الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإسرائيليات الكثيرة، فجاءت في المجلد الثالث من (صفحة 611 إلى صفحة 655).
وفي «الطَّير» (3/ 40) ذكر الطِّيَرة، والفأل، والتوكل. (1)
العناوين الجانبية
وكثيراً ما يضع عناوين جانبية لفوائده، واستطراداته، فيقول:
فائدة (2)، فائدة غريبة (3)، فائدة تاريخية (4)، فائدة
(1) يُنظر مثلاً: (1/ 87، 124، 274، 395، 139، 411، 511، 584، 614، 722)، (2/ 58، 66، 68، 388، 391، 430، 487، 669، 675)، (3/ 88، 122، 130، 193، 228، 334، 370، 423، 440، 502، 578، 594، 557، 401، 451، 488، 598).
(2)
يُنظر: (1/ 46، 97، 137، 141، 145، 153، 430، 434، 441، 471، 500، 528 في هذا الموضع والثلاثة قبله ذكر في الفائدة حديثاً، 645، 655)، (2/ 55، 56، 58، 144، 154، 170، 174، 222، 242، 277، 279، 305، 324، 641، 698)، (3/ 41، 66، 78، 187، 267، 323، 334، 388، 412، 422، 436، 478، 511، 561).
(3)
ينظر: (1/ 469).
(4)
ينظر: (4/ 241) النساء اللاتي يُضرب بهن المثل خمس، فذكرهن وترجم لهن.
أدبية (1)، فائدة أجنبية (2)، فَصْلٌ (3)، لطيفة (4)، إشارة (5)، غَريبةٌ (6)، خَاتمة (7)، تتمَّة (8)، تنبيهٌ (9)، نُكتة (10)، .............
(1) ينظر: (2/ 669)، (3/ 609).
(2)
ينظر: (1/ 181)، (2/ 353)، (3/ 263، 399، 488).
(3)
ينظر: (3/ 57).
(4)
ينظر: (4/ 39).
(5)
ينظر: (2/ 147، 149، 259 ترجمة لابن دريد).
(6)
ينظر: (1/ 96، 492، 655)، (2/ 51، 54، 172، 178، 183، 265، 294، 576)، (3/ 435، 525، 602)، (4/ 37، 159).
(7)
ينظر: (3/ 43، 64، 65 بعد تأويل الرؤى وهي في التأويل أيضاً، 68 وليست خاتمة).
(8)
ينظر: (1/ 65، 129، 174، 361، 437، 444، 472 وفيها حديث، 693)، (2/ 155، 161، 181، 197، 228، 319)، (3/ 43، 239، 360 تأويل الرؤى، 389 ذكر حديثاً، 403 ذكر قصة)، (4/ 58، 165، 186 مشتملة على فوائد حسنة كذا قال، 188).
(9)
ينظر: (1/ 107).
(10)
ينظر: (2/ 385، 506).
تذنيبٌ (1)، فَرعٌ (2)، فروعٌ مَنثورة (3)، عَجيبةٌ. (4)
ويظهر أن هذه الطريقة من عادة المؤلف، فإن يفعل مثل هذا أو أقلَّ منه في كتابه «النجم الوهاج في شرح المنهاج» في الفقه الشافعي. (5)
(1) ينظر: (1/ 52، 453، 505)، (2/ 85، 146 تأويل الروى، 182، 246، 684)، (3/ 341، 360، 447، 712).
(2)
ينظر: (1/ 523)، (2/ 229، 304، 307، 341) وهناك فروع كثيرة في الفقه، أثناء كلامه في الحكم على الحيوان.
(3)
ينظر: (3/ 20).
(4)
ينظر: (1/ 140)، (2/ 155، 171، 469، 583، 657)، (3/ 272، 273، 584).
(5)
حيث أنه اختصره من السبكي، والأسنوي، وغيرهما، وأضاف إليه إضافات تحت
…
«فائدة» و «تنبيه» لَقِيَتْ استحساناً من بعض مَن ترجم له، قال عنه السخاوي رحمه الله في «الضوء اللامع» (10/ 60):(عظُم الانتفاع به، خصوصاً بما طرَّزَه به من التممات، والخاتمات، والنكت البديعة).
