المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فَضْلُ الصَّدَقَة قَالَ تَعَالَى: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٧

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌فَضْلُ الصَّلَاة

- ‌تَكْفِيرُ الصَلَاةِ لِلذُّنُوب

- ‌فَضْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْس

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْعَصْر

- ‌فَضْلُ أَدَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي جَمَاعَة

- ‌فَضْلُ أَدَاءِ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْعَصْر فِي جَمَاعَة

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَة

- ‌فَضْلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ فِي الصَّلَاة

- ‌فَضْلُ سَدِّ الْفُرَجِ فِي الصَّلَاة

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وفَضْلُ يَوْمِهَا

- ‌فَضْلُ التَّبْكِيرِ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌فَضْلُ انْتِظَارِ الصَّلَاة

- ‌فَضْلُ السُّنَنِ الرَّوَاتِب

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْفَجْر

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْظُّهْرِ القَبْلِيّةِ وَالْبَعْدِيَّة

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْعَصْر

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْمَغْرِب

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْعِشَاء

- ‌فَضْلُ السُّنّنِ النَّوَافِل

- ‌فَضْلُ قِيَامِ اللَّيْل

- ‌فَضْلُ قِيَامِ رَمَضَان (التَّرَاوِيح)

- ‌فَضْلُ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْر

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْوُضُوء

- ‌فَضْلُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَزِيَارَةُ الْمُسْلِمِين

- ‌فَضْلُ تَغْسِيلِ الْمَيِّتِ وَكَتْمِ مَا يَرَاهُ مِنْ عُيُوب

- ‌فَضْلُ اتِّبَاعِ جَنَائِزِ الْمُسْلِمِينَ وَالصَّلَاةِ عَلَيْها

- ‌فَضْلُ تَعْزِيَةِ الْمُؤْمِن

- ‌فَضْلُ الصَّدَقَة

- ‌فَضْلُ الصَّدَقَةِ وَإنْ قَلَّت

- ‌فَضْلُ صَدَقَةِ السِّرّ

- ‌أَفْضَلُ الصَّدَقَات

- ‌فَضْلُ الْعَمَلِ عَلَى الصَّدَقَة

- ‌فَضْلُ الصَّوْم

- ‌فَضْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَصَوْمِه

- ‌فَضْلُ صَوْمِ شَعْبَان

- ‌فَضْلُ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّال

- ‌فَضْلُ صَوْمِ الثَّمَانِيَةِ الْأُولَى مِنْ ذِي الْحِجَّة

- ‌فَضْلُ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الْحَاجّ

- ‌فَضْلُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاء

- ‌فَضْلُ صَوْمِ شَهْرِ الْمُحَرَّم

- ‌فَضْلُ صِيَامِ الثَّلَاثِ الْبِيض

- ‌فَضْلُ صِيَامِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس

- ‌فَضْلُ صِيَامِ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْم

- ‌فَضْلُ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا

- ‌فَضْلُ الْحَجّ

- ‌فَضْلُ أَعْمَالِ الْحَجّ

- ‌فَضْلُ الْإهْلَالِ وَالتَّلْبِيَة

- ‌فَضْلُ الطَّوَاف

- ‌فَضْلُ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ الْأَسْوَد

- ‌فَضْلُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌فَضْلُ الْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌فَضْلُ رَمْيِ الْجِمَار

- ‌فَضْلُ الْعُمْرَة

- ‌فَضْلُ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَان

- ‌فَضْلُ الْعُمْرَةِ فِي غَيْرِ رَمَضَان

- ‌فَضْلُ بِرِّ الْوَالِدَيْن

- ‌فَضْلُ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ الْجِهَادِ فِي الْبَحْر

- ‌فَضْلُ الْحِرَاسَةِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ الصِّيَامِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ مَنْ جُرِحَ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌أَنْوَاعُ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ تَجْهِيزِ الْغُزَاةِ وَالْإنْفَاقِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌عُقُوبَةُ تَرَكِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ الْهِجْرَة

- ‌فَضْلُ الْمَوْتِ فِي بَلَدِ الْغُرْبَة

- ‌فَضْلُ اِقْتِنَاءِ الْخَيْلِ وَإِكْرَامِهَا

- ‌أَنْوَاعُ الْخَيْلِ مِنْ حَيْثُ الْأَجْر

- ‌أَفْضَلُ أَنْوَاعِ الْخَيْلِ مِنْ حَيْثُ اللَّوْن

- ‌فَضْلُ إطْرَاقِ الْخَيْل

- ‌فَضْلُ الْحُبِّ فِي الله

الفصل: ‌ ‌فَضْلُ الصَّدَقَة قَالَ تَعَالَى: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا

‌فَضْلُ الصَّدَقَة

قَالَ تَعَالَى: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ، وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} (1)

وَقَالَ تَعَالَى: {إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ} (2)

وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ ، وَأَقْرَضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا ، يُضَاعَفُ لَهُمْ ، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ} (3)

وَقَالَ تَعَالَى: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} (4)

وَقَالَ تَعَالَى: {وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (5)

وَقَالَ تَعَالَى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ ، لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ، إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ، فَوَقَاهُمُ اللهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا} (6)

