المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٢

[محمد بن عبد الوهاب]

الفصل: ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

‌بابُ ما يُفْسِد الصَّوْمَ ويُوجِبُ الكفَّارَة

1

2346-

وعن أنس قال: "أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعدُ في الحجامة للصائم".

- "وكان أنس يحتجم وهو صائم". رواه الدارقطني، 2 وقال: كلهم ثقات، ولا أعلم له علة.

2347-

3 وعن رافع بن خديج، مرفوعاً:"أفطر الحاجم والمحجوم". رواه أحمد 4 وقال: هو أصح شيء في هذا الباب، والترمذي وحسنه.

1 كتب في هامش النسخة بخط كبير: (ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة)، وأضفنا كلمة:(باب) .

2 سنن الدارقطني (2/182) .

3 من هنا حتى نهاية حديث رقم (2349) كتب في هامش المخطوطة، وبنفس الخط، لذا أدخلناه في الأصل مع ما فيه من التعليق.

4 مسند أحمد (3/465)، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (3/144)، وقال عنه: حسن صحيح. ونقل عن الإمام أحمد نحو قوله الذي ذكره المصنف هنا.

ص: 519

2348-

وعن شداد بن أوس أن رسول الله 1 صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم - وهو آخذ بيدي - لثمانَ 2 عَشرةَ خلت من رمضان. فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم". رواه الخمسة 3 إلا الترمذي، ولفظه لأبي داود، ورواه ابن ماجه والحاكم وقال: هو حديث ظاهر صحته، وصححه أحمد وإسحاق وابن المديني.

وقال ابن خزيمة: 4 ثبت الخبر 5 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".

2349-

وعن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم". رواه البخاري 6 7.

1 في المخطوطة: (النبي) .

2 في المخطوطة: (لثماني) .

3 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/308) ، وسنن النسائي الكبرى في الصوم، كما في تحفة الأشراف (4/141، 144، 146) ، وابن ماجة في الصيام (1/537) ، والحاكم في المستدرك (1/428، 429) ، من عدة طرق، ونقل تصحيح الأئمة له.

4 صحيح ابن خزيمة (3/227) .

5 في المخطوطة: (ثبتت الأخبار) ، والتصحيح من ابن خزيمة.

6 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/174) ، ونسبه المجد في المنتقى لأحمد أيضاً، وقد ورد هذا الحديث عن ابن عباس بألفاظ:(احتجم وهو محرم) ، (احتجم وهو صائم) و (احتجم وهو محرم صائم) ، وذكر ذكر أهل الحديث هذه الروايات في كتبهم، وقد ثبت حديث:"أفطر الحاجم والمحجوم"، فقد رواه عن النبي ? أربعة عشر صحابياً، وليس واحد منها في الصحيحين. وثبت كذلك الترخيص في الحجامة، في الصحيح وأهل السنن، لذا اختلف العلماء تجاه هذه الأحاديث: فذهب الجمهور بما فيهم الأئمة الثلاثة: مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى الترخيص في الحجامة، ويرون أن حديث الترخيص ناسخ لحديث الإفطار:"أفطر الحاجم والمحجوم"، وذهب أحمد والأوزاعي إلى لفظ: وأن الحجامة مفطرة. وانظر: الفتح، وتهذيب السنن لابن القيم، والتلخيص الحبير، ونصب الراية، لبيان هذه الأحاديث وما فيها، وأقوال العلماء ونحوها.

7 من أول حديث رقم (2347) حتى هنا، كتب في هامش النسخة.

ص: 520

2350-

ولأبي داود 1 عن أنس: "أنه كان يكتحل وهو صائم".

2351-

قال البخاري: 2 "ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأساً"3.

1 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/310) .

2 في كتاب الصوم تعليقاً (4/153) ، أما أثر أنس فقد رواه أبو داود، من فعله، في كتاب الصوم (2/310) ، ورواه الترمذي عنه مرفوعاً، وضعفه في كتاب الصوم (3/105) ، وابن أبي شيبه، من فعله (3/47) . وأما أثر الحسن فقد وصله عبد الرزاق (4/208) ، وابن أبي شيبة (3/47) . وأما أثر إبراهيم فقد وصله عبد الرازق (4/208) ، وابن أبي شيبة (3/46، 47) ، ونسبه الحافظ في الفتح لسعيد بن منصور.

3 في المخطوطة: (بأس) .

ص: 521

وقال الحسن: 1 "لا بأس بالسعوط 2 للصائم إن لم يصل إلى حلقه".

2352-

وذكر 3 بإسناده عن أبي هريرة [رضي الله عنه] : "إذا قاء 4 فلا يفطر، إنما يُخْرِجُ ولا يُولِجُ".

2353-

وقال ابن عباس وعكرمة: 5 "الفطر مما دخل وليس مما خرج".

