الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صلاة العيدين
1585-
ولهما 1 في حديث الحلة: "
…
ابتعْ هذه الحلة، فتجملْ بها للعيد والوفد، فقال [رسول الله صلى الله عليه وسلم] : إنما يلبسُ هذه من لا خَلاقَ له".
1586-
وعن جابر [قال:]"كانت للنبي صلى الله عليه وسلم جبة 2 يلبسها في العيدين ويوم الجمعة". رواه ابن خزيمة في صحيحه 3.
1 صحيح البخاري: كتاب الجهاد (6/171) ، وأخرجه في كتاب الجمعةن وكتاب العيد بألفاظ أخرى (2/373، 374، 439)، وانظر: بقية أرقامه (2104، 2612، 2619، 5841، 5981، 6081) . واللفظ له، وصحيح مسلم في كتاب اللباس (3/1639، 1640) ، وكلاهما من حديث ابن عمر، رضي الله عنهما.
2 في المخطوطة: (حلة) .
3 صحيح ابن خزيمة (3/132) .
1587-
وفي البخاري 1 عن أبي سعيد [قال:]"كان رسول الله 2 يخرج يوم [الفطر] 3 والأضحى إلى المُصَلّى. فأول شيء يبدأ 4 به الصلاةُ، ثم ينصرف فيقوم مقابل 5 الناس - والناس جلوس 6 على صفوفهم - فيعظهم 7 ويوصيهم، ويأمرهم. فإن كان يريد أن يقطع بَعْثاً قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف".
1588-
قال أبو سعيد: "فلم يزل الناس على ذلك، حتى خرجت مع مروان - وهو أمير المدينة - في أضحى أو فطر. فلما أتينا المصَلّى، إذا منبر بناهُ كثيرُ بن الصَّلْت، فإذا 8 مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذته بثوبه، فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غَيّرْتُم واللهِ، فقال: يا أبا سعيد، [قد] ذهب ما تعلم، فقلت:
1 الحديث بطوله متفق عليه، فهو في صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/448، 449) ، وأخرجه مسلم في كتاب العيدين (2/605) .
2 في المخطوطة: (النبي) .
3 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
4 رسمت في المخطوطة: (يبدي) .
5 في المخطوطة: (مقابلي) .
6 في المخطوطة: (جلوساً) .
7 في المخطوطة: (فبعضهم) .
8 في المخطوطة: (وإذا) .
ما أعلمُ، واللهِ، خيرٌ مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة".
1589-
وفيه 1 عن ابن عباس وجابر قالا: "لم يكن يُؤَذَّنُ يوم الفطر ولا يوم الأضحى".
1590-
ولمسلم 2 في حديث جابر: "لا أذان [للصلاة يوم الفطر، حين يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج] ولا إقامة ولا نداء ولا شيء".
1591-
وفي البخاري: 3 "أنَّ ابنَ عباس كَره الصلاةَ قبل العيد".
1592-
وقال: 4 "إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، لم يصلّ 5 قبلها ولا بعدها".
1 صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/451) ، وأخرجه مسلم كذلك في كتاب العيدين (2/604) ، فهو متفق عليه أيضاً. وأخرجه عبد الرزاق والبيهقي.
2 صحيح مسلم: كتاب العيدين (2/604) ، أخرجه بسند، وعقب الحديث السابق مباشرة.
3 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب العيدين (2/476)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (3/276) .
4 الحديث في صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/476) ، ورواه (2/453) ، وأخرجه في الزكاة واللباس، وأخرجه مسلم بنحوه في كتاب العيدين (2/606) ، فهو متفق عليه. ورواه كذلك أصحاب السنن الأربعة وغيرهم.
5 في المخطوطة: (لم يصلي) .
1593-
وفيه 1 عن ابن عمر: "
…
حملتَ السلاحَ في يوم لم يكن يُحْمَلُ فيه، وأدخلتَ السلاحَ الحَرَمَ، ولم يكن يُدْخَلُ 2 الحرم".
- قال الحسن: 3 "نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد، 4 إلا أن يخافوا عدواً"5.
1594-
وفيه 6 عن ابن عباس: "شهدت 7 العيد مع رسول الله
1 صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/455) .
2 في المخطوطة: (يدخل في) .
3 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب العيدين (2/454)، وقال الحافظ: لم أقف عليه موصولاً.
