المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب المسألة … المسأَلة 2099- وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٢

[محمد بن عبد الوهاب]

الفصل: ‌ ‌باب المسألة … المسأَلة 2099- وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله

‌باب المسألة

المسأَلة

2099-

وعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس المسكين الذي ترده التمرةُ والتمرتان، ولا اللقمة ولا اللقمتان، 1 إنما المسكين الذي يتعفف. اقرؤوا إن شئتم:2 {لا يسألون الناس إلحافا} 3".

2100-

["ليس المسكين الذي يطوف على الناس، ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، و] 4 لكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يُفطن له فيُتصدَّق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس".

1 في المخطوطة، تقديم وتأخير بلفظ:(ترده اللقمة ولا اللقمتان، ولا التمرة ولا التمرتان) .

2 عند البخاري: (اقرؤوا إن شئتم) ، يعني قوله تعالى. وليست الزيادة عند مسلم، وقد كتبت في المخطوطة: موصولة: (إنشئتم) .

3 سورة البقرة آية: 273.

4 لقد أدخل المصنف حديثاً في حديث، وهما حديثان عند البخاري ومسلم، وحتى في المنتقى، وقد كان اللفظ في المخطوطة: (

اقرؤوا إن شئتم: {لا يسألون الناس إلحافا} (ولكن المسكين الذي لا يجد

) .

ص: 400

أخرجاه1.

2101-

ولمسلم 2 - في حديث قبيصة -: " [يا قبيصة]، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، 3 ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت 4 ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال سداداً 5 من عيش -. ورجل أصابته فاقة، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحِجى 6 من قومه:

1 الحديث الأول أخرجه البخاري، في كتاب التفسير (8/202) ، ومسلم في كتاب الزكاة (2/719) ، ورواه كذلك مالك في صفة النبي ? (2/923) ، والنسائي في الزكاة (5/85) ، وأحمد في المسند (2/395، 445)، والحديث الثاني: أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (3/ 341) ، ومسلم في الزكاة (2/719) ، ورواه كذلك أحمد (2/260، 316، 393، 457، 469) . وانظر: سنن أبي داود (2/118) والدارمي ومالك.

2 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/722) ، والحديث رواه أيضاً أبو داود في الزكاة (2/ 120) ، والنسائي في كتاب الزكاة (5/89، 90، 96، 97) ، والدارمي (1/333، 334) ، وأحمد في المسند (3/477) و (5/60) ، وابن الجارود (134) ، وابن أبي شيبة (3/210، 211) .

3 في المخطوطة: (يصبها) .

4 رسمت في المخطوطة: (اجتاحه) ، ولعله سبق قلم.

5 في المخطوطة: (سداد) .

6 في هامش المخطوطة: كتب هذا التعليق: (أي ذوي العقول)، كتبت:(القول) .

ص: 401

لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلت له المسألة، حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال سداداً 1 من عيش -. فما سِواهنّ من المسألة، يا قبيصة، سحتاً 2 يأكلها [صاحبها] سحتاً ".

2102-

وذكر أحمد قول عمر: "اعطوهم، وإن راحت عليهم من الإبل كذا وكذا".

2103-

وعن عبيد الله 3 بن عدي بن الخيار: "أن رجلين أخبراه 4 أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر، ورآهما 5 جَلْدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ 6 فيها لغني ولا لقوي مكتسِب". رواه أحمد، 7 وقال: هذا أجودها إسناداً، رواه عن يحيى ابن

1 في المخطوطة: (سداد) .

2 في المخطوطة: (سحت) .

3 في المخطوطة: (عبد الله) ، وهو تصحيف.

4 في المخطوطة: (أخبره) .

5 في المخطوطة: (فرآهما) بالفاء.

6 في المخطوطة: (حض) .

7 مسند أحمد (4/324) بلفظه، و (4/324، 325) ، ولم يسق لفظه و (5/362) ، ورواه كذلك أبو داود في الزكاة (2/118) ، والنسائي في الزكاة (5/99، 100) .

ص: 402

سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه، عنه 1.

2104-

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خدوشاً أو كدوشاً في وجهه. قالوا: يا رسول الله، وما غناه؟ قال: خمسون درهماً أو حسابها من الذهب"2. رواه الخمسة، 3 وحسنه الترمذي.

2105-

وعن عبد الله بن السعدي 4 قال: "استعملني عمر

1 في المخطوطة: (عن أبيه عن جده ()، قوله:(عن جده) لعله سبق قلم، فعروة: ابن الزبير بن العوام، وجده لأمه: أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، لأن أمه هي أسماء. أما عبيد الله فهو: ابن عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف. فهو قرشي نوفلي. أما الزبير فهو قرشي أسدي، لأنه: ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب. وأما نسب الصديق، وهو الجد من الأم، فهو: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، القرشي التيمي. والله أعلم.

2 وقع في المسند (1/388) : (و) ، ولعله خطأ من الطباعة.

3 هذا لفظ أحمد في مسنده (1/388، 441) ، ورواه أبو داود في الزكاة (2/116) ، والترمذي في الزكاة (3/40، 41) ، والنسائي في الزكاة (5/97) ، وابن ماجة في الزكاة (1/ 589) ، ورواه كذلك الدارمي (1/325) ، والدارقطني، والحاكم (1/407) .

4 في المخطوطة: تقرأ (السور) ، وأظنه خطأ من الناسخ، ويقال له ابن الساعدي، وابن السعدي، وهو ليس منهم، إنما كان مسترضعاً في بني سعد، وهو صحابي. وانظر ترجمته في التهذيب والتقريب والخلاصة

ص: 403

(بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغتُ منها، وأديتُها إليه، أمر لي بعُمَالَةٍ، فقلت: إنما عملتُ لله، (وأجري على الله) . فقال: خذ ما أُعطيت، فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعَمّلَني، فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أُعطيت شيئاً من غير أن تسأل، فكُل، وتصدقْ". أخرجاه 1.

2106-

ولمسلم: 2 "خذه فتموله، أو تصدقْ به. 3 وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخُذْه، وما لا فلا تتبعه نفسك". قال (سالم) : فمن أجل ذلك "كان ابن عمر لا يسأل أحداً شيئاً، 4 ولا يردّ شيئاً أُعطِيَه"5.

1 رواه البخاري بمعناه، في كتاب الأحكام (13/150)، ومسلم في صحيحه واللفظ له: في كتاب الزكاة (2/723، 724) .

2 قلت: الحديث متفق عليه، من حديث عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، ولم ينفرد مسلم بإخراجه، فانظره في صحيح البخاري: كتاب الأحكام، باب رزق الحاكم والعاملين عليها (13/150)، ورواه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة (2/723)، أما قوله: قال سالم

فقد ذكره مسلم عقب الحديث.

3 في المخطوطة: (و) ، وهو الموافق للفظ البخاري.

4 في المخطوطة: (أحد) .

5 في المخطوطة: (أعطية) ، ولعله سبق قلم.

ص: 404

2107-

وعن المطلب 1 بن ربيعة بن الحارث: "أنه والفضل بن عباس انطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم تكلم أحدنا 2 فقال: يا رسول الله، جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات، فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة، 3 ونؤدي إليك ما يؤدي الناس، فقال: إن 4 الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس ". مختصر من مسلم 5.

2108-

ولهما 6 عن أبي موسى، مرفوعاً: "إن الخازن الأمين

1 كذا في المخطوطة، والمنتقى:(المطلب)، وقد وقع في صحيح مسلم وفي المسند:(عبد المطلب)، لكن علماء التراجم اختلفوا فيه: فمنهم من جعله هو بالاسمين، ومنهم من قال: اسمه المطلب بن ربيعة، ومنهم من قال: اسمه عبد المطلب، وانظر: التهذيب (6/383، 384) في ذلك. وقد أشار إلى هذا في التقريب أيضاً.

2 في المخطوطة: (إحدانا) ، وهو خلاف ما في المسند والمنتقى.

3 في المخطوطة: (النفقة)، وهي مصحفة عن:(المنفعة) .

4 في المخطوطة: (إن هذه)، ولفظة:(هذه) ليست في المسند، ولا في المنتقى.

5 أصل الحديث في مسلم، مطولاً، في كتاب الزكاة (2/752، 753) ، وفي المسند، وهو قريب من هنا (4/166) ، ورواه كذلك.

6 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/302) ، ورواه في كتاب الإجارة (4/439) ، وفي كتاب الوكالة (4/493، 494)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/710) ، ورواه كذلك النسائي في الزكاة (5/79، 80) ، وأحمد في المسند (4/394، 405، 409) ، واللفظ لأحمد.

ص: 405

الذي يُعطي ما أُمِرَ به كاملا موفرا، طيبة به 1 نفسه، حتى يدفعه 2 إلى الذي أمر (له) به، أحد 3 المتصدقين".

2109-

وعن أنس: ? "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يُسْألُ شيئاً على الإسلام إلا أعطاه. قال: فأتاه رجل 4 فسأله، فأمَرَ له بشَاءِ كثيرٍ بين جَبَلين، مِن شاءِ الصدقة. قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمداً صلى الله عليه وسلم يعطي عطاءً ما يخشى الفاقة". رواه أحمد 5 بإسناد صحيح.