2354-

"وكان 6 ابن عمر [رضي الله عنهما] يحتجم وهو صائم، ثم تركه، فكان 7 يحتجم بالليل".

1 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصيام (4/159) ، ونسبه في الفتح (4/160) لابن أبي شيبة، والذي وجدته في مصنفه (3/46) أنه كره للصائم أن يستسعط، فلعله في موضع آخر.

2 رسمت في المخطوطة: (بالصعوط) .

3 أي: البخاري في كتاب الصوم (4/173) .

4 في المخطوطة، زيادة:(أحدكم) ، ولم أجدها عند البخاري.

5 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/173) بلفظ:(الصوم مما دخل) ، وهذا اللفظ لابن أبي شيبة في مصنفه (3/51)، لكن فيه:(مما يخرج) . وأثر عكرمة وصله ابن أبي شيبة بنحوه (3/39)، وانظر أيضاً: مصنف ابن أبي شيبة (3/52، 53) .

6 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/173، 174) ، وقد وصله مالك في الموطإ (1/298) من كتاب الصيام، وعبد الرزاق في مصنفه (4/211) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (3/53) .

7 في المخطوطة: (وكان) .

ص: 522

- وقال عطاء: 1 "إن تمضمض ثم أفرغ [ما] في فِيهِ من الماء، لا يضره إنْ لَمْ يزدرد ريقه، وما [ذا] بقي في فيه؟ ولا يَمْضغُ العلك، فإن ازدرد ريقه لا أقول إنه يفطر، ولكن يُنهى عنه 2. فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس، لم يملك 3") .

2355-

قال: 4 ويذكر عن عامر بن ربيعة [قال] : "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، ما لا أحصي ولا أعدّ".

1 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/159)، ووصله عبد الرزاق بنحوه عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: تمضمض وهو صائم، ثم أفرغ الماء، أيضره أن يزدرده؟

(4/ 205) ، ووصله سعيد بن منصور أيضاً، كذا في الفتح (4/160) .

2 وهذا من قول عطاء أيضاً، ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/159) ، ووصله عبد الرزاق بنحوه، (4/203، 204) .

3 ذكره البخاري تعليقاً أيضاً، وهو من قول عطاء، في كتاب الصوم (4/159) .

4أي: البخاري، وذلك في كتاب الصوم (4/158) ، والحديث رواه أبو داود في كتاب الصوم (2/307) ، والترمذي بنحوه، في كتاب الصوم (3/104) ، وأحمد في المسند (3/ 445، 446) ، وعبد الرزاق في مصنفه (4/199، 200، 201) ، وابن أبي شيبة (3/35) ، وابن خزيمة (3/247)، كلهم من طريق عاصم بن عبيد الله. قال ابن خزيمة: وأنا بريء من عهدة عاصم، سمعت محمد بن يحيى يقول: عاصم بن عبيد الله ليس عليه قياس، وقد طعن فيه البخاري ومسلم ويحيى بن معين، وروى عنه شعبة والثوري ومالك خارج الموطإ، لذا أخرجه البخاري يصيغة التمريض، بقوله: ويذكر.

ص: 523

- قال: وقال 1 عطاء وقتادة: "يبتلع ريقه".

2356-

"وبَلَّ ابن عمر [رضي الله عنهما] ثوباً فألقاه عليه وهو صائم"2.

2357-

وقال ابن عباس: 3 "لا بأس أن يَتَطَعّم القِدْرَ أو الشيءَ"4.

- وقال الحسن: 5 "لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم".

1 في المخطوطة: (وقال: قال) ، والتصويب من البخاري، فهو القائل وقال عطاء

وذلك في كتاب الصوم (4/158) ، ذكره تعليقاً، وأثر عطاء قول الحافظ في الفتح (4/159) ، وصله سعيد بن منصور. وانظر أثره السابق قبل أربعة أحاديث، وأما أثر قتادة فقد وصله عبد بن حميد في التفسير، كذا قال الحافظ في الفتح (4/159) .

2 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/153) ، وقد وصله ابن أبي شيبة في مصنفه (3/40) ، ووصله البخاري في كتاب التاريخ، كذا في الفتح (4/153) .

3 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/153) ، ووصله ابن أبي شيبة (3/47) .

4 في المخطوطة: (والشيء) .

5ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/153) ، ووصله عبد الرزاق في مصنفه، مضمضة الحسن في رمضان (4/206)، قال الحافظ في الفتح: ووقع بعضه في حديث مرفوع أخرجه مالك وأبو داود، قلت: ورواه كذلك عبد الرزاق وابن أبي شيبة، لكن من غير طريق الحسن، وإنما هو من طريق سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن، كذا سند أبي داود وعبد الرزاق وابن أبي شيبة. والله أعلم.

ص: 524

2358-

وقال ابن مسعود: 1 "إذا كان صوم أحدكم، فليصبح دهينا مترجلا".