4 في المخطوطة: (العيد) .
5 في المخطوطة: (العدوا) ، وإضافة الألف بعد الواو يتكرر كثيراً في هذه اللفظة، ولا أعرف من يشبع حركة النصب الأخيرة. والله أعلم.
6 صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/345) ، وكتاب العيدين (2/465) ، وأخرجه في كتاب النكاح والاعتصام، والحديث عند أبي داود والنسائي (2/298) والنسائي (3/192، 193) .
7 كذا في المخطوطة: بصيغة الإخبار، والموجود في صحيح البخاري وكذا في سنن النسائي: عن عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبي ?؟ قال: نعم، ولولا مكاني
…
صلى الله عليه وسلم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العَلَمَ الذي عند دار كثير بن الصَّلْت، فصلى ثم خطب".
1595-
وفي لفظ آخر: 1 "ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال، فقال:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ 2الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً} ، 3 [فتلا هذه الآية] حتى فرغ منها 4 ثم قال 5 حين فرغ [منها] : أنْتُنّ على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة 6 لم يُجِبْهُ غيرُها [منهنَّ] : نعم، [يا نَبيَّ الله]
…
قال: فتصدقنَ. فبسط بلالٌ ثوبَه، ثم قال: هلم! فِدَى لكنَّ 7 أبي وأُمي. [فجعلن] يلقين 8 الفتخ والخواتم".
1 هذه الرواية عندهما، البخاري ومسلم، من حديث ابن عباس، رضي الله عنهما، أخرجه البخاري في كتاب العيدين (2/466، 467) ، وفي كتاب التفسير (8/638)، وصحيح مسلم: كتاب العيدين واللفظ له (2/602) ، وأحمد في المسند بلفظه (1/331) .
2 في المخطوطة: (جاك) .
3 سورة الممتحنة آية: 12.
4 في المخطوطة: (من الآية) .
5 في المخطوطة: (فقال) .
6 في المخطوطة: (منهن) ، وهو الموافق لرواية عند البخاري.
7 في المخطوطة: (لكن فدا أبي وأمي) ، وهو موافق للرواية المذكورة عند البخاري.
8 في المخطوطة: (فيلقين) ، وهو موافق لتلك الرواية أيضاً.
1596-
وله 1 في حديث حفصة: (
…
فقالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس، 2 إذا لم يكن لها جِلْبابٌ، 3 أن لا تخرج؟ فقال: 4 لتلبسْها صاحبتُها من جِلبابها، فلْيَشْهدن الخيرَ ودعوةَ المسلمين 5. قالت [حفصة] : فلما قدِمت أمُّ عَطِية، [أتيتُها] فسألتها: 6 [أسمعت في كذا وكذا] ؟ قالت: نعم، بأبي - وقَلّما ذكرت النبيَّ صلى الله عليه وسلم إلا قالت: بأبي -[قال:] ليَخْرُج العواتِقُ ذواتُ 7 الخدور - أو [قال: العواتقُ و] ذواتُ 8 الخدور، شك أيوب - والحَيّضُ، ويعتزل 9 الحَيّضُ المصلّى. [وليشهدن
1 صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/469) ، ورواه في كتاب الحيض (1/423) ، والحديث رواه ابن خزيمة والنسائي وأبو داود وأحمد
…
وحفصة هي: بنت سيرين، تابعية.
2 في المخطوطة: (بأساً) .
3 في المخطوطة: (جلباباً) .
4 في المخطوطة: (قال) .
5 كذا في المخطوطة، وهو الموافق لرواية البخاري في كتاب الحيض، أما رواية العيدين ففيها:(ودعوة المؤمنين) .
6 في المخطوطة: (سألتها) ، وهو موافق لرواية البخاري في كتاب الحيض.
7 في المخطوطة: (وذوات) .
8 في المخطوطة: (قال: العواتق أو ذوات) ، وهو خلاف ما في البخاري.
9 في البخاري: (فيعتزلن) .
الخيرَ ودعوةَ المؤمنين. قالت] : فقلت لها: آلْحُيّضُ؟ قالت: 1 نعم، أليس الحائض 2 تشهد عرفات، وتشهدُ كذا، وتشهد كذا؟ ".
1597-
وله 3 عن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر 4 بالمصلى".
1598-
وله 5 عن جابر [قال:]"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد، خالف الطريق".