2110-

وعن أبي سعيد قال: "بعث عَلِيٌّ رضي الله عنه وهو باليمن، بذُهَيْبَةً 6 في تُرْبَتها، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَسَمَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين أربعةِ نفرٍ: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينةُ بن بدرٍ الفِزَاري، وعلقمةُ بن علاثة العامري،

1 في المخطوطة: (بها) .

2 في المخطوطة: (يدفعها) .

3 في المخطوطة: (إحدى) ، ولعله سبق قلم.

4 في المخطوطة: (رجلاً) .

5 هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، لذا كان الأولى عزوه له، فانظره في كتاب الفضائل (4/1806) رقم (2312) ، ورواه أحمد في المسند (3/108) بلفظه (175، 259، 284) بنحوه.

6 كذا في المخطوطة، وهو الموجود عند البخاري، أما عند مسلم في الروايتين:(بذهبة) .

ص: 406

ثم أحَدُ 1 بَني كِلاب، زيدُ الخَيْر الطائي، ثم أحدِ بَني نَبْهان 2. قال: فغضبت قريش، 3 فقالوا: 4 أتُعطي 5 صناديد نَجْدٍ وتَدعنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إني) إنما فعلتُ ذلك لأتألفهم. فجاء6 رجل كثُّ اللحية، مشرف الوجنتين، غائر العينين، ناتئ الجبين، محلوق الرأس، فقال: اتق الله يا محمد! (قال:) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يُطع الله إن عصيتُه؟ أيأمنُني 7 على أهل الأرض، ولا تأمنوني؟ قال: ثم أدبر الرجل. فاستأذن رجل من القوم في قتله، (يرون أنه خالد بن الوليد) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوماً 8 يقرؤون القرآنَ، لا يجاوز حناجرهم. يقتلون أهل الإسلام، ويدَعون أهل الأوثان. يمرُقون من الإسلام كما يَمْرُق السهم من الرَّمِيّةِ. لئن أدركتُهم لأقتلنّهم قتل عاد".

1 في المخطوطة: (إحدى) .

2 الأربعة هم: الأقرع بن حابس، وعيينة بن بدر، وعلقمة بن علاثة، وزيد الخير، وكان قد سماه النبي ? بذلك، واسمه في الجاهلية: زيد الخير.

3 في البخاري: (فغضبت قريش والأنصار) .

4 في المخطوطة: (وقالوا) ، بالواو.

5 في المخطوطة: (يعطي) .

6 في المخطوطة: (قال: فجاء) .

7 في المخطوطة: (أيامني) .

8 في المخطوطة: (قوم) .

ص: 407

أخرجاه 1.

2111-

وفي لفظ: 2 لما استأذنه: 3 قال: "لا، لعله أن (يكون) يصلي. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أومر أن أنقب عن 4 قلوب الناس، ولا أشق بطونهم ".

2112-

5 وفي لفظ: "دعْه، فإن له أصحاباً 6 يحقر أحدكم

1 رواه البخاري في مواضع، واللفظ هنا لمسلم، صحيح البخاري: كتاب الأنبياء (6/376) ، ورواه بألفاظ وروايات متعددة مختصرة ومطوله بأرقام (3610، 4351، 4667، 5058، 6163، 6931، 6933، 7432، 7562)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/741، 742) .

2 لهما أيضاً، واللفظ لمسلم، رواه البخاري في كتاب المغازي (8/67)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/742) .

3 هذه اللفظة ساقها المصنف بالمعنى، وإلا فأول الحديث عندهما: "

فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا لعله أن يكون يصلي

".

4 في المخطوطة: (على) ، وما أثبتناه هو لفظ مسلم، وأما عند البخاري: (أنقب قلوب الناس

) .

5 لهما أيضاً، واللفظ لمسلم، ذكره البخاري في كتاب المناقب (6/617، 618) ، وفي كتاب الأدب (10/552) ، وفي كتاب استتابة المرتدين (12/290) ، ورواه مسلم في كتاب الزكاة (2/744، 745) ، وأصل الحديث يرويه أيضاً أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم.

6 في المخطوطة: (أصحاب) .

ص: 408

صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم. يقرؤون القرآن، لا يجاوز تراقيهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية؛ ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء. 1 ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه 2 شيء. 3 ثم ينظر إلى نضيه 4 فلا يوجد فيه شيء. (وهو القدح) . ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء. 5 سبق الفرث والدم. آيتهم رجل أسود، إحدى 6 عضديه مثل ثدي المرأة، أو مثل البضعة تدردر. يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: فأشهد 7 أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه. فأمر بذلك الرجل فالتُمس فوجد، فأُتي به، حتى نظرت إليه، على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذي نعت") .

1 في المخطوطة في المواضع الأربعة: (شيئاً) .

2 في المخطوطة: (في شيئاً) ، ولعله سبق قلم.

3 في المخطوطة في المواضع الأربعة: (شيئاً) .

4 في المخطوطة: (نصية) .

5 في المخطوطة في المواضع الأربعة: (شيئاً) .

6 في المخطوطة: (أحد) .

7 في المخطوطة: (اشهد) .

ص: 409

2113-

قال البخاري: 1 "ويذكر عن ابن عباس، رضي الله عنهما، يعتق من زكاة ماله، ويعطي في الحج".

- وقال الحسن: 2 إن اشترى أباه من الزكاة جاز، ويعطي في المجاهدين، والذي لم يحج، ثم تلا:{إنما الصدقات للفقراء} 3 الآية. في أيها أعطيت أجزأت4.

2114-

وعن أبي سعيد قال: "أصيب رجل في 5 عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، فكثر ديْنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه، 6 فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك".

1 ذكره البخاري في كتاب الزكاة، تعليقاً (3/331)، قال الحافظ: وصله أبو عبيد في كتاب الأموال، قلت: فانظره (749) ، ورواه ابن أبي شيبة (3/179، 180) بنحوه. وانظر: الفتح (3/331، 332) .

2 ذكره البخاري في كتاب الزكاة، تعليقاً، (3/331) ، وذكر أوله ابن أبي شيبة (3/179) .

3 سورة التوبة آية: 6.

4 في المخطوطة رسمت هكذا: (اعطيت اجزت) .

5 في المخطوطة: (على) .

6 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(فتصدق عليه الناس) .

ص: 410

رواه مسلم. 1.

2115-

ولأحمد وأبي داود 2 عن أنس، مرفوعاً:"إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دَمٍ مُوجعٍ".

2116-

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني، إلا في سبيل الله، أو 3 ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه، فيهدي لك أو يدعوك 4"5.

2117-

وفي لفظ: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعاملٍ 6 عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غَارمٍ، أو غازٍ 7 في سبيلِ الله،

1 صحيح مسلم: كتاب المساقاة (3/1191)، ورواه كذلك الترمذي بلفظه أيضاً: كتاب الزكاة (3/44) ، وابن ماجة في الأحكام (2/ 78) بلفظه.

2 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/120، 121) ، وهو جزء من حديث طويل، ورواه أحمد واللفظ له (3/114، 126، 127) ، ورواه كذلك ابن ماجة في كتاب التجارات (2/740، 741) .

3 في المخطوطة: (و) .

4 في المخطوطة: (يدعوا لك) ، ولعله سبق قلم.

5 هذا لفظ أبي داود في سننه: كتاب الزكاة (2/119) ، ورواه كذلك أحمد في المسند (3/ 31، 40، 97) .

6 في المخطوطة: (العامل) .

7 في المخطوطة: (غازي) ، بثبوت الياء.

ص: 411

أو مسكين تصدق 1 عليه منها فأهْدى منها لغني". رواه أحمد أيضاً 2.

- قال أحمد: كانت العلماء تقول في الزكاة: لا يدفع بها مذمة، ولا يحابي بها قريبا. ً

2118-

وعن ابن 3 لاس الخزاعي قال: "حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبلٍ من إبل الصدقة (ضعاف) إلى الحج

".

1 في المخطوطة: (يتصدق) .

2 هذا لفظ أحمد في مسنده (3/56)، والحديث رواه أبو داود في سننه: كتاب الزكاة (2/119)، وابن ماجة: كتاب الزكاة (1/589، 590) ، والحاكم مرسلاً، (1/268) ، والحاكم (1/407، 408) ، وزاد الحافظ في التلخيص (3/111) ، البزار والبيهقي وصححه جماعة.

3 كذا في المخطوطة، وقد وقع في البخاري:(عن أبي)، وقد قال أحمد في المسند (4/221) : حديث أبي لاس الخزاعي يقال له: ابن لاس، رضي الله عنه، وقد ساق أحمد عنه حديثاً بروايتين، سماه في الأولى:"أبا لاس"، وفي الثانية "ابن لاس". وقد قال الحافظ في الفتح: لاس: بسين مهملة، خزاعي اختلف في اسمه فقيل: زياد، وقيل: عبد الله بن عنمة، بمهملة ونون مفتوحتين، وقيل غير ذلك، له صحبة وحديثان، هذا أحدهما. اهـ. تنبيه: وقع في فهرس أسماء الصحابة للمسند، وهو من صنع الشيخ ناصر الدين الألباني (ص8) :"أبو لابس الخزاعي"، بزيادة الباء، وأظنه خطأ من الطباعة. والله أعلم.