2359-

وقال ابن عمر: 2 "يستاك أول النهار وآخره، ولا 3 يبلع ريقه".

- وقال عطاء: 4 "إن ازدرد ريقه، لا أقول يفطر".

- قال ابن سيرين: 5 "لا بأس بالسواك الرطب، قيل: له طعم، قال: والماء له طعم، وأنت تمضمض به".

1 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/153) .

2 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/153) ، ووصله ابن أبي شيبة (3/35، 36) بلفظ: "كان يستاك إذ أراد أن يروح إلى الظهر، وهو صائم".

3 في المخطوطة: (لا يبلع) .

4 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/153) .

5 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/153) ، ووصله ابن أبي شيبة (3/37) .

ص: 525

2360-

وروى 1 بإسناده عن عائشة، رضي الله عنها، قالت:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، [وكان أملككم لإربه] ".

2361-

ولأبي داود 2 عن أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها 3 شاباً، ورخص فيها 4 الشيخ".

1 الحديث متفق عليه، ولم ينفرد البخاري بإخراجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الصوم (4/149) ، ومسلم في كتاب الصيام (2/777) ، وله روايات عنده. ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الصوم (2/311) ، والترمذي في الصوم (3/107) ، وابن ماجة في كتاب الصيام (1/538) ، وأحمد في مسنده في مواضع (6/40، 42، 126، 128، 154، 201، 204، 206، 216، 230، 266، 258، 282) ، وليس في بعض روايات أحمد المباشرة. ورواه الدارمي ومالك وغيرهم.

2 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/312)، ولفظه فيه:"أن رجلاً سأل النبي ? عن المباشرة للصائم، فرخص له. وأتاه آخر فسأله فنهاه. فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب". وروى أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما، التفريق في القبلة، كذلك بين الشيخ والشاب، في مسنده.

3 في المخطوطة: (عنهما) ، وليس كذلك، إذ الضمير يعود على المباشرة.

4 في المخطوطة: (فيهما) ، وليس كذلك أيضاً.

ص: 526

حديث حسن 1.

1 نقل ابن القيم في شرحه لسنن أبي داود (7/13، 14) قول ابن حزم: فيه - أي: هذا الحديث - أبو العنبس عن الأغر، وأبو العنبس هذا مجهول. قال عبد الحق: ولم أجد أحداً ذكره ولا سماه. اهـ. قلت: وقولهما غير سليم، فأبو العنبس، وهو العدوي الكوفي، روى عن أبي العدبس الأصغر والأغر أبي مسلم هذا، والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبي الشعثاء جابر بن زيد الكندي

وعنه شعبة ومسعر وإسرائيل، وهو الراوي عنه هذا، الحويرث عند أبي داود. وأبو مريم عبد الغفار بن القاسم وأبو عوانة، قال عبد الحميد بن صالح البرجمي: سألت يونس بن بكير عن اسم أبي العنبس، فقال: هو جدي لأمي، واسمه الحارث بن عبيد بن كعب من بني عدي، قال الحافظ: وذكره ابن حبان في الثقات، التهذيب (12/189)، وانظر: الإكمال (6/81، 82) . تنبيه: وقع في زاد المعاد (1/162) : ومثله نقله الشيخ الفقي في تعليقه على المنتقى (2/176) سند هذا الحديث وفيه خطأ. فقال: وأجود ما فيه، أي: التفريق بين الشيخ والشاب في المباشرة، حديث أبي داود عن نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن الأعرج عن أبي هريرة

ثم ساق الحديث كما عند أبي داود. قلت: قوله إسرائيل عن الأعرج، غلط فاحش، فسند أبي داود، كما في نسخة محمد محيي الدين عبد الحميد، وكذا بشرح عون المعبود، ط. مصر: أخبرنا إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة، فقد سقط من الإسناد عند ابن القيم، ونقله كذلك ساقطاً، الشيخ الثقفي عن أبي العنبس، وحرف الأغر إلى الأعرج، ولم ينبه الشيخ محمد حامد الفقي إلى ذلك، ولم ينتبه له. والله أعلم.

ص: 527

2362-

رواه سعيد 1 عن ابن عباس، بإسناد حسن.

2363-

وقالت: 2 "يحرم عليه فرجها".

- وقال جابر بن زيد: 3 "إن نَظَر فأمْنى، يُتمُّ صومَه".

2364-

وفي حديث لقيط: 4 "وبالغْ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائماً".

2365-

وعن أبي هريرة [رضي الله عنه] قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكتُ يا رسول الله! قال: وما أهلكك؟

1 ورواه أيضاً عنه في كتاب الصيام (1/539) ، لكن بسند فيه شيخه محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي، ضعيف، كذا في زوائده، ومالك في الموطإ (1/293) ورواه الشافعي موقوفاً (1/260) من بدائع المنن.