1599-
وله 6 عن أنس، مرفوعاً: "من ذبح قبل الصلاة فليعد.
1 في البخاري: (فقالت) ، وهذا موافق لرواية البخاري في كتاب الحيض.
2 في المخطوطة: (أليست تشهد) ، من غير تصريح بالاسم، وفي رواية البخاري في كتاب الحيض:(أليس تشهد) .
3 صحيح البخاري: كتاب الأضاحي (10/9)، ورواه في كتاب العيد بالشك:(ينحر أو يذبح)(2/471) ، وأخرجه النسائي في الأضاحي، وأبو داود وابن ماجة.
4 في المخطوطة: (ينحر ويذبح) ، بتقديم وتأخير.
5 صحيح البخاري: كتاب العيد (2/472) .
6 الحديث متفق عليه: رواه البخاري في كتاب العيدين (2/447) ، وأخرجه في الأضاحي أيضاً، وانظر: أرقامه (984، 5546، 5549، 5561) ، وأخرجه مسلم في كتاب الأضاحي (3/1554) ، ورواه كذلك النسائي وابن ماجة من أهل السنن.
فقام رجل فقال: هذا يوم يشتهى 1 فيه اللحم؛ وذكر من جيرانه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه" الحديث.
1600-
وله 2 في حديث أبي بردة: "وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح 3 [في بيتي] ، فذبحت شاتي، وتغديت قبل أن آتي 4 الصلاة".
1601-
وله 5 عنه: "كان رسول الله 6 صلى الله عليه وسلم
1 في المخطوطة: (نشتهي) .
2 كذا في المخطوطة: (في حديث أبي بردة) ، وإنما الحديث للبراء بن عازب، وفيه: فقال أبو بردة بن نيار خال البراء: يا رسول الله، فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل
…
وقد أخرجه البخاري في كتاب العيدين (2/447، 448) ، وأخرجه في أبواب العيدين والأضاحي، كما أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي (3/1552) ، فهو متفق عليه، واللفظ للبخاري، والحديث رواه أصحاب السنن وأحمد والدارمي.
3 في المخطوطة: (أول شاة تذبح) .
4 في المخطوطة: (آت) .
5 صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/446) ، والحديث رواه أحمد بنحوه (3/136، 232) ، والترمذي (2/427) مختصراً، وابن ماجة كذلك (1/558) ، ورواه الحاكم في المستدرك (1/294)، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، وقول الحاكم: ولم يخرجاه، وهْم، فقد أخرجه البخاري. والله أعلم. وأخرجه ابن خزيمة (2/342) ، والدارقطني (2/45) .
6 في المخطوطة: (النبي) .
لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وتراً".
1602-
وفي حديث بريدة: "ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع". رواه الترمذي 1.
1603-
وأحمد 2 وزاد: "فيأكل 3 من أضحيته".
- وفي الموطأ 4 عن ابن المسيب: "أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو"5.
1604-
وللترمذي 6 - وحسنه- عن علي [قال] : "مِن السنة
1 سنن الترمذي، وليس اللفظ له (2/426)، وقال عنه: غريب. وأخرجه ابن ماجة (1/558) ، وأخرجه أحمد في المسند (5/352، 353) واللفظ له و (5/352) ، وأخرجه الحاكم (1/294) ، وصححه وأقره الذهبي، والدارقطني (2/45) ، ورواه ابن حبان والبيهقي، وصححه ابن القطان كما في التلخيص (2/84) .
2 مسند أحمد (5/352) ، ورواه كذلك الدارقطني (2/45) .
3 في المخطوطة: (ويأكل) .
4 الموطأ (1/179) ، وأخرجه عبد الرزاق (3/306) .
5 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(قبل الغدو يوم الفطر) .
6 سنن الترمذي (2/410) ، وأخرجه عبد الرزاق (3/289) القسم الأول منه، والبيهقي في السنن (3/381)، وقال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشياً، وأن يأكل شيئاً قبل أن يخرج لصلاة الفطر.
أن تَخرج 1 إلى العيد ماشياً، وأن تأكل 2 شيئاً قبل أن تخرج " 3.
1605-
وعن عائشة قالت: "دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، 4 فاضطجع على الفراش، وحول وجهه. ودخل أبو بكر فانتهرني، وقال: مزمار [ة] الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم! فأقبل عليه رسول صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا"5.