ص: 412

رواه أحمد وعلقه البخاري 1.

2119-

ولأحمد 2 عن أم مَعْقِل، مرفوعاً:"الحج والعمرة من 3 سبيل الله".

2120-

ولأبي داود: 4 " فهلا خرجت عليه، 5 فإن الحج في 6 سبيل الله

".

1 مسند الإمام أحمد (4/221) ، وقد ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الزكاة (3/331)، قال الحافظ في الفتح (3/332) : قد وصله أحمد وابن خزيمة والحاكم وغيرهم من طريقه

ثم ذكر لفظ أحمد، ثم قال: ورجاله ثقات، إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق، ولهذا توقف ابن المنذر في ثبوته. اهـ. قلت: لقد ذكره أحمد، رحمه الله (4/221) من طريقين: أما الأولى منهما ففيها عنعنة ابن إسحاق. وأما الطريقة الثانية أو السند الثاني، فليس فيه العنعنة، ولكنه قد صرح بالتحديث فقال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحرث عن عمرو بن الحكم بن ثوبان، وكان ثقة، عن ابن لاس الخزاعي قال: حملنا رسول الله ?

ومن هذا أن العنعنة لا تضر في الرواية الأولى ما دام قد صرح في الرواية الثانية، علماً أن السند الثاني عند أحمد نازل عن السند الأول، ولعل أحمد، رحمه الله، حرص على ذكره نازلاً لوجود التصريح بالتحديث من ابن إسحاق. والله أعلم. والروايتان كلاهما لهذا الحديث.

2 مسند أحمد (6/405، 406) ، والحديث له قصة، فانظرها فيه.

3 في المخطوطة: (في) .

4 سنن أبي داود: كتاب الحج (2/204، 205) .

5 في المخطوطة: (عليها) ، ولعله سبق قلم.

6 في المخطوطة: (من) .

ص: 413

2121-

وله 1 عن ابن عباس، معناه.

2122-

وعن سلمان 2 قال: "إذا كان ذوو 3 قرابة لا تعولهم، فأعطهم من زكاة مالك. وإن 4 كنت تعولهم فلا تعطهم. ولا تجعلها لمن تعول". رواه الأثرم 5.

2123-

وعن أبي هريرة قال: "أخذ الحسنُ بنُ عَلِي رضي الله عنهما تمْرةً من تَمْر الصدقة فجعلها في فِيهِ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخْ، كخْ، لِيَطْرَحَها. ثم قال: أما شعرتَ أنّا لا نأكل الصدقة"6.

2124-

وروى الخلال أن (خالد بن) 7 سعيد بعث إلى عائشة

1 سنن أبي داود: كتاب الحج (2/205) .

2 كذا في المخطوطة، والموجود في المنتقى (2/155) :(عن ابن عباس) ، ومثله بشرح نيل الأوطار (4/248) .

3 في المخطوطة: (ذوا) ، والخطاب يتحدث عن جماعة.

4 في المخطوطة: (فإن) .

5 في المخطوطة: (قال: رواه الأثرم) ، والحديث رواه المجد في المنتقى، كما ذكرت، وقال: رواه الأثرم في سننه.

6 الحديث رواه بلفظه البخاري: في كتاب الزكاة (3/354)، ورواه أيضاً مسلم بلفظه: في كتاب الزكاة (2/751) ، فهو متفق عليه، ورواه أحمد والدارمي وغيرهما.

7 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.

ص: 414

بسفرة من الصدقة، فقالت:"إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة"1.

2125-

وعن أم عطية قالت: "بعثَ إلَيَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بشاةٍ من الصدقة، فبعثتُ إلى عائشة منها بشيء

إلى أن قالت: قال: إنها قد بلغتْ مَحِلّها" 2.

2126-

وعن جويرية قالت: "

ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أُعْطِيتَهْ 3 مولاتي من الصدقة، فقال: قربيه، 4 فقد بلغت محلها" 5.

1 ذكره ابن قدامة في المغني (2/657) ، وذكره الحافظ في في الفتح (3/356)، وقال عنه: إسناده إلى عائشة حسن. وأخرجه ابن أبي شيبة (3/214)، وعين نوعية المتصدق به فقال: (بعث إلى عائشة ببقرة من الصدقة

) . والله أعلم.

2 الحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم، رواه البخاري في كتاب الزكاة (3/356)، ومسلم في كتاب الزكاة أيضاً (2/756) وتكملته: فلما جاء رسول الله ? إلى عائشة قال: هل عندكم شيء؟، قالت: لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها، قال

ونسيبة بالتصغير هي: أم عطية.

3 في المخطوطة: (أعطيتها) ، وهو الموافق للفظ أحمد.

4 في المخطوطة: (قربيها) .

5 الحديث أخرجه مسلم واللفظ له: في كتاب الزكاة (2/754، 755) ، وأحمد في المسند (6/429، 430) .

ص: 415

2127-

ولهما 1 عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها".

2128-

وللبخاري 2 - عن جبير بن مطعم - في حديثه: "إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء 3 واحد".

2129-

وللترمذي 4 - وصححه - عن أبي رافع حين سأله، 5

1 وهذا لفظ مسلم، أخرجه البخاري في كتاب البيوع (4/293) ، وفي كتاب اللقطة (5/ 86)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/752) ، ورواه كذلك أبو داود في الزكاة.

2 أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس (6/244) ، وفي كتاب المناقب (6/533) ، وفي كتاب المغازي (7/484) ، والحديث رواه أيضاً أبو داود في الخراج والإمارة، والنسائي في قسم الفيء، وابن ماجة في الجهاد، ورواه الشافعي وأحمد في المسند (4/81) .

3 في المخطوطة: (شيئاً) .

4

5 أول الحديث، كما عند أبي داود: "عن أبي رافع أن النبي ? بعث رجلاً على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني، فإنك تصيب منها، قال: حتى آتي النبي ? فأسأله، فأتاه فسأله فقال:

" واسم الرجل الذي بعثه النبي ?: الأرقم بن أبي الأرقم، كما ذكره الحافظ في التلخيص، نقلاً عن النسائي والطبراني.

ص: 416

فقال: "مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة".

2130 -

ولمسلم عن أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أُتي بطعام سأل عنه، فإن قيل: هدية أكل منها، وإن قيل: صدقة لم يأكل منها".

2131-

ولأحمد 1 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تحت جنبه تمرة من الليل، 2 فأكلها، فلم ينم تلك الليلة. فقال بعض نسائه: يا رسول الله، أرِقت البارحة. قال: إني وجدت تحت جنبي تمرة 3 فأكلتها، وكان عندنا تمر من تمر الصدقة، فخشيت أن تكون منه".

2132-

وعن أبي سعيد، مرفوعاً:"من سأل وله قيمة أوقية، فقد ألْحَفَ. 4 فقلت: ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية، فرجعت ولم أسأله".

1 مسند أحمد (11/9، 64) ، ورواه مختصراً (10/ 16)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رجاله موثقون (3/ 89) ، ولم يعزه بغيره.

2 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(وجد تمرة من الليل تحت جنبه) .

3 في المخطوطة، زيادة:(من الليل) .

4 في المخطوطة، زيادة:(السؤال) ، ولم أجد هذه الزيادة في السنن والمسند.

ص: 417

رواه أحمد وأبو داود1.

2133-

وللنسائي 2 معناه من حديث ابن عمرو 3.

2134-

وله ولأبي داود 4 - معناه - من حديث رجل من بني أسد.

2135-

وعن أنس: "أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: أما في بيتك شيء؟ 5 قال: بلى، حِلْسٌ نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعبٌ نشرب فيه من الماء. قال: ائتني بهما. 6 فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: من يشتري هذين؟ قال 7 رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: من يزيد على

1 مسند أحمد (3/7، 9)، وسنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/116، 117) ، ورواه أيضاً بلفظه النسائي من حديث أبي سعيد نفسه، في كتاب الزكاة (5/98) .

2 سنن النسائي: كتاب الزكاة (5/98) .

3 وقع في المخطوطة: (ابن عمرو له ولأبي داود)، أي: رواه عن ابن عمرو، ورواه أيضاً هو وأبو داود

ولوجود واو واحد تقرأ: ابن عمر، وله، وتقرأ: ابن عمرو، له ولأبي داود، وقد رواه عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده.

4 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/ 11)، وسنن النسائي: كتاب الزكاة (5/98، 99) .

5 في المخطوطة: (شيئاً) .

6 في المخطوطة، زيادة:(قال) .

7 في المخطوطة: (فقال) .

ص: 418

درهم؟ مرتين أو ثلاثاً. قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين، وأعطاهما 1 الأنصاري، وقال: اشتر بأحدهما 2 طعاماً فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قَدوماً فأْتني به. فأتاه به، فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عوداً بيده، ثم قال (له) : اذهب فاحتطب وبعْ، ولا أرينّك خمسة عشر 3 يوماً

إلى أن قال: هذا خير لك من أن تجيء 4 المسألة نكتةً في وجهك 5 يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح 6 إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، 7 أو لذي دم موجع ". رواه أبو داود، 8 وروى بعضه الترمذي، وحسنه.