2 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/149)، وقال عنه الحافظ: وصله الطحاوي.

3 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/149) ، ووصله ابن أبي شيبة، كذا في الفتح (4/151) .

4 الحديث رواه أصحاب السنن وغيرهم: سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/308) ، وسنن الترمذي في كتاب الصوم (3/155)، وقال عنه: حديث حسن صحيح، والنسائي: كتاب الطهارة (1/66)، وسنن ابن ماجة: كتاب الطهارة (1/142) ، وأحمد في المسند (4/32، 33، 211) ، وابن أبي شيبة (3/101) .

ص: 528

قال: وقعتُ على امرأتي في رمضان. قال: هل 1 تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس، فأُتي النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَقٍ 2 فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. قال: أفقر منا، 3 فما بين لابَتَيْها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، 4 [ثم] قال: اذهب فأطعمْه أهلك". أخرجاه 5.

1 في المخطوطة: (فهل) .

2 العَرَق: بفتحتين، قال في النهاية (3/219) : هو زبيل منسوج من نسائج الخوص، وكل شيء مضفور فهو عرق. وقع في هامش المخطوطة التعليق التالي:(العَرَق، بفتحتين وعين مهملة: مكتل يسع خمسة عشر صاعاً)، في المخطوطة:(صاع، وقيل: ثلاثين صاعاً. والفَرَق، بالفاء وفتحتين أو سكون الراء: إناء يسع ستة عشر رطلاً) . اهـ ما في المخطوطة. قوله: (ثلاثين صاعاً)، لم أجدها في تحديد المكتل. وانظر: الفتح (4/169) لبيان ورود تفسير العرق والمكتل، وتحديد مواطنها.

3 في المخطوطة: (فعلى أفقر منا) ، وما أثبتناه لفظ مسلم، لأن الحديث روايته، وعند البخاري في كفارات الأيمان:(أعَلى أفقر منا) .

4 في المخطوطة: (نواجذه) ، وهو لفظ البخاري.

5 واللفظ لمسلم، رواه البخاري في كتاب الصوم (4/163، 173) ، وفي كتاب الهبة (5/223) ، وفي كتاب النفقات (9/513، 514) ، وفي كتاب الأدب (10/503، 552) ، وفي كتاب كفارات الأيمان (11/595، 596، 597) ، ورواه مسلم في كتاب الصيام (2/ 781، 782) ، ورواه أيضاً أبو داود في الصوم، والترمذي في الصوم، وأحمد في المسند، وابن ماجة في الصوم، والنسائي وغيرهم.

ص: 529

2366-

قال البخاري: 1 ويذكر عن أبي هريرة رفعه: "من أفطر يوماً من [رمضان من] غير عُذْرٍ 2 ولا مرضٍ، لم يقضه صيام الدهر، وإن صامه"3.

1 ذكره البخاري تعليقاً، في كتاب الصوم (4/160) ، والحديث رواه أصحاب السنن، وابن خزيمة موصولاً، وانظر: سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/314، 315)، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (3/101)، وسنن الدارمي: كتاب الصوم (1/343)، وسنن ابن ماجة: كتاب الصيام (1/535) ، وصحيح ابن خزيمة (3/238) ، وأحمد في المسند (2/386، 442، 458، 470) ، وعبد الرزاق (4/198) ، وابن أبي شيبة (3/105)، ورواه أيضاً النسائي والبيهقي. وانظر: الفتح (4/161)، وكلهم من حديث ابن المطوس عن أبيه. قال البخاري: تفرد أبو المطوس بهذا الحديث، ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا. وقد أعل هذا الحديث أيضاً بالاضطراب، ففيه ثلاث علل: جهالة حال أبي المطوس، والاضطراب، والشك في سماع أبي المطوس من أبي هريرة، وانظر: الفتح (4/161) .

2 كذا في المخطوطة، وهو الموافق لبعض رواة البخاري ونسخه.

3 في المخطوطة: (صام) .

ص: 530

2367-

وبه قال ابن مسعود 1.

- وقال سعيد بن المسيب والشعبي - وذكر غيرهم 2 -: "يقضي يوماً مكانه". من رواية هشام بن سعد عن الزهري، وقد روى له مسلم 3.

1 ذكره البخاري عقب حديث أبي هريرة، في كتاب الصوم (4/160)، وقال الحافظ: وصله البيهقي، ووصله من وجه آخر عبد الرزاق (4/199) ، وابن أبي شيبة (3/105، 106) .

2 عند البخاري: في كتاب الصوم (4/160)، وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وابراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوماً مكانه. وانظر: الفتح (4/162) لمعرفة من وصل تلك الآثار عنهم.

