المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌أَفْضَلُ الصَّدَقَات (خ م س حم) ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٧

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌فَضْلُ الصَّلَاة

- ‌تَكْفِيرُ الصَلَاةِ لِلذُّنُوب

- ‌فَضْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْس

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْعَصْر

- ‌فَضْلُ أَدَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي جَمَاعَة

- ‌فَضْلُ أَدَاءِ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْعَصْر فِي جَمَاعَة

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَة

- ‌فَضْلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ فِي الصَّلَاة

- ‌فَضْلُ سَدِّ الْفُرَجِ فِي الصَّلَاة

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وفَضْلُ يَوْمِهَا

- ‌فَضْلُ التَّبْكِيرِ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌فَضْلُ انْتِظَارِ الصَّلَاة

- ‌فَضْلُ السُّنَنِ الرَّوَاتِب

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْفَجْر

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْظُّهْرِ القَبْلِيّةِ وَالْبَعْدِيَّة

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْعَصْر

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْمَغْرِب

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْعِشَاء

- ‌فَضْلُ السُّنّنِ النَّوَافِل

- ‌فَضْلُ قِيَامِ اللَّيْل

- ‌فَضْلُ قِيَامِ رَمَضَان (التَّرَاوِيح)

- ‌فَضْلُ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْر

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْوُضُوء

- ‌فَضْلُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَزِيَارَةُ الْمُسْلِمِين

- ‌فَضْلُ تَغْسِيلِ الْمَيِّتِ وَكَتْمِ مَا يَرَاهُ مِنْ عُيُوب

- ‌فَضْلُ اتِّبَاعِ جَنَائِزِ الْمُسْلِمِينَ وَالصَّلَاةِ عَلَيْها

- ‌فَضْلُ تَعْزِيَةِ الْمُؤْمِن

- ‌فَضْلُ الصَّدَقَة

- ‌فَضْلُ الصَّدَقَةِ وَإنْ قَلَّت

- ‌فَضْلُ صَدَقَةِ السِّرّ

- ‌أَفْضَلُ الصَّدَقَات

- ‌فَضْلُ الْعَمَلِ عَلَى الصَّدَقَة

- ‌فَضْلُ الصَّوْم

- ‌فَضْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَصَوْمِه

- ‌فَضْلُ صَوْمِ شَعْبَان

- ‌فَضْلُ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّال

- ‌فَضْلُ صَوْمِ الثَّمَانِيَةِ الْأُولَى مِنْ ذِي الْحِجَّة

- ‌فَضْلُ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الْحَاجّ

- ‌فَضْلُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاء

- ‌فَضْلُ صَوْمِ شَهْرِ الْمُحَرَّم

- ‌فَضْلُ صِيَامِ الثَّلَاثِ الْبِيض

- ‌فَضْلُ صِيَامِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس

- ‌فَضْلُ صِيَامِ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْم

- ‌فَضْلُ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا

- ‌فَضْلُ الْحَجّ

- ‌فَضْلُ أَعْمَالِ الْحَجّ

- ‌فَضْلُ الْإهْلَالِ وَالتَّلْبِيَة

- ‌فَضْلُ الطَّوَاف

- ‌فَضْلُ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ الْأَسْوَد

- ‌فَضْلُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌فَضْلُ الْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌فَضْلُ رَمْيِ الْجِمَار

- ‌فَضْلُ الْعُمْرَة

- ‌فَضْلُ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَان

- ‌فَضْلُ الْعُمْرَةِ فِي غَيْرِ رَمَضَان

- ‌فَضْلُ بِرِّ الْوَالِدَيْن

- ‌فَضْلُ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ الْجِهَادِ فِي الْبَحْر

- ‌فَضْلُ الْحِرَاسَةِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ الصِّيَامِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ مَنْ جُرِحَ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌أَنْوَاعُ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ تَجْهِيزِ الْغُزَاةِ وَالْإنْفَاقِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌عُقُوبَةُ تَرَكِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ الْهِجْرَة

- ‌فَضْلُ الْمَوْتِ فِي بَلَدِ الْغُرْبَة

- ‌فَضْلُ اِقْتِنَاءِ الْخَيْلِ وَإِكْرَامِهَا

- ‌أَنْوَاعُ الْخَيْلِ مِنْ حَيْثُ الْأَجْر

- ‌أَفْضَلُ أَنْوَاعِ الْخَيْلِ مِنْ حَيْثُ اللَّوْن

- ‌فَضْلُ إطْرَاقِ الْخَيْل

- ‌فَضْلُ الْحُبِّ فِي الله

الفصل: ‌ ‌أَفْضَلُ الصَّدَقَات (خ م س حم) ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي

‌أَفْضَلُ الصَّدَقَات

(خ م س حم)، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللهِ)(1) وفي رواية: (مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، إِلَّا)(2)(دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ ، كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ)(3)(يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ:)(4)(يَا عَبْدَ اللهِ)(5)(هَلُمَّ فَادْخُلْ)(6)(هَذَا خَيْرٌ لَكَ (7)) (8)(فَإِنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ)(9)(وَلِكُلِّ أَهْلِ عَمَلٍ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُدْعَوْنَ بِذَلِكَ الْعَمَلِ)(10)(فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ (11) وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ " فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ) (12)(مَا عَلَى أَحَدٍ مِنْ ضَرُورَةٍ مِنْ أَيِّهَا دُعِيَ (13)) (14)(فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نَعَمْ)(15)(وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرٍ ")(16)

(1)(خ) 3466 ، (م) 85 - (1027)

(2)

(س) 3185 ، (حم) 21379 ، وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(3)

(خ) 2686 ، 1798 ، 3044

(4)

(س) 3185 ، (حم) 21379

(5)

(خ) 1798 ، (م) 85 - (1027)

(6)

(س) 3184 ، (خ) 2686

(7)

(قال صَعْصَعَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ لأبي ذر رضي الله عنه: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ ، قَالَ: إِنْ كَانَتْ رِجَالًا فَرَجُلَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ إِبِلًا فَبَعِيرَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرًا فَبَقَرَتَيْنِ)(وَإِنْ كَانَتْ خَيْلًا فَفَرَسَانِ ، حَتَّى عَدَّ أَصْنَافَ الْمَالِ كُلِّهِ)(حم) 21451 ، 21379 ، انظر الصحيحة تحت حديث: 2681 ، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(8)

(س) 2439 ، (خ) 1798 ، (م) 85 - (1027)

(9)

(حم) 19456 ، انظر الصحيحة: 2681

(10)

(حم) 9799 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(11)

فِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ مَا يُتَطَوَّع بِهِ مِنْ الْأَعْمَال الْمَذْكُورَة، لَا وَاجِبَاتهَا لِكَثْرَةِ مَنْ يَجْتَمِع لَهُ الْعَمَل بِالْوَاجِبَاتِ كُلِّهَا، بِخِلَافِ التَّطَوُّعَات ، فَقَلَّ مَنْ يَجْتَمِع لَهُ الْعَمَل بِجَمِيعِ أَنْوَاع التَّطَوُّعَات، ثُمَّ مَنْ يَجْتَمِعُ لَهُ ذَلِكَ إِنَّمَا يُدْعَى مِنْ جَمِيع الْأَبْوَاب عَلَى سَبِيل التَّكْرِيم لَهُ، وَإِلَّا فَدُخُولُهُ إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ بَابٍ وَاحِد، وَلَعَلَّهُ بَابُ الْعَمَلِ الَّذِي يَكُون أَغْلَبُ عَلَيْهِ وَاللهُ أَعْلَمُ ، وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم عَنْ عُمَر " مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ أَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا الله .. الْحَدِيث ، وَفِيهِ: فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَاب الْجَنَّة يَدْخُل مِنْ أَيّهَا شَاءَ " ، فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُه أَنَّهُ يُعَارِضُهُ، لِأَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهَا تُفْتَحُ لَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّكْرِيم، ثُمَّ عِنْدَ دُخُولِه لَا يَدْخُلُ إِلَّا مِنْ بَابِ الْعَمَِل الَّذِي يَكُونُ أَغْلَبُ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَاللهُ أَعْلَمُ. فتح الباري (ج10ص464)

(12)

(خ) 1798

(13)

أَيْ: لَيْسَ ضَرُورَةً وَاحْتِيَاجًا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ إِنْ لَمْ يُدْعَ مِنْ سَائِرِهَا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ ، وَهُوَ دُخُولُ الْجَنَّةِ ، وَهَذَا النَّوْعُ تَمْهِيدُ قَاعِدَةِ السُّؤَالِ فِي قَوْلِهِ:" فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ "، أَيْ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ بَعْدَ مَعْرِفَتِي بِأَنْ لَا ضَرُورَةَ وَلَا اِحْتِيَاجَ لِمَنْ يُدْعَ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ إِلَى الدُّعَاءِ مِنْ سَائِرِ الْأَبْوَابِ ، إِذْ يَحْصُلُ مُرَادُهُ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ. تحفة (9/ 85)

(14)

(حم) 7621 ، (خ) 3466 ، (م) 85 - (1027)

(15)

(خ) 1798 ، (م) 85 - (1027)

(16)

(خ) 3466 ، (م) 85 - (1027) ، (ت) 3674 ، (س) 2238

ص: 220

(ت حم)، وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ:(سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟)(1)(فَقَالَ: " أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ: ظِلُّ فُسْطَاطٍ (2) فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ مَنِيحَةُ خَادِمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ طَرُوقَةُ فَحْلٍ (3) فِي سَبِيلِ اللهِ ") (4)

(1)(حم) 22375

(2)

الْفُسْطَاط: الْبَيْتُ مِنْ الشَّعْر، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِ الشَّعْر.

(3)

أَيْ: نَاقَةً ، أَوْ نَحْوَ فَرَسٍ بَلَغَتْ أَنْ يَطْرُقَهَا الْفَحْلُ، يُعْطِيهِ إِيَّاهَا لِيَرْكَبَهَا إِعَارَةً ، أَوْ قَرْضًا ، أَوْ هِبَةً. تحفة الأحوذي - (ج 4 / ص 299)

(4)

(ت) 1627 ، (حم) 22375 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1109، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1240

ص: 221

(س د)، وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رضي الله عنه قَالَ:(قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ ، قَالَ: " نَعَمْ " ، قُلْتُ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ ، قَالَ: " سَقْيُ الْمَاءِ ")(1)(فَحَفَرْتُ بِئْرًا ، وَقُلْتُ: هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ)(2).

(1)(س) 3664 ، (د) 1679 ، (جة) 3684 ، (حم) 22512

(2)

(د) 1681 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 962

ص: 222

(هب)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ صَدَقَةٌ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ مَاءٍ (1) "(2)

(1) قال البيهقي: وَفِي هَذَا الْمَعْنَى حِكَايَةُ قُرْحَةِ شَيْخِنَا الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللهِ رحمه الله فَإِنَّهُ قَرِحَ وَجْهُهُ ، وَعَالَجَهُ بِأَنْواعِ الْمُعَالَجَةِ فَلَمْ يَذْهَبْ ، وَبَقِيَ فِيهِ قَرِيبًا مِنْ سَنَةٍ، فَسَأَلَ الْأُسْتاذَ الْإِمَامَ أَبَا عُثْمَانَ الصَّابُونِيَّ أَنْ يَدْعُو لَهُ فِي مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَدَعَا لَهُ، وَأَكْثَرَ النَّاسُ في التَّأمِينِ، فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْأُخْرَى ، أَلْقَتِ امْرَأَةٌ فِي الْمَجْلِسِ رُقْعَةً ، بِأَنَّهَا عَادَتْ إِلَى بَيْتِهَا، وَاجْتَهَدَتْ فِي الدُّعَاءِ لِلْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَرَأَتْ فِي مَنَامِهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَأَنَّهُ يَقُولُ لَهَا: قُولُوا لِأَبِي عَبْدِ اللهِ: يُوَزِّعُ الْمَاءَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَجِئْتُ بالرُّقْعَةِ إِلَى الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، فَأَمَرَ بِسِقَايَةِ الْمَاءِ بُنِيَتْ عَلَى بَابِ دَارِهِ ، وَحِينَ فَرَغُوا مِنَ الْبِنَاءِ ، أَمَرَ بِصَبِّ الْمَاءِ فِيهَا ، وَطُرِحَ الْجَمَدَ (الثلج) فِي الْمَاءِ، وَأَخَذَ النَّاسُ فِي الشُّرْبِ ، فَمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُسْبُوعٌ حَتَّى ظَهَرَ الشِّفَاءُ، وَزَالَتْ تِلْكَ الْقُرُوحُ، وَعَادَ وَجْهُهُ إِلَى أَحْسَنِ مَا كَانَ، وَعَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ سِنِينَ. انظر (هب)(ج5ص69ح3109)، وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 964

(2)

(هب) 3106 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 960

ص: 223

(تخ)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ حَفَرَ مَاءً ، لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ كَبِدٌ حَرَّى (1) مِنْ جِنٍّ ، وَلَا إِنْسٍ ، وَلَا طَائِرٍ ، وَلَا سَبُعٍ ، إِلَّا آجَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "(2)

(1) حَرَّى: عَطْشىَ ، وَهِيَ تَأنِيث حَرَّان.

(2)

(تخ)(1/ 331)، (خز) 1292 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:963

ص: 224

(ت جة)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ رضي الله عنه قَالَ:(" لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ " ، انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ (1) وَقِيلَ: " قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ، قَدِمَ رَسُولُ اللهِ " ، فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنْظُرَ إِلَيْهِ فَلَمَّا اسْتَثْبَتُّ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَرَفْتُ أَنَّ " وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ ، وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ ، أَفْشُوا السَّلَامَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ) (2) (وَصِلُوا الْأَرْحَامَ ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ ") (3)

(1) أَيْ: ذَهَبُوا مُسْرِعِينَ إِلَيْهِ.