وَقَالَ تَعَالَى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ} (7)

(1)[البقرة/245]

(2)

[التغابن: 17]

(3)

[الحديد: 18]

(4)

[البقرة: 274]

(5)

[التغابن: 16]

(6)

[الإنسان: 8 - 12]

(7)

[آل عمران: 92]

ص: 186

(خ س)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ (1)؟ " ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا مِنَّا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ) (2)(فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ ")(3)

الشرح (4)

(1) أيْ أَنَّ الَّذِي يُخَلِّفُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ الْمَالِ - وَإِنْ كَانَ هُوَ فِي الْحَالِ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ - فَإِنَّهُ بِاعْتِبَارِ اِنْتِقَالِهِ إِلَى وَارِثِهِ يَكُونُ مَنْسُوبًا لِلْوَارِثِ ، فَنِسْبَتُهُ لِلْمَالِكِ فِي حَيَاتِهِ حَقِيقِيَّة ، وَنِسْبَتُهُ لِلْوَارِثِ فِي حَيَاةِ الْمُوَرِّثِ مَجَازِيَّة ، وَمِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ حَقِيقِيَّة. (فتح الباري) - (ج 18 / ص 257)

(2)

(س) 3612 ، (خ) 6077

(3)

(خ) 6077 ، (س) 3612 ، (حم) 3626

(4)

أَيْ أَنَّ مَالَهُ هُوَ الَّذِي يُضَافُ إِلَيْهِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَوْت ، بِخِلَافِ الْمَالِ الَّذِي يَخَلِّفُهُ.

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ وَغَيْرُه: فِيهِ التَّحْرِيضُ عَلَى تَقْدِيمِ مَا يُمْكِنُ تَقْدِيمُهُ مِنْ الْمَالِ فِي وُجُوهِ الْقُرْبَةِ وَالْبِرّ ، لِيَنْتَفِعَ بِهِ فِي الْآخِرَة ، فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ يُخَلِّفُهُ الْمُوَرِّثُ يَصِيرُ مِلْكًا لِلْوَارِثِ ، فَإِنْ عَمِلَ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ ، اخْتَصَّ بِثَوَابِ ذَلِكَ ، وَكَانَ ذَلِكَ الَّذِي تَعِبَ فِي جَمْعِه وَمَنْعِه، وَإِنْ عَمِلَ فِيهِ بِمَعْصِيَةِ اللهِ ، فَذَاكَ أَبْعَدُ لِمَالِكِهِ الْأَوَّلِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ ، إِنْ سَلِمَ مِنْ تَبِعَتِه.

وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم لِسَعْدٍ: " إِنَّك أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاء ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَة " ، لِأَنَّ حَدِيثَ سَعْدٍ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّه ، أَوْ مُعْظَمِهِ فِي مَرَضِه، وَحَدِيثُ اِبْنِ مَسْعُودٍ فِي حَقِّ مَنْ يَتَصَدَّقُ فِي صِحَّتِهِ وَشُحِّه. فتح الباري (18/ 257)

ص: 187

(خ م)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ (1) رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا ، فَسَلَّطَهُ (2) عَلَى هَلَكَتِهِ (3) فِي الْحَقِّ (4) وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ (5) فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا "(6)

(1) أُطْلِقَ الْحَسَدُ عَلَى الْغِبْطَةِ مَجَازًا،، فَكَأَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيث: لَا غِبْطَةَ أَعْظَمُ أَوْ أَفْضَلُ مِنْ الْغِبْطَةِ فِي هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ. فتح الباري (1/ 119)

وزَادَ أَبُو هُرَيْرَة فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَسَدِ الْمَذْكُور هُنَا الْغِبْطَة كَمَا ذَكَرْنَاهُ، وَلَفْظه:" فَقَالَ رَجُل: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْل مَا أُوتِيَ فُلَانٌ ، فَعَمِلْت مِثْل مَا يَعْمَل " ، أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّف فِي فَضَائِل الْقُرْآن. (فتح الباري ح73)

(2)

عَبَّرَ بِالتَّسْلِيطِ ، لِدَلَالَتِهِ عَلَى قَهْرِ النَّفْسِ الْمَجْبُولَةِ عَلَى الشُّحّ. فتح ح73

(3)

أَيْ: إِهْلَاكِهِ، وَعَبَّرَ بِذَلِكَ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبْقِي مِنْهُ شَيْئًا. فتح ح73

(4)

أَيْ: فِي الطَّاعَاتِ ، لِيُزِيلَ عَنْهُ إِيهَامَ الْإِسْرَافِ الْمَذْمُومِ. فتح ح73

(5)

الْمُرَادُ بِهَا الْقُرْآن.

وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْحِكْمَةِ: كُلُّ مَا مَنَعَ مِنْ الْجَهْل ، وَزَجَرَ عَنْ الْقَبِيح.