2136-

عن عبد الله بن عُمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما يزال 9 الرجل يسأل الناس، حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم".

1 في المخطوطة: (فأعطاهما) .

2 في المخطوطة: (بإحداهما) ، وهو خطأ من الناسخ.

3 في المخطوطة: (خمس عشرة يوماً) .

4 في المخطوطة: (تأتي) .

5 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(في وجهك نكتة) .

6 في المخطوطة: (لا تحل) .

7 في المخطوطة: (مقطع) ، ولعله سبق قلم.

8 سنن أبي داود: كتاب السنن (2/120، 121)، وانظر: رقم (2115) .

9 في المخطوطة: (لا يزال) .

ص: 419

أخرجاه 1.

2137-

ولمسلم 2 عن أبي هريرة، مرفوعاً:"من سأل الناس أموالهم تكثراً، فإنما يسأل جمراً، فليستقل أو ليستكثرْ".

2138-

وله 3 عنه، مرفوعاً: "لأن 4 يغدو أحدكم فيحطب 5 على ظهره، فيتصدق به ويستغني به من الناس، خير 6 له من أن يسأل

1 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/338)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/720) ، والحديث رواه أيضاً أبو داود وأحمد.

2 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/720) ، والحديث رواه أحمد في المسند، وابن ماجة.

3 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/721) ، ورواه بنحوه ومعناه البخاري من وجه آخر، في كتاب الزكاة (3/335، 341) ، وفي كتاب البيوع والمساقاة، ورواه بلفظ قريب الترمذي في كتاب الزكاة (3/64، 65) ، ومالك في الموطإ بنحوه أيضاً (2/998، 999) ، والنسائي في الزكاة (5/96) بنحوه، وأحمد في المسند (2/243، 257، 300، 395، 418، 475، 496) ، وفي بعضها رواه من وجه آخر.

4 في المخطوطة: (لئن) .

5 في المخطوطة: (فيحتطب) ، وهي رواية الترمذي، وكذا عند أحمد في مواضع.

6 في المخطوطة: (خيراً) .

ص: 420

رجلاً، أعطاه أو منعه ذلك؛ فإن 1 اليد العليا أفضل 2 من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول".

2139-

3 زاد أحمد: "ولأن 4 يأخذ 5 تراباً فيجعله في 6 فيه خير 7 (له) من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه".

2140-

ولهما 8 عن أبي سعيد: "إن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، (ثم سألوه فأعطاهم)، حتى نَفِذَ ما عِنده. فقال9: ما يكونُ عندي من خير فلن أدخره

1 في المخطوطة: (أو منعه ذلك بأن

) .

2 في المخطوطة: (خير) .

3 مسند أحمد (2/257) .

4 في المخطوطة: (لئن) .

5 في المخطوطة، زيادة:(الرجل) ، ولم أجدها في المسند.

6 في المخطوطة: (على) ، وأظنه سبق قلم من الناسخ، أو هو سهو.

7 في المخطوطة: (خيراً) .

8 صحيح البخاري واللفظ له، كتاب الزكاة (3/335) ، ورواه في كتاب الرقاق (11/ 303)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/729) ، ورواه أيضاً مالك في كتاب الصدقة (2/ 997) ، وأحمد في المسند (3/93) ، وأبو داود في الزكاة (2/121، 122) ، والترمذي في كتاب البر والصلة (4/373، 374) ، والنسائي في الزكاة (5/95، 96) .

9 في المخطوطة، زيادة:(فقال لهم النبي ? حين أنفق كل شيء) ، ولم أجده بهذا اللفظ، وهو قريب عند البخاري في الرقاق، وأحمد في المسند. والله أعلم.

ص: 421

عنكم. ومن يَسْتَعْفِفْ يعفّه الله، ومن يَسْتَغْنِ 1 يُغنه الله، ومن يَتَصَبّر يصبِّره الله. وما أُعْطِيَ أحدٌ عطاءً خيراً 2 وأوسع 3 من الصبر".

2141-

ولهما 4 عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهو على المنبر، وذكر الصدقة والتعفف (والمسألة) : اليد العليا خير من اليد السفلى". فاليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة.

2142-

ولهما حديث حكيم بن حزام 5.

2143-

ولهما 6 عن المغيرة، مرفوعاً: "إن الله كره لكم

1 في المخطوطة: (يستغني) ، بثبوت حرف العلة.

2 في المخطوطة: (خير)، وهو كذا عند مسلم:(وما أعطي أحد من عطاء خير) .

3 في المخطوطة: (ولا أوسع) ، ووضع فوق (لا) .

4 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/294)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/717)، وعندهما:(والسفلى هي السائلة) ، ورواه أحمد في المسند (2/67) ، وأبو داود في الزكاة (2/ 122) ، والنسائي في الزكاة (5/61) .

5 كذا في المخطوطة، ولم يسق لفظ الحديث، ولفظ الحديث: "اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى

"، ذكره البخاري في كتاب الزكاة (3/294) ، ومسلم في كتاب الزكاة (2/717) ، وأحمد في المسند (3/403) .

6 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/340)، وصحيح مسلم: كتاب الأقضية (3/1341) .

ص: 422

ثلاثاً: 1 قِيلَ وقَالَ، وإضاعةَ المال، وكثرةَ السؤال" 2.

2144-

ولمسلم 3 عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُلْحِفوا 4 في المسألة؛ فوالله لا يسألني أحدٌ منكم شيئاً، فتُخْرِج له مسألتُه مني شيئاً، 5 وأنا له كاره، فيُبارَكَ له فيما أعطيتُه".

2145-

وله 6 عن عوف بن مالك قال: "كنا عند رسول الله 7 تسعةً أو ثمانيةً أو سبعةً، فقال: 8 ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عَهد ببيعة. فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. (ثم) قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. (ثم) قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدِينَا، وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله،

1 في المخطوطة: (ثلاث) ، وهو لحن.

2 في المخطوطة تقديم وتأخير.

3 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/718) ، والحديث رواه أحمد والنسائي.

4 في المخطوطة: (لا تلحوا) .

5 في المخطوطة: (من شيء) .

6 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/721) ، ورواه أيضاً أبو داود في الزكاة (2/121) ، والنسائي في الصلاة (1/229) ، وابن ماجة في الجهاد (2/957) .

7 في المخطوطة: (النبي) ، وهو خلاف ما في الأصول.

8 في المخطوطة: (فقال رسول الله ?) ، وليس ذلك في صحيح مسلم.

ص: 423

فعَلامَ 1 نبايعُك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، والصلواتِ الخمسِ، وتطيعوا، (وأسَرَّ كلمةً خَفيّةً) ، ولا تسألوا الناس شيئاً. فلقد رأيت بعض أولئك النفرِ يسقط سَوْطُ أحدهم، فما يسألُ أحداً يناوله 2 إياه".

2146-

وللترمذي 3 - وصححه - عن سمرة، مرفوعا:"إن المسألة كَدٌّ يَكُدُّ بها الرجلُ وجهَهُ، إلا أن يسألَ الرجل سلطاناً، أو في أمر لا بد منه".

2147-

ولأبي داود 4 عن ابن الحنظلية، مرفوعاً: "من سأل وعنده 5 ما يغنيه، فإنما يستكثر من النار فقالوا: 6 يا رسول الله، وما الغنى الذي لا تنبغي 7 معه المسألة؟ قال: قدر ما يُغَدِّيه ويُعَشِّيهِ. - وفي لفظ -: أن يكون له شبع يوم وليلة

".

1 رسمت في المخطوطة: هكذا (فعلاما) .

2 في المخطوطة: (أن يناوله) .

3 سنن الترمذي: كتاب الزكاة (3/65)، ورواه أيضاً أبو داود في الزكاة بلفظ:(كدوح)(2/119) ، والنسائي في الزكاة (5/100) ، وأحمد في المسند (5/10، 19) بلفظ: (المسائل) .

4 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/117)، وابن الحنظلية: هو سهل.

5 في المخطوطة: (وله) .

6 في المخطوطة: (قالوا) .

7 في المخطوطة: (لا ينبغي) .

ص: 424

2148-

وعند أحمد: 1 قال: "ما يُغدِّيه أو يُعَشِّيه".

2149-

وقال له الفِرَاسِي: 2 "أسأل؟ فقال (النبي صلى الله عليه وسلم : لا، وإن كنت سائلاً لا بد، 3 فاسأل الصالحين". رواه أحمد وأبو داود 4.

2150-

ولأحمد 5 عن خالد الجهني، مرفوعاً: "من بَلَغَه معروفٌ عن أخيه 6 من غيرِ مَسْألةٍ ولا إشراف 7 (نفس) فليقبله،

1 مسند أحمد (4/180، 181) .

2 في المخطوطة: (الفراشي) ، وهو تصحيف، وقد ضبطه الحافظ في التقريب: بكسر الفاء، وتخفيف الراء والمهملة، وهو صحابي لا يعرف اسمه.

3 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(وإن كنت لا بد سائلاً) ، وهو خلاف ما في المسند وأبي داود.

4 مسند أحمد (4/334)، وسنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/122)، وأول الحديث عندهما: عن ابن الفراسي أن الفراسي قال لرسول الله ?: أسأل يا رسول الله؟ فقال النبي ?:

) الحديث.

