المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌زَكاة الفِطر 2049- وعن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٢

[محمد بن عبد الوهاب]

الفصل: ‌ ‌زَكاة الفِطر 2049- وعن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله

‌زَكاة الفِطر

2049-

وعن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان، على الناس: صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر 1 أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين". أخرجاه 2.

2050-

وللبخاري: 3 "والصغير والكبير".

2051-

ولهما 4 عن أبي سعيد قال: "كنا نخرج زكاة الفطر

1 في المخطوطة: (و) .

2 أخرجه البخاري في مواطن بنحوه، في كتاب الزكاة (3/367، 369، 371، 372، 375، 377) ، ورواه مسلم واللفظ له، في كتاب الزكاة (2/677) ، والحديث رواه أصحاب السنن وأحمد، كما في المنتقى.

3 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/367، 377) ، من حديث ابن عمر، وذكره مسلم من حديث أبي سعيد.

4 أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (3/371) ، وأخرجه مسلم بنحوه، في كتاب الزكاة (2/678) واللفظ لهما.

ص: 380

صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تَمْرٍ، أو صاعاً من أقِطٍ، أو صاعاً من زَبيب".

2052-

"فلم 1 نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية [بن أبي سفيان] حاجاً أو معتمراً، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: [إني] أرى [أن] مُدًّين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر. فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: [فأما أنا] ، فلا أزال أُخرجه، كما كنت أخرجه أبداً، ما عشت". أخرجاه 2. ولم يذكر البخاري 3 الأقط، ولا قال: فأخذ الناس بذلك، ولا ذكر قول أبي سعيد.

1 من هنا حتى نهاية حديث رقم (2056) سقط من الأصل وكتب في الهامش بنفس الخط.

2 الحديث أخرجه مسلم واللفظ له، في كتاب الزكاة (3/678) ، من حديث أبي سعيد، وهو رواية للحديث السابق وفيه هذه الزيادة، ورواه البخاري بمعناه وأخصر في كتاب الزكاة (3/372) .

3 قوله: لم يذكر البخاري: (الأقط) أي: في هذه الرواية (2052) ، وإلا فقد ورد لفظ (الأقط) عند البخاري من حديث أبي سعيد في الحديث رقم (2051) السابق، وورد كذلك في رواية أخرى عنده أيضاً (3/375)، ولفظه: قال أبو سعيد: "كنا نُخرج في عهد رسول الله ? يوم الفطر صاعاً من طعام، قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر

". والله أعلم.

ص: 381

2053-

وأخرجه أبو داود 1 - وفي بعض ألفاظه -: "أو صاع حنطة". قال أبو داود: وليس بمحفوظ.

2054-

قال: 2 زاد سفيان بن عيينة: "أو صاعاً من دقيق". قال: فهذه 3 الزيادة وهم من ابن عيينة. قال [قال حامد] : فأنكروا عليه، فتركه [سفيان] .

2055-

ورواه النسائي - 4 من رواية سفيان، وفيه:"صاعاً من سُلْت. ثم شك سفيان فقال: دقيق أو سلت". وروى الدارقطني 5 أن المديني قال لسفيان: "يا أبا محمد، إن أحداً لا يذكر 6 في هذا الدقيق، قال: بلى هو فيه". واحتج به أحمد 7 على إجزاء الدقيق.

1 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/113) .

2 أبو داود في سننه (2/113) ، بعد حديث أبي سعيد من رواية أخرى.

3 في المخطوطة: (وهذه) ، بالواو.

4 في كتاب الزكاة (5/52) . والسلت: نوع من الشعير.

5 سنن الدراقطني (2/146) عقب حديث أبي سعيد، ولفظه فيه: قال أبو الفضل: فقال له علي بن المديني وهو معنا: يا أبا محمد، أحد لا يذكر في هذا الدقيق، قال:

6 في المخطوطة: هذه الكلمة غير واضحة لأنها في آخر السطر واستكملتها من سنن الدارقطني.

7 انظر: المغني لابن قدامة (3/63) .

ص: 382

2056-

ولأبي داود 1 - بإسناد حسن - عن ابن عباس: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".

2057-

ولهما 2 عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".