(6)

(خ) 73 ، (م) 268 - (816)

ص: 188

(م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ (1) "(2)

(1) ذَكَرُوا فِيهِ وَجْهَيْنِ: أَحَدهمَا: مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُبَارَكُ فِيهِ، وَيُدْفَعُ عَنْهُ الْمَضَرَّات فَيَنْجَبِرُ نَقْصُ الصُّورَةِ بِالْبَرَكَةِ الْخَفِيَّة، وَهَذَا مُدْرَكٌ بِالْحِسِّ وَالْعَادَة.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ وَإِنْ نَقَصَتْ صُورَتُه ، كَانَ فِي الثَّوَابِ الْمُرَتِّبِ عَلَيْهِ جَبْرًا لِنَقْصِهِ، وَزِيَادَةً إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَة. شرح النووي (ج 8 / ص 399)

(2)

(م) 69 - (2588) ، (ت) 2029 ، (حم) 7205

ص: 189

(خ م)، وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " قَالَ اللهُ تبارك وتعالى: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ ، أُنْفِقْ عَلَيْكَ "(1)

(1)(خ) 5037 ، (م) 993

ص: 190

(خ م حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا:)(1)(مَنْ يُقْرِضْ الْيَوْمَ يُجْزَى غَدًا)(2)(وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا (3) وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ") (4)

(1)(خ) 1374 ، (م) 1010

(2)

(حم) 8040 ، انظر الصحيحة تحت الحديث:920.

(3)

قَالَ الْعُلَمَاء: هَذَا فِي الْإِنْفَاقِ فِي الطَّاعَاتِ ، وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ، وَعَلَى الْعِيَال ، وَالضِّيفَان ، وَالصَّدَقَات ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، بِحَيْثُ لَا يُذَمُّ وَلَا يُسَمَّى سَرَفًا، وَالْإِمْسَاكُ الْمَذْمُوم ، هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنْ هَذَا. شرح النووي (3/ 450)

(4)

(خ) 1374 ، (م) 1010

ص: 191

(يع)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:" عَادَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِلالا "، فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ صُبَرًا مِنْ تَمْرٍ، فَقَالَ:" مَا هَذَا يَا بِلالُ؟ "، قَالَ: تَمْرٌ ادَّخَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:" أَمَا خِفْتَ أَنْ تَسْمَعَ لَهُ بُخَارًا فِي جَهَنَّمَ؟ ، أَنْفِقْ بِلالُ ، وَلا تَخَافَنَّ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا "(1)

(1)(يع) 6040 ، (طب) 1024 ، صَحِيح الْجَامِع: 1512 ، الصَّحِيحَة: 2661 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 922

ص: 192

(حم)، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ عز وجل يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ ، إِنْ تُعْطِ الْفَضْلَ ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، وَإِنْ تُمْسِكْهُ ، فَهُوَ شَرٌّ لَكَ (1) وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ (2) وَلَا يَلُومُ اللهُ عَلَى الْكَفَافِ (3) وَالْيَدُ الْعُلْيَا (4) خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى (5) "(6)

(1) مَعْنَاهُ: إِنْ بَذَلْتَ الْفَاضِلَ عَنْ حَاجَتِكَ وَحَاجَةِ عِيَالِكَ ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ لِبَقَاءِ ثَوَابِهِ ، وَإِنْ أَمْسَكْتَهُ فَهُوَ شَرٌّ لَك؛ لِأَنَّهُ إِنْ أَمْسَكَ عَنْ الْوَاجِبِ ، اِسْتَحَقَّ الْعِقَابَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَمْسَكَ عَنْ الْمَنْدُوبِ ، فَقَدْ نَقَصَ ثَوَابُهُ، وَفَوَّتَ مَصْلَحَةَ نَفْسِهِ فِي آخِرَتِهِ، وَهَذَا كُلُّهُ شَرٌّ. شرح النووي (3/ 487)

(2)

أَيْ: بِمَنْ تُمَوِّنُهُ وَيَلْزَمُكَ نَفَقَتُهُ.

قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ تَقْدِيمُ نَفَقَةِ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ ، لِأَنَّهَا مُنْحَصِرَةٌ فِيهِ ، بِخِلَافِ نَفَقَةِ غَيْرِهِمْ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 128)

(3)

(الكَفَاف): هُوَ الْقُوتُ ، وَهُوَ مَا كَفَّ عَنْ النَّاسِ ، وَأَغْنَى عَنْهُمْ.

وَالْمَعْنَى: لَا تُذَمُّ عَلَى حِفْظِهِ وَإِمْسَاكِهِ ، أَوْ عَلَى تَحْصِيلِهِ وَكَسْبِهِ ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّكَ إِنْ حَفِظْتَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَمْ تَتَصَدَّقْ بِمَا فَضَلَ عَنْك ، فَأَنْتَ مَذْمُومٌ ، وَبَخِيلٌ ، وَمَلُومٌ. تحفة الأحوذي (ج 6 / ص 128)

(4)

أَيْ: المُنْفِقَة.