(2)

(ت) 2485 ، (جة) 1334

(3)

(جة) 3251 ، (حم) 23835 ، (ت) 2485 ، 1855 ، صَحِيح الْجَامِع: 7865 ، الصَّحِيحَة: 569

ص: 225

(هب)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ ، قَالَ:" أَنْ تُدْخِلَ عَلَى أَخِيكَ الْمُسْلِمِ سُرُورًا ، أَوْ تَقْضِيَ عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تُطْعِمَهُ خُبْزًا "(1)

(1)(هب) 7273 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1096 ، الصَّحِيحَة: 1494

ص: 226

(هب)، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مِنْ أَفْضَلِ الْعَمَلِ ، إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ، تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا ، تَقْضِي لَهُ حَاجَةً ، تُنَفِّسُ عَنْهُ كُرْبَةً "(1)

(1)(هب) 7274 ، (طس) 5081 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5897 ، الصَّحِيحَة: 2291 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2090

ص: 227

(خ)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَرْبَعُونَ خَصْلَةً ، أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ (1) مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا ، وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا ، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ "، قَالَ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ (2): فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ الْعَنْزِ ، مِنْ رَدِّ السَّلَامِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَإِمَاطَةِ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ ، وَنَحْوِهِ ، فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً. (3)

(1) أَيْ: عَطِيَّةُ شَاة ، يَنْتَفِعُ بِلَبَنِهَا وَصُوفِهَا ، وَيُعِيدُهَا. عون المعبود (4/ 90)

(2)

هو أحد الرواة.

(3)

(خ) 2488 ، (د) 1683 ، (حم) 6488

ص: 228

(خ)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً (1) وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً ، تَغْدُو بِإِنَاءٍ ، وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ (2) "(3)

(1) اللِّقْحَة: النَّاقَةُ ذَاتُ اَللَّبَنِ ، الْقَرِيبَةُ الْعَهْد بِالْوِلَادَةِ.

وَاللَّقْحَةُ بِفَتْحِ اَللَّامِ: الْمَرَّةُ اَلْوَاحِدَةُ مِنْ الْحَلْبِ.

وَالصَّفِيّ: الْكَرِيمَةُ الْغَزِيرَةُ اللَّبَن. فتح الباري (ج 8 / ص 130)

(2)

أَيْ: تَحْلِبُ إِنَاءً مِنْ اللَّبَنِ بِالْغَدَاةِ ، وَإِنَاءً بِالْعَشِيِّ.

(3)

(خ) 5285 ، 2486

ص: 229

(م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْتٍ نَاقَةً تَغْدُو بِعُسٍّ (1) وَتَرُوحُ بِعُسٍّ؟ ، إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيمٌ "(2)

(1)(الْعُسّ): الْقَدَحُ الْكَبِير.

(2)

(م) 73 - (1019) ، (حم) 7299

ص: 230

(ت)، وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ لَبَنٍ ، أَوْ وَرِقٍ ، أَوْ أَهْدَى زُقَاقًا ، كَانَ لَهُ مِثْلَ عِتْقِ رَقَبَةٍ "(1)

(1)(ت) 1957 ، (حم) 18541 ، انظر صحيح الجامع: 6436 ، صحيح الترغيب والترهيب: 898 ، 1535

ص: 231

(م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً ، غَدَتْ بِصَدَقَةٍ ، وَرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ ، صَبُوحِهَا ، وَغَبُوقِهَا (1) "(2)

(1) الصَّبُوح: الشُّرْبُ أَوَّلَ النَّهَار، وَالْغَبُوق: الشُّرْبُ أَوَّلَ اللَّيْل. النووي (3/ 464)

(2)

(م) 74 - (1020)

ص: 232

(د حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟، قَالَ:" جُهْدُ الْمُقِلِّ (1) وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ "(2)

(1) الْجُهْد: الْوُسْعُ وَالطَّاقَة، وَبِالْفَتْحِ: الْمَشَقَّة.

أَيْ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ قَدْرُ مَا يَحْتَمِلُهُ حَالُ الْقَلِيلِ الْمَال.

وَالْجَمْعُ بَيْنَه وَبَيْنَ قَوْله " أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى " أَنَّ الْفَضِيلَةَ تَتَفَاوَتُ بِحَسَبِ الْأَشْخَاصِ ، وَقُوَّةِ التَّوَكُّل ، وَضَعْفِ الْيَقِين.

وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْمُقِلِّ: الْغَنِيّ الْقَلْب ، لِيُوَافِقَ قَوْله:" أَفْضَل الصَّدَقَة مَا كَانَ عَنْ ظَهْر غِنًى ".

وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْمُقِلِّ: الْفَقِيرُ الصَّابِرُ عَلَى الْجُوع.

وَبِالْغَنِيِّ فِي الْحَدِيث الثَّانِي: مَنْ لَا يَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ وَالشِّدَّة. عون (3/ 382)

(2)

(د) الزكاة (1677) ، (حم) 8687

ص: 233

(حب)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ "، فَقَالَ رَجُلٌ: وَكَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ:" رَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ ، فَأَخَذَ مِنْ عُرْضِهِ مِائَةَ أَلْفٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا، وَرَجُلٌ لَيْسَ لَهُ إِلَّا دِرْهَمَانِ، فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ "(1)

(1)(حب) 3347 ، (س) 2527 ، (حم) 8916 ، (خز) 2443 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3606، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 883

ص: 234

(خ م س جة)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:(جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، نَبِّئْنِي أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟)(1)(فَقَالَ: أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ)(2)(أَنْ تَتَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ (3)(وفي رواية: وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ)(4) تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأمُلُ (5) الْغِنَى (وفي رواية: وَتَأمُلُ الْبَقَاءَ)(6)(وفي رواية: تَأمُلُ الْعَيْشَ)(7) وَلَا تُمْهِلُ ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ [نَفْسُكَ] (8) الْحُلْقُومَ (9) قُلْتَ:) (10)(مَالِي لِفُلَانٍ، وَمَالِي لِفُلَانٍ (11) أَلَا وَهُوَ لَهُمْ (12) وَإِنْ كَرِهْتَ (13) ") (14)

(1)(خ) 1353 ، (م) 1032

(2)

هذه الجملة عند (م) 1032، (حم) 7159، لكن الألباني أنكرها في (الضعيفة): 4992

(3)

قَالَ صَاحِب الْمُنْتَهَى: الشُّحُّ ، بُخْلٌ مَعَ حِرْص.

وقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ وَغَيْره: لَمَّا كَانَ الشُّحُّ غَالِبًا فِي الصِّحَّةِ ، فَالسَّمَاحُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ أَصْدَقُ فِي النِّيَّةِ ، وَأَعْظَمُ لِلْأَجْرِ ، بِخِلَافِ مَنْ يَئِسَ مِنْ الْحَيَاةِ وَرَأَى مَصِيرَ الْمَالِ لِغَيْرِهِ. فتح الباري (5/ 13)

(4)

(خ) 2597

(5)

أَيْ: تَطْمَعُ.