2058-

وعن 3 ابن عمر - في حديث -: "إن الله قد أوسع، والبر أفضل من التمر. قال: إن أصحابي سلكوا طريقاً، وأنا أحب أن أسلكه". رواه أحمد 4.

1 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/111)، والحديث رواه ابن ماجة بلفظه: كتاب الزكاة (1/585) ، ورواه كذلك الحاكم في المستدرك (1/409)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، ورواه الدارقطني في سننه (2/138)، وقال: ليس فيهم مجروح.

2 واللفظ لمسلم. أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (3/375) ، ومسلم في كتاب الزكاة أيضاً (2/679) .

3 في المخطوطة: (ولهما) ، ولعله سبق قلم، فالحديث ليس في الصحيحين، بل ولا في السنن، وإنما رواه أحمد والفريابي، وانظر: التعليق القادم.

4 مسند أحمد (2/) ، وذكره الحافظ في الفتح (3/376) ، ونسبه لجعفر الفريابي، وذكره في المغني (3/61) ، ونسبه لأحمد فقط.

ص: 383

2059-

وفي حديث أبي سعيد، عند النسائي: 1 "أو صاع من دقيقٍ، أو صاع من سُلْت. قال: ثم شكَّ 2 سفيان، فقال: دقيق أو سُلْتٍ".

- قال أحمد: 3 روى عن ابن سيرين: "سويق أو دقيق". وكان ابن سيرين يحب أن ينقي الطعام 4، وهو أحب إلي.

2060-

وفي حديث ابن عمر - عند سعيد 5 - من رواية أبي معشر: "وكان يأمر أن نخرج قبل أن نصلي، فإذا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسمت بينهم. وقال: اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ".

1 سبق قريباً برقم (2055) .

2 في المخطوطة: هنا زيادة: (ثم شك فيه)، ولفظ:(فيه) ليس عند النسائي. والله أعلم.

3 ذكره ابن قدامة في المغني (3/63)، وانظر: التلخيص (2/58) لمعرفة حكم السويق وبيان روايته.

4 ذكره ابن قدامة في المغني (3/64) .

5 انظر: سنن الدارقطني (2/152، 153) ، ونصب الراية (2/432) ، ونسبه كذلك لابن عدي في الكامل، وللحاكم في المعرفة. وانظر: التلخيص (2/183) ، وأبو معشر، ضعفه القطان والبخاري والنسائي وابن معين، وقال البخاري: منكر الحديث، وضعفه ابن عدي، وقال أبو زرعة: صدوق. وانظر: الميزان (4/246، 248) ، واللسان (7/484)، واسمه: نجيح بن عبد الرحمن، وهو مولى بني هاشم، ويقال: اسمه عبد الرحمن بن الوليد بن هلال.

ص: 384

2061-

وفي الصحيح 1 عنه: "وكانوا يعطون 2 قبل الفطر بيوم أو يومين".

2062-

"وكان عثمان يخرج عن الجنين"3.

2063-

وفي الصحيح: 4 "لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر [رضي الله عنه] ، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر [رضي الله عنه] : كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قالها [فقد] عصم مني ماله ونفسه [إلا بحقه]، وحسابه على الله؟ 5 فقال: والله لأقاتلن 6 مَن فرق 7 بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة

1 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/375) ، وقد رواه مالك بنحوه عن ابن عمر، موقوفاً، بلفظ:(بيومين أو ثلاثة) ، الموطأ (1/285) ، وأخرجه الشافعي من طريقه، انظر: بدائع المنن (1/248، 249) . ورواه بنحوه عبد الرزاق في مصنفه (3/329) ، وابن أبي شيبة في مصنفه أيضاً (3/227) ، والبيهقي (4/175) .

2 في المخطوطة: (يعطونها) ، ولم أجد في الصحيح إلا ما أثبته والله أعلم.

3 ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه (3/219) بلفظ: كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل.

4 لقد سبق هذا الحديث وتخريجه برقم (1973) ، فانظره هناك بلفظه.

5 في المخطوطة: (على الله ?) .

6 في المخطوطة: (لا أقاتلن) ، ولعله سبق قلم.

7 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(بين من فرق) ، ولعله سبق قلم أيضاً.

ص: 385

حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر [رضي الله عنه] : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر [رضي الله عنه] ، فعرفت أنه الحق".