(5)

أَيْ: السَّائِلَةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 128)

(6)

(حم) 8728 ، (م) 97 - (1036) ، (ت) 2343

ص: 193

(د)، وَعَنْ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ: فَيَدُ اللهِ الْعُلْيَا ، وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا ، وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى ، فَأَعْطِ الْفَضْلَ (1) وَلَا تَعْجَزْ عَنْ نَفْسِكَ (2) "(3)

(1) أَيْ: أَعْطِ الْفَاضِلَ عَنْ نَفْسِكَ ، وَعَنْ مَنْ تَلْزَمُكَ مُؤْنَتُه. عون (4/ 60)

(2)

أَيْ: لَا تَعْجَزْ بَعْدَ عَطِيَّتِكَ عَنْ مُؤْنَةِ نَفْسِكَ وَمَنْ عَلَيْكَ مُؤْنَتُه ، بِأَنْ تُعْطِيَ مَالَكَ كُلَّه ، ثُمَّ تُعَوِّلُ عَلَى السُّؤَال. عون المعبود - (ج 4 / ص 60)

(3)

(د) 1649 ، (حم) 15931 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2794، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 821

ص: 194

(م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " بَيْنَمَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ (1) مِنْ الْأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ ، فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ (2) فَإِذَا شَرْجَةٌ (3) مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدْ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ ، يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ مَا اسْمُكَ؟ ، قَالَ: فُلَانٌ - لِلِاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ - فَقَالَ لَهُ: لِمَ تَسْأَلُنِي عَنْ اسْمِي؟، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ - لِاسْمِكَ - فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟،

قَالَ: أَمَا إِذْ قُلْتَ هَذَا ، فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَجْعَلُ ثُلُثَهُ فِي الْمَسَاكِينِ ، وَالسَّائِلِينَ ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثًا " (4)

(1) الفلاة: الصحراء ، والمفازة، والقفر من الأرض.

وقيل: التي لا ماء بها ولا أنيس.

(2)

الْحَرَّة: أَرْضٌ مُلَبَّسَةٌ حِجَارَةً سُودًا.

(3)

الشَّرْجَة: جَمْعُهَا شِرَاج، وَهِيَ مَسَايِلُ الْمَاءِ فِي الْحِرَار.

(4)

(م) 45 - (2984) ، (حم) 7928

ص: 195

(طب)، وَعَنْ زَيْدِ بن ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَزَالُ اللهُ فِي حَاجَةِ الْعَبْدِ ، مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ "(1)

(1)(طب) 4801 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2619

ص: 196

(خ م ت حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ)(1)(مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ (2) وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ (3)) (4)(إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ (5) وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً (6)) (7)(ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِعَبْدِهِ الْمُسْلِمِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ (8) أَوْ فَصِيلَهُ (9)) (10)(حَتَّى تَكُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلَ الْجَبَلِ ")(11)(قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ: {أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأخُذُ الصَّدَقَاتِ} (12) و {يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} (13)) (14).

(1)(م) 1014 ، (ت) 661

(2)

الْمُرَاد بِالطَّيِّبِ هُنَا: الْحَلَالِ. شرح النووي (ج 3 / ص 455)

(3)

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَإِنَّمَا لَا يَقْبَلُ اللهُ الصَّدَقَةَ بِالْحِرَامِ ، لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِلْمُتَصَدِّقِ ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ ، وَالْمُتَصَدِّقُ بِهِ مُتَصَرِّفٌ فِيهِ ، فَلَوْ قُبِلَ مِنْهُ ، لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ مَأمُورًا وَمَنْهِيًّا مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ مُحَالٌ. تحفة الأحوذي (2/ 195)

(4)

(خ) 1344 ، (م) 1014

(5)

قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة: نُؤْمِنُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ ، وَلَا نَتَوَهَّمُ فِيهَا تَشْبِيهًا ، وَلَا نَقُولُ كَيْفَ، هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِك ، وَابْن عُيَيْنَةَ ، وَابْنِ الْمُبَارَك وَغَيْرِهِمْ. فتح الباري - (ج 5 / ص 1)

(6)

أَيْ: بِقِيمَتِهَا. فتح الباري (ج 5 / ص 1)

(7)

(م) 1014 ، (ت) 661

(8)

الْمُهْرُ بِالضَّمِّ: وَلَدُ الْفَرَسِ ، وَالْأُنْثَى: مُهْرَةٌ.

(9)

الْفَصِيل: وَلَدُ النَّاقَةِ إِذَا فَصْلَ مِنْ إِرْضَاعِ أُمِّه. النووي (3/ 455)

(10)

(حم) 9234 ، (م) 1014

(11)

(خ) 1344 ، (م) 1014

(12)

[التوبة/104]

(13)

[البقرة/276]

(14)

(ت) 662 ، (حم) 10090 ، وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن

ص: 197

(ت)، وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ ، الصَّوْمُ جُنَّةٌ (1) وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ ، وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ ، ثُمَّ قَرَأَ:{تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (2) " (3)

(1)(الْجُنَّةٌ): الْوِقَايَةُ.

" الصَّوْمُ جُنَّةٌ "، أَيْ: مَانِعٌ مِنْ الْمَعَاصِي ، بِكَسْرِ الْقُوَّةِ وَالشَّهْوَةِ.

وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ: " الصَّوْمُ جُنَّةٌ "، أَيْ: يَقِي صَاحِبَهُ مَا يُؤْذِيهِ مِنْ الشَّهَوَاتِ. تحفة الأحوذي (ج2ص 148)

(2)

[السجدة/16، 17]

(3)

(ت) 2616 ، (جة) 3973 ، (ن) 11394 ، صَحِيح الْجَامِع: 5136 والصَّحِيحَة تحت حديث: 1122، وصَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2866

ص: 198

(ش)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: عَبَدَ رَاهِبٌ رَبَّهُ فِي صَوْمَعَتِهِ سِتِّينَ سَنَةً، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ إلَى جَنْبِهِ، فَنَزَلَ إلَيْهَا فَوَاقَعَهَا (1) سِتَّ لَيَالٍ، ثُمَّ سُقِطَ فِي يَدِهِ (2) فَهَرَبَ ، فَأَتَى مَسْجِدًا فَأَوَى فِيهِ، فَمَكَثَ ثَلَاثًا لَا يَطْعَمُ شَيْئًا، فَأُتِيَ بِرَغِيفٍ ، فَكَسَرَ نِصْفَهُ ، فَأَعْطَاهُ رَجُلًا عَنْ يَمِينِهِ ، وَأَعْطَى الْآخَرَ رَجُلًا عَنْ يَسَارِهِ ، ثُمَّ بُعِثَ إلَيْهِ مَلَكٌ فَقَبَضَ رُوحَهُ، فَوُضِعَ عَمَلُ سِتِّينَ سَنَةً فِي كِفَّةٍ، وَوُضِعَتْ السَّيِّئَةُ فِي أُخْرَى ، فَرَجَحَتْ، ثُمَّ جِيءَ بِالرَّغِيفِ ، فَرَجَحَ بِالسَّيِّئَةِ. (3)

(1) أَيْ: جامعها.

(2)

أَيْ: ندم.

(3)

(ش) 9813 ، 34211 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 885

ص: 199

(خ م ت س حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(شَهِدْتُ الصَلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رضي الله عنهم فَكُلُّهُمْ كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ (1)) (2)(رَكْعَتَيْنِ)(3)(بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ (4)) (5)(وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا (6)) (7)(ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ)(8)(قَالَ: فَأَتَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعَلَمَ (9) الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ (10) فَصَلَّى) (11)(فَلَمَّا قَضَى الصَلَاةَ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ)(12) وفي رواية: (وَهُوَ مُتَوَكِّئٌ عَلَى قَوْسٍ (13)) (14)(فَحَمِدَ اللهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ)(15)(وَأَمَرَهُمْ بِتَقْوَى اللهِ)(16)(وَحَثَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ)(17)(فَظَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ النِّسَاءَ (18)) (19)(فَنَزَلَ (20) فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ (21) ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ (22)) (23)(وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ)(24)(فَوَعَظَهُنَّ ، وَذَكَّرَهُنَّ ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ)(25)(فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ، وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ، فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ ، إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (26) ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ: أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ؟ " ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ - لَا يُدْرَى مَنْ هِيَ ، وَلَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا -: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ) (27) (قَالَ: " فَتَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، وَأَكْثِرْنَ الِاسْتِغْفَارَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ) (28) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (29) (فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟) (30)(قَالَ: " لِأَنَّكُنَّ)(31)(تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ (32)) (33)(وَتُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ (34)) (35)(وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ (36)) (37)(وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ)(38)(أَذْهَبَ لِقُلُوبِ ذَوِي الْأَلْبَابِ)(39)(وَذَوِي الرَّأيِ مِنْكُنَّ (40)) (41)(قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ ، قَالَ: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ ، فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ ، تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ (42) فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ (43)) (44)(وَأَمَّا نُقْصَانُ دِينِكُنَّ ، فَالْحَيْضَةُ الَّتِي تُصِيبُكُنَّ، تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَمْكُثَ ، لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ)(45) وفي رواية: (وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ ، فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ (46)") (47) (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَرَأَيْتُهُنَّ) (48) (يَنْزِعْنَ قَلَائِدَهُنَّ وَأَقْرُطَهُنَّ (49) وَخَوَاتِيمَهُنَّ) (50) (وَبِلَالٌ يَأخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ (51)) (52) (" ثُمَّ انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ) (53)(فَقَسَمَهُ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ (54) ") (55)(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: شَهِدْتُ ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ صلى الله عليه وسلم وَلَوْلَا مَنْزِلَتِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ - يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ -)(56).

الشرح (57)

(1) فِيهِ دَلِيلٌ لِمَذْهَبِ الْعُلَمَاءِ كَافَّة ، أَنَّ خُطْبَةَ الْعِيدِ بَعْدَ الصَّلَاة ،

قَالَ الْقَاضِي: هَذَا هُوَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مِنْ مَذَاهِبِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ وَأَئِمَّةِ الْفَتْوَى، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَئِمَّتِهِمْ فِيهِ، وَهُوَ فِعْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ بَعْدَه. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 275)

(2)

(خ) 4613 ، (م) 884

(3)

(م) 884

(4)

هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا أَذَانَ وَلَا إِقَامَةَ لِلْعِيدِ، وَهُوَ إِجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ الْيَوْم، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. النووي (3/ 278)

(5)

(م) 885 ، (خ) 6894

(6)