وقال ابن قاضي شهبه رحمه الله في «طبقات الشافعية» (4/ 77) ومثله في «ذيل الدرر الكامنة» لابن حجر (ص 177): (ضمَّنَه فوائدَ كثيرة خارجة عن الفقه).
الحكم الفقهي
وبعد النقول المتنوعة في العلوم المختلفة يذكر «الحُكْمَ» ، ويريد به حكمَ أكلِ الحيوان، فيذكر إن كان في الحكم إجماعٌ من العلماء (1)، ويذكر المسألة من كتب الفقه الشافعية (2)، يطيل تارة ويختصر أخرى، وربما يعرض المسألة الفقهية من كتب الفقه في المذاهب الثلاثة الباقية أيضاً (3)،
(1) يُنظر: (1/ 665)، (2/ 87، 548، 560)، (3/ 319، 337، 469، 512، 527، 536، 582)، (4/ 81، 220، 243).
(2)
يُنظر مثلاً: (1/ 56، 370 إمامنا الشافعي، 384، 440، 495، 523 اختلف أصحابنا، 527، 538، 585، 617 اختلف أصحابنا)، (2/ 29، 39، 45، 47 أطلق أصحابنا إلا المتولي، 51، 120، 225، 231 مُطوَّل، 240، 265، 362، 482، 520 مطول، 637، 735)، (3/ 44، 61 مُطوَّل، 579 مفصَّل، 657 قال أبو حيان التوحيدي من أصحابنا في كتاب «الإمتاع والمؤانسة»، ونقل منه قولاً فقهياً، 700، 702).
(3)
يُنظر مثلاً: (1/ 56، 82، 370، 389، 364، 617، 619)، (2/ 87، 579، 683، 717)، (3/ 177، 396 وفيه آراء للسلف أيضاً، 473، 547، 355، 445، 608)، (4/ 184).
ويذكر في عرضه أحياناً آراء الصحابة رضي الله عنهم (1)، ورواية أخرى لأحد الأئمة الأربعة (2).
وقال الدميري رحمه الله: (لمْ أدرِ ما حكم هذا الطائر؟ ). (3)
وقال رحمه الله: (لمْ أرَ لأصحابنا في حكمه كلاماً). (4)
وقال رحمه الله: (وأما حكمه فلَمْ أرَ أحداً تعرَّض له، مع التتبع الشديد، والسؤال العديد، والظاهر حِلُّه
…
). (5)
وقال رحمه الله في موضع: (والحكم المذكور غَريبٌ لمْ أرَ مَنْ صرَّحَ بهِ من الفقهاء، فلذلك ذكرتُه هنا، وإنْ لمْ يكُن له تَعَلَّقٌ بالكتاب، ثم رأيته بعد ذلك في آخر باب النذر من «المحرر» لمجد الدين ابن تيمية من الحنابلة
…
فذكره
…
، ثم رأيته في «تاريخ مكة» لأبي الوليد الأزرقي). (6)
(1) يُنظر مثلاً: (1/ 82)، (3/ 473).
(2)
يُنظر مثلاً: (1/ 82).
(3)
يُنظر: (1/ 514).
(4)
يُنظر: (2/ 501).
(5)
يُنظر: (3/ 570).
(6)
يُنظر: (3/ 560).
وقال رحمه الله في (4/ 200 ـ 205): (تنبيه مُهِمٌ: اعْلَمْ أنَّه تقدَّم في هذا الكتابِ حيواناتٌ لم تتعرض الأصحاب (1) لها بالحل ولا بالحرمة، وذلك نحو .... إلا أنهم أعطوا قواعد كلية عامة، وقواعد خاصة، وذلك لَمَّا أيسوا من الطمع في حصر أنواع الحيوانات، فمن قواعدهم الخاصة
…
فذكرها).
وأحياناً في عرضه يذكر الخلاف، ويوازن بين الأدلة، ويُرجِّح (2)، وله في الفقه استطرادات أيضاً (3) كما هي سِمَةُ الكتاب، يذكرها تحت «فرع» .