5 مسند أحمد (4/220، 221)، وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (3/100) : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير، إلا أنهما قالا: من بلغه معروف من أخيه، وقال أحمد: عن أخيه، ورجال أحمد رجال الصحيح.

6 في المخطوطة: (من جاءه من أخيه معروف) ، وليس ذلك عند أحمد.

7 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(من غير إسراف ولا مسألة) .

ص: 425

ولا يرده؛ فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه".

2151-

وعن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجراً؟ فقال 1: أمَا وأبيكَ لَتُنَبّأنّهُ: أن تَصَدَّقَ وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر، وتأمل البقاء، 2 ولا تُمْهِل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان"3.

2152-

4 ولهما: "أنْ تَدَعَ ورثتَك أغنياءَ، خيرٌ من أن تذرَهم عالة يتكففون الناس

".

1 في المخطوطة: (قال) .

2 في المخطوطة: (الغنى) ، وهو ثابت في الرواية الأولى عند مسلم لهذا الحديث.

3 صحيح مسلم واللفظ له: كتاب الزكاة (2/716)، وسنن النسائي: كتاب الوصايا (6/ 237) ، ورواه أيضاً مختصراً في كتاب الزكاة (5/69) ، وابن ماجة في كتاب الوصايا (2/ 903) ، وأحمد في المسند (2/231، 250، 415، 447) بألفاظ قريبة.

4صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3/164) ، وكتاب الوصايا (5/363) ، وكتاب مناقب الأنصار (7/269) ، وكتاب النفقات (9/497) ، وكتاب المرضى (10/123) ، ورواه كذلك في الدعوات (11/179، 180)، وصحيح مسلم: كتاب الوصية (3/1250، 1251) رقم (1628) ، واللفظ للبخاري. والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة، ومالك وأحمد، والدارمي، وغيرهم، وهو من حديث سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنه. والخطاب له عندما مرض في مكة.

ص: 426

2153-

ولمسلم 1 عن عبد الله بن عمرو، 2 مرفوعاً:"كفى بالمرء إثماً أنْ يُحْبِسَ عَمّن يملكُ قُوتَه".

2154-

ولأحمد وأبي داود 3 عن ابن عَمرو، مرفوعاً:"كفى بالمرء إثماً أن يُضيّعَ من يقوت".

2155-

ولمسلم 4 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار 5 أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك ".

2156-

وله 6 عن ثوبان، مرفوعاً: "أفضلُ دينار 7 ينفقه

1 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/692) رقم 996.

2 كان في المخطوطة: (ولمسلم عنه

) ، وهذا مشعر بأن الحديث من رواية السابق، وهو سعد بن أبي وقاص، وهذا خطأ أو جرى على الجادة، والصواب الذي ذكرناه، فانظره في موضعه من صحيح مسلم.

3 سنن أبي داود: كتاب الزكاة (2/132) ، ومسند أحمد (2/160، 193، 194، 195) ، ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك (1/415) ، وصححه وأقره الذهبي، ورواه البيهقي أيضاً.

4 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/692) رقم (995) .

5 في المخطوطة: (ديناراً) ، في المواطن الأربعة، وهو لحن.

6 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/691، 692) ، والحديث رواه الترمذي، والنسائي في الكبرى، وابن ماجة، كما في تحفة الأشراف.

7 في المخطوطة: (ديناراً) ، في الموضعين.

ص: 427

الرجل: دينار 1 ينفقه على عياله، ودينارٌ ينفقه الرجل على دابّتِهِ في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله".

2157-

ولهما 2 عن ميمونة: "أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم (فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: لو أعْطَيْتِها أخْوالَك، كان أعظم لأجْرِكَ".

2158-

ولهما 3 عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تصدقن يا معشر النساء، 4 ولو من حليكن.... إلى أن قالت: فقلنا (له) : أئت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: 5 أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما، وعلى أيتام في حجورهما؟

فقال (له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لهما أجران: أجر القرابة، وأجر 6 الصدقة".

2159-

وفي رواية البخاري: 7 "كان عندي حلي (لي) ، فأردت

1 في المخطوطة: (ديناراً) ، في الموضعين.

2واللفظ لمسلم، رواه البخاري في كتاب الهبة (5/217، 218، 219) بأطول، وبلفظ قريب. ورواه مسلم في كتاب الزكاة.

3 واللفظ لمسلم: رواه البخاري في كتاب الزكاة (3/328) ، ورواه مسلم في كتاب الزكاة (2/694، 695) .

4 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(يا معشر النساء تصدقن) .

5 في المخطوطة: (يسألانك) .

6 رسمت في المخطوطة: (أوجر) ، ولعله سبق قلم.

7 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/325) ، لكن من حديث أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه.

ص: 428

أن أتصدق بها، 1 فزعم ابن مسعود أنه وولدَه أحقُّ مَن تصدقتُ به عليهم".

2160-

وفي لفظ: 2 "كانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام 3 في حجرها، فقالت لعبد الله: سل (رسول الله صلى الله عليه وسلم

" الحديث.

2161-

ولهما 4 عن أم سلمة (قالت:)"قلت: يا رسول الله، ألي أجرٌ أن أُنفِقَ على بَني أبي سَلَمَة؟ إنما هم بَنِيَّ. فقال: 5 أنفقي عليهم، فَلَكِ 6 أجْرُ ما أنفقتِ عليهم".

2162-

ولمسلم: 7 "ولست بتاركتهم هكَذا وهكذا، إنما هم بني".

1 في المخطوطة: (به) .

2 للبخاري، وهو جزء من الحديث السابق (2158) ، في كتاب الزكاة (3/328) .

3 في المخطوطة: (وعلى أيتام) .

4 صحيح البخاري واللفظ له: كتاب الزكاة (3/328) ، وفي كتاب النفقات (9/514)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/695) .

5 في المخطوطة: (قال) .

6 في المخطوطة: (ولكي) .

7 قلت: بل اللفظ متفق عليه، وليس عند مسلم فقط، كما عزاه المصنف، فانظره عند البخاري في كتاب النفقات (9/514) بلفظه، وعند مسلم في كتاب الزكاة (2/695) ، وهو من رواية الحديث السابق.

ص: 429

2163-

ولهما 1 حديث أبي طلحة.

2164-

ولمسلم 2 عن جابر قال: "أعتق رجل 3 من بني عُذْرَةَ عبداً له عن دُبُرٍ، فبلغ ذلك رسول الله 4 صلى الله عليه وسلم فقال:

1 حديث أبي طلحة أخرجها كل من الشيخين من حديث أنس بن مالك، رواه البخاري في كتاب الزكاة (3/325) وبأرقام (2318، 2752، 2758، 2769، 4554، 4555، 5611) ، ورواه مسلم في كتاب الزكاة (2/693، 694) . ولفظه: عن أنس بن مالك قال: "كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل. وكان أحب أمواله إليه: بيرحاء. وكانت مستقبلة المسجد. وكان رسول الله ? يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} ، قام أبو طلحة إلى رسول الله ? فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول:: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} ، وإن أحب أموالي إليّ بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله ?: بخ! ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه". اهـ. وفي رواية: فجعلها في حسان بن ثابت وأبّي بن كعب.

2 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/692، 693) ، ورواه النسائي في الزكاة (5/69، 70) .

3 في المخطوطة: (رجلاً) .

4 في المخطوطة: (النبي) .

ص: 430

ألك مال 1 غيره؟ فقال: 2 لا، فقال: 2 من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول 3 الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء 4 فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء 4 فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك 5 وعن يمينك وعن شمالك".

2165-

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا ابن آدم، إنك أن تَبذُلَ الفضلَ خيرٌ 6 لك، وأن تمسكه شر 7 لك؛ ولا تلام على كفاف. وابدأ بمن تعول، واليد العليا 8 خير من اليد السفلى". رواه مسلم 9.

1 في المخطوطة: (مالاً) .

2 في المخطوطة: (قال) ، في الموضعين.

3 في المخطوطة، زيادة: (فجاء بها إلى رسول الله

) .

4 في المخطوطة: (شيئاً) ، في الموضعين.

5 في المخطوطة، زيادة:(فبين يديك ومن خلفك وعن..) ..

6 في المخطوطة: (خيراً) .

7 في المخطوطة: (شراً) .

8 رسمت في المخطوطة: (العلى) .

9 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/718) ، والحديث رواه كذلك أحمد والترمذي، كما في الفتح الكبير.

ص: 431

2166-

ولأبي داود والنسائي 1 عن أبي هريرة، مرفوعاً:"تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر".

2167-

وعن سلمان بن عامر، مرفوعاً:"الصدقة على المسكين صدقة، و (إنها) على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة". رواه أحمد والنسائي 2.

2168-

وعن أبي سعيد قال: "دخل رجل المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم (الناس) أن يطرحوا ثياباً (فطرحوا) . فأمر له (منها) بثوبين. ثم حَثَّ على الصدقة، فجاء فطرح أحد 3 الثوبين، فصاح به وقال: خذ ثوبك". رواه أحمد وأبو داود 4.