1606-
وفي رواية: 6 قالت: "وليستا بمغنيتين
…
فقال:
1 في المخطوطة: بالياء، بينما الموجود في السنن بالتاء.
2 في المخطوطة: بالياء، بينما الموجود في السنن بالتاء.
3 في المخطوطة: (قبل خروجه) .
4 في المخطوطة: (يتغنيان بغنا بغاث) . ويوم بعاث: يوم جرت فيه بين قبيلتي الأنصار: الأوس والخزرج في الجاهلية حرب، وهزم الخزرج بعد أن كانوا استظهروا، وكانت وقعة بعاث قبل الهجرة بثلاث سنين على المعتمد.
5 صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/440) ، وقد رواه في الجهاد، وفضائل الأنصار بأرقام (952، 987، 2907، 3530، 3931)، وأخرجه مسلم بلفظه: في كتاب العيدين (2/609) ، فهو متفق عليه.
6 عندهما من حديث عائشة، رضي الله عنها، أخرجها البخاري في كتاب العيدين (2/445) ، وأخرجها مسلم في كتاب العيدين (2/607، 608) . وقد كان اللفظ في المخطوطة بتقديم وتأخير، والمثبت هو الموجود عندهما.
[رسول الله صلى الله عليه وسلم] : يا أبا بكر، إن لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا".
1607-
"وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما قال: تشتهين 1 تنظرين؟ فقلت: 2 نعم، فأقامني وراءه: خدي على خده، وهو يقول: دونكم يا بني أرفده! حتى إذا مَلِلْتُ، قال: حَسْبُكِ؟ قلتُ: نعم، قال: فاذهبي". رواه البخاري 3.
1608-
وفي لفظ: 4 "فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [دعهم!] ، أمناً بني أرفدة"، يعني: من الأمن.
1609-
وله 5 في حديث أم عطية: "
…
حتى نخرج البكر
1 في المخطوطة: (أتشتهين أن تنظرين) ، وهو خلاف ما عندهما في هذه الرواية.
2 في المخطوطة: (قالت) .
3 الحديث متفق عليه، وبلفظه عندهما كذلك، صحيح البخاري كتاب العيدين (2/440)، وصحيح مسلم: كتاب صلاة العيدين (2/609) .
4 للبخاري: في كتاب العيدين، من حديث السيدة عائشة، رضي الله عنها (2/474) .
5 صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/461) ، وأخرجه مسلم بمعناه في كتاب العيدين (2/606) ، فهو متفق عليه. وحديث أم عطية أخرجه أصحاب السنن كذلك.
من خِدْرِها، حتى نُخرِج 1 الحُيّضَ، فَيَكُنَّ خلفَ الناس، فيكبّرن بتكبيرهم
…
".
1610-
قَال: 2 وقال عبد الله بن بُسْر: إنْ كنا فَرَغْنا في هذه الساعة، وذلك حين التسبيح.
1611-
ولأبي داود وغيره 3 أنه خرج مع الناس يوم [عيد] 4 فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام فقال، 5 فذكره.
1612-
وللشافعي 6 مرسلاً: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب
1 في المخطوطة: بالتاء، بينما قال الحافظ في ضبط:(حتى نُخرج) بضم النون، وحتى للغاية، والتي بعدها للمبالغة.
2 أي: البخاري في صحيحه: كتاب العيدين (2/456) ، ورواه معلقاً موقوفاً، لكن وصله الإمام أحمد، وصرح برفعه، كذا في الفتح (2/457) . قلت: وأخرجه أبو داود (1/295، 296) ، وابن ماجة (1/418) ، والحاكم في المستدرك (1/295) ، وصححه على شرط البخاري، وأقره الذهبي في التلخيص. وكلهم رووه موصولاً مرفوعاً.
3 انظر: التعليق السابق، فقد سبق تخريجه هناك، وهو رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد والحاكم. والله أعلم.
4 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
5 في المخطوطة: (وقال) ، وهو عند ابن ماجة، لكن سياق الحديث لأبي داود.
6 المسند (107) بهامش الأم، وذكره في الأم (1/204) ، وترتيب المسند (1/152) من رواية أبي الحويرث، وفيه إبراهيم ابن محمد.
