الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الله عز وجل: (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159)
الأم: ما جاء في نكاح الأباء:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)
ولم يجعل اللَّه لهم معه صلى الله عليه وسلم أمراً، إنما فرض عليهم طاعته، ولكن في المشاورة استطابة أنفسهم، وأن يستنّ بها من ليس له على الناس ما لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
والاستدلال بأن يأتي من بعض المشاوَرِين بالخير قد غاب عن المستشير، وما
أشبه هذا.
الأم (أيضاً) : باب (نكاح الولاة والنكاح بالشهادة) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولا يُشركِ الأبَ أحد في الولاية، بانفراده بالولاية
بما وجب له من اسم الأبوة مطلقاً، له دون غيره.
كما أوجب للأم الوالدة اسم الأم مطلقاً، لها دون غيرها.
فإن قال قائل: فإنما يؤمر بالاستئمار من له أمر في نفسه، يرد عنه إن
خُولف أمره، وسأل الدلالة على ما قلنا من أنه: قد يؤمر بالاستئمار من لا يحلُّ، محلَّ أن يَرِد عنه خلاف ما أمر به، فالدلالة عليه أن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم:
(فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) الآية، فإنما افترض عليهم
طاعته، فيما أحبّوا وكرهوا، وإنما أُمِر بمشاورتهم - واللَّه أعلم - لجمع الألفة،
وأن يستن بالاستشارة بعده من ليس له من الأمر ما له، وعلى أن أعظم
لرغبتهم وسرورهم أن يشاوروا، لا على أن لأحدٍ من الآدميين مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يرده عنه؛ إذا عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمر به، والنهي عنه.
الأم (أيضاً) : الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قوله عز وجل: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) الآية، على معنى استطابة أنفس المستشارين، أو المستشار منهم، والرضا بالصلح على ذلك ووضع الحرب بذلك السبب، لا أن برسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة إلى مشورة أحد، والله عز وجل يؤيده بنصره، بل لله ولرسوله المنُّ والطول على جميع الخلق، وبجميع الخلق
الحاجة إلى اللَّه عز وجل.
الأم (أيضاً) : باب (المشاووة) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) الآية.
أخبرنا الربيع قال:
أخبرنا الشَّافِعِي قال: أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري قال: قال أبو هريرة
رضي الله عنه: مارأيت أحداً كثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال اللَّه عز وجل:
(وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الحسن رضي الله عنه: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لغنياً عن مشاورتهم، ولكنه: سبحانه وتعالى أراد أن يستن بذلك الحكام بعده، إذا
نزل بالحاكم الأمر يحتمل وجوهاً، أو مشكل انبغى له أن يشاور، ولا ينبغي
له أن يشاور جاهلاً؛ لأنه لا معنى لمشاورته، ولا عالماً غير أمين، فإنه ربما أضل من يشاوره، ولكنه يشاور من جَمَعَ العلم والأمانة، وفي المشاورة رضا الخصم، والحجة عليه.
الأم (أيضاً) : باب (النكاح) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: إنكاح الأب خاصة جائز على البكر (بالغة، وغير
بالغة) ، والدلالة على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها" الحديث.
ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فجعل الأيم
أحق بنفسها، وأمر في هذه بالمؤامرة، والمؤامرة قد تكون على استطابة النفس؛ لأنه رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"وأمروا النساء في بناتهن) الحديث.
ولقول اللَّه عز وجل: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) الآية.
ولو كان الأمر فيهن واحداً لقال: الأيم والبكر أحق بنفسيهما.
مختصر المزني: كتاب (أدب القاضي) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: - وعلى القاضي أن - يشاور، قال اللَّه عز وجل (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ)
وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) ،