المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فضل صلاة العشاء وصلاة الصبح في جماعة - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٧

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌فَضْلُ الصَّلَاة

- ‌تَكْفِيرُ الصَلَاةِ لِلذُّنُوب

- ‌فَضْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْس

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْعَصْر

- ‌فَضْلُ أَدَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي جَمَاعَة

- ‌فَضْلُ أَدَاءِ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْعَصْر فِي جَمَاعَة

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَة

- ‌فَضْلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ فِي الصَّلَاة

- ‌فَضْلُ سَدِّ الْفُرَجِ فِي الصَّلَاة

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وفَضْلُ يَوْمِهَا

- ‌فَضْلُ التَّبْكِيرِ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَة

- ‌فَضْلُ انْتِظَارِ الصَّلَاة

- ‌فَضْلُ السُّنَنِ الرَّوَاتِب

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْفَجْر

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْظُّهْرِ القَبْلِيّةِ وَالْبَعْدِيَّة

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْعَصْر

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْمَغْرِب

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْعِشَاء

- ‌فَضْلُ السُّنّنِ النَّوَافِل

- ‌فَضْلُ قِيَامِ اللَّيْل

- ‌فَضْلُ قِيَامِ رَمَضَان (التَّرَاوِيح)

- ‌فَضْلُ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْر

- ‌فَضْلُ صَلَاةِ الضُّحَى

- ‌فَضْلُ سُنَّةِ الْوُضُوء

- ‌فَضْلُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَزِيَارَةُ الْمُسْلِمِين

- ‌فَضْلُ تَغْسِيلِ الْمَيِّتِ وَكَتْمِ مَا يَرَاهُ مِنْ عُيُوب

- ‌فَضْلُ اتِّبَاعِ جَنَائِزِ الْمُسْلِمِينَ وَالصَّلَاةِ عَلَيْها

- ‌فَضْلُ تَعْزِيَةِ الْمُؤْمِن

- ‌فَضْلُ الصَّدَقَة

- ‌فَضْلُ الصَّدَقَةِ وَإنْ قَلَّت

- ‌فَضْلُ صَدَقَةِ السِّرّ

- ‌أَفْضَلُ الصَّدَقَات

- ‌فَضْلُ الْعَمَلِ عَلَى الصَّدَقَة

- ‌فَضْلُ الصَّوْم

- ‌فَضْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَصَوْمِه

- ‌فَضْلُ صَوْمِ شَعْبَان

- ‌فَضْلُ صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّال

- ‌فَضْلُ صَوْمِ الثَّمَانِيَةِ الْأُولَى مِنْ ذِي الْحِجَّة

- ‌فَضْلُ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الْحَاجّ

- ‌فَضْلُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاء

- ‌فَضْلُ صَوْمِ شَهْرِ الْمُحَرَّم

- ‌فَضْلُ صِيَامِ الثَّلَاثِ الْبِيض

- ‌فَضْلُ صِيَامِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس

- ‌فَضْلُ صِيَامِ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْم

- ‌فَضْلُ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا

- ‌فَضْلُ الْحَجّ

- ‌فَضْلُ أَعْمَالِ الْحَجّ

- ‌فَضْلُ الْإهْلَالِ وَالتَّلْبِيَة

- ‌فَضْلُ الطَّوَاف

- ‌فَضْلُ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ الْأَسْوَد

- ‌فَضْلُ الْوُقُوفِ بِعَرَفَة

- ‌فَضْلُ الْوُقُوفِ بِالْمُزْدَلِفَة

- ‌فَضْلُ رَمْيِ الْجِمَار

- ‌فَضْلُ الْعُمْرَة

- ‌فَضْلُ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَان

- ‌فَضْلُ الْعُمْرَةِ فِي غَيْرِ رَمَضَان

- ‌فَضْلُ بِرِّ الْوَالِدَيْن

- ‌فَضْلُ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ الْجِهَادِ فِي الْبَحْر

- ‌فَضْلُ الْحِرَاسَةِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ الصِّيَامِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ مَنْ جُرِحَ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌أَنْوَاعُ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ تَجْهِيزِ الْغُزَاةِ وَالْإنْفَاقِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌عُقُوبَةُ تَرَكِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ الله

- ‌فَضْلُ الْهِجْرَة

- ‌فَضْلُ الْمَوْتِ فِي بَلَدِ الْغُرْبَة

- ‌فَضْلُ اِقْتِنَاءِ الْخَيْلِ وَإِكْرَامِهَا

- ‌أَنْوَاعُ الْخَيْلِ مِنْ حَيْثُ الْأَجْر

- ‌أَفْضَلُ أَنْوَاعِ الْخَيْلِ مِنْ حَيْثُ اللَّوْن

- ‌فَضْلُ إطْرَاقِ الْخَيْل

- ‌فَضْلُ الْحُبِّ فِي الله

الفصل: ‌فضل صلاة العشاء وصلاة الصبح في جماعة

‌فَضْلُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَة

(م ت)، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ ، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ)(1)(وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ)(2)(فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ ")(3)

(1)(م) 260 - (656) ، (ت) 221

(2)

(ت) 221 ، (د) 555 ، (م) 260 - (656)

(3)

(م) 260 - (656) ، (ت) 221 ، (د) 555 ، (حم) 491

ص: 86

(خ م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ (1) وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ ، لَاسْتَهَمُوا (2) وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ (3) لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ ، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ") (4)

(1) أَيْ: الأذان.

(2)

أَيْ: لاقترعوا ، وفي الحديث جواز القُرعة.

(3)

(التَّهْجِير): التَّبْكِير إِلَى الصَّلَاة.

قَالَ الْهَرَوِيُّ: وَالْمُرَاد: الْإِتْيَانُ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي أَوَّلِ الْوَقْت، لِأَنَّ التَّهْجِيرَ مُشْتَقٌّ مِنْ الْهَاجِرَة ، وَهِيَ شِدَّةُ الْحَرِّ نِصْفَ النَّهَار ، وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْر، وَإِلَى ذَلِكَ مَالَ الْمُصَنِّفُ. فتح الباري (ج2ص418)

(4)

(خ) 590 ، (م) 437

ص: 87

(س حم مي)، وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ:(" صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا صَلَاةَ الصُّبْحِ)(1)(فرَأَى مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ قِلَّةً ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ)(2)(أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ)(3)(فَقَالَ: أَشَهِدَ فُلَانٌ الصَلَاةَ؟ " ، قَالُوا: لَا ، قَالَ: " فَفُلَانٌ؟ " ، قَالُوا: لَا، قَالَ: " إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ أَثْقَلِ الصَلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا)(4)(مِنَ الْفَضْلِ فِي جَمَاعَةٍ)(5)(لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا ")(6)

(1)(س) 843

(2)

(حم) 21310 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: حسن.

(3)

(مي) 1269 ، وإسناده صحيح.

(4)

(س) 843

(5)

(حم) 21309 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: حسن.

(6)

(س) 843 ، (د) 554

ص: 88

(كر)، وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّخَعِ قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَشْهَدَ الصَّلَاتَيْنِ ، الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ وَلَو حَبْوًا ، فَلْيَفْعَلْ "(1)

(1) ابن عساكر في " تاريخ دمشق "(19/ 153 / 2)، الصحيحة: 1474 صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 418

ص: 89