إلى عَمرو بن حَزْم، وهو بنجران، أن عجل الأضحى 1 وأخر الفطر، وذكر الناس".
1613-
وعن عائشة، مرفوعا:"الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يُضَحِّي الناسُ". صححه الترمذي 2.
1614-
ولمسلم 3 عن النعمان بن بشير قال: "كان رسول الله 4صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} . قال: وإذا 5 اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، قرأ بهما [أيضاً] في الصلاتين".
1 كذا في المخطوطة، وهو الموافق للمسند، أما في الأم:(أن عجل الغدو إلى الأضحى)، وفي ترتيب المسند:(عجل الأضاحي) .
2 سنن الترمذي (3/165) من كتاب الصيام، والدارقطني بلفظه (2/225) ، وأخرجه الشافعي في المسند (106، 107) ، بهامش الأم بمعناه، ورواه ابن ماجة وغيره من حديث أبي هريرة أيضاً، وسيأتي برقم (1625) .
3 سبق بلفظه برقم (1539) ، وانظر تخريجه هناك.
4 في المخطوطة: (النبي) .
5 في المخطوطة: (فإذا) .
1615-
و [له] 1 عن أبي واقد اللّيْثي: وسأله عمر: "ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ".
1616-
وعن أبي هريرةك "أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد "2. رواه أبو داود 3.
1 كتب بين السطرين: (لهما) ، والحديث لم أجده في البخاري، ولم يذكره النابلسي في الذخائر (4/155) معزواً للبخاري، إنما عزاه لمسلم من الصحيحين فقط، ولم يعزه الحافظ في التلخيص (2/85) للبخاري، وإنما اقتصر على مسلم فقط، وذكره في البلوغ، وقصر عزوه على مسلم كذلك، وأصرح من ذلك ما في المنتقى (2/41) بعد أن أخرجه قال: رواه الجماعة إلا البخاري. والحديث رواه مسلم واللفظ له: في كتاب صلاة العيدين (2/607) ، ورواه مالك في الموطإ بلفظه (1/180) ، والشافعي في الأم (1/210) ، والمسند (110) بهامش الأم، وأحمد في المسند (5/217، 218، 219) مختصراً، ورواه أبو داود (1/300) ، والترمذي (2/415) ، ورواه النسائي (3/183، 184) مختصراً، وابن ماجة (1/408) .
2 البخاري: الاعتكاف (2039)، ومسلم: السلام (2175)، وأبو داود: الصوم (2470) ، والأدب (4994)، وابن ماجة: الصيام (1779) ، وأحمد (6/337) .
3 سنن أبي داود (1/301) ، وأخرجه ابن ماجة (1/417) بنحوه، والحاكم في المستدرك (1/295) وصححه، وقال الذهبي: على شرطهما، لكن قال الحافظ في التلخيص (2/83) : إسناده ضعيف، والقول ما قال الحافظ، والله أعلم، لأن في إسنادهم: عيسى بن عبد الأعلى ابن عبد الله بن أبي فروة، وقد وقع في المستدرك: عيسى بن عبد الأعلى عن أبي فروة، وهو تصحيح أو خطأ مطبعي، روى له أبو داود حديثاً واحداً، وهو هذا، قال الذهبي: لا يكاد يعرف، والخبر منكر، وقال الحافظ: مجهول، وقال ابن القطان: لا أعرفه في شيء من الكتب، ولا في غير هذا الحديث. وانظر: التهذيب (8/218) ، والتقريب (2/99) ، والميزان (3/ 315) . والله أعلم.
1617-
وعن عطاء عن عبد الله بن السائب قال: "شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب". وإسناده ثقات رواه ابن ماجة 1، ورواه أبو داود والنسائي مرسلاً 2.
1618-
وعن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كَبّرَ في عيد ثنتي عشرة تكبيرة: سبعاً 3 في الأولى، وخمساً 4 في الآخرة 5، ولم يصل 6 قبلها ولا بعدها".
1 سنن أبي داود واللفظ له (1/300) ، وسنن النسائي (3/185) بنحوه، وابن ماجة (1/410) بنحوه كذلك، والحاكم في المستدرك (1/295) بلفظه، وصححه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، وكلهم رووه مرفوعاً موصولاً.