(6)

(م) 1032 ، (س) 3611

(7)

(س) 2542 ، (جة) 2706

(8)

(جة) 2706

(9)

الْحُلْقُومُ: مَجْرَى النَّفَس ، أي: وَصَلْتَ إلى مَرْحَلَةِ النَّزْعِ والاحتضار.

(10)

(خ) 1353 ، (م) 1032

(11)

أَيْ: فَلَا فَائِدَةَ فِي الْإِعْطَاء ، وَلَا وَجْهَ لِإِضَافَةِ الْمَالِ إِلَى نَفْسِه بِقَوْلِهِ:" مَالِي ". حاشية السندي على ابن ماجه (ج5ص350)

(12)

أي: للوَرَثَة.

(13)

الْمَعْنَى أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ عَنْ تَصَرُّفِه ، وَكَمَالِ مِلْكِهِ ، وَاسْتِقْلَالِه بِمَا شَاءَ مِنْ التَّصَرُّف ، فَلَيْسَ لَهُ فِي وَصِيَّتِه كَبِيرُ ثَوَابٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى صَدَقَةِ الصَّحِيحِ الشَّحِيح. (النووي - ج 3 / ص 482)

(14)

(جة) 2706 ، (م) 1032 ، (خ) 1353

ص: 235

(ك)، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ جَحَّاشٍ الْقُرَشِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" تَلَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الْآية: {فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ، عَنْ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ، أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ، كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ} (1) ثُمَّ بَزَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى كَفِّهِ فَقَالَ: يَقُولُ اللهُ: يَا ابْنَ آدَمَ، أَنَّى تُعْجِزُنِي وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ؟ ، حَتَّى إِذَا سَوَّيْتُكَ وَعَدَلْتُكَ ، مَشَيْتَ بَيْنَ بُرْدَتَيْنِ ، وَلِلْأَرْضِ مِنْكَ وَئِيدٌ (2) فَجَمَعْتَ وَمَنَعْتَ ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ [نَفْسُكَ] (3) التَّرَاقِيَ (4) قُلْتَ: أَتَصَدَّقُ ، وَأَنَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ؟ "(5)

(1)[المعارج/36 - 39]

(2)

الوئيد: شِدَّةُ الوطءِ على الأَرض.

(3)

(جة) 2707

(4)

التَّراقِي: جمع تَرْقُوَة: وهي عظمة مشرفة بين ثغرة النحر والعاتق ، وهما ترقوتان.

(5)

(ك) 3855 ، (جة) 2707 ، (حم) 17877 ، صَحِيح الْجَامِع: 8144 ، الصَّحِيحَة: 1143

ص: 236

(خ حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى (1)) (2) وفي رواية: (لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَن ظَهْرِ غِنًى)(3)(وَلَا يَلُومُ اللهُ عَلَى الْكَفَافِ)(4)(وَلْيَبْدَأ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ (5)) (6)(قَالَ سَعِيدٌ: فَسُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَنْ أَعُولُ؟ ، فَقَالَ: امْرَأَتُكَ مِمَّنْ تَعُولُ)(7)(تَقُولُ: أَطْعِمْنِي وَإِلَّا طَلِّقْنِي (8)) (9)(وَوَلَدُكَ ، يَقُولُ: أَطْعِمْنِي ، إِلَى مَنْ تَدَعُنِي؟)(10)(وَخَادِمُكَ، يَقُولُ: أَطْعِمْنِي، وَإِلَّا فَبِعْنِي)(11).

(1) أَيْ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا أَخْرَجَهُ الْإِنْسَانُ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبْقِيَ مِنْهُ قَدْرَ الْكِفَايَةِ ، وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْدَهُ: وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ.

وَقَالَ النَّوَوِيّ: مَذْهَبُنَا أَنَّ التَّصَدُّقَ بِجَمِيعِ الْمَالِ مُسْتَحَبٌّ لِمَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عِيَالٌ لَا يَصْبِرُونَ، وَيَكُونُ هُوَ مِمَّنْ يَصْبِرُ عَلَى الْإِضَاقَةِ وَالْفَقْرِ، فَإِنْ لَمْ يَجْمَعْ هَذِهِ الشُّرُوطَ ، فَهُوَ مَكْرُوه.

وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي " الْمُفْهِمِ ": مَعْنَى الْحَدِيثِ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا وَقَعَ بَعْدَ الْقِيَامِ بِحُقُوقِ النَّفْسِ وَالْعِيَال ، بِحَيْثُ لَا يَصِيرُ الْمُتَصَدِّقُ مُحْتَاجًا بَعْدَ صَدَقَتِهِ إِلَى أَحَد، فَمَعْنَى الْغِنَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ: حُصُولُ مَا تُدْفَعُ بِهِ الْحَاجَةُ الضَّرُورِيَّة ، كَالْأَكْلِ عِنْدَ الْجُوعِ الْمُشَوِّشِ ، الَّذِي لَا صَبْرَ عَلَيْهِ، وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ، وَالْحَاجَةِ إِلَى مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ الْأَذَى، وَمَا هَذَا سَبِيلُه ، فَلَا يَجُوزُ الْإِيثَارُ بِهِ ، بَلْ يَحْرُمُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا آثَرَ غَيْرَهُ بِهِ ، أَدَّى إِلَى إِهْلَاكِ نَفْسِهِ ، أَوْ الْإِضْرَارِ بِهَا ، أَوْ كَشْفِ عَوْرَتِهِ، فَمُرَاعَاةُ حَقِّهِ أَوْلَى عَلَى كُلِّ حَالٍ، فَإِذَا سَقَطَتْ هَذِهِ الْوَاجِبَاتُ ، صَحَّ الْإِيثَارُ ، وَكَانَتْ صَدَقَتُهُ هِيَ الْأَفْضَلُ ، لِأَجْلِ مَا يَتَحَمَّلُ مِنْ مَضَضِ الْفَقْرِ ، وَشِدَّةِ مَشَقَّتِهِ، فَبِهَذَا يَنْدَفِعُ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ إِنْ شَاءَ اللهُ. فتح الباري (ج 5 / ص 26)

(2)

(خ) 5040 ، (س) 2534

(3)

(حم) 7155 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.

(4)

(حم) 8728 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.

(5)

أَيْ: بِمَنْ يَجِبُ عَلَيْكَ نَفَقَتُهُ، يُقَال: عَالَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ: إِذَا مَانَهُمْ،

أَيْ: قَامَ بِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ قُوتٍ وَكِسْوَةٍ ، وَهُوَ أَمْرٌ بِتَقْدِيمِ مَا يَجِبُ عَلَى مَا لَا يَجِبُ.

وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر: اُخْتُلِفَ فِي نَفَقَةِ مَنْ بَلَغَ مِنْ الْأَوْلَادِ ، وَلَا مَالَ لَهُ وَلَا كَسْبَ، فَأَوْجَبَتْ طَائِفَةٌ النَّفَقَةَ لِجَمِيعِ الْأَوْلَاد ، أَطْفَالًا كَانُوا أَوْ بَالِغِينَ ، إِنَاثًا وَذُكْرَانًا ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ يَسْتَغْنُونَ بِهَا.

وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَبْلُغَ الذَّكَرُ ، أَوْ تَتَزَوَّجَ الْأُنْثَى ، ثُمَّ لَا نَفَقَةَ عَلَى الْأَبِ ، إِلَّا إِنْ كَانُوا زَمْنَى، فَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ أَمْوَالٌ ، فَلَا وُجُوبَ عَلَى الْأَب.

وَأَلْحَقَ الشَّافِعِيُّ وَلَدَ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ بِالْوَلَدِ فِي ذَلِكَ. فتح الباري (15/ 212)

(6)

(حم) 15616 ، (خ) 5041

(7)

(حم) 10830

(8)

اسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ " إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي " مَنْ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيَْن الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ إِذَا أَعْسَرَ بِالنَّفَقَةِ ، وَاخْتَارَتْ فِرَاقَهُ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاء. فتح الباري (15/ 212)

(9)

(حم) 7423 ، (خ) 5040

(10)

(خ) 5040 ، (حم) 10795

(11)

(حم) 7423 ، (خ) 5040 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2181

ص: 237

(ت س)، وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ قَالَ:(دَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَرْوَانُ يَخْطُبُ ، فَقَامَ يُصَلِّي ، فَجَاءَ الْحَرَسُ لِيُجْلِسُوهُ ، فَأَبَى حَتَّى صَلَّى ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَيْنَاهُ ، فَقُلْنَا: رَحِمَكَ اللهُ ، إِنْ كَادُوا لَيَقَعُوا بِكَ ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لِأَتْرُكَهُمَا بَعْدَ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي هَيْئَةٍ بَذَّةٍ (1) وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ) (2)(فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَصَلَّيْتَ؟ " ، قَالَ: لَا ، قَالَ: " صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَحَثَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ " فَأَلْقَوْا ثِيَابًا ، " فَأَعْطَاهُ مِنْهَا ثَوْبَيْنِ " ، فَلَمَّا كَانَتْ الْجُمُعَةُ الثَّانِيَةُ ، جَاءَ " وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ ، فَحَثَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ " ، فَأَلْقَى أَحَدَ ثَوْبَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " جَاءَ هَذَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ ، فَأَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ ، فَأَلْقَوْا ثِيَابًا ، فَأَمَرْتُ لَهُ مِنْهَا بِثَوْبَيْنِ ، ثُمَّ جَاءَ الْآنَ ، فَأَمَرْتُ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ ، فَأَلْقَى أَحَدَهُمَا ، فَانْتَهَرَهُ وَقَالَ: خُذْ ثَوْبَكَ ")(3)

(1) أَيْ: عليه ثياب بالية.

(2)

(ت) 511

(3)

(س) 1408 ، (د) 1675 ، (حم) 11213

ص: 238

(م س)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَعْطَى اللهُ أَحَدَكُمْ خَيْرًا ، فَلْيَبْدَأ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ (1) "(2) وفي رواية: " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا ، فَلْيَبْدَأ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا ، فَعَلَى عِيَالِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا ، فَعَلَى قَرَابَتِهِ، أَوْ عَلَى ذِي رَحِمِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا ، فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا "(3)

(1) قلت: هذا ينطبق على العلم ، كما ينطبق على المال ، فأولى الناس بعلم المرء أهلُ بيته ، لأن تعليمهم فَرْضٌ عليه ، لا يستطيع أن يقوم بهذا الفرض غيره في الغالب ، أما عامة الناس فكثير من يتصدَّوْن لتعليمهم. ع

(2)

(م) 10 - (1822) ، (حم) 20862

(3)

(س) 4653 ، (د) 3957 ، (حم) 14312

ص: 239

(خ م س د حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما (أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ (1) فَاحْتَاجَ) (2) (وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ) (3) (فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:" أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟ "، فَقَالَ: لَا) (4) فَـ (قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " أَنْتَ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ ، وَاللهُ أَغْنَى عَنْهُ)(5)(فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ؟ " ، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ النَّحَّامِ)(6)(الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(7)(" فَأَخَذَ ثَمَنَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ)(8)(فَأَمَرَهُ أَنْ يَسْتَنْفِعَ بِهِ)(9)(فَقَالَ: اقْضِ دَيْنَكَ ، وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ ")(10) وفي رواية: " ابْدَأ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ ، فَلِذِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ ، فَهَكَذَا وَهَكَذَا - يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ ، وَعَنْ يَمِينِكَ ، وَعَنْ شِمَالِكَ - "(11)

(1) أَيْ: دَبَّرَهُ فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ حُرٌّ بَعْد مَوْتِي، وَسُمِّيَ هَذَا تَدْبِيرًا لِأَنَّهُ يَحْصُلُ الْعِتْقُ فِي دُبُرِ الْحَيَاة. شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 73)

(2)

(خ) 2034 ، (م) 41 - (997) ، (حم) 15029

(3)

(س) 5418

(4)

(م) 41 - (997) ، (خ) 6338 ، (س) 4652 ، (د) 3957 ، (حم) 15012

(5)

(د) 3956

(6)

(د) 3957 ، (خ) 6548 ، (م) 59 - (997) ، (جة) 2513 ، (حم) 14312

(7)

(م) 41 - (997) ، (خ) 6338 ، (س) 2546

(8)

(خ) 2273 ، (م) 41 - (997) ، (س) 2546

(9)

(حم) 15029

(10)

(س) 5418

(11)

(م) 41 - (997) ، (س) 2546 ، (د) 3957 ، (حم) 15012

ص: 240

(س)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تَصَدَّقُوا "، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ ، عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ:" تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ " قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ، قَالَ:" تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ "، قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ، قَالَ:" تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ "، قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ، قَالَ:" تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ "، قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ، قَالَ:" أَنْتَ أَبْصَرُ "(1)

(1)(س) 2535 ، (د) 1691 ، (حم) 7413 ، (حب) 3337 ، وحسنه الألباني في الإرواء: 895

ص: 241

(جة)، وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ "، قَالُوا: وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ ، قَالَ:" يَتَعَرَّضُ مِنْ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيقُهُ (1) "(2)

(1) أَيْ: لا ينبغي للمؤمن أن يتحمَّل عن غيرِه دَيْنًا لَا يستطيع قضاءَه، فقد يتسبب هذا الدين في إذلالِه ، واضطرارِه إلى سؤالِ الناس. ع

(2)

