خويصة، قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس. فما ترك خيرَ آخرةٍ ولا دنيا إلا دَعا لي به: اللهم ارزقه مالا وولداً (وبارك له) . فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أُمَيْنَةُ أنه دُفن لصلبي مقدمَ الحَجّاج البصرة، بضعٌ وعشرون 4 ومائة". رواه البخاري 5.

2457-

ولهما 6 عن ابن عَمرو، مرفوعاً:"لا صام من صام الأبد، مرتين ".

1 في المخطوطة: (ذلك) .

2 في المخطوطة: (فقال) .

3 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(أعيدوا تمركم في وعائه، وسمنكم في سقائه) .

4 في المخطوطة: (بضع وعشرين ومائة) .

5 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/228) رقم (1982)، وانظر: الأرقام (6334، 6344، 6378، 6380) ، والحديث رواه غيره.

6 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/221) رقم (1977) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/815، 816)، ولم يذكر:(مرتين) ، ورواه النسائي في الصيام (4/206، 214) ، وابن ماجة في الصيام (1/544) .

ص: 569

2458-

ولمسلم 1 في حديث أبي قتادة: "لا صام ولا أفطر".

2459-

وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقولن أحدكم: (إني) صمتُ رمضان كلّه وقمتُه (كله) ، فلا أدري أكَرِه التزكيةَ، أو قال: لا بد من نومةٍ أو رقدةٍ". رواه أحمد وأبو داود 2.

2460-

ولهما 3 عن ابن عباس، رضي الله عنهما قال:) "ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً 4 كاملاً قط 5 غير رمضان. وكان يصوم إذا صام حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر، ويفطر إذا أفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم".

2461-

ولهما 6 عن أنس نحوه، ولفظه: "كان (رسول الله

1 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/819) .

2 سنن أبي داود واللفظ له: كتاب الصوم (2/319) ، ومسند أحمد (5/39، 40، 41، 48، 52)، ورواه أيضاً النسائي: كتاب الصيام (4/130) .

3 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/115)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/811) واللفظ له.

4 في المخطوطة: (شهر) .

5 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(قط شهر كاملاً) ، كذا.

6 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/115) واللفظ له، وصحيح مسلم بلفظ: قد صام قد صام

قد أفطر قد أفطر، في كتاب الصيام (2/812) رقم (1158) .

ص: 570

صلى الله عليه وسلم) يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم (منه) ، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئاً".

2462-

ولمسلم 1 عن عائشة: "والله إن صام 2 شهراً 3 معلوماً سوى رمضان، حتى مضى لوجهه، ولا أفطره حتى يصيب منه".

2463-

وعن عبد الله بن عَمرو قال: "أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: 4 لأقومن الليل، ولأصومن النهار ما عشت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت (له) : قد قلته يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك 5 لا تستطيع ذلك؛ فصم وأفطر، (ونم) وقم، وصم من الشهر ثلاثة أيام؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قال: قلت: 6 فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوماً وأفطر يومين. (قال:) قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: صم يوماً وأفطر يوماً، وذلك

1 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/809، 810) ، ورواه أحمد في مسنده (6/218) .

2 في المخطوطة: (إن صام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا لا يوجد في مسلم ولا أحمد، وأصل الحديث عندهما، واللفظ لمسلم: عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة، رضي الله عنها: هل كان النبي ? يصوم شهراً معلوماً سوى رمضان؟ قالت:

فذكرت الحديث.

3 في المخطوطة: (شهر) ، وهو لحن.

4 في صحيح مسلم: (أنه يقول) ، وأما باقي الحديث فلفظه.

5 في المخطوطة: (انك) .

6 في المخطوطة، زيادة:(يا رسول الله) .

ص: 571

صيام داود عليه السلام ، وهو أعدل الصيام. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. قال عبد الله (بن عمرو، 1 رضي الله عنهما : لأن أكون قبلتُ الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي". أخرجاه 2.

2464-

وفي رواية لهما: 3 "إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين وتفهمت له النفس، - وذكر (صوم) داود

- ولا يفر إذا لاقى".

2465-

وفي رواية: 4 " فإن لجسدك عليك حقاً، وإن لعينك عليك

1 أي: قال ذلك بعد ما كبرت سنه، ورق عظمه، وعجز عن المحافظة على ما التزمه، لكنه بقي مثابراً على ذلك، كما في رواية البخاري وأحمد.

2 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/220، 221، 217، 218، 224)، وصحيح مسلم واللفظ له: كتاب الصيام (2/812) .

3 صحيح البخاري واللفظ له: كتاب الصوم (4/224)، وصحيح مسلم بلفظ:(نهكت) كتاب الصيام (2/815، 816) .

4 لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ عند واحد، وإنما هو مركب من رواية البخاري ورواية عند مسلم: فعند البخاري، عدا قوله:"وأن لولدك عليك حقاً"، فليست هذه عنده، إنما هي موجودة عند مسلم، وانظر: صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/218) ، وكتاب الأدب (10/531)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/813، 814، 817، 818) ، ومسند أحمد رقم (6867)، والنسائي: كتاب الصيام (4/211) .

ص: 572

حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً، وإن لزورك عليك حقاً، وإن لولدك عليك حقاً".

2466-

ولهما 1 عنه، مرفوعاً:"إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام : كان 2 ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه. وكان يصوم يوما، ويفطر يوماً".

2467-

ولمسلم 3 عنه: "أن 4 (رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: صم يوماً، ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق [أكثر] 5 من ذلك. قال: صم يومين، ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم ثلاثة أيام، ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أربعة أيام، ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: (صم أفضل الصيام عند الله؛ 6 [صوم داود عليه السلام] : كان 7 يصوم يوماً ويفطر يوماً".

1 واللفظ لمسلم، صحيح البخاري: كتاب التهجد (3/16) ، وكتاب أحاديث الأنبياء (6/455)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/816) ، والحديث رواه أحمد وأصحاب السنن سوى الترمذي.

2 في المخطوطة: (وكان) بزيارة الواو.

3 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/817) .

4 في المخطوطة: (أنه قال له) .

5 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.

6 في المخطوطة: (إلى الله ?) .

7 في المخطوطة: (وكان) .

ص: 573

2468-

وله 1 في بعض ألفاظه: "فدخل عَلَيَّ، فألقيتُ له 2 وسادة من أدَم حشوها ليف، فجلس على الأرض، وصارت الوسادةُ بيني وبينه".

2469-

وعن عامر بن مسعود، مرفوعاً:"الغنيمة الباردة: الصوم في الشتاء". قال الترمذي: 3 هذا (حديث) مرسل، عامر (بن مسعود) لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.

1 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/817) .

2 في المخطوطة: (فألقية إليه) .

3 سنن الترمذي: كتاب الصوم (3/162) ، ورواه أحمد في المسند (4/335)، ورواه أيضاً: ابن خزيمة (3/309) ، والبيهقي في السنن الكبرى (4/296، 297)، وقد وقع عند ابن خزيمة:(مالك بن مسعود)، وقد نبه محقق الكتاب إلى أنه كان في الأصل:(عامر) ، وقد شطب وكتب (مالك) ، وهذا تصرف من بعض الرواة، والحديث مرسل، كما قال الترمذي.

ص: 574