2 قال أبو داود: هذا مرسل عن عطاء عن النبي ?، بعد إيراده موصولاً عن عبد الله بن السائب، وأما النسائي فلم أجد شيئاً عقب الحديث، لكن قال المزي في التحفة (4/347) بعد أن ذكر سنن النسائي الذي ذكر فيه الحديث: قال النسائي: هذا خطأ، والصواب: مرسل. اهـ. والله أعلم.
3 في المخطوطة: بالرفع في الموضعين، وسياق اللفظ يأباه.
4 في المخطوطة: بالرفع في الموضعين، وسياق اللفظ يأباه.
5 في المخطوطة: (الأخيرة) .
6 في المخطوطة: (ولم يصلي) .
رواه أحمد 1 وقال: [وأنا] أذهب إلى هذا.
1619-
ولأبي داود 2 فيه والقراءة بعدهما كلتيهما. وقال أحمد: اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير، وكله جائز.
1620-
وللترمذي 3 عن عَمرو بن عَوْف نحوه، وقال: هو أحسن شيء 4 [روي] في [هذا] الباب [عن النبي صلى الله عليه وسلم] . وفيه: "
…
سبعاً قبل القراءة، وفي الآخرة 5 خمساً قبل القراءة".
1 مسند أحمد (2/180) بما فيه قوله، وأخرجه بنحوه أبو داود (1/299) ، وابن ماجة مختصراً (1/407) ، والدارقطني (2/48)، وانظر: التلخيص (2/84) .
2 سنن أبي داود (1/299) من حديث ابن عمرو مرفوعاً.
3 سنن الترمذي (2/416) وحسنه، ورواه ابن ماجة (1/407) ، والدارقطني (2/48) ، وابن عدي والبيهقي من حديث كَثِير بن عبد الله بن عَمرو بن عوف عن أبيه عن جده، وكثير ضعيف، وانظر: التلخيص (2/84، 85) لمعرفة طرق هذا الحديث ورواياته، والقول فيه. وانظر: التعليق المغني (2/48) بأسفل سنن الدارقطني.
4 في المخطوطة: (أحسن شيئاً) .
5 في المخطوطة: (الثانية) ، وهو خلاف ما في الترمذي وابن ماجة.
1621-
وعن عقبة بن عامر 1 قال: "سألت ابن مسعود عما يقول بين تكبيرات العيد؟ قال: يحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو، ويكبر" الحديث، وفيه: فقال حذيفة وأبو مسعود: 2 صدق أبو عبد الرحمن. رواه الأثرم، 3 واحتج به أحمد.
1622-
وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "السُّنّة: أن يخطب الإمام في العيدين 4 خطبتين، يفصل بينهما بجلوس". رواه الشافعي 5.
1 كذا في المخطوطة: (عقبة بن عامر)، والموجود في مجمع الزوائد والمغني:(الوليد بن عقبة) ، وأظنه هو الصواب، لأنه كان والياً على الكوفة، وابن مسعود فيها، في خلافة عثمان، رضي الله عنه. والله أعلم.
2 كذا في المخطوطة: (أبو مسعود)، بينما الموجود في مجمع الزوائد والمغني:(أبو موسى) ، وكل ممكن لأنهما أمضيا فترة في الكوفة، ووفاتهما متقاربة بعد الأربعين من الهجرة.
3 ذكره ابن قدامة في المغني معزواً لأبي عبد الرحمن الأثرم (2/383) ، ورواه في مجمع الزوائد (2/204، 205) ، وعزاه للطبراني في الكبير، ثم قال الهيثمي: إبراهيم لم يدرك واحداً من هؤلاء الصحابة، وهو مرسل ورجاله ثقات.
4 في المخطوطة: (العيد) .
5 أخرجه الشافعي في الأم (1/211) ، وفي المسند (110) بهامش الأم، والحديث من رواية إبراهيم بن محمد، وهو مرسل أيضاً.
1623-
وروى سعيد 1 عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات".
1624-
وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار: [من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم] قال: "غمَّ علينا هلال شوال، فأصبحنا صياماً، فجاء ركب من آخر النهار، 2 فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر [رسول الله صلى الله عليه وسلم] 3 أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد". رواه الخمسة إلا الترمذي 4.