(جة) 4016 ، (ت) 2254 ، (حم) 23491 ، (طس) 5357 ، انظر الصَّحِيحَة: 613

ص: 242

(خ م ت س حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(شَهِدْتُ الصَلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رضي الله عنهم فَكُلُّهُمْ كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ (1)) (2)(رَكْعَتَيْنِ)(3)(بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ (4)) (5)(وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا (6)) (7)(ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ)(8)(قَالَ: فَأَتَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعَلَمَ (9) الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ (10) فَصَلَّى) (11)(فَلَمَّا قَضَى الصَلَاةَ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ)(12) وفي رواية: (وَهُوَ مُتَوَكِّئٌ عَلَى قَوْسٍ (13)) (14)(فَحَمِدَ اللهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ)(15)(وَأَمَرَهُمْ بِتَقْوَى اللهِ)(16)(وَحَثَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ)(17)(فَظَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ النِّسَاءَ (18)) (19)(فَنَزَلَ (20) فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ (21) ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ (22)) (23)(وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ)(24)(فَوَعَظَهُنَّ ، وَذَكَّرَهُنَّ ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ)(25)(فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ، وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ، فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ ، إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (26) ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ: أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ؟ " ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ - لَا يُدْرَى مَنْ هِيَ ، وَلَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا -: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ) (27) (قَالَ: " فَتَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، وَأَكْثِرْنَ الِاسْتِغْفَارَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ) (28) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (29) (فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟) (30)(قَالَ: " لِأَنَّكُنَّ)(31)(تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ (32)) (33)(وَتُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ (34)) (35)(وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ (36)) (37)(وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ)(38)(أَذْهَبَ لِقُلُوبِ ذَوِي الْأَلْبَابِ)(39)(وَذَوِي الرَّأيِ مِنْكُنَّ (40)) (41)(قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ ، قَالَ: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ ، فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ ، تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ (42) فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ (43)) (44)(وَأَمَّا نُقْصَانُ دِينِكُنَّ ، فَالْحَيْضَةُ الَّتِي تُصِيبُكُنَّ، تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَمْكُثَ ، لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ)(45) وفي رواية: (وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ ، فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ (46)") (47) (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَرَأَيْتُهُنَّ) (48) (يَنْزِعْنَ قَلَائِدَهُنَّ وَأَقْرُطَهُنَّ (49) وَخَوَاتِيمَهُنَّ) (50) (وَبِلَالٌ يَأخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ (51)) (52) (" ثُمَّ انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ) (53)(فَقَسَمَهُ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ (54)") (55) (وَكَانَ فِي النِّسَاءِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ) (56) (وَكَانَتْ صَنَّاعَ الْيَدَيْنِ (57)) (58) (تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ، وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا) (59) (فَأَتَتْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا سَمِعَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَخَذَتْ حُلِيًّا لَهَا ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ:) (60) (أَيْنَ تَذْهَبِينَ بِهَذَا الْحُلِيِّ؟ ، قَالَتْ: أَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ) (61) (لَعَلَّ اللهَ أَنْ لَا يَجْعَلَنِي مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَ: وَيْلَكِ، هَلُمِّي فَتَصَدَّقِي بِهِ عَلَيَّ وَعَلَى وَلَدِي، فَإِنَّا لَهُ مَوْضِعٌ، فَقَالَتْ: لَا وَاللهِ ، حَتَّى أَذْهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَهَبَتْ تَسْتَأذِنُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: هَذِهِ زَيْنَبُ تَسْتَأذِنُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ: " أَيُّ الزَّيَانِبِ هِيَ؟ " ، فَقَالُوا: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: " ائْذَنُوا لَهَا " ، فَدَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي سَمِعْتُ مِنْكَ مَقَالَةً، فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَحَدَّثْتُهُ، وَأَخَذْتُ حُلِيًّا أَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكَ، رَجَاءَ أَنْ لَا يَجْعَلَنِي اللهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَ لِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ: تَصَدَّقِي بِهِ عَلَيَّ وَعَلَى وَلَدِي، فَإِنَّا لَهُ مَوْضِعٌ، فَقُلْتُ: حَتَّى أَسْتَأذِنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) (62) (أَيُجْزِينِي مِنْ الصَّدَقَةِ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى زَوْجِي وَهُوَ فَقِيرٌ؟ ، وَبَنِي أَخٍ لِي أَيْتَامٍ؟ ، وَأَنَا أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ) (63) وفي رواية: (إِنِّي امْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَةٍ أَبِيعُ مِنْهَا، وَلَيْسَ لِي وَلَا لِوَلَدِي وَلَا لِزَوْجِي نَفَقَةٌ غَيْرَهَا، وَقَدْ شَغَلُونِي عَنِ الصَّدَقَةِ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ، فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِيمَا أَنْفَقْتُ؟ ، قَالَ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ ، فَإِنَّ لَكِ فِي ذَلِكَ) (64) (أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ ") (65)

وفي رواية: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نَعَمْ ، صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ ")(66)

(1) فِيهِ دَلِيلٌ لِمَذْهَبِ الْعُلَمَاءِ كَافَّة ، أَنَّ خُطْبَةَ الْعِيدِ بَعْدَ الصَّلَاة ، قَالَ الْقَاضِي: هَذَا هُوَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ مِنْ مَذَاهِبِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ وَأَئِمَّةِ الْفَتْوَى، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَئِمَّتِهِمْ فِيهِ، وَهُوَ فِعْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ بَعْدَه. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 275)

(2)

(خ) 4613 ، (م) 884

(3)

(م) 884

(4)

هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا أَذَانَ وَلَا إِقَامَةَ لِلْعِيدِ، وَهُوَ إِجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ الْيَوْم، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. النووي (3/ 278)

(5)

(م) 885 ، (خ) 6894

(6)

فِيهِ أَنَّهُ لَا سُنَّةَ لِصَلَاةِ الْعِيدِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَالِكٌ فِي أَنَّهُ يُكْرَهُ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَجَمَاعَة مِنْ السَّلَف: لَا كَرَاهَةَ فِي الصَّلَاة قَبْلهَا وَلَا بَعْدَهَا وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة وَالْكُوفِيُّونَ: لَا يُكْرَهُ بَعْدَهَا ، وَتُكْرَهُ قَبْلهَا ، وَلَا حُجَّةَ فِي الْحَدِيثِ لِمَنْ كَرِهَهَا ، لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ كَرَاهَتُهَا، وَالْأَصْلُ أَلَّا مَنْعَ حَتَّى يَثْبُت. شرح النووي (ج 3 / ص 284)

(7)

(خ) 921 ، (م) 884

(8)

(خ) 4613 ، (حم) 3064

(9)

(الْعَلَم): الْمَنَار ، وَالْجَبَل ، وَالرَّايَة ، وَالْعَلَامَة. عون المعبود (3/ 97)

(10)

كَثِير بْن الصَّلْت: وُلِدَ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَلَهُ دَارٌ كَبِيرَةٌ بِالْمَدِينَةِ قِبْلَةَ الْمُصَلَّى لِلْعِيدَيْنِ، وَكَانَ اِسْمُهُ: قَلِيلًا ، فَسَمَّاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب: كَثِيرًا. عون المعبود - (ج 3 / ص 97)

(11)

(خ) 934 ، (س) 1586

(12)

(س) 1575

(13)

قَالَ الطِّيبِيُّ: فِيهِ أَنَّ الْخَطِيبَ يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى شَيْءٍ كَالْقَوْسِ وَالسَّيْفِ ، وَالْعَنَزَةِ ، وَالْعَصَا ، أَوْ يَتَّكِئُ عَلَى إِنْسَان. عون المعبود (3/ 94)

(14)

(حم) 14409 ، وصححها الألباني في الإرواء تحت حديث: 630، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.