3 كذا هذه العبارة في المخطوطة، ولم يتضح لي المراد منها: فإن كان أراد بها أن ما نقل عن التابعين هو من رواية هشام، فليس كذلك. لكن الذي بدا لي، والله أعلم، أن قوله: وصم يوماً، روي من طريق هشام بن سعد عن الزهري، بسنده عن أبي هريرة، في الحديث السابق، من حديث أبي هريرة رقم (2365) ، فهذا نعم. وقد أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصوم (2/314) رقم (2393)، وفي هذا الحديث:"كله أنت وأهل بيتك، وصم يوماً، واستغفر الله". وقد اتضح لي من ذكره لمرسل سعيد عند مالك، وهو في حديث أبي هريرة في قصة الذي واقع أهله في نهار رمضان. وأما قوله: وقد روى له كل مسلم، يريد به، والله أعلم، الرد على من طعن في هذه الرواية بأن هشام بن سعد روى له مسلم، قلت: وكذا البخاري تعليقاً، وأصحاب السنن، وهو صدوق له أوهام، وهذا من أوهامه. والله أعلم. وانظر: التهذيب لترجمته (11/39، 41)، لكن هذا اللفظ توبع عليه من قبل إبراهيم بن سعد عند أبي عوانة وعند الدارقطني من حديث أبي أويس وعبد الجبار بن عمر عن الزهري. وانظر: التلخيص (2/207) لترى من تابعه على هذه الجملة.

ص: 531

2368-

وهو في الموطأ 1 عن ابن المسيب مرسلاً.

2369-

ولأحمد 2 من حديث عمرو بن شعيب [عن أبيه عن جده، مرفوعاً] مثل حديث أبي هريرة، وفيه:"وأمره أن يصوم يوماً مكانه".

- وقال عطاء "فيمن أصبح مفطراً يعتقد أنه من شعبان، فقامت البينة إنه من رمضان، يأكل بقية يومه".

- قال ابن عبد البر: لا نعلم أحداً قاله غير عطاء.

1 الموطأ: كتاب الصيام (1/297) ، وهو في قصة الذي واقع أهله في نهار رمضان، وفي آخره:"وصم يوماً مكان ما أصبت". وقال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث عند جماعة رواة الموطأ مرسلا، وهو متصل بمعناه في وجوه صحاح، إلا قوله: أن تهدي بدنة، فغير محفوظ. اهـ. وانظر: التلخيص الحبير (2/207)، فقد ذكر تخريج قوله: صم يوماً.

2 مسند أحمد (11/147، 149) ط. أحمد شاكر، ورواه أيضاً البيهقي (4/226)، وانظر: تعليق الشيخ أحمد شاكر على هذا الحديث في المسند، وانظر أيضاً: الفتح (4/172) بشأن القضاء لمن أفسد يومه بإتيان أهله. والله أعلم.

ص: 532

2370-

روى زيد بن وهب 1 قال: "كنت جالساً في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رمضان، في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأتينا بعساس فيها شراب من بيت حفصة، فشربنا ونحن نرى أنه من الليل. ثم انكشف السحاب، فإذا الشمس طالعة. قال: فجعل الناس يقولون: نقضي يوماً مكانه. فقال عمر: والله لا نقضيه، ما تجانفنا لإثم".

2371-

وفي الموطأ 2 أنه قال: "الخطب يسير".

1 رواه عبد الرزاق في مصنفه (4/179) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (3/24) ، والبيهقي في السنن الكبرى (4/217)، ونسبه في ملخص كنز العمال (3/342) لأبي عبيد في الغريب. وانظر: التلخيص الحبير (2/211) .

2 موطأ مالك (1/303) ، ومن طريقه الشافعي، انظر: بدائع المنن (1/263) ، ورواه أيضاً عبد االرزاق في مصنفه (4/178) ، والبيهقي في السنن الكبرى، من طريق الشافعي عن مالك (4/217)، ثم قال: قال الشافعي: يعني: قضاء يوم مكانه، وعلى ذلك حمله أيضاً مالك بن أنس، ورواه سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أخيه عن أبيه عن عمر، وروي من وجهين آخرين عن عمر مفسراً في القضاء. ثم ذكر ثلاث روايات عن عمر، وفيها التصريح بالقضاء. ثم قال: وفي تظاهر هذه الروايات عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، في القضاء، دليل على خطإ رواية زيد بن وهب في ترك القضاء. ثم ذكر رواية زيد المارة برقم (2370)، ثم قال: وكان يعقوب بن سفيان الفارسي يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة، ويعدها مما خولف فيه، وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون، والله يعصمنا من الزلل والخطايا بمنه وسعة رحمته. اهـ.

ص: 533

2372-

ولهما 1 عن سهل بن سعد قال: "أنزلت: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} 2 ولم ينْزل: {?مِنَ الْفَجْرِ} فكان رجال 3 إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل 4 يأكل حتى يَتَبَيّن له رُؤْيَتُهُما، فأنزل الله بعد: {مِنَ الْفَجْرِ} ؛ فَعَلِمُوا أنه إنما يعني الليل والنهار".

