الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زَكاة الفِطر
2049-
وعن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان، على الناس: صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر 1 أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين". أخرجاه 2.
2050-
وللبخاري: 3 "والصغير والكبير".
2051-
ولهما 4 عن أبي سعيد قال: "كنا نخرج زكاة الفطر
1 في المخطوطة: (و) .
2 أخرجه البخاري في مواطن بنحوه، في كتاب الزكاة (3/367، 369، 371، 372، 375، 377) ، ورواه مسلم واللفظ له، في كتاب الزكاة (2/677) ، والحديث رواه أصحاب السنن وأحمد، كما في المنتقى.
3 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/367، 377) ، من حديث ابن عمر، وذكره مسلم من حديث أبي سعيد.
4 أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (3/371) ، وأخرجه مسلم بنحوه، في كتاب الزكاة (2/678) واللفظ لهما.
صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تَمْرٍ، أو صاعاً من أقِطٍ، أو صاعاً من زَبيب".
2052-
"فلم 1 نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية [بن أبي سفيان] حاجاً أو معتمراً، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: [إني] أرى [أن] مُدًّين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر. فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: [فأما أنا] ، فلا أزال أُخرجه، كما كنت أخرجه أبداً، ما عشت". أخرجاه 2. ولم يذكر البخاري 3 الأقط، ولا قال: فأخذ الناس بذلك، ولا ذكر قول أبي سعيد.
1 من هنا حتى نهاية حديث رقم (2056) سقط من الأصل وكتب في الهامش بنفس الخط.
2 الحديث أخرجه مسلم واللفظ له، في كتاب الزكاة (3/678) ، من حديث أبي سعيد، وهو رواية للحديث السابق وفيه هذه الزيادة، ورواه البخاري بمعناه وأخصر في كتاب الزكاة (3/372) .
3 قوله: لم يذكر البخاري: (الأقط) أي: في هذه الرواية (2052) ، وإلا فقد ورد لفظ (الأقط) عند البخاري من حديث أبي سعيد في الحديث رقم (2051) السابق، وورد كذلك في رواية أخرى عنده أيضاً (3/375)، ولفظه: قال أبو سعيد: "كنا نُخرج في عهد رسول الله ? يوم الفطر صاعاً من طعام، قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر
…
". والله أعلم.
2053-
وأخرجه أبو داود 1 - وفي بعض ألفاظه -: "أو صاع حنطة". قال أبو داود: وليس بمحفوظ.
2054-
قال: 2 زاد سفيان بن عيينة: "أو صاعاً من دقيق". قال: فهذه 3 الزيادة وهم من ابن عيينة. قال [قال حامد] : فأنكروا عليه، فتركه [سفيان] .
2055-
ورواه النسائي - 4 من رواية سفيان، وفيه:"صاعاً من سُلْت. ثم شك سفيان فقال: دقيق أو سلت". وروى الدارقطني 5 أن المديني قال لسفيان: "يا أبا محمد، إن أحداً لا يذكر 6 في هذا الدقيق، قال: بلى هو فيه". واحتج به أحمد 7 على إجزاء الدقيق.
1 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/113) .
2 أبو داود في سننه (2/113) ، بعد حديث أبي سعيد من رواية أخرى.
3 في المخطوطة: (وهذه) ، بالواو.
4 في كتاب الزكاة (5/52) . والسلت: نوع من الشعير.
5 سنن الدراقطني (2/146) عقب حديث أبي سعيد، ولفظه فيه: قال أبو الفضل: فقال له علي بن المديني وهو معنا: يا أبا محمد، أحد لا يذكر في هذا الدقيق، قال:
…
6 في المخطوطة: هذه الكلمة غير واضحة لأنها في آخر السطر واستكملتها من سنن الدارقطني.
7 انظر: المغني لابن قدامة (3/63) .
2056-
ولأبي داود 1 - بإسناد حسن - عن ابن عباس: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
2057-
ولهما 2 عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".
2058-
وعن 3 ابن عمر - في حديث -: "إن الله قد أوسع، والبر أفضل من التمر. قال: إن أصحابي سلكوا طريقاً، وأنا أحب أن أسلكه". رواه أحمد 4.