(15)

(س) 1575 ، (م) 885

(16)

(م) 885

(17)

(س) 1575 ، (م) 885

(18)

وذلك لِبُعْدِهِنَّ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم.عون المعبود - (ج 3 / ص 95)

(19)

(د) 1143 ، (م) 884

(20)

فِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ ، لِمَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ:" نَزَلَ " فتح الباري (ج 3 / ص 406)

(21)

أَيْ: يَأمُرهُمْ بِالْجُلُوسِ. شرح النووي على مسلم (ج 3 / ص 275)

(22)

هذا يُشْعِرُ بِأَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ عَلَى حِدَةٍ مِنْ الرِّجَالِ ، غَيْرَ مُخْتَلِطَاتٍ بِهِمْ. فتح الباري (ج 3 / ص 404)

(23)

(خ) 4613

(24)

(خ) 918 ، (م) 885

(25)

(خ) 825

(26)

[الممتحنة/12]

(27)

(خ) 4613 ، (م) 884

(28)

(م) 79 ، (خ) 936 ، 1393

(29)

(حم) 8849 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد.

(30)

(م) 79

(31)

(م) 885

(32)

اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ اللَّعْنِ ، فَإِنَّهُ فِي اللُّغَةِ: الْإِبْعَادُ وَالطَّرْدُ.

وَفِي الشَّرْعِ: الْإِبْعَادُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُبْعَدَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى مَنْ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ وَخَاتِمَةُ أَمْرِهِ مَعْرِفَةً قَطْعِيَّةً ، فَلِهَذَا قَالُوا: لَا يَجُوزُ لَعْنً أَحَدٍ بِعَيْنِهِ ، مُسْلِمًا كَانَ ، أَوْ كَافِرًا ، أَوْ دَابَّةً ، إِلَّا مَنْ عَلِمْنَا بِنَصٍّ شَرْعِيٍّ أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ ، أَوْ يَمُوتُ عَلَيْهِ ، كَأَبِي جَهْلٍ ، وَإِبْلِيس.

وَأَمَّا اللَّعْنُ بِالْوَصْفِ ، فَلَيْسَ بِحَرَامٍ ، كَلَعْنٍ الْوَاصِلَة ، وَالْمُسْتَوْصِلَة ، وَالْوَاشِمَة ، وَالْمُسْتَوْشِمَة ، وَآكِل الرِّبَا ، وَمُوكِلِهِ ، وَالْمُصَوِّرِينَ ، وَالظَّالِمِينَ وَالْفَاسِقِينَ وَالْكَافِرِينَ ، وَلَعْنِ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ وَمَنْ اِنْتَسَبَ إِلَى غَيْر أَبِيهِ ، وَمَنْ أَحْدَثَ فِي الْإِسْلَام حَدَثًا ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ النُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ بِإِطْلَاقِهِ عَلَى الْأَوْصَافِ ، لَا عَلَى الْأَعْيَان. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 176)

(33)

(خ) 1393

(34)

أَيْ: الشَّكْوَى. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 278)

(35)

(م) 885 ، (س) 1562

(36)

أَيْ أَنَّهُنَّ يَجْحَدْنَ الْإِحْسَانَ لِضَعْفِ عَقْلهنَّ ، وَقِلَّة مَعْرِفَتهنَّ ، فَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى ذَمِّ مَنْ يَجْحَدُ إِحْسَانَ ذِي إِحْسَانِ. شرح النووي (ج 3 / ص 278)

(37)

(خ) 1393 ، (م) 79

(38)

(خ) 1393

(39)

(حم) 8849 ، (خ) 1393

(40)

قال الحافظ في الفتح (1/ 476): وَيَظْهَر لِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ أَسْبَابِ كَوْنِهِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّار؛ لِأَنَّهُنَّ إِذَا كُنَّ سَبَبًا لِإِذْهَابِ عَقْلِ الرَّجُلِ الْحَازِم حَتَّى يَفْعَلَ أَوْ يَقُولَ مَا لَا يَنْبَغِي ، فَقَدْ شَارَكْنَهُ فِي الْإِثْمِ ، وَزِدْنَ عَلَيْهِ.

(41)

(ت) 2613 ، (م) 885

(42)

قَوْله صلى الله عليه وسلم: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْل ، فَشَهَادَةُ اِمْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُل " تَنْبِيهٌ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا وَرَاءَهُ ، وَهُوَ مَا نَبَّهَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي كِتَابه بِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} أَيْ: أَنَّهُنَّ قَلِيلَاتِ الضَّبْط. النووي (1/ 176)

(43)

أَيْ: عَلَامَةُ نُقْصَانِه. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 176)

(44)

(م) 79 ، (خ) 298

(45)

(حم) 8849 ، (خ) 298

(46)

أَيْ: تَمْكُث لَيَالِي وَأَيَّامًا لَا تُصَلِّي بِسَبَبِ الْحَيْض ، وَتُفْطِرُ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَان بِسَبَبِ الْحَيْض.

فَإِنْ قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ مَعْذُورَةً ، فَهَلْ تُثَابُ عَلَى الصَّلَاة فِي زَمَنِ الْحَيْض وَإِنْ كَانَتْ لَا تَقْضِيهَا كَمَا يُثَابُ الْمَرِيضُ الْمُسَافِر ، وَيُكْتَبُ لَهُ فِي مَرَضِه وَسَفَرِه مِثْلُ نَوَافِل الصَّلَوَاتِ الَّتِي كَانَ يَفْعَلُهَا فِي صِحَّتِه وَحَضَرِهِ؟.

فَالْجَوَابُ: أَنَّ ظَاهِرَ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا لَا تُثَاب ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَرِيضَ وَالْمُسَافِرَ كَانَ يَفْعَلُهَا بِنِيَّةِ الدَّوَامِ عَلَيْهَا مَعَ أَهْلِيَّتِهِ لَهَا ، وَالْحَائِضُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ ، بَلْ نِيَّتُهَا تَرْكُ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْحَيْض، بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا نِيَّةُ الصَّلَاةِ فِي زَمَنِ الْحَيْض ، فَنَظِيرُهَا مُسَافِرٌ أَوْ مَرِيضٌ كَانَ يُصَلِّي النَّافِلَةَ فِي وَقْتٍ ، وَيَتْرُك فِي وَقْتٍ ، غَيْر نَاوٍ الدَّوَامَ عَلَيْهَا، فَهَذَا لَا يُكْتَبُ لَهُ فِي سَفَرِه وَمَرَضِه فِي الزَّمَنِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ يَنْتَفِلُ فِيهِ. شرح النووي (ج 1 / ص 176)

(47)

(م) 79 ، (خ) 298

(48)

(خ) 4951

(49)

هُوَ جَمْع قُرْط ، وهو كُلُّ مَا عُلِّقَ في شَحْمَةِ الْأُذُن ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ خَرَز.