2373-

ولهما 5 في حديث عَديِّ بن حَاتِمٍ: "إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار".

2374-

ولهما 6 عن ابن عُمر، مرفوعاً:"إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم".

1 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/134) ، وفي كتاب التفسير (8/182، 183)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/767) .

2 سورة البقرة آية: 187.

3 في المخطوطة: (فكان رجالاً) .

4 في المخطوطة: (ولا يزال) ، وهو رواية البخاري في التفسير، ورواية مسلم أيضاً.

5رواه البخاري في كتاب الصوم (4/132) ، وفي كتاب التفسير (8/182)، وصحيح مسلم: كتاب الصوم (2/766، 767) ، واللفظ للبخاري، والحديث مرفوع، وهو قول النبي ? لعدي بن حاتم راوي الحديث.

6 رواه البخاري في كتاب الأذان (2/99، 101، 104) ، وفي كتاب الصوم (4/136) ، وفي كتاب الشهادات (5/264) ، وفي كتاب أخبار الآحاد (13/231) ، وليس فيها لفظ القاسم إلا في كتاب الصوم (4/136) ، ورواه مسلم في كتاب الصيام (2/768) ، والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد والترمذي والنسائي، وغيرهم.

ص: 534

قال القاسم: ولم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى ذا، وينْزل ذا 1.

2375-

وللبخاري 2 في حديث عائشة: "فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر".

2376-

وقال زيد بن ثابت: "تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: 3 كم كان قدر ما بينهما؟ قال: خمسين آية"4.

1 كان الموجود في المخطوطة: (ولم يكن بينهما إلا أن يرقا هذا وينزل هذا) ، وليس هذا لفظ البخاري، ولا لفظ مسلم.

2 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/136) .

3 لفظ الصحيحين: (قلت) ، وهو الذي أثبتناه، وكان في المخطوطة:(قيل) ، والقائل هو أنس بن مالك لزيد بن ثابت، فهو من رواية صحابي عن صحابي.

4 والحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم، رواه البخاري في كتاب المواقيت (2/53، 54) ، وفي كتاب الصوم (4/138) ، ومسلم في كتاب الصيام (2/771) ، وقد رواه البخاري أيضاً في المواقيت من مسند أنس، وذلك بقوله: أن النبي ? وزيد بن ثابت تسحرا

قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟

والقائل هو قتادة. والجمع بين الحديثين ما ذكره النسائي (4/147) بسنده إلى أنس، قال:"قال رسول الله ?، وذلك عند السحور: يا أنس إني أريد الصيام، أطعمني شيئاً. فأتيته بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعد ما أذن بلال، فقال: يا أنس، انظر رجلاً يأكل معي. فدعوت زيد بن ثابت. فجاء فقال: إني قد شربت شربة من سويق، وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله ?: وأنا أريد الصيام. فتسحر معه، ثم قام فصلى ركعتين. ثم خرج إلى الصلاة". قال الحافظ في الفتح (2/54) : فعلى هذا، فالمراد بقوله: كم كان بين الأذان والسحور؟ أي: أذان ابن أم مكتوم، لأن بلالاً كان يؤذن قبل الفجر، والآخر يؤذن إذا طلع. اهـ.

ص: 535

2377-

وروى سعيد 1 عن ابن عباس: "أن رجلا قال له: إني أتسحر، فإذا شككت أمسكت. قال ابن عباس: كل ما شككت حتى لا تشك".

2378-

وله 2 عن أبي قلابة: "أن الصديق قال، وهو يتسحر: يا غلام. اجف عنا حتى لا يفجأنا 3 الفجر".

2379-

ولمسلم 4 عن عمرو بن العاص، مرفوعاً:"فَصْلُ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب: أكلة السحر".

1 روى ابن أبي شيبة قول ابن عباس بلفظه: في مصنفه (3/25، 26) .

2 ورواه ابن أبي شيبة (3/10) بنحوه عن سالم بن عبيد الأشجعي، ورواه عبد الرزاق بلفظ قريب من طريق أبي قلابة (4/234)، ورواه أيضاً ابن حزم في المحلى (6/233) بلفظ: حتى نتسحر.

3 في المخطوطة: (لا يجفلنا) ، والتصويب من مصنف عبد الرزاق.

4 صحيح مسلم: كتاب الصيام (2/770، 771) ، والحديث رواه أيضاً أحمد في المسند (4/ 197)، وأبو داود: كتاب الصوم (2/302، 303)، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (3/ 88، 89)، لكن عنده:(فضل) بالضاد المعجمة، وسنن النسائي: كتاب الصيام (4/146) ، والدارمي في الصوم (1/338، 339) .

ص: 536

2380-

ولهما 1 عن أنس، مرفوعاً:"تسحروا، ففي السحور بركة".