1 رواه أبو داود بلفظ قريب، وبتقديم وتأخير، في كتاب الزكاة (2/132) ، ورواه النسائي في كتاب الزكاة واللفظ له (5/62) ، والحاكم في المستدرك (1/415) ، وصححه على شرط مسلم، وأقره الذهبي.

2 سنن النسائي: كتاب الزكاة (5/92) ، وأحمد في المسند (4/17، 18، 213) ، والحديث رواه الترمذي في الزكاة (3/46، 47) ، وابن ماجة في الزكاة (1/591) .

3 في المخطوطة: (إحدى) .

4 رواه أبو داود واللفظ له، في كتاب الزكاة (2/128، 129) ، وأحمد بمعناه وأطول (3/ 25) ، ورواه أيضاً بأطول، النسائي في كتاب الزكاة (5/63) .

ص: 432

2169-

وفي الصحيح: 1 "وكان أجود ما يكون في رمضان".

2170-

وعن أبي هريرة، مرفوعاً:" من تصدق بعَدْل تَمْرةٍ من كَسْبٍ طيب - ولا يَقْبل الله إلا الطيب - فإن الله يقبلها 2 بيمينه، ثُمَّ يربِّيها لصاحبها 3 كما يُرَبِّي أحدُكم فلوَّه، حتى تكون مثل الجبل". أخرجاه 4.

2171-

وفي لفظ لمسلم: 5 "

من الكسب الطيب، فيضعها في حقها".

1 صحيح البخاري واللفظ له: كتاب بدء الوحي (1/30) ، ورواه في كتاب الصوم (4/ 116) ، والمناقب (6/565) ، وبدء الخلق (6/305) ، وفضائل القرآن (9/43) ، وذكره في الأدب موقوفاً (10/455) ، وأما في الأبواب السابقة فقد رواه موصولاً من حديث ابن عباس، رضي الله عنهما، وذكره مسلم في كتاب الفضائل (4/1803) رقم (2308) بزيادة:(شهر) ، والحديث رواه أصحاب السنن والدارمي وأحمد.

2 كذا في المخطوطة: (يقبلها) ، وهي رواية الكشميهني.

3كذا في المخطوطة: (لصاحبها) ، وهي رواية المستملي والبيهقي، وعند الآخرين:(لصاحبه) .

4 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/278) واللفظ له، ورواه تعليقاً، في كتاب التوحيد (13/415) ، وصحيح مسلم بنحوه في كتاب الزكاة (2/702) ، والحديث رواه مالك بنحوه مرسلاً في الصدقة (2/995) ، وأحمد في المسند (2/331، 381، 382، 419، 431، 538، 541) ، وفي بعضها بنحوه، أو لفظ قريب.

5 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/702) .

ص: 433

2172-

وله 1 عنه: (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:) "

إنَّ اللهَ طيِّبٌ لا يَقبلُ إلا طيباً

" 2 الحديث.

2173-

ولهما 3 عنه، مرفوعاً: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظِلَّ إلا ظِلُّه: 4 إمام عادل، 5 وشاب نشأ في عبادة الله، 6 (ورجل قلبه معلق في المساجد) ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه 7 وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال 8 فقال: إني أخاف الله، ورجل

1 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/703) .

2 في المخطوطة: (طيب) .

3صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/292، 293) ، وكتاب الأذان (2/143) ، وكتاب الحدود (12/112)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/715) ، ورواه الترمذي بنحوه في كتاب الزهد (4/598، 599) ، والنسائي في كتاب آداب القضاة (8/222، 223) ، وأحمد في المسند (2/439) ، ورواه مالك من حديث أبي هريرة أو أبي سعيد في كتاب الشعر (2/ 952، 953) ، ومثله عند الترمذي في الزهد (4/598) ، ومسلم كذلك في الزكاة (2/ 716) .

4 رسمت في المخطوطة: (لا ضل إلا ضله) .

5 رواية البخاري في الزكاة: (إمام عدل)، والباقي عنده وعند مسلم:(الإمام العادل) .

6 في المخطوطة، زيادة:(?) .

7 في المخطوطة: (على ذلك) ، وهو عند مالك من رواية أبي هريرة أو أبي سعيد.

8 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(جمال ومنصب) ، ولم أجد هذا اللفظ هكذا، فعند مالك والترمذي:(حسب وجمال) .

ص: 434

تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه".

2174-

ولهما 1 حديث عدي بن حاتم: "اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة".

2175-

ولهما 2 حديث أبي ذر، وفيه: "

إن المكثرين 3 هم المقلون 4 يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيراً فنفح 5 فيه يمينه وشماله، وبين يديه، ووراءه، وعمل فيه خيراً

" الحديث.

2176-

ولمسلم 6 عن أبي هريرة، مرفوعاً: "ما نقصت

1 أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (3/283) ، وكتاب التوحيد (13/474) ، وكتاب الأدب (10/448) ، وفي كتاب الرقاق بلفظه (11/417)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/704) بلفظه. والحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي وأحمد.

2 صحيح البخاري: كتاب الرقاق (11/260، 261)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/688، 689) .

3 في المخطوطة: (إن المكثرون) .

4 في المخطوطة: (هم الأقلون) .

5 في المخطوطة: (فنفخ) ، بالخاء، وهو تصحيف.

6 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/2001) رقم (2588) ، ورواه أحمد في المسند (2/ 386) ، والترمذي في كتاب البر والصلة (4/376، 377) ، ورواه مالك مقطوعاً (2/ 1000) في الصدقة، والدارمي في الزكاة (1/333)، وقال مالك: لا أدري أرفع هذا إلى النبي ? أم لا.

ص: 435

صدقة من مال، وما زاد الله 1 عبداً بعفوٍ إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله" 2.

2177-

وله 3 عنه حديث صاحب الحديقة.

2178-

وله 4 عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أصبح منكم اليوم صائماً؟ قال أبو بكر رضي الله عنه : أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه : أنا. قال: فمن أطعم 5 منكم اليوم مسكيناً؟ قال أبو بكر

1 في المخطوطة، زيادة:(?) .

2 في المخطوطة، زيادة:(?) .

3 أخرجه مسلم في كتاب الزهد (4/2288) ، ورواه أحمد في المسند (2/296)، ولفظه كما عند مسلم: عن أبي هريرة عن النبي ? قال: "بينا رجل بفلاة من الأرض، فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب، فأفرغ ماءه في حرة. فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة، فقال له: يا عبد الله، لِم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان، لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذا قلت هذا، فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثاً، وأرد فيها ثلثاً"، وفي رواية عند مسلم: وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل.

4 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/713) .

5 في المخطوطة: (اطمع) ، وهو سبق قلم.

ص: 436

(رضي الله عنه : أنا، قال: فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟ قال أبو بكر رضي الله عنه : أنا. فقال 1 رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعن في امرئ 2 إلا دخل الجنة".

2179-

وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل معروف صدقة". رواه البخاري 3.

2180-

ولمسلم 4 عن حذيفة مثله.

2181-

وللدارقطني 5 - في حديث جابر -: "وما وَقَى به المرءُ عرضه كتب له به صدقة. وما أنفق 6 المؤمن (من) نفقة، فإن خلفها على الله ضامن، إلا ما كان في بنيان أو معصية".

1 في المخطوطة: (قال) .

2 في المخطوطة: (امر) .

3 صحيح البخاري: كتاب الأدب (10/447) ، ورواه أيضاً الترمذي في كتاب البر والصلة (4/347) ، ومسند أحمد (3/344، 360) ، ورواه الحاكم أيضاً.

4 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/697) ، ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الأدب (4/ 287) ، وأحمد في المسند (5/383، 397، 398، 405) .

5 سنن الدارقطني: كتاب البيوع (3/28) ، وعزاه الحافظ في الفتح للحاكم أيضاً.

6 في المخطوطة: (أخلف) .

ص: 437

قيل لابن المنكدر ما (يعني) وقى به الرجل 1 عرضه؟ قال: أن يعطي الشاعر وذا 2 اللسان المتقي.

2182-

ولمسلم 3 عن أبي ذر، مرفوعاً:"لا تحقرن من المعروف شيئاً، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق".

2183-

ولهما 4 عن أبي مسعود قال: "أُمرنا بالصدقة، قال: كنا نحامِلُ (على ظهورنا) . 5 قال: فتصدق أبو عَقيل بنصف صاعٍ. قال: وجاء إنسانٌ بشيء أكثرَ منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخَرُ إلا رياءً، فنَزلت: {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ} "6.

1 في المخطوطة: (المرء) .

2 في المخطوطة: (وذوا) .

3 صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (4/2026) رقم (2626) . والحديث رواه الترمذي في كتاب الأطعمة (4/274، 275) ، وأحمد في المسند (5/173) .

4 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/282) ، وفي كتاب التفسير (8/330)، وصحيح مسلم واللفظ له: كتاب الزكاة (2/706) .

5 هذا في رواية ثانية عند مسلم.

6 سورة التوبة آية: 79.

ص: 438

2184-

ولهما 1 عن أبي هريرة، قصة الأنصاري مع ضيفه.

2185-

وللنسائي 2 عنه، مرفوعاً:"سبق درهم مائة ألف درهم. قالوا: يا رسول الله، وكيف؟ 3 قال: رجل له درهمان فأخذ أحدهما 4 فتصدق به، ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله مائة ألف 5 فتصدق بها".