وَأَمَّا الْخُرْص: فَهُوَ الْحَلْقَةُ الصَّغِيرَةُ مِنْ الْحُلِيّ. شرح النووي (3/ 278)

(50)

(س) 1575 ، (خ) 5541 ، (م) 884

(51)

فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ الْفَوَائِدِ أَنْ يُصَلِّيَ الناسُ العيدَ فِي الصَّحْرَاء.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَلَا يَتَوَقَّف ذَلِكَ عَلَى ثُلُثِ مَالِهَا، هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُور.

وَقَالَ مَالِك: لَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى ثُلُثِ مَالِهَا إِلَّا بِرِضَاءِ زَوْجهَا.

وَدَلِيلُنَا مِنْ الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْأَلْهُنَّ ، أَسْتَأذَنَّ أَزْوَاجهنَّ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا؟ ، وَهَلْ هُوَ خَارِجٌ مِنْ الثُّلُثِ أَمْ لَا؟ ، وَلَوْ اِخْتَلَفَ الْحُكْمُ بِذَلِكَ لَسَأَلَ ، وَأَشَارَ الْقَاضِي إِلَى الْجَوَابِ عَنْ مَذْهَبهمْ: بِأَنَّ الْغَالِبَ حُضُورُ أَزْوَاجِهِنَّ ، فَتَرْكُهُمْ الْإِنْكَارَ يَكُونُ رِضَاءً بِفِعْلِهِنَّ. وَهَذَا الْجَوَابُ ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِل ، لِأَنَّهُنَّ كُنَّ مُعْتَزِلَاتٍ لَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ مَنْ الْمُتَصَدِّقَةُ مِنْهُنَّ مِنْ غَيْرِهَا ، وَلَا قَدْرَ مَا تَتَصَدَّقُ بِهِ، وَلَوْ عَلِمُوا فَسُكُوتُهُمْ لَيْسَ إِذْنًا. النووي (3/ 275)

(52)

(خ) 98

(53)

(خ) 934

(54)

قال ابن جريج: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ؟ ، قَالَ: لَا ، وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ حِينَئِذٍ بِحُلِيِّهِنَّ ، فَقُلْتُ: أَتَرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ أَنْ يَأتِيَ النِّسَاءَ فَيُذَكِّرَهُنَّ حِينَ يَفْرُغُ؟ ، قَالَ: إِي لَعَمْرِي إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يَفْعَلُوا؟. (خ) 918

ظَاهِرُهُ أَنَّ عَطَاءً كَانَ يَرَى وُجُوبَ ذَلِكَ، وَلِهَذَا قَالَ عِيَاضٌ: لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ غَيْرُهُ ، وَأَمَّا النَّوَوِيُّ فَحَمَلَهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ، وَقَالَ: لَا مَانِعَ مِنْ الْقَوْلِ بِهِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ. فتح الباري (ج 3 / ص 406)

(55)

(د) 1142

(56)

(حم) 8849 ، (خز) 2461 ، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد.

(57)

يُقَال: رَجُلٌ صَنَّاع ، وَامْرَأَةٌ صَنَّاع ، إِذَا كَانَ لَهُمَا صَنْعَةٌ يَعْمَلَانِهَا بِأَيْدِيهِمْ وَيَكْسِبَانِهَا.

(58)

(جة) 1835

(59)

(خ) 1397

(60)

(حم) 8849 ، (خز) 2461

(61)

(خز) 2461 ، (حم) 8849

(62)

(حم) 8849 ، (خز) 2461 ، (خ) 1393 ، (حب) 5744

(63)

(جة) 1835 ، (م) 45 - (1000) ، (س) 2583 ، (حم) 16126

(64)

(حم) 16130 ، (حب) 4247 ، وقال الأرناؤوط: إسناده حسن.

(65)

(خ) 1397، (م) 45 - (1000) ، (س) 2583 ، (حم) 16126

(66)

(خ) 1393 ، (حب) 5744 ، (حم) 8849

ص: 243

(خ م)، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ ، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ)(1)(وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا (2)) (3)(فَقَالَ: " أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ ، فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ ")(4)

(1)(خ) 1398 ، (م) 47 - (1001)

(2)

أي: في كل الأحوال.

(3)

(خ) 5054 ، (م) 47 - (1001)

(4)

(خ) 1398 ، (م) 47 - (1001) ، (حم) 26552 ، (حب) 4246 ، (يع) 7008 ، (هق) 15514

ص: 244

(س)، وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ ، صَدَقَةٌ ، وَصِلَةٌ "(1)

(1)(س) 2582 ، (ت) 658 ، (جة) 1844 ، (حم) 16278 ، انظر صحيح الجامع: 3858 ، وصحيح الترغيب والترهيب: 892

ص: 245

(خ م حم خز)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:(كَانَ أَبُو طَلْحَةَ رضي الله عنه أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُهَا ، وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ "، قَالَ أنَس: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآية {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (1) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ تبارك وتعالى يَقُولُ:{لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ للهِ ، أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ) (2)(وَلَوْ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُسِرَّهَا لَمْ أُعْلِنْهَا)(3)(فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " بَخٍ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا)(4)(فِي فُقَرَاءِ أَهْلِكَ ، أَدْنَى أَهْلِ بَيْتِكَ ")(5)(فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ)(6)(فَجَعَلَهَا فِي حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنهما (7)) (8).

(1)[آل عمران/92]

(2)

(خ) 1392، (م) 42 - (998)

(3)

(حم) 12165 ، (ت) 2997، وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح.

(4)

(خ) 1392، (م) 42 - (998)

(5)

(خز) 2458، (حم) 12165 وقال الألباني: إسناده صحيح.

(6)

(خ) 1392، (م) 42 - (998)

(7)

قَالَ أَبُو دَاوُد: بَلَغَنِي عن الْأَنْصَارِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَبُو طَلْحَةَ ، زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ ، وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ ، يَجْتَمِعَانِ إِلَى حَرَامٍ ، وَهُوَ الْأَبُ الثَّالِثُ ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَتِيكِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ ، فَعَمْرٌو يَجْمَعُ حَسَّانَ ، وَأَبَا طَلْحَةَ ، وَأُبَيًّا ، قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: بَيْنَ أُبَيٍّ وَأَبِي طَلْحَةَ ، سِتَّةُ آبَاءٍ. (د) 1689

(8)

(م) 43 - (998)، (س) 3602، (خ) 1392

ص: 246

(طب)، وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ ، الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ (1) "(2)

(1) قال المنذري: يعني أن أفضل الصدقة على ذي الرحم القاطع ، المُضْمِر العداوة في باطنه.

(2)

(طب) 4051 ، (حم) 15355 ، (ك) 1475 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1110 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 893

ص: 247