1 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/111)، والحديث رواه ابن ماجة بلفظه: كتاب الزكاة (1/585) ، ورواه كذلك الحاكم في المستدرك (1/409)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، ورواه الدارقطني في سننه (2/138)، وقال: ليس فيهم مجروح.
2 واللفظ لمسلم. أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (3/375) ، ومسلم في كتاب الزكاة أيضاً (2/679) .
3 في المخطوطة: (ولهما) ، ولعله سبق قلم، فالحديث ليس في الصحيحين، بل ولا في السنن، وإنما رواه أحمد والفريابي، وانظر: التعليق القادم.
4 مسند أحمد (2/) ، وذكره الحافظ في الفتح (3/376) ، ونسبه لجعفر الفريابي، وذكره في المغني (3/61) ، ونسبه لأحمد فقط.
2059-
وفي حديث أبي سعيد، عند النسائي: 1 "أو صاع من دقيقٍ، أو صاع من سُلْت. قال: ثم شكَّ 2 سفيان، فقال: دقيق أو سُلْتٍ".
- قال أحمد: 3 روى عن ابن سيرين: "سويق أو دقيق". وكان ابن سيرين يحب أن ينقي الطعام 4، وهو أحب إلي.
2060-
وفي حديث ابن عمر - عند سعيد 5 - من رواية أبي معشر: "وكان يأمر أن نخرج قبل أن نصلي، فإذا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسمت بينهم. وقال: اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ".
1 سبق قريباً برقم (2055) .
2 في المخطوطة: هنا زيادة: (ثم شك فيه)، ولفظ:(فيه) ليس عند النسائي. والله أعلم.
3 ذكره ابن قدامة في المغني (3/63)، وانظر: التلخيص (2/58) لمعرفة حكم السويق وبيان روايته.
4 ذكره ابن قدامة في المغني (3/64) .
5 انظر: سنن الدارقطني (2/152، 153) ، ونصب الراية (2/432) ، ونسبه كذلك لابن عدي في الكامل، وللحاكم في المعرفة. وانظر: التلخيص (2/183) ، وأبو معشر، ضعفه القطان والبخاري والنسائي وابن معين، وقال البخاري: منكر الحديث، وضعفه ابن عدي، وقال أبو زرعة: صدوق. وانظر: الميزان (4/246، 248) ، واللسان (7/484)، واسمه: نجيح بن عبد الرحمن، وهو مولى بني هاشم، ويقال: اسمه عبد الرحمن بن الوليد بن هلال.
2061-
وفي الصحيح 1 عنه: "وكانوا يعطون 2 قبل الفطر بيوم أو يومين".
2062-
"وكان عثمان يخرج عن الجنين"3.
2063-
وفي الصحيح: 4 "لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر [رضي الله عنه] ، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر [رضي الله عنه] : كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قالها [فقد] عصم مني ماله ونفسه [إلا بحقه]، وحسابه على الله؟ 5 فقال: والله لأقاتلن 6 مَن فرق 7 بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة
1 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/375) ، وقد رواه مالك بنحوه عن ابن عمر، موقوفاً، بلفظ:(بيومين أو ثلاثة) ، الموطأ (1/285) ، وأخرجه الشافعي من طريقه، انظر: بدائع المنن (1/248، 249) . ورواه بنحوه عبد الرزاق في مصنفه (3/329) ، وابن أبي شيبة في مصنفه أيضاً (3/227) ، والبيهقي (4/175) .
2 في المخطوطة: (يعطونها) ، ولم أجد في الصحيح إلا ما أثبته والله أعلم.
3 ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه (3/219) بلفظ: كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل.
4 لقد سبق هذا الحديث وتخريجه برقم (1973) ، فانظره هناك بلفظه.
5 في المخطوطة: (على الله ?) .
6 في المخطوطة: (لا أقاتلن) ، ولعله سبق قلم.
7 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(بين من فرق) ، ولعله سبق قلم أيضاً.
حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر [رضي الله عنه] : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر [رضي الله عنه] ، فعرفت أنه الحق".
2064-
وفي حديث ابن عمر: 1 "أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله.. . إلخ".