1 ذكره البخاري في باب مناقب الأنصار (7/119) ، وفي كتاب التفسير (8/631)، وصحيح مسلم: كتاب الأشربة (3/1624) . ولفظه: "أن رجلا أتى النبي ?، فبعث إلى نسائه، فقلن: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله ?: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته، فقال: أكرمي ضيف رسول الله ?، فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني، فقال: هيئي طعامك، وأصبحي سراجك، ونوّمي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها، وأصبحت سراجها، ونوّمت صبيانها. ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته. فجعلا يُرِيانه أنهما يأكلان. فباتا طاويين. فلما أصبح، غدا إلى رسول الله ?، فقال: ضحك الله الليلة، أو عجِب، من فعالكما. فأنزل الله:{ويؤثروا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون} . وللحديث ألفاظ أخرى عند مسلم.

2 سنن النسائي: كتاب الزكاة (5/59) ، ورواه ابن حبان والحاكم.

3 في المخطوطة: (كيف) .

4 في المخطوطة: (إحداهما) .

5 في المخطوطة، زيادة:(درهم) ، وهو ثابت عند النسائي في الرواية الأولى

ص: 439

2186-

وللترمذي 1 - وصححه-: "حديث عمر حين تصدق بنصف ماله، وأبو بكر بالكل".

2187-

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك؛ لا يَنقص بعضُهم أجرَ بعض شيئاً"2.

1 رواه أبو داود في كتاب الزكاة (2/129) ، والترمذي في المناقب (5/614، 615) وصححه، والدارمي في الزكاة (1/329) ، ورواه أيضاً الحاكم والبزار، وصححه الحاكم وقواه البزار، كذا في التلخيص (3/115) ، وكلهم من حديث عمر بن الخطاب، رضي الله عنه. ولفظ الحديث:"أمَرنا رسول الله ? يوماً أن نتصدق، فوافق ذلك مالاً عندي. فقلت: اليوم أسبق أبا بكر، إن سبقته يوماً. فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله ?: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر، رضي الله عنه، بكل ما عنده، فقال له رسول الله ?: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبداً".

2 الحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم، ذكره البخاري في كتاب الزكاة (3/303) ، ورواه مسلم في كتاب الزكاة (2/710) ، ورواه أيضاً أبو داود في الزكاة (2/131) ، وابن ماجة في التجارات (2/769، 770) ، وأحمد في المسند (6/44، 278) ، ورواه الترمذي والنسائي أيضاً.

ص: 440

2188-

وله 1 عن سعد قال: "لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، قامت امرأة جليلة، كأنها من نساء مضر، فقالت: يا نبي 2 الله، إنا كَل على آبائنا وأبنائنا - قال أبو داود: وأرى فيه: وأزواجنا - فما يحل لنا من أموالهم؟ فقال: 3 الرَّطْبُ تَأكُلْنَه وتُهْدِينَه". قال أبو داود: الرَّطْبُ: الخبز 4 والبقل والرُّطَبُ.

2189-

وله 5 عن أبي هريرة: في المرأة تصدق من بيت زوجها، قال:"لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما. ولا يحل لها أن تصدق من مال 6 زوجها إلا بإذنه".

1 كذا في المخطوطة، ولم يعز الحديث السابق لمخرج من أهل الحديث، والحديث رواه أبو داود من أصحاب الصحاح فقط في كتاب الزكاة رقم (1686)(2/131)، وانظر: النكت الظراف بأسفل تحفة الأشراف (3/282) لبيان المراد بسعد: هل هو سعد بن أبي وقاص، أم رجل آخر من الأنصار. وانظر: الإصابة (2/42) ، وعزاه في الإصابة للبزار وعبد بن حميد ويحيى بن عبد الحميد الحماني، ومال الحافظ، رحمه الله، هناك إلى أنه غير سعيد بن أبي وقاص، وإنما هو رجل من الأنصار. والله أعلم.

2 في المخطوطة: (يا رسول الله) .

3 في المخطوطة: (قال) .

4 في المخطوطة: (الخبر) ، بالراء المهملة، ولعلها سقطت سهواً.

5 رواه أيضاً أبو داود في كتاب الزكاة (2/131) ، وهو موقوف.

6 في المخطوطة: (بيت) .

ص: 441

2190-

عن عُمَيْر مولى أبِي اللّحْمِ، قال:"أمرني مولاي أن أُقَدِّدَ لحماً، فجاءني مسكين فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فدعاه فقال: 1 لِم ضربته؟ فقال: يعطي طعامي 2 بغير أن آمره. فقال: الأجر بينكما"3.

2191-

وفي رواية: 4 "كنت مملوكاً، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 أأتصدق من مال موالِيَّ 6 (بشيء) ؟ قال: نعم، والأجر بينكما نصفان". رواه مسلم 6.

2192-

وعن معن بن يزيد قال: "بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا (وأبي) وجَدِّي، وخطبَ عليَّ فأنكحني، وخاصمتُ إليه. وكان أبي يَزيدُ أخرج دنانيرَ يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد. فجئتُ فأخذتُها، فأتيتُه بها. فقال: والله ما إياكَ أردت، فخاصمته

1 في المخطوطة، زيادة:(له) ، وليست عند مسلم والنسائي.

2 في المخطوطة: (يعطي مولاي) ، ولعلها سبق قلم.

3 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/711)، وسنن النسائي: كتاب الزكاة (5/63، 64) ، ورواه ابن ماجة في الشجارات (2/770) من وجه آخر عنه.

4 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/711) .

5 في المخطوطة: (النبي) .

6 في المخطوطة: (مولاي) .

ص: 442

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 1 لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن". رواه البخاري 2.

2193-

وله 3 عن عبد الله بن عَمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربعون خصلة - أعلاهن منيحة العنْز - ما 4 من عامل يعمل بخصلة منها 5 رجاء ثوابها وتصديق موعدها، إلا أدخله الله بها الجنة"6.

قال حسان (بن عطية) : 7 فعددنا ما دون منيحة العنز - من رد السلام، وتشميت العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق، ونحوه - فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة (خصلة) .

1 في المخطوطة: (فقالت) ، ولعله سبق قلم.

2 صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3/291) ، ورواه أيضاً أحمد في المسند (3/470) ، ومختصراً في (4/259) .

3 صحيح البخاري: كتاب الهبة (5/243) ، والحديث رواه أيضاً أبو داود في الزكاة (2/ 130) ، وأحمد في المسند (2/160) من غير قول حسان.

4 في المخطوطة: (وما) ، بزيادة الواو.

5 في المخطوطة: (منهن) .

6 في المخطوطة: (أدخله الله الجنة بها) ، وهو خلاف ما في البخاري وأبي داود وأحمد.

7 قوله (ابن عطية) ليس في البخاري ولا أبي داود.

ص: 443

2194-

وله 1 عن أبي هريرة، مرفوعاً:"نعم المنيحةُ اللّقحةُ الصَّفِيُّ منحة، 2 والشاة 3 الصفيُّ تَغدو بإناء وتروح بإناء".

2195-

ولمسلم 4 عنه، مرفوعاً:"من منح منيحة، غدت بصدقة، (وراحت بصدقة) ، صبوحها وغبوقها".

2196-

وفي حديث ابن عباس - في الأرض -ك "أما إنّه لو مَنَحَها إياه كان خيراً له من أنْ يأخذَ (عليها) أجراً معلوماً "5.

2197-

وقال لأسماء: "لا توعي فيوعِيَ اللهُ عليك". أخرجاه 6.

1 الحديث رواه البخاري في كتاب الهبة (5/242) ، وكتاب الأشربة (10/70) .

2 في المخطوطة: (منيحة) بالتصغير.

3 في المخطوطة: (أو الشاة) بالشك. ومعنى قوله: (اللقحة) أي: الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة، و (الصفي) أي: الكريمة الغزيرة اللبن، ويقال لها: الصفية أيضاً. و (المنحة) : العطية.

4 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/707) .

5 الحديث متفق عليه، واللفظ للبخاري، فقد رواه البخاري في كتاب الهبة (5/243) ، ومسلم في كتاب البيوع (3/1184، 1185) .

6 رواه البخاري في كتاب الزكاة (3/301) ، وفي كتاب الهبة (5/217)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/713، 714) . ومعنى قوله: (توعي) : الإيعاء جعل الشيء في الوعاء، وأصله الحفظ، والمراد به منع الفضل عمن افتقر إليه.

ص: 444

2198-

ولهما 1 عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا نساء المسلمات، 2 لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن 3 شاةٍ".

2199-

ولهما 4 عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، 5 فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده 6 فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف، وليمسك عن الشر؛ فإنها له صدقة".

1 صحيح البخاري: كتاب الهبة (5/197) ، وكتاب الأدب (10/445)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/714) ، ورواه أحمد أيضاً.

2 في المخطوطة: (المؤمنات) ، وليس ذلك في الصحيحين.

3 هو بكسر الفاء، وسكون الراء، وكسر الشين، وهو عظم قليل اللحم. وهو للبعير موضع الحافر للفرس، ويطلق على الشاة مجازاً، وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله، لا إلى حقيقة الفرش لأنه لم تجر العادة بإهدائه، أي: لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجود عندها لاستقلاله، بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر وإن كان قليلاً، فهو خير من العدم.