وفي موضع نقل كلام الإمام أحمد فقط، كما في (2/ 323).
وللمؤلِّف رحمه الله عناية ظاهرة، واستحضار عجيب في كتب الفقه الشافعية. (4)
(1) أي الشافعية.
(2)
يُنظر مثلاً: (1/ 367، 702)، (2/ 578)، (3/ 397)، (4/ 161).
(3)
يُنظر مثلاً: (1/ 655)، (2/ 98، 520)، (3/ 86، 176 استطرادات كثيرة في الشطرنج وهو يتكلم عن «العقرب»، 359، 399، 606 السحر وحقيقته وحكمه، ذكر في حديثه عن «الكلب»، 481).
(4)
يُنظر مثلاً: (3/ 254، 299، 460، 512)، (4/ 48، 222).
والجدير ذِكْرُهُ أنَّ الدميري رحمه الله لا يقتصر في كلامه في «الحكم» على مسألة أكل الحيوان، بل يتَعَدَّاه في مواضع كثيرةٍ، فيذكرُ أحكاماً أخرى غيرَ الأكل. (1)
(1) يُنظر مثلاً: (1/ 57 بيع الأسد، 83 زكاة الإبل، 82 انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل، 94 التيمم من التراب الذي تخرجه الأرضة، 370 استصحاب البازي للمحرم، 371 بيع البازي، 389 ركوب الهدي، 409 يعفى عن قليل دم البراغيث، 415 البط الذي لا يطير إذا صاده المُحرِم، 440 لو أوصى ببعير تناول الناقة، 440 لو وقع بعيران في بئر، 452 التسمية عند ركوب البعير، 474 لو أوصى ببغلة هل تتناول الذكر؟ ، 495 زكاة البقر، 523 نقض الوضوء بمس فرج البهيمة)،
وفي (2/ 98، 120 أحكام الحَمَام، 124، 159، 187، 198 أحكام عامة في الحيوانات، 244 أطال في مسائل القتل الخطأ والعمد وشبه العمد، والديات، 255، 258 بيع الخنزير، 287 مسائل في الحيل، 303، 306، 315، 317، 341، 376، 415 فروع فقهية في ثلاث صفحات عن «السمك» وهي في الفقه الشافعي، 609 إلى 613 فروع فقهية، 685 إلى 693 فروع فقهية]،
وفي (3/ 38 الفأل من المصحف، 40 لو أوصى للمتوكلين يصرف لـ
…
، 43 الأحكام المتعلقة بالطير، 106 من أحكام العصافير، 137، 200 طهارة العَلَق، 563 المناطحة بالكباش وأطال فيها، 371 من أحكام الفرخ، 346 أحكام الفأر، 355 الرضاع وشروطه، 207 من أحكام العناق، 214 مسائل فقهية في العنبر، 305 أفضلية الأضحية بالغنم، وأطال، 712 من أحكام الماشية، 657 فروع فقهية كثيرة في «الكلب» ، 445 المسابقة على الفيل وطهارة جلده بعد الدبغ، 475 مسائل فقهية في القرد، 536 فروع فقهية في القمل، 319 زكاة الغنم، والهدي)،
وفي (4/ 100 جلد النمر، 161 بيع الهرة، 163 مسائل في الهرة).
ومن فوائده أنه نقل خلافاً مطولاً بين ابنِ الصلاح والعزِّ بن عبدالسلام ـ وكلاهما من الشافعية ـ ثم قال (2/ 676): (والذي ينبغي أن يُعلم أن جميع ما وقع فيه الخلاف بينهما، فالصواب ما قاله الشيخ عز الدين بن عبدالسلام، إلا هذه المسألة، فإن الصواب فيها ما قاله أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله).
الأمثال
ثم بعد الحكم يذكر «الأمثال» الواردة في الحيوان، وأحياناً يقدم قبلها
…
«الخواص الطبية» ، وإذا أورد المثل يذكر أنه يُضرب لكذا (1)، وقد يُبَيِّنُ
(1) يُنظر مثلاً: (1/ 84، 524، 620، 641، 658، 659)، (3/ 173، 245، 352، 417، 494، 548، 564، 582).