2381-

ولهما 2 عن سهل بن سعد، مرفوعاً:"لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر".

2382-

ولأحمد 3 عن أبي ذر، مرفوعاً:"لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور".

2383-

وللترمذي، 4 - وقال: حسن غريب - عن أبي هريرة، مرفوعاً:"قال الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً"5.

1 وليس اللفظ لهما، فلفظهما:(فإن في السحور بركة)، وانظر لفظهما: صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/139)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/770) ، والحديث رواه أيضاً الترمذي في كتاب الصوم (3/88)، والنسائي: كتاب الصيام (4/141)، وابن ماجة: كتاب الصيام (1/541) ، والدارمي (1/338) .

2 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/198)، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/771) ، ورواه أيضاً الترمذي في كتاب الصوم (3/82) ، والنسائي في السنن الكبرى، كما في تحفة الأشراف، وابن ماجة في الصوم (1/541) من أهل السنن، ورواه أيضاً مالك (1/288) ، وأحمد في المسند (5/331، 334، 336، 337، 339) ، والدارمي (1/339) .

3 مسند أحمد (5/147، 172) .

4 سنن الترمذي: كتاب الصوم (3/83) ، وأحمد في المسند (2/237، 238، 329) واللفظ له، وابن خزيمة (3/276) .

5 في المخطوطة: (فطوراً) ، ولم أجده عندهما.

ص: 537

2384-

ولهما 1 عن عمر، مرفوعاً:"إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم".

2385-

وعن سلمان بن عامر، مرفوعاً:"إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء؛ فإنه 2 طهور". صححه الترمذي 3.

2386-

وعن أنس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي. 4 فإن لم يكن 5 [رطبات] فعلى تمرات.

1 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/196) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (2/772) ، والحديث رواه أيضاً أبو داود في كتاب الصوم (2/304) ، والترمذي في كتاب الصوم (3/81) ، وأحمد في المسند (1/28، 35، 48، 54) .

2 في المخطوطة، زيادة:(له) .

3 سنن الترمذي: كتاب الزكاة (3/46، 47) ، وكتاب الصوم (3/78، 79) بلفظ قريب. ورواه أحمد واللفظ له، في مسنده (4/17، 18، 19، 213، 214) ، وأبو داود في كتاب الصوم بنحوه (2/305)، وابن ماجة بلفظه: كتاب الصيام (1/542) ، وصحيح ابن خزيمة (3/278، 279) . تنبيه: وقع في صحيح ابن خزيمة: سليمان بن عامر.

4 في المخطوطة، تقديم وتأخير:(قبل أن يصلي، على رطبات) ، وهو كذلك عند الترمذي.

5 في المخطوطة: (يجد) .

ص: 538

فإن لم يكن 1 [تمرات] 2 حسا حسوات 3 من ماء". رواه أحمد وأبو داود، قال الترمذي: 4 حسن غريب.

2387-

ولأحمد 5 عن جابر، مرفوعاً:"من أراد أن يصوم، فليتسحر بشيء".

2388-

وله 6 عن أبي سعيد، مرفوعاً:"ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين".

2389-

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى 7 يفطر، ودعوة المظلوم؛ يرفعها الله عز وجل دون الغمام يوم القيامة، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول: بعزتي لأنصرنّك ولو بعد حين".

1 في المخطوطة: (يجد) .

2 ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.

3 في المخطوطة: (حثى حثواة) .

4 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/306) ، ومسند أحمد (3/164) واللفظ لهما، وسنن الترمذي: كتاب الصوم (3/79) ، والدارقطني (2/ 185)، وقال: هذا إسناد صحيح.

5 مسند أحمد (3/367، 379) .

6 مسند أحمد (3/12، 44) .

7 في المخطوطة: (متى) .

ص: 539

حسنه الترمذي 1.

2390-

ولأبي داود 2 عن معاذ بن زُهرة أنه بلغه: "أن النبي صلى الله عليه وسلمكان إذا أفطر قال: اللهم لك صُمت، وعلى رزقك أفطرت".

1 رواه الترمذي في كتاب الدعوات بلفظ قريب (5/578) ، وفي كتاب صفة الجنة (4/ 672، 673) ، ورواه ابن ماجة في كتاب الصوم واللفظ له (1/557) ، وأحمد في المسند (2/304، 305، 445)، ورواه أيضاً ابن خزيمة في الصوم (3/199) . قلت: وفي إسناده أبو مدله، قال عنه في ابن ماجة: وكان ثقة، وقال الحافظ عنه في التقريب: مقبول، وقال عنه الذهبي في الكاشف: قد وثق، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال عنه ابن المديني: لا يعرف، اسمه مجهول، لم يرو عنه غير أبي مجاهد، وهو مولى عائشة، رضي الله عنها. وقد وقع في ابن خزيمة: مولى أبي هريرة، وقال الترمذي: وأبو مدله هو مولى أم المؤمنين عائشة، وإنما نعرفه بهذا الحديث. قلت: وقد روى الترمذي هذا الحديث بأطول عن أبي هريرة، لكن من غير أبي مدله، وذلك في كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها، فأخرجه عن أبي كريب عن محمد بن فضيل عن حمزة الزيات عن زياد الطائي عن أبي هريرة، لكنه قال: هذا حديث ليس اسناده بذاك القوي، وليس هو عندي بمتصل. وقد روى هذا الحديث بإسناد آخر عن أبي مدله عن أبي هريرة عن النبي ?، ورواه أيضاً ابن حبان والبزار. وانظر: الترغيب والترهيب (2/216) .