4 صحيح البخاري واللفظ له: كتاب الزكاة (3/307، 308) ، وكتاب الأدب (10/ 447)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/699) ، وأخرجه النسائي (5/64) ، وأحمد (4/ 395، 411) .

5 في المخطوطة: (قالوا: يا رسول الله) .

6 في المخطوطة: (بيديه) ، وهو موافق للفظ مسلم.

ص: 445

2200-

ولهما 1 عن أبي هريرة، مرفوعاً:"كلُّ سلامَى من الناس عليه صدقة، كلَّ يومٍ تطلعْ فيه الشمس. قال: 2 ي عدل بين الإثنين صدقة، ويعيّن الرجل على 3 دابته فيحمله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة. قال: والكلمة الطيبة صدقة. وكلُّ خطوةٍ يخطوها إلى الصلاة صدقة. (ويُميط الأذى عن الطريق صدقة") .

2201-

ولمسلم 4 عن عائشة، مرفوعاً: "إنّه خُلِقَ كلُّ إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مَفْصل؛ فمن كَبّرَ الله 5 وحمد الله، 6 وهلل الله، وسبح الله، 7 واستغفر الله، وعَزَلَ حَجَراً عن طريق الناس أو شوكةً أو عَظماً عن طريق الناس، وأمَرَ بمعروف، أو 8 نَهى عن منكرٍ، 9 عَدَدَ تلك الستين والثلاثمائةِ 10

1 رواه البخاري في كتاب الجهاد (6/85 ، 133) ، وفي كتاب الصلح (5/309) مختصراً، ومسلم في كتاب الزكاة (2/699) ، وأحمد في المسند (2/316، 328، 329) ، واللفظ للبخاري.

2 كلمة: (قال) ليست في البخاري في الموضعين، ولكنها عند مسلم وأحمد.

3 في المخطوطة: (في) ، وهو الموافق للفظ مسلم.

4 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/698) .

5 في المخطوطة، زيادة:(?) .

6 في المخطوطة، زيادة (?) ، وليست في مسلم.

7 في المخطوطة، تقديم وتأخير: (وسبح الله ? وهلل

) .

8 في المخطوطة: (و) بدلاً من (أو) .

9 في المخطوطة، زيادة:(صدقة) ، وليست في مسلم.

10 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(تلك الثلاثمائة والستين) .

ص: 446

السُّلامَى، فإنه يمشي يومئذ وقد زَحْزَح نفسَه عن النار".

2202-

وله 1 في حديث أبي ذر: "وفي بُضْعِ أحدكم صدقة".

2203-

وللترمذي 2 - وصححه- عن أم بجيد 3 أنه قال لها: "إن لم تجدي شيئاً تعطينه 4 إياه إلا ظلفاً محرقاً، 5 فادفعيه إليه في يده".

2204-

ولهما 6 عن أبي هريرة، مرفوعاً - قصة صاحب الكلب -، وآخره:"في كل كبد رطبة أجر".

1 صحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/697، 698) ، والحديث رواه أبو داود في التطوع (2/26، 27) ، والأدب (4/362) ، وأحمد في المسند (5/167، 168) .

2 الحديث رواه أبو داود بلفظه: في كتاب الزكاة (2/126)، والترمذي بلفظه أيضاً: في كتاب الزكاة (3/52، 53) ، والنسائي في الزكاة (5/86) ، وأحمد في المسند (6/382، 382، 383) .

3 في المخطوطة: (أم عبد)، وهو تحريف. وأم بجيد: أنصارية حارثية، يقال اسمها: حواء، وحديثها في السنن والمسند.

4 في المخطوطة: (تعطيه) .

5 كان في المخطوطة: (إلا ضلفاً مخرقاً محرقاً)، ولم أجد فيما رجعت إليه كلمة:(مخرقاً) ، ولعلها سبق قلم، والله أعلم.

6 صحيح البخاري: كتاب المساقاة (5/40، 41) ، وكتاب المظالم (5/113) ، وفي كتاب الأدب (10/438)، وصحيح مسلم: كتاب السلام (4/1761) رقم (2244)، والحديث رواه مالك وأحمد وأبو داود أيضاً. ولفظ الحديث:"بينما رجل يمشي في الطريق، اشتد عليه العطش، فوجد بئراً فنزل فيها فشرب، ثم خرج. فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماءن ثم أمسكه بفيه، حتى رقي. فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم لأجراً؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر". واللفظ لمسلم.

ص: 447

2205-

وفي حديث سعد: 1 "فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي 2 الماء، فتلك سقاية آل سعد بالمدينة"3.

2206-

ولهما 4 عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه

1 هو سعد بن عبادة، رضي الله عنه.

2 في المخطوطة: (سقاية) .

3 الحديث ذكره النسائي في الوصايا (6/254، 255) ، وأحمد في المسند (6/7) واللفظ له، وزاد: قال شعبة: فقلت لقتادة: من يقول تلك سقاية آل سعد؟ قال: الحسن. اهـ. أي: الحسن البصري هو الذي يقول في آخر الحديث: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة، لأن هذه الزيادة مروية من طريقه، وإلا فالنسائي روى هذا الحديث من طريقين آخرين، وليس فيهما هذه الزيادة. والله أعلم.

4 أخرجه البخاري في كتاب الحرث (5/3) ، وفي كتاب الأدب (10/438)، ومسلم في كتاب المساقاة (3/1189) واللفظ لهما. ورواه الترمذي بلفظه: في كتاب الأحكام (3/ 666) ، وأحمد في المسند (3/147، 192، 228، 229، 243) .

ص: 448

وسلم: "ما من مسلم يغرس غرساً، (أو يزرع زرعاً) ، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة".

2207-

ولمسلم 1 عن جابر، مرفوعاً:"لا يغرس مسلم غرساً ولا 2 يزرع زرعاً، فيأكل منه إنسان، 3 ولا دابّةٌ ولا شيءٌ، إلا كانت له صدقة "4.

2208-

ولهما 5 عن أبي هريرة أن رسول الله 6 صلى الله عليه وسلم قال: "ما من يوم يصبح العباد فيه 7 إلا ملكان 8 ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً"9.

1 صحيح مسلم: كتاب المساقاة (3/1188) .

2 في المخطوطة: (أو) .

3 في المخطوطة: (إنساناً) .

4 كان في المخطوطة: (إلا كان له به صدقة) .

5 صحيح البخاري: كتاب الزكاه (3/304)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/700) واللفظ لهما.

6كذا في المخطوطة، وعند البخاري: (أن النبي

) ، وعند مسلم: (قال: قال رسول الله

) .

7 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(يصبح فيه العباد) .

8 في المخطوطة: (وملكان) ، بزيادة الواو قبلها.

9في المخطوطة، زيادة بعد قوله:(تلفاً) ، أخرجاه، ولا حاجة لذكرها لأنه قال في أول الحديث:(ولهما) .

ص: 449

2209-

ولهما 1 عنه، مرفوعاً:"قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق أُنفق عليك". وقال: "يمين الله ملأى، 2 سَحّاءُ لا يغيضها شيءٌ الليل والنهار".

2210-

"3 أرأيتم ما أنْفَقَ منذ خلق السماء 4 والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه. قال: وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض؛ يرفع ويخفض".

2211-

ولهما 5 عنه، مرفوعاً: "مَثَلُ البخيل والمنفق كمثل

1 لقد ساق البخاري هذا الحديث في كتاب التفسير مساقاً واحداً، ثم قسمه في التوحيد والنفقات. أما مسلم فقد ذكره بسندين على أنه حديثان. وعندهما أيضاً زيادة. وانظر: صحيح البخاري: كتاب التفسير (8/352) ، والنفقات (91/497) ، والتوحيد (13/393، 403، 464)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/690، 691) ، ومسند أحمد (2/242، 313، 500) .

2 رسمه في المخطوطة هكذا: (ملآء) .

3 أوله عند مسلم: قال رسول الله ?: "إن الله قال لي: أنفقْ أُنفق عليك. وقال رسول الله ?: ي مين الله ملآى، لا يغيضها، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ

" الحديث. وبنحوه ذكره البخاري في التوحيد وابن ماجة وأحمد. والله أعلم.

4 في المخطوطة: (السماوات) .

5 واللفظ للبخاري: كتاب الزكاة (3/305) ، وفي كتاب الجهاد (6/99) ، ومعلقاً في كتاب الطلاق (9/436، 437) ، وكتاب اللباس (10/217)، وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (2/708، 709) .

ص: 450

رجلين عليهما جُبّتان من حديد، من ثُدَيِّهما إلى تَراقِيهِما. فأما المنفق: فلا ينفق إلا سبغت 1 - أو وفرت - على جلده، حتى تُخْفِيَ 2 بَنانَه، وتَعْفُوَ 3 أثَرَه. وأما البخيل: فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا لَزِقَت كلُّ حَلْقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع".

1 في المخطوطة: (وسعت) .

2 في المخطوطة: (تحفي تحتي) .

3 في المخطوطة: (ويفقا) .

ص: 451