2064-

وفي حديث ابن عمر: 1 "أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله.. . إلخ".

2065-

ولمسلم 2 عن أبي هريرة: ".. . حتى يَشْهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا [بي و] بِما جئتُ به؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمْوالهم إلا بحقها".

2066-

وروي 3 عن الصديق: "أنه لما قاتل مانعي الزكاة وعضتهم

1 مرفوعاً إلى النبي ?، والحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان (1/75)، ومسلم في كتاب الإيمان أيضاً (1/53) . تنبيه: هذا اللفظ الموجود هنا هو من رواية أبي هريرة عندهما، ورواية جابر عند مسلم وأنس عند البخاري. أما رواية ابن عمر عندهما، فهو:(حتى يشهدوا)، ولم أجد في الصحيحين من رواية ابن عمر:(حتى يقولوا) . والله أعلم. والحديث متواتر. انظر: الفتح الكبير (1/260) .

2 صحيح مسلم: كتاب الإيمان (1/52) .

3 ذكره ابن قدامة في المغني، ولم يعزه لأحد (2/574) ، ونسبه في منتخب كنز العمال (2/175) للبيهقي، وفي (2/490، 491) لابن أبي شيبة.

ص: 386

الحرب، قالوا: نؤديها، قال: لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة، وقتلاكم في النار".

2066-

وفي حديث بهز: 1 "

ومَن مَنعها فخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء".

2067-

"وقيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب، ويشربون بها الخمور، قال: ادفعها إليهم". حكاه عنه أحمد 2.

2068-

وقال: 3 هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرون بدفعها، وقد علموا فيما ينفقونها، فما أقول أنا؟

2069-

وقال 4 سعيد: ثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه: "كان في كتاب معاذ: من أخرج من مخلاف إلى مخلاف، 5 فإن صدقتَه وعُشْرَه ترد إلى مخلافه "6.

1 تقدم الحديث بروايتيه، مع تخريجه برقم (1975، 1976) ، ورواه أيضاً أبو عبيد في الأموال (520) رقم (986) .

2 ذكره ابن قدامة في المغني (2/642) ، وذكر نحوه ابن أبي شيبة (3/156)، وانظر: الأموال لأبي عبيد (753) .

3 انظر: مصنف ابن أبي شيبة (3/156) .

4 ذكره ابن قدامة في المغني (2/671، 672) .

5 كان في المخطوطة: (مخالف) في الموضعين، وهذا تصحيف.

6 كان في المخطوطة: (مخالفة) ، وهو تصحيف.

ص: 387

2070-

وروى أبو عبيد 1 - من حديث عمرو بن شعيب-: "أن معاذ [بن جبل] لما بعث الصدقة من اليمن إلى عمر، أنكر ذلك عمر وقال: لم أبعثك جابياً، ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها 2 على فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحداً 3 يأخذه مني".

2071-

ولأبي داود 4 عن عمران: "أخذناها من 5 حيث كنا نأخذها [على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".

1 الأموال لأبي عبيد (784) رقم (1911)، وأوله عنده: عن عمرو بن شعيب: "أن معاذ بن جبل لم يزل بالجند، إذ بعثه رسول الله ? إلى اليمن، حتى مات النبي ?، وأبو بكر. ثم قدم على عمر، فرده على ما كان عليه. فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس، فأنكر ذلك عمر

ثم ذكر ما ههنا. ثم قال: فلما كان العام الثاني، بعث إليه شطر الصدقة، فتراجعا بمثل ذلك. فلما كان العام الثالث، بعث إليه بها كلها، فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل ذلك، فقال معاذ: ما وجدت أحداً يأخذ مني شيئاً". رحم الله عمر، ورحم الله معاذاً، ورضي الله عنهما، وقد ذكر النص كاملاً ابن قدامة في المغني (2/673) .

2 في المخطوطة: (فترد في) .

3 في المخطوطة: (وأنا أجد له آخذاً) ، ولعله تصحيف.

4 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/115، 116) .

5 في المخطوطة: (أخذنا حيث

) .

ص: 388

2072-

وروى أبو عبيد عن قيس بن أبي حازم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فسأل عنها، فقال المصدق: إني ارتجعتها بإبل، فسكت "1.

1 ذكره ابن قدامة في المغني (2/674) .

ص: 389