فِيهِ أَنَّهُ لَا سُنَّةَ لِصَلَاةِ الْعِيدِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَالِكٌ فِي أَنَّهُ يُكْرَهُ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَجَمَاعَة مِنْ السَّلَف: لَا كَرَاهَةَ فِي الصَّلَاة قَبْلهَا وَلَا بَعْدَهَا وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة وَالْكُوفِيُّونَ: لَا يُكْرَهُ بَعْدَهَا ، وَتُكْرَهُ قَبْلهَا ، وَلَا حُجَّةَ فِي الْحَدِيثِ لِمَنْ كَرِهَهَا ، لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ كَرَاهَتُهَا، وَالْأَصْلُ أَلَّا مَنْعَ حَتَّى يَثْبُت. شرح النووي (ج 3 / ص 284)

(7)

(خ) 921 ، (م) 884

(8)

(خ) 4613 ، (حم) 3064

(9)

(الْعَلَم): الْمَنَار ، وَالْجَبَل ، وَالرَّايَة ، وَالْعَلَامَة. عون المعبود (3/ 97)

(10)

كَثِير بْن الصَّلْت: وُلِدَ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَلَهُ دَارٌ كَبِيرَةٌ بِالْمَدِينَةِ قِبْلَةَ الْمُصَلَّى لِلْعِيدَيْنِ، وَكَانَ اِسْمُهُ: قَلِيلًا ، فَسَمَّاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب: كَثِيرًا. عون المعبود - (ج 3 / ص 97)

(11)

(خ) 934 ، (س) 1586

(12)

(س) 1575

(13)

قَالَ الطِّيبِيُّ: فِيهِ أَنَّ الْخَطِيبَ يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى شَيْءٍ كَالْقَوْسِ وَالسَّيْفِ ، وَالْعَنَزَةِ ، وَالْعَصَا ، أَوْ يَتَّكِئُ عَلَى إِنْسَان. عون المعبود (3/ 94)

(14)

(حم) 14409 ، وصححها الألباني في الإرواء تحت حديث: 630، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.

(15)

(س) 1575 ، (م) 885

(16)

(م) 885

(17)

(س) 1575 ، (م) 885

(18)

وذلك لِبُعْدِهِنَّ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم.عون المعبود - (ج 3 / ص 95)

(19)

(د) 1143 ، (م) 884

(20)

فِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ ، لِمَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ:" نَزَلَ " فتح الباري (ج 3 / ص 406)

(21)

أَيْ: يَأمُرهُمْ بِالْجُلُوسِ. شرح النووي على مسلم (ج 3 / ص 275)

(22)

هذا يُشْعِرُ بِأَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ عَلَى حِدَةٍ مِنْ الرِّجَالِ ، غَيْرَ مُخْتَلِطَاتٍ بِهِمْ. فتح الباري (ج 3 / ص 404)

(23)

(خ) 4613

(24)

(خ) 918 ، (م) 885

(25)

(خ) 825

(26)

[الممتحنة/12]

(27)

(خ) 4613 ، (م) 884

(28)

(م) 79 ، (خ) 936 ، 1393

(29)

(حم) 8849 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد.

(30)

(م) 79

(31)

(م) 885

(32)

اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ اللَّعْنِ ، فَإِنَّهُ فِي اللُّغَةِ: الْإِبْعَادُ وَالطَّرْدُ.

وَفِي الشَّرْعِ: الْإِبْعَادُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُبْعَدَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى مَنْ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ وَخَاتِمَةُ أَمْرِهِ مَعْرِفَةً قَطْعِيَّةً ، فَلِهَذَا قَالُوا: لَا يَجُوزُ لَعْنً أَحَدٍ بِعَيْنِهِ ، مُسْلِمًا كَانَ ، أَوْ كَافِرًا ، أَوْ دَابَّةً ، إِلَّا مَنْ عَلِمْنَا بِنَصٍّ شَرْعِيٍّ أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ ، أَوْ يَمُوتُ عَلَيْهِ ، كَأَبِي جَهْلٍ ، وَإِبْلِيس.

وَأَمَّا اللَّعْنُ بِالْوَصْفِ ، فَلَيْسَ بِحَرَامٍ ، كَلَعْنٍ الْوَاصِلَة ، وَالْمُسْتَوْصِلَة ، وَالْوَاشِمَة ، وَالْمُسْتَوْشِمَة ، وَآكِل الرِّبَا ، وَمُوكِلِهِ ، وَالْمُصَوِّرِينَ ، وَالظَّالِمِينَ وَالْفَاسِقِينَ وَالْكَافِرِينَ ، وَلَعْنِ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ وَمَنْ اِنْتَسَبَ إِلَى غَيْر أَبِيهِ ، وَمَنْ أَحْدَثَ فِي الْإِسْلَام حَدَثًا ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ النُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ بِإِطْلَاقِهِ عَلَى الْأَوْصَافِ ، لَا عَلَى الْأَعْيَان. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 176)

(33)

(خ) 1393

(34)

أَيْ: الشَّكْوَى. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 278)

(35)

(م) 885 ، (س) 1562

(36)

أَيْ أَنَّهُنَّ يَجْحَدْنَ الْإِحْسَانَ لِضَعْفِ عَقْلهنَّ ، وَقِلَّة مَعْرِفَتهنَّ ، فَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى ذَمِّ مَنْ يَجْحَدُ إِحْسَانَ ذِي إِحْسَانِ. شرح النووي (ج 3 / ص 278)

(37)

(خ) 1393 ، (م) 79

(38)

(خ) 1393

(39)

(حم) 8849 ، (خ) 1393

(40)

قال الحافظ في الفتح (1/ 476): وَيَظْهَر لِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ أَسْبَابِ كَوْنِهِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّار؛ لِأَنَّهُنَّ إِذَا كُنَّ سَبَبًا لِإِذْهَابِ عَقْلِ الرَّجُلِ الْحَازِم حَتَّى يَفْعَلَ أَوْ يَقُولَ مَا لَا يَنْبَغِي ، فَقَدْ شَارَكْنَهُ فِي الْإِثْمِ ، وَزِدْنَ عَلَيْهِ.