2065-
ولمسلم 2 عن أبي هريرة: ".. . حتى يَشْهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا [بي و] بِما جئتُ به؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمْوالهم إلا بحقها".
2066-
وروي 3 عن الصديق: "أنه لما قاتل مانعي الزكاة وعضتهم
1 مرفوعاً إلى النبي ?، والحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان (1/75)، ومسلم في كتاب الإيمان أيضاً (1/53) . تنبيه: هذا اللفظ الموجود هنا هو من رواية أبي هريرة عندهما، ورواية جابر عند مسلم وأنس عند البخاري. أما رواية ابن عمر عندهما، فهو:(حتى يشهدوا)، ولم أجد في الصحيحين من رواية ابن عمر:(حتى يقولوا) . والله أعلم. والحديث متواتر. انظر: الفتح الكبير (1/260) .
2 صحيح مسلم: كتاب الإيمان (1/52) .
3 ذكره ابن قدامة في المغني، ولم يعزه لأحد (2/574) ، ونسبه في منتخب كنز العمال (2/175) للبيهقي، وفي (2/490، 491) لابن أبي شيبة.
الحرب، قالوا: نؤديها، قال: لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة، وقتلاكم في النار".
2066-
وفي حديث بهز: 1 "
…
ومَن مَنعها فخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء".
2067-
"وقيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب، ويشربون بها الخمور، قال: ادفعها إليهم". حكاه عنه أحمد 2.
2068-
وقال: 3 هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرون بدفعها، وقد علموا فيما ينفقونها، فما أقول أنا؟
2069-
وقال 4 سعيد: ثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه: "كان في كتاب معاذ: من أخرج من مخلاف إلى مخلاف، 5 فإن صدقتَه وعُشْرَه ترد إلى مخلافه "6.
1 تقدم الحديث بروايتيه، مع تخريجه برقم (1975، 1976) ، ورواه أيضاً أبو عبيد في الأموال (520) رقم (986) .
2 ذكره ابن قدامة في المغني (2/642) ، وذكر نحوه ابن أبي شيبة (3/156)، وانظر: الأموال لأبي عبيد (753) .
3 انظر: مصنف ابن أبي شيبة (3/156) .
4 ذكره ابن قدامة في المغني (2/671، 672) .
5 كان في المخطوطة: (مخالف) في الموضعين، وهذا تصحيف.
6 كان في المخطوطة: (مخالفة) ، وهو تصحيف.
2070-
وروى أبو عبيد 1 - من حديث عمرو بن شعيب-: "أن معاذ [بن جبل] لما بعث الصدقة من اليمن إلى عمر، أنكر ذلك عمر وقال: لم أبعثك جابياً، ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها 2 على فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحداً 3 يأخذه مني".
2071-
ولأبي داود 4 عن عمران: "أخذناها من 5 حيث كنا نأخذها [على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".
1 الأموال لأبي عبيد (784) رقم (1911)، وأوله عنده: عن عمرو بن شعيب: "أن معاذ بن جبل لم يزل بالجند، إذ بعثه رسول الله ? إلى اليمن، حتى مات النبي ?، وأبو بكر. ثم قدم على عمر، فرده على ما كان عليه. فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس، فأنكر ذلك عمر
…
ثم ذكر ما ههنا. ثم قال: فلما كان العام الثاني، بعث إليه شطر الصدقة، فتراجعا بمثل ذلك. فلما كان العام الثالث، بعث إليه بها كلها، فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل ذلك، فقال معاذ: ما وجدت أحداً يأخذ مني شيئاً". رحم الله عمر، ورحم الله معاذاً، ورضي الله عنهما، وقد ذكر النص كاملاً ابن قدامة في المغني (2/673) .
2 في المخطوطة: (فترد في) .
3 في المخطوطة: (وأنا أجد له آخذاً) ، ولعله تصحيف.
4 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/115، 116) .
5 في المخطوطة: (أخذنا حيث
…
) .
2072-
وروى أبو عبيد عن قيس بن أبي حازم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فسأل عنها، فقال المصدق: إني ارتجعتها بإبل، فسكت "1.
1 ذكره ابن قدامة في المغني (2/674) .