2 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/306)، وانظر: المرقاة (4/258) .

ص: 540

2391-

وله وللنسائي 1 عن ابن عمر قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله". قال الحاكم: 2 على شرط البخاري.

2392-

وعن زيد بن خالد، مرفوعاً:"من فَطّر صائماً، كان له مِثْلُ أجرِه، غير أنه (لا) ينقص 3 من أجر الصائم 4 شيئاً".

1 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/306)، وسنن النسائي: كذا في العون (6/483) نقلاً عن المنذري، وكذا في المرقاة (4/258) ، والحاكم في المستدرك (1/422) ، والدارقطني (2/ 185)، وقال: تفرد به الحسين بن واقد، وإسناده حسن.

2 كذا في المخطوطة، والذي وجدته في المستدرك (1/422) : هذا حديث صحيح على الشيخين، فقد احتجا بالحسين بن واقد ومروان بن المقنع. اهـ. لكن الذهبي جعل إشارة البخاري فقط، ثم قال: احتج (خ) بمروان، وهو ابن المقفع، وهو ابن سالم. اهـ. كذا قال. بينما هو من رجال أبي داود والنسائي، وحسين من رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقاً. والله أعلم. تنبيه: وقع في المستدرك وفي التلخيص: ابن المقنع، بالنون وصوابه: المقفع، بالفاء، فقد ضبطه الحافظ في التقريب بالقاف والفاء المثقلة.

3 في المخطوطة: (من غير أن ينقص) .

4 في المخطوطة: (من أجره) .

ص: 541

صححه الترمذي 1.

2393-

وعن البراء قال: "كان أصحاب محمد 2 صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل 3 صائماً فحضر الإفطار، فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قَيْسَ بن صِرْمَة الأنصاري كان صائماً، فلما حضر الإفطار أتى امرأته، 4 فقال [لها] : أعندك 5 طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلقُ فأطلب لك. وكان [يومه] يعمل، فغلبته عيناه. فجاءته امرأته، فلما رأته، قالت: خيبةً لك. فلما انتصف النهار، غُشي عليه. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنَزلت [هذه الآية] : {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} ، 6 ففرحوا [بها] فرحاً 7 شديداً، ونزلت: {وَكُلُوا 8وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} 9 ". 10

1 سنن الترمذي: كتاب الصوم (3/171)، ورواه أيضاً بألفاظ متقاربة: ابن ماجة: كتاب الصيام (1/555) ، وأحمد في المسند (4/114، 115، 116) و (5/192)، والدارمي: كتاب الصيام (1/340) ، وابن خزيمة (3/277) .

2 في المخطوطة: (رسول الله) .

3 في المخطوطة، زيادة:(منهم) .

4 في المخطوطة: (امرأة) .

5 في المخطوطة: (عندك) .

6 سورة البقرة آية: 187.

7 في المخطوطة: (فرحوا) .

8 في المخطوطة: (فكلوا) بالفاء، وهو خطأ.

9 سورة البقرة آية: 187.

10 سورة البقرة آية: 187.

ص: 542

رواه البخاري 1.

2394-

ولأبي داود 2 عن ابن عباس: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} . 3 فكان [الناس] على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلّوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء، وصاموا إلى القابلة. فاختان رجل نفسه، فجامع امرأته، وقد صلى العشاء ولم يفطر. فأراد الله [عز وجل] أن يجعل ذلك يسراً لمن بقي ورخصة ومنفعة، فقال [سبحانه] :{عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ} . 4 وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر".

1 صحيح البخاري: كتاب الصوم (4/129)، والحديث رواه أيضاً أبو داود: كتاب الصوم (2/295)، والترمذي: كتاب التفسير (5/210) ، وأحمد في المسند (4/295) ، والدارمي (1/337، 338) .

2 سنن أبي داود: كتاب الصوم (2/295) ، وفي إسناده علي بن حسين بن واقد.

3 سورة البقرة آية: 183، وكان في المخطوطة:{لعلكم تتقون} ، لكن ليس ذلك في السنن.

4 سورة البقرة آية: 187.

ص: 543