الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثالِثها: وما أعطوا متطوعين من أموالهم التماس واحد من وجهين:
أحدهما: طلب ئواب اللَّه تعالى.
والآخر: طلب الاستحماد ممن أعطوه إياه.
وكلاهما معروف حسن، ونحن نرجو عليه الثواب إن شاء اللَّه تعالى.
ثم ما أعطى الناس من أموالهم من غير هذه الوجوه، وما في معناها واحد
من وجهين (أيضاً) :
أحدهما: حق.
والآخر: باطل.
فما أعطوا من الباطل غير جائز لهم، ولا لمن أعطوه، وذلك قول الله عز وجل:
(وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) الآية.
فالحق من هذا الوجه الذي هو خارج من هذه الوجوه التي وصفت، يدل على الحق في نفسه، وعلى الباطل فيما خالفه.
قال الله عز وجل: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَ
لَّكُمْ تُفْلِحُونَ (189)
الأم: باب (بيع الآجال) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقد رُويَ إجازة البيع إلى العطاء عن غير
واحد، ورُويَ عن غيرهم خلافه، وإنما اخترنا ألا يُباع إليه؛ لأن العطاء قد يتأخر ويتقدم، وإنما الآجال معلومة، بايام موقوتة، أو أهِلةٍ، وأصلها في القرآن، قال اللَّه عز وجل:(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) الآية.
وقال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: ولا خير في شراء التمر إلا بنقد، أو الى
أجل معلوم، والأجل معلوم: يوم بعينه، من شهر بعينه، أو هلال شهر بعينه، فلا يجوز البيع إلى العطاء، ولا إلى الحصاد، ولا إلى الجداد؛ لأن ذلك يتقدم ويتأخر، وإنما قال اللَّه تعالى:(إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى) الآية، وقال الله عز وجل:(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) ، فلا توقيت إلا بالأهلة، أو سِني الأهلة.
الأم: باب (في الآجال: في السلف والبيوع) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: ولا يصلح بيع إلى العطاء، ولا حصاد، ولا
جداد، ولا عيد النصارى، وهذا غير معلوم؛ لأن الله تعالى حئم أن تكون
المواقيت بالأهلة، فيما وقت لأهل الإسلام فقال تبارك وتعالى:(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فأعلم الله تعالى بالأهلة جُمَل المواقيت.
وبالأهلة مواتيت الأيام من الأهلة، ولم يجعل علماً لأهل الإسلام إلا بها.
فمن أعلم بغيرها فبغير ما أعلم - والله أعلم -.
الأم: باب (الاختلاف في العيب) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وإذا باع الرجلُ الرجلَ بيعاً إلى العطاء.
فالبيع فاسد، من قِبَل أن اللَّه عز وجل أذن بالدين إلى أجل مسمى، والمسمى: المُوَقت