1 أخرج الشافعي حديث عبيد الله بلفظ: السنة في التكبير يوم الأضحى والفطر على المنبر قبل الخطبة، أن يبتدئ الإمام قبل أن يخطب، وهو قائم على المنبر بتسع تكبيرات تترى، لا يفصل بينها بكلام. ثم يخطب، ثم يجلس جلسة، ثم يقوم في الخطبة الثانية، فيفتتحها بسبع تكبيرات
…
الأم (1/211) ، وأخرجه عبد الرزاق (3/290) ، والبيهقي (3/299) ، وعزاه في التلخيص للبيهقي. وسيأتي أيضاً برقم (1627) .
2 في المخطوطة: (فلما كان من آخر النهار، قدم ركب من آخر النهار) .
3 في المخطوطة: (فأمر الناس)، وكلمة:(الناس) لم أجدها في أصل.
4 مسند أحمد واللفظ له (5/57، 58) ، وسنن أبي داود بنحوه (1/300) ، وسنن النسائي، مختصراً (3/180) ، وسنن ابن ماجة، بلفظ قريب (1/529) .
1625-
وعن عائشة، مرفوعا:"الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحِّي الناس". صححه الترمذي 1.
1626-
وقال البخاري: 2 "وأمر أنس [بن مالك] مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه، وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم".
- وقال عكرمة: 3 "أهل السواد يجتمعون [في العيد] 4 يصلون 5 ركعتين كما يصنع الإمام".
- وقال عطاء: 6 "إذا فاته العيد، صلى ركعتين".
1627-
وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "يكبر الإمام يوم العيد قبل الخطبة تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات "7.
1 سبق ذكره بلفظه برقم (1613) ، وخرج هناك.
2 صحيح البخاري: كتاب العيدين (2/474) ، والأثر وصله ابن أبي شيبة والبيهقي بنحوه، كما في الفتح (2/475) .
3 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب العيدين (2/474) ، ووصله ابن أبي شيبة، كما في الفتح.
4ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش، لكن الإشارة كانت قبل:(يجتمعون) .
5 في المخطوطة: (ويصلون) .
6 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب العيدين (2/474) ، وأخرجه ابن أبي شيبة والفريابي، كما في الفتح.
7 سبق ذكره وتخريجه برقم (1623) .
1628-
ولمسلم 1 عن نبيشة الهذلي، مرفوعا:"أيام التشريق أيامُ أكْلٍ وشُرْب وذكر لله عز وجل".
1629-
وقال البخاري: 2 قال ابن عباس: "واذكروا الله في أيام معلومات: أيام العشر، والأيام المعدودات: أيام التشريق".
1630-
قال: 3 "وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر، يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما".
1 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/800) ، وأخرجه أحمد في المسند (5/75، 76) ، وعزاه في المنتقى (2/47) للنسائي، ولم أجده في النسائي من رواية نبيشة، إنما هو من رواية بشر بن سحيم. والله أعلم. فانظره (8/104) علماً بأن النابلسي لم يعزه إلا لمسلم من أصحاب الصحاح، وعزاه في الفتح الكبير لأحمد ومسلم عن نبيشة. والله أعلم.
2 ذكره البخاري في كتاب العيدين (2/457)، وقال الحافظ: وصله عبد بن حميد، قال الكرماني (6/74) : لا يريد به لفظ القرآن، إذ لفظه:{ويذكروا اسم الله في أيام معلومات} ، ومراده: أن الأيام المعلومات هي: العشر الأول من ذي الحجة، والأيام المعدودات المذكورة أيضاً في قوله تعالى:{واذ1كروا الله في أيام معدودات} هي الأيام الثلاثة: الحادي عشر من ذي الحجة المسمى بيوم النحر، والثاني عشر والثالث عشر، المسميان بالنفر الأول والنفر الثاني. اهـ. وانظر: الفتح، فقد ذكره نحوه (2/458) .
3 أي: البخاري، وذلك في كتاب العيدين (2/457)، وقال الحافظ: لم أره موصولاً عنهما. وقد ذكره البيهقي أيضاً معلقاً عنهما، وكذا البغوي. اهـ.
1631-
"وكان عمر 1 [رضي الله عنه] يُكَبّر في قُبّتِهِ بِمنىً، فيسمعُه أهلُ المسجد فيُكبرون 2 ويكبر أهل الأسواق، 3 حتى تَرْتَجَّ مِنىً تكبيراً".