(41)

(ت) 2613 ، (م) 885

(42)

قَوْله صلى الله عليه وسلم: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْل ، فَشَهَادَةُ اِمْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُل " تَنْبِيهٌ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا وَرَاءَهُ ، وَهُوَ مَا نَبَّهَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي كِتَابه بِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} أَيْ: أَنَّهُنَّ قَلِيلَاتِ الضَّبْط. النووي (1/ 176)

(43)

أَيْ: عَلَامَةُ نُقْصَانِه. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 176)

(44)

(م) 79 ، (خ) 298

(45)

(حم) 8849 ، (خ) 298

(46)

أَيْ: تَمْكُث لَيَالِي وَأَيَّامًا لَا تُصَلِّي بِسَبَبِ الْحَيْض ، وَتُفْطِرُ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَان بِسَبَبِ الْحَيْض.

فَإِنْ قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ مَعْذُورَةً ، فَهَلْ تُثَابُ عَلَى الصَّلَاة فِي زَمَنِ الْحَيْض وَإِنْ كَانَتْ لَا تَقْضِيهَا كَمَا يُثَابُ الْمَرِيضُ الْمُسَافِر ، وَيُكْتَبُ لَهُ فِي مَرَضِه وَسَفَرِه مِثْلُ نَوَافِل الصَّلَوَاتِ الَّتِي كَانَ يَفْعَلُهَا فِي صِحَّتِه وَحَضَرِهِ؟.

فَالْجَوَابُ: أَنَّ ظَاهِرَ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا لَا تُثَاب ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَرِيضَ وَالْمُسَافِرَ كَانَ يَفْعَلُهَا بِنِيَّةِ الدَّوَامِ عَلَيْهَا مَعَ أَهْلِيَّتِهِ لَهَا ، وَالْحَائِضُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ ، بَلْ نِيَّتُهَا تَرْكُ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْحَيْض، بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا نِيَّةُ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْحَيْض ، فَنَظِيرُهَا مُسَافِرٌ أَوْ مَرِيضٌ كَانَ يُصَلِّي النَّافِلَةَ فِي وَقْتٍ ، وَيَتْرُك فِي وَقْتٍ ، غَيْر نَاوٍ الدَّوَامَ عَلَيْهَا، فَهَذَا لَا يُكْتَبُ لَهُ فِي سَفَرِه وَمَرَضِه فِي الزَّمَنِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ يَنْتَفِلُ فِيهِ. شرح النووي (ج 1 / ص 176)

(47)

(م) 79 ، (خ) 298

(48)

(خ) 4951

(49)

هُوَ جَمْع قُرْط ، وهو كُلُّ مَا عُلِّقَ في شَحْمَةِ الْأُذُن ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ خَرَز.

وَأَمَّا الْخُرْص: فَهُوَ الْحَلْقَةُ الصَّغِيرَةُ مِنْ الْحُلِيّ. شرح النووي (3/ 278)

(50)

(س) 1575 ، (خ) 5541 ، (م) 884

(51)

فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ الْفَوَائِدِ أَنْ يُصَلِّيَ الناسُ العيدَ فِي الصَّحْرَاء.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَلَا يَتَوَقَّف ذَلِكَ عَلَى ثُلُثِ مَالِهَا، هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُور.

وَقَالَ مَالِك: لَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى ثُلُثِ مَالِهَا إِلَّا بِرِضَاءِ زَوْجهَا.

وَدَلِيلُنَا مِنْ الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْأَلْهُنَّ ، أَسْتَأذَنَّ أَزْوَاجهنَّ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا؟ ، وَهَلْ هُوَ خَارِجٌ مِنْ الثُّلُثِ أَمْ لَا؟ ، وَلَوْ اِخْتَلَفَ الْحُكْمُ بِذَلِكَ لَسَأَلَ ، وَأَشَارَ الْقَاضِي إِلَى الْجَوَابِ عَنْ مَذْهَبهمْ: بِأَنَّ الْغَالِبَ حُضُورُ أَزْوَاجِهِنَّ ، فَتَرْكُهُمْ الْإِنْكَارَ يَكُونُ رِضَاءً بِفِعْلِهِنَّ. وَهَذَا الْجَوَابُ ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِل ، لِأَنَّهُنَّ كُنَّ مُعْتَزِلَاتٍ لَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ مَنْ الْمُتَصَدِّقَةُ مِنْهُنَّ مِنْ غَيْرِهَا ، وَلَا قَدْرَ مَا تَتَصَدَّقُ بِهِ، وَلَوْ عَلِمُوا فَسُكُوتُهُمْ لَيْسَ إِذْنًا. النووي (3/ 275)