1632-
"وكان 4 ابنُ عمر يُكَبِّرُ [بِمنىً] 5 تلكَ الأيام، وخلفَ الصلوات، 6 وعلى فراشه، وفي فُسْطاطِهِ، ومجْلِسه، 7 وممشاه، تلك الأيام جميعاً".
1633-
وروى الشافعي 8 عن ابن عمر: "أنه كان إذا غدا إلى المُصَلّى 9 [يوم العيد] كبّر، فرفع صوته بالتكبير".
1 ذكره البخاري تعليقاً في كتاب العيدين (2/461)، قال الحافظ في الفتح: وصله سعيد بن منصور، ووصله أبو عبيد من وجه آخر، بلفظ التعليق ومن طريقه البيهقي.
2 في المخطوطة: (ويكبرون) .
3 في المخطوطة: (السوق) .
4 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
5 سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.
6 في المخطوطة: (الصلاة) .
7 في المخطوطة: (وفي مجلسه)، بزيادة:(في) ، ولم أرها في نسخة الفتح والكرماني، ولم يشر إليها واحد منهما. والله أعلم.
8 أخرجه الشافعي في الأم (1/205) ، والمسند (107) بهامش الأم، وأخرجه الحاكم (1/ 298) ، والبيهقي، كما في التلخيص. وقد ذكره الحاكم والبيهقي مرفوعاً، لكنه رجح وقفه.
9 في المخطوطة: (المسجد) ، وهو خلاف ما في الأم والمسند.
1634-
وفي رواية: 1 " [أنه] كان يغدو إلى المُصَلّى يوم الفِطْرِ إذا طلعت الشمسُ، فيُكَبِّر حتى يأتي المصلى [يوم العيد] . ثم يُكَبِّر بالمصلى، حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير".
1635-
وعن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة، وأقبل علينا فقال: الله أكبر، الله أكبر، ومَدَّ 2 التكبير إلى العصر من آخر أيام التشريق". رواه الدارقطني 3.
- قيل لأحمد 4 [رحمه الله] : بأي حديث تذهب إلى أن التكبير
1 للشافعي عن ابن عمر، الأم (1/205) ، والمسند (107) بهامش الأم، وأخرجه الدارقطني بنحوه (2/44) .
2 في المخطوطة: (ومدى) .
3 كذا هذا اللفظ في المخطوطة، والذي وجدته في سنن الدارقطني (2/50) : عن جابر بن عبد الله قال: "كان رسول الله ? إذا صلى الصبح من غداة عرفة، يقبل على أصحابه فيقول: على مكانكم، ويقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق". اهـ. وفي لفظ آخر أخصر (2/49) ، وعزاه الحافظ للبيهقي، وقد ذكره ابن قدامة في المغني بلفظ المصنف (2/393) . والله أعلم. وهما من طريق عمرو بن شمر عن جابر الجعفي، وانظر: التلخيص (2/87) .
4 ذكره ابن قدامة في المغني (2/394) ، وعزا أقوال هؤلاء الصحابة، رضي الله عنهم، لسعيد ابن منصور. وانظر: الفتح (2/462) . وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (2/165) وما بعد، فقد ذكر فعل علي وابن مسعود وعمر وابن عباس، لكن فيه تكبير ابن عمر من صلاة الظهر. وانظر: المستدرك (1/299، 300) ، فقد ذكر أفعالهم أيضاً.
هذا، وقد ذكر الحافظ في الفتح اختلاف العلماء في التكبير، وذكر الأقوال ثم قال:(2/ 462) : ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي ? حديث، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود، أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى، أخرجه ابن المنذر وغيره. والله أعلم.
من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع: عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس.
1636-
"وكان ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده"1.
1637-
وفي بعض طرق حديث جابر: 2 "الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد".
1 ذكره ابن قدامة في المغني (2/395)، وعزاه للأثرم حيث قال: قلت لأبي عبد الله: اذهب إلى فعل ابن عمر، أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده; قال أحمد: نعم.
2 كذا في المخطوطة: (الله أكبر، الله أكبر) ، وهو كذلك في المغني، بينما الموجود في سنن الدارقطني (2/50، 51) : (الله أكبر، الله أكبر الله، الله أكبر) ثلاثاً، وهو رواية وفعل له. والله أعلم. قال الحافظ في الفتح (2/462) : وأما صيغة التكبير، فأصح ما ورد فيه: ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال: "كبروا الله: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيراً
…
".