(52)

(خ) 98

(53)

(خ) 934

(54)

قال ابن جريج: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ؟ ، قَالَ: لَا ، وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ حِينَئِذٍ بِحُلِيِّهِنَّ ، فَقُلْتُ: أَتَرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ أَنْ يَأتِيَ النِّسَاءَ فَيُذَكِّرَهُنَّ حِينَ يَفْرُغُ؟ ، قَالَ: إِي لَعَمْرِي إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يَفْعَلُوا؟. (خ) 918

ظَاهِرُهُ أَنَّ عَطَاءً كَانَ يَرَى وُجُوبَ ذَلِكَ، وَلِهَذَا قَالَ عِيَاضٌ: لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ غَيْرُهُ ، وَأَمَّا النَّوَوِيُّ فَحَمَلَهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ، وَقَالَ: لَا مَانِعَ مِنْ الْقَوْلِ بِهِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ. فتح الباري (ج 3 / ص 406)

(55)

(د) 1142

(56)

(خ) 825

(57)

أَيْ: لَوْلَا مَنْزِلَتِي مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا حَضَرْتُ ، لِأَجْلِ صِغَرِي، لَكِنْ لَمَّا كَانَ اِبْنَ عَمِّه ، وَخَالَتُهُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، وَصَلَ بِذَلِكَ إِلَى الْمَنْزِلَةِ الْمَذْكُورَة، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَصِل.

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: خُرُوجُ الصِّبْيَانِ لِلْمُصَلَّى إِنَّمَا هُوَ إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ مِمَّنْ يَضْبِطُ نَفْسَهُ عَنْ اللَّعِبِ ، وَيَعْقِلُ الصَّلَاةَ ، وَيَتَحَفَّظُ مِمَّا يُفْسِدُهَا، أَلَا تَرَى إِلَى ضَبْطِ اِبْنِ عَبَّاسٍ الْقِصَّةَ؟.فتح الباري (ج 3 / ص 404)

ص: 200

(ت س حم)، وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ رضي الله عنه قَالَ:(كُنَّا بِالْمَدِينَةِ نَبِيعُ الْأَوْسَاقَ وَنَبْتَاعُهَا ، وَكُنَّا نُسَمِّي أَنْفُسَنَا السَّمَاسِرَةَ (1) وَيُسَمِّينَا النَّاسُ ، " فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ) (2) (وَنَحْنُ نَبِيعُ) (3) (فِي السُّوقِ) (4) (فَسَمَّانا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِمَّا كُنَّا نُسَمِّي أَنْفُسَنَا بِهِ) (5) (فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ، إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالْإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ) (6) وفي رواية:(إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَالْكَذِبُ)(7) وفي رواية: (إِنَّ هَذِهِ السُّوقَ يُخَالِطُهَا اللَّغْوُ وَالْكَذِبُ)(8)(فَشُوبُوا (9) بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ ") (10)

(1) السِّمْسَارُ: اِسْمٌ لِلَّذِي يَدْخُلُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي مُتَوَسِّطًا لِإِمْضَاءِ الْبَيْعِ وَالسَّمْسَرَةُ: الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 300)

(2)

(س) 3800

(3)

(س) 3797

(4)

(س) 3799

(5)

(حم) 18490 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(6)

(ت) 1208

(7)

(س) 3797 ، (د) 3327

(8)

(س) 3799

(9)

أَيْ: اِخْلِطُوا.

(10)

(ت) 1208 ، (س) 3797 ، (د) 3327 ، (حم) 16179 ، المشكاة: 2798

ص: 201

(خز ، ابن المُبارك)، وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ:(كَانَ مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ أَوَّلَ أَهْلِ مِصْرَ يَرُوحُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَا رَأَيْتُهُ دَاخِلًا الْمَسْجِدَ قَطُّ ، إِلَّا وَفِي كُمِّهِ صَدَقَةٌ، إِمَّا فُلُوسٌ ، وَإِمَّا خُبْزٌ ، وَإِمَّا قَمْحٌ ، حَتَّى رُبَّمَا رَأَيْتُهُ يَحْمِلُ الْبَصَلَ، فَأَقُولُ: يَا أَبَا الْخَيْرِ ، إِنَّ هَذَا يُنْتِنُ ثِيَابَكَ، فَيَقُولُ: يَا ابْنَ حَبِيبٍ، أَمَا إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِي الْبَيْتِ شَيْئًا أَتَصَدَّقُ بِهِ غَيْرَهُ، إِنَّهُ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:)(1)(" كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ ")(2)

(1)(خز) 2432 ، وقال الألباني: إسناده حسن صحيح.

(2)

(ابن المبارك فى الزهد) 645، (حم) 17371، (حب) 3310، (طب)(17/ 280 ح771)، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4510، صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 872، هداية الرواة: 1867

ص: 202

(طب)، وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُورِ، وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ "(1)

(1)(طب) ج 17ص286 ح788 ، انظر الصَّحِيحَة: 3484

ص: 203

(هق)، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ "(1)

(1)(هق) 6385 ، صَحِيح الْجَامِع: 3358 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:744

ص: 204